بشأن إنشاء الهيئة العامة لكهربة الريف.
المادة (1) : تنشأ هيئة عام تسمى "الهيئة العامة لكهربة الريف" مركزها مدينة القاهرة يكون لها الشخصية الاعتبارية وت ...
المادة (2) : للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولها أن ...
المادة (3) : تؤول إلى الهيئة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمشروعات التي كانت مسندة ...
المادة (4) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:
(أ) الاعتمادات التي تقررها الدولة.
(ب) ما تحصل عليه الهيئة من قر ...
المادة (5) : تكون للهيئة موازنة خاصة بها تشمل إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ الس ...
المادة (6) : يكون للهيئة العامة لكهربة الريف مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
وزير الكهرباء رئيسا
اثنان من الم ...
المادة (7) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير ...
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبي ...
المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد ...
المادة (10) : تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئ ...
المادة (11) : يكون للهيئة جهاز تنفيذي يعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الكهرباء، يتولى إدا ...
المادة (12) : يصدر وزير الكهرباء القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة وجهازها التنفيذي من وزارة الكهرباء ...
المادة (13) : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري في الحال ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية