بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة.
المادة (1) : الهيئة المصرية العامة للمساحة - هيئة عامة ذات شخص ...
المادة (2) : تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بالأعمال الآتية:
(1) إنشاء الخرائط السياحية الخاصة والكنتروية ل ...
المادة (3) : يتولى إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة ...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر ويوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المعين للانعقاد ...
المادة (6) : لا يكون انعقاد الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بال ...
المادة (7) : يرأس رئيس مجلس الإدارة جلسات المجلس ويختص بتنفيذ قراراته ...
المادة (8) : تدور محاضر جلسات مجلس الإدارة ويوقعه ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلي وز ...
المادة (10) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته ول ...
المادة (11) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء, ...
المادة (12) : تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والإدا ...
المادة (13) : تتكون موارد الهيئة مما يلي:
(1) الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
(2) الإيرادات ال ...
المادة (14) : تكون للهيئة موازنة خاصة بها تعد على نمط الوزارة العامة للدولة ويكون لها حساب ...
المادة (14) : تؤول إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة كافة أصول وخصوم مص ...
المادة (15) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها لدى الغير اتخاذ إجراءا ...
المادة (16) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 لسنة ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية