تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1953 1- صيغت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بحيث يوهم ظاهر النص بأن العقاب قاصر على التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية, دون الإفساد استغلالا، وهي صياغة تنطوي على لبس يجب إزالته. 2- وجاء في ذيل هذه الفقرة قيد لا مبرر له, فقد جرت عبارة هذا الجزء من الفقرة بأن التعاون على الإفساد المعاقب عليه هو ما وقع بقصد الحصول على مزايا سياسية, مما يوهم أن الإفساد الذي يقع بغير ذلك مباح. وهو أيضا لبس, رؤى تنقية النص منه. فضلا عما في حذف هذا القيد من التزام القاعدة الأصلية التي تقضي بأن البواعث لا شأن لها في توافر أركان الجريمة وأن القاضي يحتفل بهذه البواعث فقط عند تقدير العقاب. 3- وكانت عبارة الفقرة (ج) من تلك المادة تحدد أنواع العلاقات التي تربط المتهم بالأشخاص الذين أجري استغلال نفوذه من أجلهم, بينما اكتفت الفقرة (د) من نفس القانون باستعمال كلمة "الغير" وقد رؤى لتنسيق فقرات القانون بعضها مع بعض, أن يستعمل لفظ الغير في الفقرة (ج) كما استعمل في الفقرة التالية لها. 4- وقد رؤى إضافة عقوبة جديدة ورد حكمها في الفقرة (ز) هي الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي. وهي في الواقع نتيجة حتمية للحكم على المتهم بسبب ارتكابه عملا واقعا تحت طائلة القانون, إذ لا يتصور بعد ثبوت تهمة الغدر في حق فرد من الأفراد أن يخلى بينه وبين الرأي العام أو بينه وبين النشء, يؤثر في كليهما, فينحرف بهما إلى ما يعرض مصالح البلاد للخطر الشديد وقد سحب هذا الحكم على جميع المهن الحرة الأخرى التي تنظمها الدولة بقوانين, لأنها عادة من المهن التي تؤثر على الكيان الوطني للبلاد, كذلك المهن المؤثرة على الاقتصاد القومي إذ أن هذه المهن يجب إحاطتها بالضمانات التي تقيها من عبث الذين اتخذوا من النشاط الاقتصادي وسيلة لتدمير اقتصاد البلاد كافة في سبيل الحصول على مكاسب شخصية غير مشروعة. 5- ولوحظ أن المؤاخذة التي سيحاكم من أجلها المتهمون الذين سيقدمون إلى محكمة جرائم الغدر, هي جرائم ذات طابع سياسي لأنها متصلة بالحكم واستغلال أدواته مما يقتضي أن يترك تقدير ظروف الاتهام وملابساته إلى هيئة سياسية. وقد راعت بعض الدساتير ذلك الاعتبار فقصرت حق تحريك الدعوى العمومية ضد الوزراء, على مجلس النواب, كما أسندت محاكمتهم إلى محكمة يتمثل فيها العنصر السياسي إلى حد كبير. ونزولا على هذا المقتضى أسند تحرسك الدعوى العمومية إلى لجنة مكونة من اثنين من أعضاء المؤتمر المنصوص عليه في المادة 11 من الدستور المؤقت, وبطبيعة التكوين الثنائي للجنة, لن يقدم من اللجنة من الأحوال لا ما يتفق في شأنه رأي عضويها. 6- وقد أضيف نص في المادة الرابعة, يجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور, وإلا أمرت بضبطه وإحضاره، كلما رأت أن مقتضى سير الدعوى, يستلزم اتخاذ هذا الإجراء.
المادة (1) : يستبدل بالبندين (أ)، (ج) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المشار إليه النصان الآتيان: (أ) عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين. (جـ) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات.
المادة (2) : تعدل المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتي: "مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي على الغدر بالجزاءات الآتية: (أ) العزل من الوظائف العامة. (ب) سقوط العضوية في مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات. (جـ) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د) الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (هـ) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير في تكوين الرأي أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (حـ) الحرمان من المعاش كله أو بعضه. ويجوز الحكم أيضاً بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولى".
المادة (3) : تضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى بالنص الآتي: "ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة".
المادة (4) : تضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها الآتي: "ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها ولها في سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره".
المادة (5) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتي: "ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان الدستوري المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملاً على بيان الواقعة والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة في أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة جميع السلطات المخولة في قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق بغير القيود الواردة في المواد 51 و52 و53 و54 و55 و57 و91 و97 من القانون المذكور".
المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن