تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1951، وعلى القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة المصرية بدخول الامتحانات من الخارج، وعلى ما قرره مجلس الجامعة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : تشمل كلية العلوم الأقسام الآتية: (1) الرياضة البحتة. (2) الرياضة التطبيقية. (3) الطبيعة. (4) الكيمياء. (5) النبات. (6) الحيوان. (7) الحشرات. (8) الجيولوجيا. ويجوز إنشاء أقسام أخرى أو معاهد بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية، وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (2) : تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية الدرجات الآتية: (1) البكالوريوس العامة في العلوم. (2) البكالوريوس الخاصة في العلوم. (3) الماجستير في العلوم. (4) الدكتوراه في الفلسفة. (5) الدكتوراه في العلوم. ويجوز إنشاء درجات أخرى أو دبلومات بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : تشمل الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم المواد الآتية: (1) الرياضة البحتة. (2) الرياضة التطبيقية. (3) الطبيعة. (4) الكيمياء. (5) علم النبات. (6) علم الحيوان. (7) علم الحشرات. (8) الجيولوجيا. (9) التشريح. (10) وظائف الأعضاء. وتشمل كذلك دروسا في بعض اللغات. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع هذه المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى تكون لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.
المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربع سنوات دراسية. إلا إذا اختار الطالب مادة التشريح ومادة وظائف الأعضاء ففي هذه الحالة تكون مدة الدراسة خمس سنوات وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (5) : يشترط للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أن يؤدي الطالب بنجاح الامتحانات الآتية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية: (1) القسم الأول من الامتحان الأول لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة الأولى. (2) القسم الثاني من الامتحان الأول لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة الثانية. (3) القسم الأول من الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة الثالثة. (4) القسم الثاني من الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس في العلوم في نهاية السنة النهائية.
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سني الدراسة عدا السنة النهائية إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في معهد علمي معترف به من الجامعة. ولمجلس الجامعة كذلك بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحان الأول كله أو بعضه إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانا يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (7) : يشترط لنجاح الطالب أن يرضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في جميع المواد المقررة.
المادة (8) : لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي لم يحضر الدروس أو الامتحانات كلها أو بعضها في هاتين السنتين لعذر يقبله مجلس الكلية في البقاء سنة أخرى. فإذا رسب بعد ذلك في امتحانات هذه السنة فصل من الكلية مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم 67 لسنة 1937 بالترخيص للطلبة المفصولين من كليات الجامعة بدخول الامتحانات من الخارج.
المادة (9) : يشترط للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم: (أ) أن يكون الطالب ناجحا في جميع المواد في القسم الأول من الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس العامة في العلوم وأن يكون قد نال في المادة التي يسمح له بالتخصص فيها تقدير جيد جدا على الأقل. (ب) أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في متابعة الدراسة اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم. (جـ) أن يحضر الدراسة المقررة لإحدى المواد الآتية وأن ينجح في امتحانها: الرياضة ـ الطبيعة ـ الكيمياء ـ علم النبات ـ علم الحيوان ـ علم الحشرات ـ الجيولوجيا ـ التشريح ـ وظائف الأعضاء. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد أية مادة أخرى. ومدة الدراسة لكل من هذه المواد سنة واحدة ما عدا مادتي التشريح ووظائف الأعضاء فمدة الدراسة في كل منهما سنتان.
المادة (10) : يجب على الطالب أن يتقدم للامتحان الذي يعقد عقب مدة الدراسة فإذا لم يحضر ولم يقدم عذرا يقبله مجلس الكلية اعتبر راسبا. ولا يسمح للطالب الذي يرسب في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم بأن يتقدم إلى هذه الدرجة مرة ثانية. ويجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي تعذر عليه لأسباب يقبلها المجلس حضور كل الامتحان أو بعضه في أن يتقدم له مرة واحدة أخرى.
المادة (11) : لا تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم إلا للطلاب الذين ينجحون مع حصولهم على مرتبة ممتاز (الشرف الأولى) أو جيد جدا (الشرف الثانية) وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويمنح الطالب الذي لم يحصل على مرتبة ممتاز أو جيد جدا درجة البكالوريوس العامة في العلوم بدرجة جيد أو مقبول إذا أوصت بذلك لجنة الامتحان.
المادة (12) : الطالب الذي يرسب في امتحان درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم ولا يمنح درجة البكالوريوس العامة وفقا للفقرة الثانية من المادة السابقة يصبح من طلاب درجة البكالوريوس العامة في العلوم وتطبق عليه الأحكام الخاصة لهذه الدرجة.
المادة (13) : مدة التحضير لنيل درجة الماجستير في العلوم سنتان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الطالب.
المادة (14) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير في العلوم أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم من جامعة إبراهيم باشا الكبير أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (15) : للحصول على درجة الماجستير في العلوم يختار الطالب إحدى الطريقتين الآتيتين: (أ) أن يتابع دراسات وأبحاثا يقرها مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل وأن يتقدم في نهاية دراسته برسالة عن نتائج أبحاثه تقبلها لجنة الامتحان المؤلفة وفقا للائحة الداخلية ويجوز للجنة تكليف الطالب أداء امتحان في المواد المتصلة بموضوع رسالته. (ب) أن يتابع لمدة سنتين دراسة عالية في مقررات خاصة يقرها مجلس الكلية ويؤدي فيها امتحانا تحريريا في نهاية المدة وعليه أيضا أن يقدم رسالة في موضوع معين يقره المجلس. وللجنة الامتحان الحق في اختبار الطالب عمليا وشفويا.
المادة (16) : يشترط في الحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة: 1ـ أن يكون الطالب حاصلا على درجة الماجستير في العلوم من الجامعة أو على درجة أخرى تعادلها من معهد علمي معترف به من الجامعة. 2ـ أن يحصل على إذن من مجلس الكلية في مواصلة أبحاث يقرها المجلس لمدة سنة على الأقل. 3ـ أن يقدم بنتيجة أبحاثه رسالة ترى لجنة الامتحان أنها تتضمن عملا شخصيا وتأتي للعلم بفائدة محققة ويجوز للجنة أن تكلف الطالب أداء امتحان. على أنه يجوز لمجلس الكلية أن يعفي الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من الجامعة أو على درجة تعادلها من حيث التأهيل للأبحاث العلمية من شرط الحصول على درجة الماجستير في أحوال خاصة تستدعيها طبيعة البحث وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة الأبحاث عن ثلاث سنوات.
المادة (17) : يشترط للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم: 1ـ أن يكون الطالب حاصلا على إحدى الدرجات الآتية: (أ) درجة دكتوراه في الفلسفة من الجامعة منذ سنتين على الأقل. (ب) درجة الماجستير في العلوم من الجامعة منذ ثلاث سنوات على الأقل. (جـ) درجة البكالوريوس في العلوم من الجامعة مع الاشتغال بأبحاث علمية مدة سبع سنوات بعد الحصول عليها. يشترط أن يقرر مجلس الكلية أن هذه الأبحاث كافية لاعتبار الطالب في مستوى طلبة الدكتوراه. (د) درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة أخرى معترف بها واشتغل بأبحاث علمية مدة سبع سنوات بعد حصوله على هذه الدرجة منها سنتان على الأقل بكلية العلوم بالجامعة. بشرط أن يقرر مجلس الكلية أن هذه الأبحاث كافية لاعتبار الطالب في مستوى طلبة الدكتوراه. 2ـ أن يقدم أبحاثا مبتكرة منشورة تعتبر لجنة الامتحان أنها عادت على العلم بفائدة محققة.
المادة (18) : تمنح الجامعة بناء على طلب كلية العلوم درجة "بكالوريوس علوم وتربية" للناجحين من الطلبة الذين كانوا في قسم العلوم (شعبتي العلوم والرياضة) بالمعهد العالي للمعلمين وقت ضمه للجامعة ووافق مجلسها على أن يتابعوا الدراسة وفقا لنظام المعهد.
المادة (19) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن