بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتجارة الخارجية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير؛
و ...
المادة (1) : يشكل المجلس الأعلى للتجارة الخارجية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
(1) وزير ...
المادة (2) : يحل وزير التجارة الخارجية محل رئيس المج ...
المادة (3) : يختص المجلس الأعلى للتجارة الخارجية بما يأتي:
(1) توجيه الدراسات الأساسية التي تتعلق بتخطيط التجار ...
المادة (4) : تتبع المجلس الأعلى للتجارة الخارجية لجان للتخطيط السلعي تتولى إعداد الدراسات السلعية لتوفير معلومات ...
المادة (5) : يكون للمجلس الأعلى للتجارة الخارجية. ولجان التخطيط السلعي أمانة فنية تتولى تحضير وإعداد الدراسات وا ...
المادة (6) : للمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والتخصص في ...
المادة (7) : يعرض المجلس تقارير بنتائج درا ...
المادة (8) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رق ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية