بشأن إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة وبإلغاء القرار السابق رقم 4075 لسنة 1965.
المادة (1) : ينشأ "مجلس أعلى لتنظيم الأسرة"، يتبع رئيس مجلس الوز ...
المادة (2) : يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة على الوجه الآتي:
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا.
وزير الصحة ...
المادة (3) : يتولى رئاسة جلسات المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، رئيس المجلس أو نائب الرئيس.
ويجتمع المجلس بدعوة من ...
المادة (4) : يتولى المجلس وضع السياسة العامة للدولة موضع التنفيذ فيما يتعلق بتحقيق معدل للنمو السكاني يتفق مع مت ...
المادة (5) : يضع المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه محقق ...
المادة (6) : يعتمد رئيس مجلس الوزراء قرارات المجلس المتعقلة بالخطة العامة ل ...
المادة (7) : يمثل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة المجلس في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وتكون ...
المادة (8) : يكون للمجلس جهاز يسمى "جهاز تنظيم الأسرة" يرأسه رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من رئيس ...
المادة (9) : يعاون "جهاز تنظيم الأسرة" المجلس الأعلى في إعداد الدراسات والبحوث وتحضير مشروعات القرارات التي يتخذ ...
المادة (10) : على أجهزة الدولة والقطاع العام تزويد المجلس الأعل ...
المادة (11) : على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، كل في مجال اختصاصها، تنفيذ الخطط والمشر ...
المادة (12) : تتكون موارد المجلس الأعلى من:
(أ) الإعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
(ب) مساهمة ال ...
المادة (13) : يكون للمجلس موازنة خاصة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية ال ...
المادة (14) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رق ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية