تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى البند رابعا من المادة 376 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 381 من قانون العقوبات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : يتناول المشروع المرافق موضوعين لكل منهما أهميته وضرورته الأول خاص بنظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها من ممرات وحارات وأزقة وغيرها سواء أكانت عمومية أم خصوصية وكذلك الأراضي الفضاء ومناور وسطوح المنازل وما ماثلها والثاني خاص بتنظيم جمع القمامة ونقلها. وفيما يتعلق بالموضوع الأول فإن القاذورات في الطرق والشوارع والأراضي الفضاء والمناور مصدر للأمراض بسبب ما ينبعث منها من روائح فضلا عن أنها تذهب برواء المدن وحسن منظرها وجمال تنسيقها وتعطي فكرة سيئة عن البلاد كما أن في وجودها فوق سطوح المنازل مصدرا للحريق وقد تبين أن التشريعات التي وضعت حتى الآن للحيلولة دون إلقاء هذه القاذورات مبعثرة هنا وهناك فبعضها تضمنه قانون العقوبات في باب المخالفات والبعض الآخر صدرت به لوائح أو قرارات وهي جميعا في مجموعها قاصرة عن تحقيق ما قصد بها وما فتئت حالة الطرق والشوارع وما إليها بعيدة من حيث النظافة عن الدرجة التي تتفق مع نهضة البلاد. لذلك رؤى وضع القانون المرافق وقد عنيت المادة الأولى منه بأن بينت على سبيل المثال أنواعا من القاذورات التي ينطبق عليها القانون كما بينت الأمكنة التي لا يجوز إلقاؤها أو وضعها فيها من ميادين وشوارع وأسطح المباني والمناور والحوائط والأراضي الفضاء وغيرها. وقد يبدو غريبا ما نص عليه في تلك المادة من حظر وضع هذه القاذورات على الحوائط وقد قصد بهذا النص منع ما جرى عليه بعض الأهالي من تجفيف روث البهائم عن طريق إلصاقها على الحوائط لاستعمالها وقودا. وعنيت المواد 2، 3، 4، 5، 6 بتنظيم الحالة بالنسبة للقاذورات التي تتخلف عن المحال التجارية وبتحديد الميعاد الذي يسمح فيه بتنظيف السجاجيد أو الأغطية وغيرها ويحظر وضع الحيوانات والطيور في الشوارع والمناور ومنع غسل العربات والسيارات إلا في الحظائر والجاراجات المعدة لذلك ومنع البحث في القاذورات أو العبث بها. وقد نظمت المادتان السابعة والثامنة طريقة نقل القاذورات في المدن والقرى. أما الموضوع الآخر وهو الخاص بجمع ونقل القمامة فإنه لا يوجد تشريع ينظمه ويقوم في الوقت الحاضر بجمع هذه القمامة ونقلها من المنازل والمحلات العمومية وغيرها من الأماكن في القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الأخرى بعض أشخاص نظير أجر معلوم يتقاضونه من أصحاب المنازل والمحلات وهم ينقلونها إلى حيث يشاءون، فتارة يفرغونها في الأراضي الفضاء وتارة يبيعونها لبعض الأفراد الذين يستعملونها وقودا أو غذاء لبعض الحيوانات أو سمادا لبعض الحدائق والزراعات التي تحيط بالمساكن مما يتسبب عنه أضرار بالغة بالصحة العامة. وقد تبين أن عدد الأفراد الذين يرتزقون من هذه المهنة كبير إلى درجة تدعو للتفكير في تنظيمها ومساعدتهم على تأديتها بطريقة تكفل حسن القيام بها وتتوافر فيها الضمانات الكافية للمحافظة على الصحة العامة فرئى ألا يمارس الزبال حرفته إلا بعد الحصول على ترخيص بذل ورسم المروع كيفية الحصول على الترخيص والاشتراطات الواجب توافرها في طالب الترخيص والوسائل التي يتعين عليه استعمالها في جمع ونقل القمامة والأوقات التي يزاول فيها حرفته والأماكن التي يفرغ فيها القمامة. وعنى المشروع بالنص على منع تفتيش أو فرز القمامة في أحواش أو سلالم المنازل تفاديا لما يتناثر منها من قاذورات وينبعث من روائح تضر بالصحة العامة. كذلك نص في المشروع في المادة 25 منه على إلزام سكان المنازل بوضع قمامتهم في أوعية خاصة تحفظ مساكنهم وعدم إخراجها إلا عند مرور الزبال وإدخالها بمجرد تفريغها فإذا لم يكن للمنزل زبال اتبعوا ما نص عليه في المادة الثانية من المشروع وذلك بوضع القمامة في أوعية خاصة أمام منازلهم قبل الساعة الثانية صباحا أو وضعها في الصناديق أو الأمكنة التي تخصصها لذلك السلطة القائمة على النظافة العامة. وقد عرض هذا المشروع على الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة فأقرته. وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يحظر إلقاء أو وضع القاذورات بجميع أنواعها كالمواد البرازية وروث البهائم والكناسة والورق والمياه المنزلية ومتخلفات قصب السكر وقشور الفواكه والخضر وبذورها وفضلات الحدائق كالأغصان وأوراق الشجر ومتخلفات أعمال البناء أو الهدم وكذلك الأتربة في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة وغيرها سواء أكانت عمومية أم خصوصية، كما يحظر إلقاؤها أو وضعها على سطوح المباني والحوائط وشواطئ البحر والنيل ومجاري المياه وكذلك في الأرضي الفضاء ومناور المنازل أو غيرها من المباني.
المادة (2) : على أصحاب المحال التجارية وغيرها حفظ القاذورات المتخلفة عن محالهم في أوعية خاصة وتركها أمام محالهم قبل الساعة الثامنة صباحا ويراعي في وضع هذه الأوعية أن تكون ملاصقة للحائط. ويجوز وضع هذه القاذورات في الصناديق أو الأمكنة التي تخصصها لذلك السلطة القائمة على النظافة العامة.
المادة (3) : يحظر قبل الساعة السابعة وبعد الساعة الثامنة صباحا تنظيف السجاجيد أو الأغطية وغيرها من النوافذ والشروفات (البلكونات) أو الأبواب وذلك متى كانت مطلة على طريق عمومي أو خصوصي.
المادة (4) : لا يجوز وضع الحيوانات والطيور في الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة وغيرها سواء كانت عمومية أو خصوصية وكذلك في مناور المساكن أو المباني الأخرى.
المادة (5) : يحظر غسل العربات والسيارات وما إليها إلا في الحظائر والجراجات المعدة لذلك.
المادة (6) : يحظر البحث في القاذورات أو العبث بها أثناء وجودها في الأوعية أو الأمكنة المخصصة لها ويسري هذا الحظر على القاذورات الملقاة أو الموضوعة بطريقة تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز نقل القاذورات داخل المدن أو القرى بواسطة عربات أو سيارات أو خلافها من وسائل النقل غير التابعة لهيئة حكومية أو بلدية أو قروية أو لهيئة مرخص لها في ذلك وللسلطة القائمة على النظافة العامة حق ضبط وسيلة النقل التي استعملت في نقل القاذورات.
المادة (8) : يشترط في العربات والسيارات المرخص لها في نقل مواد المباني كالرمل والزلط والتراب وأيضا أي مواد أخرى قابلة للتساقط أو للتطاير أو التي تحمل مواد سائلة أن تكون في حالة جيدة ومحكمة الغطاء لا يتساقط شيء من محتوياتها في الطريق أو يتطاير مع الهواء.
المادة (9) : يعتبر زبالا في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص يقوم بجمع أو نقل القمامة من المساكن أو المحال على اختلاف أنواعها أو الطرق أو الممرات الخصوصية أو الأراضي الفضاء أو غير ذلك من الأمكنة.
المادة (10) : لا تجوز ممارسة حرفة (زبال) قبل الحصول على رخصة بذلك من السلطة القائمة على النظافة العامة في مقابل رسم قدره 200 مليم وتصرف معها علامة معدنية في مقابل رسم قدره 100 مليم ويكون ذلك كله طبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (11) : تكون الرخصة نافذة المفعول إلى آخر السنة الشمسية التي تصرف فيها ويجب تجديدها خلال شهر ديسمبر من كل سنة، يحصل عند التجديد رسم قدره مائتا مليم.
المادة (12) : الرخصة والعلامة شخصيتان ولا يجوز لأي شخص آخر غير من صرفت له استعمال أيهما. وعلى من فقد رخصته أو علامته أن يبلغ الجهة المختصة لتصرف له بدل فاقد في مقابل الرسم المقرر على الرخصة الجديدة أو العلامة الجديدة.
المادة (13) : إذا ترك المرخص له المهنة وجب عليه رد الرخصة والعلامة قبل انقضاء مدة الترخيص.
المادة (14) : يرفض طلب الرخصة في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان سن الطالب يقل عن 18 سنة ميلادية. (ب) إذا كان الطالب مصابا بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو مساكنا لشخص مصاب بمرض معد. (جـ) إذا كان قد سبق الحكم عليه في جريمة سرقة أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو جريمة مخدرات ولم يمض سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
المادة (15) : تسحب الرخصة والعلامة من المرخص له في الأحوال الآتية: (أ) إذا ثبت أنه في حالة من الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة ولا يجوز في هذه الحالة إعادة الترخيص له إلا بعد فحصه طبيا بمعرفة الجهة الصحية المختصة والتحقق من لياقته. (ب) إذا حكم على المرخص له في جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (ج) من المادة السابقة.
المادة (16) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تقصر سريان الرخصة على منطقة معينة، كما لها أن تقرر حدا أقصى لعدد الرخص التي يجوز صرفها ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (17) : لا يجوز للزبال ممارسة حرفته قبل الساعة الخامسة صباحا أو بعد الساعة الثانية مساء.
المادة (18) : يجب أن تجرى عملية جمع ونقل القمامة بطريقة تمنع تناثر أي جزء منها.
المادة (19) : يحظر نقل القمامة إلا في عربات أو سيارات مستوفية للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية، ولا يجوز استعمال العربات أو السيارات التي تعد لهذا الغرض في أي غرض آخر كما لا يجوز الترخيص لأشخاص بالركوب فيها في الجزء المخصص للقمامة.
المادة (20) : يكون تفريغ وإلقاء القمامة في الأماكن التي تعينها الجهات الصحية وإذا فرغت أو ألقيت في غير هذه الأماكن كان للسلطة القائمة على النظافة العامة حق مصادرتها فضلا عن العقوبات الأخرى المقررة.
المادة (21) : يحظر تفتيش أو فرز القمامة في أحواش أو على سلالم المنازل.
المادة (22) : لا يجوز وقوف عربات القمامة حتى لو كانت مغطاة في أي مكان إلا للفترة اللازمة فقط لجمع القمامة.
المادة (23) : لا يجوز إيواء العربات أو السيارات التي تستعمل في نقل القمامة إلا في الحظائر أو الجراجات المرخص فيها على أن يراعي غسلها وتنظيفها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من السلطة القائمة على النظافة العامة.
المادة (24) : يجوز للجهة القائمة على النظافة العامة في حالة حدوث وباء تمنع الزبالين من مزاولة حرفتهم في المناطق الموبوءة.
المادة (25) : على سكان المنازل وضع قمامتهم في أوعية خاصة تحفظ داخل مساكنهم وعدم إخراجها إلا عند مرور الزبال وإدخالها بمجرد تفريغها فإذا لم يكن للمنزل زبال ففي هذه الحالة تسري أحكام المادة الثانية.
المادة (26) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز خمسمائة قرش وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بأحدي هاتين العقوبتين. وللسلطة القائمة على النظافة العامة تكليف المخالف إزالة أسباب المخالفة على نفقته وتحت مسئوليته في المدة التي تعينها له وإلا قامت بذلك على نفقته وتحت مسئوليته وحصلت النفقات التي تتحملها في هذا الغرض بالطريق الإداري. وفي حالة مخالفة المادة السابعة تحكم المحكمة فضلا عن العقوبات المقررة بمصادرة العربة أو السيارة أو وسيلة النقل الأخرى بما فيها من قاذورات.
المادة (27) : يجوز للقاضي في حالة مخالفة المادتين 19 و22 أن يحكم فضلا عن العقوبة المقررة بالمادة السابقة بمصادرة وسيلة النقل المستعملة. وتكون هذه المصادرة واجبة في حالة العود إلى المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ الحكم بالإدانة في المخالفة السابقة.
المادة (28) : يكون للموظفين الذين يناط بهم تنفيذ هذا القانون ويصدر بهم قرار من الوزير المختص صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (29) : يسري هذا القانون على المدن التي بها مجالس بلدية بعد أخذ رأي المجلس البلدي وعلى القرى التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بعد أخذ رأي المجلس القروي.
المادة (30) : لا تسري أحكام البند رابعاً من المادة 376 والفقرتان الأولى والثانية من المادة 381 من قانون العقوبات على الجهات التي يسري عليها هذا القانون، كما يلغى كل ما خالف أحكام هذا القانون.
المادة (31) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزيري الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن