بشأن إضافة مادتين جديدتين برقم 79 مكررا و79 ثانية إلى قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات،
وعلى ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 112 لسنة 1953
لم يتضمن قانون العقوبات المصري نصوصا تعاقب من يصدر أو يستورد في زمن حرب إلى أو من بلد معاد أو من يباشر أعمالا تجارية مع رعايا تلك البلد أو وكلائه أو مندوبيه أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها.
ولا شك أن هذه الأفعال تهدد أمن الدولة وسلامتها وتلحق ضررا جسيما بمصالحها الاقتصادية مما يترتب عليه عرقلة مجهودها الحربي كما تزيد في إمكانيات البلد المعادي للاستمرار في عدوانه.
وقد جرى التشريع المقارن بنصوص تشمل عقاب مثل هذه الأفعال ومن ذلك ما نصت عليه المادة 79 فقرة خامسة والمادة 83 من قانون العقوبات الفرنسي من فرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على كل من يقوم بأعمال تجارية في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة مع رعاية دولة أو وكلائها أو مندوبيها مخالفا بذلك الحظر الصادر في هذا الشأن من السلطات الفرنسية - وكذلك المواد 248 وما بعدها من قانون العقوبات الإيطالي وهذه المواد الأخيرة شملت كثيرا من صور هذه الجريمة.
وقد رؤى لهذه الأسباب سد هذه الثغرة في قانون العقوبات المصري وذلك بإضافة مادتين جديدتين إليه برقم 79 مكررا و79 ثانية في الباب الأول من الكتاب الثاني الخاص بسلامة أمن الدولة في الخارج لما بين الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وتلك الواردة في المشروع المقترح من تماثل في لهدف هو حماية الدولة وأمنها وسلامتها في زمن الحرب. وقد نصت المادة 79 مكررا على عقاب عمليات التصدير والتصدير سواء تمت هذه العمليات بالذات أو بالواسطة ويشمل موضوع الجريمة كافة الأشياء سواء أكانت منتجات صناعية أم زراعية أم مواد أولية أو غير ذلك وسواء أتم التصدير من مصر إلى بلد معاد مباشرة أم عن طريق بلد أجنبي آخر وكذلك إذا تم استيراد هذه الأشياء إلى مصر مباشرة من البلد المعادي أو عن طريق بلد أجنبي.
واشتملت المادة 79 ثانية على عقاب صور التعامل الأخرى التي لا تدخل في نطاق المادة السابقة فنصت على عقاب من يباشر في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره أعمالا تجارية مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها. والمقصود بزمن الحرب في خصوص هذا التشريع حالة قيام الحرب فعلا أو حالة وقف القتال من غير إبرام صلح سواء أكان ذلك نتيجة هدنة دائمة أو مؤقتة أو كان نتيجة لغير ذلك من الأسباب.
وقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون الذي يشتمل على هذه النصوص الجديدة.
وقد عرض المشروع المذكور على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة:
وتتشرف وزارة العدل برفعه إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل بالسير في إجراءات استصداره.
وزير العدل
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 79 مكرراً و79 ثانية يكون نصهما كالآتي:
"مادة 79 مكرراً:
كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء".
"مادة 79 ثانية:
كل من باشر في زمن حرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت