بشأن إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 390 لسنة 1956 بشأن ...
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة ...
المادة (2) : يختص هذا المجلس بما يأتي:
(أ) وضع تخطيط شامل لبرامج تنظيم الأسرة بالجمهورية، ووضع برنامج زمني محدد ...
المادة (3) : يشكل هذا المجلس على النحو الآتي:
رئيس الوزراء رئيسا
وزير الصحة عضوا
وزير التعليم العالي عضوا
وز ...
المادة (4) : يكون للمجلس أمانة عامة من بين أعضائه مشكلة من وزير الصحة ووزير الإرشاد القو ...
المادة (5) : يعهد إلى رئيس الوزراء بمباشرة الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى الق ...
المادة (6) : تكون قرارات هذا المجلس - بعد اعتمادها - نهائية ونافذة قبل جميع الوزارات والمحافظات والهيئات ...
المادة (7) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة به تتكون من الاعتمادات التي تدرجها ...
المادة (8) : يمارس هذا المجلس ولجانه الفنية العمل متحررا من جميع اللوائح والقواعد المنظمة لسير العمل في الإدارات ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة