بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة يطلق عليها اسم "الهيئة المصرية العامة للمساحة" مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية ...
المادة (2) : تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بالأعمال الآتية:
(1) إنشاء الخرائط المساحية الخاصة والكنتورية ل ...
المادة (3) : يتولى إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة مجلس إدارة ويشكل على الوجه الآتي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة ...
المادة (4) : يكون لمجلس إدارة الهيئة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الهيئة وتحقيق أغراضها ويباشر على الأخص ما ...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المعين للانعقاد ...
المادة (6) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر ...
المادة (7) : يرأس رئيس مجلس الإدارة جلسات المجلس ويراقب تنفيذ قراراته وفي حالة غي ...
المادة (8) : تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته وي ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الري خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ويصدر الوزي ...
المادة (10) : يمثل رئيس مجلس الإدارة - الهيئة ...
المادة (11) : يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ ا ...
المادة (12) : تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزا ...
المادة (13) : يكون للهيئة موازنة خاصة تكون مواردها الإعتما ...
المادة (14) : تنقل إلى موازنة الهيئة الإعتمادات والوظائف المدرجة بموازنة وزارة الري في السنة المالية ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية