تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ في مدينة القاهرة جامعة تسمى: "جامعة إبراهيم باشا الكبير" وتتكون من الكليات والمعاهد الآتية: (1) كلية الطب ـ وتكون نواتها كلية طب العباسية التابعة لجامعة فؤاد الأول. (2) كلية الآداب ـ وتتكون نواتها القسم الأدبي من المعهد العالي للمعلمين. (3) كلية العلوم ـ ويكون نواتها القسم العلمي من المعهد العالي للمعلمين. (4) كلية الهندسة ـ ويكون نواتها المعهد العالي للهندسة بالعباسية. (5) كلية الزراعة ـ ويكون نواتها المعهد الزراعي العالي بشبين الكوم. (6) كلية التجارة ـ ويكون نواتها المعهد العالي للعلوم المالية والتجارية. (7) كلية الحقوق. (8) معهد التربية المستقل للبنين. (9) معهد التربية المستقل للبنات. وغير ذلك من الكليات والمعاهد المستقلة التي يجوز أن تنشأ فيما بعد بقانون، ويجوز أن يكون مقر بعض الكليات والمعاهد في غير مدينة القاهرة ويعين المقر بمرسوم.
المادة (2) : تختص هذه الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها، وبوجه عام بتشجيع البحوث العلمية والعمل على رقي الآداب والعلوم في البلاد.
المادة (3) : تكون لهذه الجامعة شخصية اعتبارية ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة، كل ذلك طبقاً لأحكام القانون.
المادة (4) : تدير الجامعة بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف ولها أن تدرج في ميزانيتها ضمن الإيرادات العادية الاعتمادات المخصصة لها بميزانية لدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي نوع، وأن تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتهم السنوية.
المادة (5) : تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وتخضع حساباتها لتفتيش ومراجعة وزارة المالية وديوان المحاسبة. ويجب على الجامعة أن تقدم إلى وزارة المالية حسابات السنة المنتهية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.
المادة (6) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامعة، مع مراعاة النصوص التي تقرر خاصة للجامعة ولو كانت مخالفة لتلك القواعد.
المادة (7) : وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه، ويتولى إدارتها تحت سلطته: (1) مدير الجامعة. (2) مجلس الجامعة.
المادة (8) : يكون تعيين مدير الجامعة ووكيلها بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية، ويشترط فيهما أن يكونا من ذوي الخبرة بالتعليم العالي.
المادة (9) : يتولى المدير إدارة الجامعة من حيث التعليم والإدارة، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. ويقوم مقامه عند غيابه وكيل الجامعة.
المادة (10) : يؤلف مجلس الجامعة على النحو الآتي: مدير الجامعة وله رياسة المجلس. وكيل الجامعة. عمداء الكليات. مدير والمعاهد المستقلة. عضو عن كل كلية ينتخبه مجلسها من بين الأساتذة ذوي الكراسي لمدة سنتين قابلة للتجديد. أحد وكلاء وزارة المعارف العمومية يختاره الوزير. مدير بلدية القاهرة.
المادة (11) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: (1) تدبير أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها. (2) الترخيص لمدير الجامعة في إجراء التصرفات القانونية المدنية. (3) إقامة أبنية الجامعة وترميمها. (4) إعداد مشروعات قوانين الميزانية والحساب الختامي. (5) تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة. (6) إدارة حركة التعليم، وتشمل: (أ) إنشاء كراسي التعليم. (ب) نقل الأساتذة ذوي الكراسي والأساتذة المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد أخر. (ج) وضع خطط الدراسة ومناهجها وتعيين مدتها ومدة العطلة. (د) النظام العام للدروس والمحاضرات والأشغال العلمية ونظام أعمال المكتبة وتوزيع الدروس بالكليات والمعاهد. (هـ) اللوائح الخاصة بالمعاهد والمراصد والمتاحف. (7) منح الدرجات والدبلومات والشهادات الأخرى. (8) منح الدكتوراه الفخرية للجامعة. (9) منح الدكتوراه الفخرية لإحدى الكليات أو المعاهد بناءً على اقتراح مجلسها. (10) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (11) شروط قبول الطلبة في الجامعة ونظام تأديبهم ومقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها وشروط الإعفاء من الرسوم الجامعية والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية. (12) وقف الدراسة بالكليات أو المعاهد. (13) إنشاء وتنظيم الأعمال لخدمة الطلاب. (14) الندب للجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية ومنح الإجازات لمهمات علمية. (15) اختصاصات كبار الموظفين ومجالس الكليات والمعاهد.
المادة (12) : خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات وشروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم تنظم بقانون. أما المسائل الآتية فيصدر بها مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الجامعة: (1) شروط قبول الطلبة في الجامعة. (2) نظام تأديب الطلبة. (3) مقدار رسوم الجامعة وكيفية أدائها. (4) كيفية إدارة أموال الجامعة. (5) مناهج الدراسة. (6) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. (7) مدة الدراسة ومدة العطلة. (8) شروط الإعفاء من الرسوم الجامعية والمكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها. (9) اختصاصات كبار موظفي الجامعة. (10) اختصاصات مجالس الكليات في الحدود المبينة في هذا القانون. (11) وعلى العموم القواعد الواجب إتباعها في الشئون العامة الخاصة بإدارة أموال الجامعة وبالتعليم فيها.
المادة (13) : تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها ماعدا القرارات الخاصة بوقف الدراسة بالكليات أو المعاهد فإنها لا تنفذ إلا بعد تصديق وزير المعارف العمومية، أما القرارات التي تتعلق بالامتلاك والنزول عن الملك والمبادلة والقروض وقبول الهبات والوصايا والإعانات وغلة الوقف لا تنفذ إلا بعد تصديق وزير المعارف العمومية أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال.
المادة (14) : يكون لكل كلية مجلس يسمى: "مجلس الكلية" ويتولى إدارتها عميد. ويعين الوزير العميد من بين أقدم الأساتذة الخمسة المصريين ذوي الكراسي ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل انقضاء المدة المذكورة إلا بقرار مسبب من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الجامعة ولا تجوز إعادة تعيين العميد المقال قبل مضي سنتين. ويكون للكلية وكيل ينتخبه مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويقوم مقام العميد عند غيابه في جميع اختصاصاته.
المادة (15) : يؤلف مجلس الكلية من: عميد الكلية وله الرياسة. الأساتذة ذوي الكراسي. أقدم الأساتذة المساعدين في كل مادة يكون كرسي الأستاذية فيها شاغرا. ويدير مجلس الكلية حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقاً للوائح وبموافقة مجلس الجامعة. ويتولى العميد تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
المادة (16) : يكون لكل معهد مستقل مجلس إدارة ويتولى إدارة المعهد مدير يعينه وزير المعارف العمومية من بين أساتذته لمدة ثلاث سنوات ويكون للمدير ما لعمداء الكليات من اختصاصات طبقاً للوائح الجامعة. ويقوم مقام المدير عند غيابه في جميع اختصاصاته وكيل ينتخبه مجلس المعهد من بين أساتذته لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (17) : يؤلف مجلس المعهد من المدير والأساتذة والأساتذة المساعدين, ولوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس المعهد المختص أن يضم إليه أعضاء ممن لهم دراية خاصة في شؤونه الفنية بشرط ألا يزيد عددهم على اثنين ويكون تعيينهما لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (18) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة ومجالس الكليات والمعاهد المستقلة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتصدر قرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس. ولكل من هذه المجالس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولي الكفاية لجاناً لدرس مسائل خاصة.
المادة (19) : يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المختص. أما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فيعينهم وزير المعارف العمومية بناءً على طلب مدير الجامعة وذلك عدا الموظفين الذين يكون تعيينهم من اختصاص مدير الجامعة.
المادة (20) : يسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكومة ومستخدميها وذلك مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.
المادة (21) : تكون اللغة العربية لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرر وزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية.
المادة (22) : يكون الدرجات والدبلومات والشهادات المختلفة التي تمنحها الكليات والمعاهد الجامعة قيمة أمثالها مما تمنحه كليات الجامعات المصرية الأخرى.
المادة (23) : يستمر العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين واللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه.
المادة (24) : إلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة وهيئاتها المختلفة المبينة في هذا القانون يكون لوزير المعارف العمومية الاختصاصات والسلطات المقررة لهذه الهيئات.
المادة (25) : على وزيري المعارف العمومية والمالية، كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن