تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة كهربة الريف" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة. وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (2) : تختص الهيئة بما يأتي: (1) دراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع القائمة ويشمل ذلك جميع محطات المحولات والخطوط الكهربائية من الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية حتى جهد 66 ك.ف. (2) القيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية بالنسبة للقوى المحركة للصناعات البيئية الصغيرة والمتوسطة وماكينات الري وآلات الميكنة الزراعية وما في حكمها وذلك في المدن والقرى فيما عدا محافظتي القاهرة والإسكندرية. (3) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.
المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من: (1) أموال الهيئة العامة لكهربة الريف المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1971. (2) الأموال التي تخصصها لها الدولة.
المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة. (2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل أو الخارج. (3) ما توفره الدولة للهيئة من قروض. (4) التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة. (5) الهبات والإعانات.
المادة (5) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها. ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
المادة (6) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
المادة (7) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، دون التقيد بأحكام اللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي.
المادة (8) : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك كله بشرط المعاينة وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء. وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة.
المادة (9) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: (1) رئيس الهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية. (2) رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر. (3) رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة. (4) ممثل لكل من وزارات الحكم المحلي، والمالية، والري، والزراعة، والصناعة والتعدين، يختاره الوزير المختص. (5) المستشار القانوني للهيئة. (6) خمسة من المهتمين بشئون الكهرباء يختارهم وزير الكهرباء لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحدد مكافآتهم.
المادة (10) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، وله على الأخص: (1) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. (2) إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي. (3) نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر في نطاق الباب الواحد. (4) وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة. (5) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة والتأمينات الاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال الخاص بهؤلاء العاملين. (6) وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية. (7) اقتراح عقد القروض. (8) قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها. (9) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي. (10) النظر فيما يرى وزير الكهرباء أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس الهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في اختصاص أو مهمة محددة.
المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (12) : يبلغ رئيس الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.
المادة (13) : يختص رئيس الهيئة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها. (3) موافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق. ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (14) : يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (15) : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس الهيئة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (16) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرمها أو عن نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير أو الهبات والإعانات التي تحصل عليها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (17) : يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء وتتبع في ذلك أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
المادة (18) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإداري.
المادة (19) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية: أولاـ ربط الأجر بمعدلات الأداء. ثانياـ الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة. ثالثاـ عدم تجاوز المكافآت الإضافية والتشجيعية والبدلات التي تقرر للعاملين في الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل. رابعاـ المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. خامساـ عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التي يتحملونها. سادساـ إتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد. سابعاـ عدم إسناد عمليات بالأمر المباشر إلا للجهات الأجنبية المحتكرة أو ذات الخبرة العالمية المتخصصة أو في حالات الضرورة المستعجلة وبعد موافقة وزير الكهرباء. ثامناـ إتباع أحدث القواعد المخزنية المطبقة في المشروعات المماثلة.
المادة (20) : تحل الهيئة محل الهيئة العامة لكهربة الريف المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لكهربة الريف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة (21) : ينقل إلى الهيئة العاملون بالهيئة العامة لكهربة الريف دون اتخاذ إجراء آخر.
المادة (22) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لكهربة الريف كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يصدر وزير الكهرباء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن