بشأن تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتجارة الخارجية وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 1972 بتشكيل المجلس الأعلى للتجارة الخارجية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير؛
وع ...
المادة (1) : يشكل المجلس الأعلى للتجارة الخارجية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخار ...
المادة (2) : يختص المجلس الأعلى للتجارة الخارجية بما يأتي :
(1) توجيه الدراسات الأساسية التي تتعلق بتخطيط التجا ...
المادة (3) : تتبع المجلس الأعلى للتجارة الخارجية لجان للتخطيط السلعي تتولي إعداد الدراسات السلعية لتوفير معلومات ...
المادة (4) : يكون للمجلس الأعلى للتجارة الخارجية ولجان التخطيط السلعي أمانة فنية تتولي تحضير وإعداد الدراسات وال ...
المادة (5) : للمجلس أن يستعين بمن يري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والتخصص في ...
المادة (6) : يعرض المجلس تقارير بنتائج درا ...
المادة (7) : يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار ف ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية