تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : دل العمل بنظام قاضي التحضير المقرر بمقتضى المادتين 110 و111 من قانون المرافعات على أنه لم يحقق الغاية المنشودة منه وهي سرعة تهيئة القضايا للمرافعة. وفي مقدمة الأسباب التي أدت إلى هذا البطء الضار بأرباب القضايا أن القانون ترك للقاضي تحديد مواعيد تقديم المذكرات والمستندات من الخصم وتبادل الاطلاع عليها دون قيد فاستغل المماطلون منهم هذه الرخصة لإطالة أمد التقاضي كسبا للوقت وكيدا لخصومهم ولم تردعهم الغرامات المتكررة المحكوم بها عليهم والتي يراعى فيها غالبا جانب الرأفة بهم – وقد أصبح الأمر يستدعي علاجا عاجلا. ولما كان صدور حكم في الدعوى من القاضي الجزئي أو من المحكمة الابتدائية يجعل القضية مستوفاة إلى حد كبير سواء بالنسبة لحصر الطلبات أو قصر النزاع على أطرافه فإن الفصل في الدعوى استئنافيا يجب أن يتم في وقت لا يطول أمده. لذلك رؤى تعديل المادة 110 من قانون المرافعات بما يجعل نظام التحضير المنصوص عليه في المادة 111 مقصورا على الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحكمة الابتدائية أما الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الاستئنافية سواء عن أحكام المحاكم الجزئية أو المحاكم الابتدائية فتتبع فيها أحكام المواد 405 وما بعدها وقد أضيف نص بهذا المعنى (مادة 117 مكررا) وغني عن البيان أن المواد 118 وما بعدها تسري على الدعاوى المستأنفة كما تسري على الدعاوى التي تنظر لأول مرة. ولما كانت الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات تقتضي سرعة الفصل فيها بحيث يضار الخصوم أو روعي في إعلان الاستئنافات عنها أو تحضيرها المواعيد المقررة للقضايا الأخرى لذلك عدلت الفقرة الأولى من المادة 118 بحيث نص فيها صراحة على أنه لا تسري على الدعاوى المنصوص عليها فيها عند استئنافها أحكام المواد 406 مكررا وما بعدها بل يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف. وتتبع بشأن هذه الدعاوى بقية الأحكام الواردة في المادة 118 المذكورة. وقد تضمنت النصوص الجديدة تعديلات وإضافات على مواد قانون المرافعات الحالية بقصد سرعة تهيئة القضايا الاستئنافية للفصل فيها. وقد استلهم في ذلك النظام المتبع في تحضير الطعون بطريق النقض. وذلك بتحضير الاستئناف في قلم الكتاب قبل عرضه على المحكمة وتحديد المواعيد اللازمة لإيداع المذكرات والمستندات من الخصوم ولتبادل الاطلاع عليها فلا يترك الأمر فيها لمطلق تقدير القاضي. وتحقيقا لهذه الغاية أدخل على المادة 405 من قانون المرافعات تعديل من مقتضاه أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره يوقعها المحامي المقبول للمرافعة أمامها ويدفع الرسم بأكمله يوم تقديم العريضة ومقتضى ذلك أن يتولى قلم الكتاب قيد الاستئناف من تلقاء نفسه طبقا للمادة 77 من قانون المرافعات وأن يجرى هذا القيد عند تقديم قلم المحضرين العريضة لقلم الكتاب بعد إعلانها حتى يتولى مراقبة إتمام إجراءات التحضير حسبما نصت عليها المواد 406 وما بعدها في المواعيد المحددة لها. وأضيفت المادة 406 مكررا التي توجب على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع خصومه خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته وإلا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. وغني عن البيان أنه إذا كان من لم يعلن بالاستئناف في الميعاد هو أحد المستأنف عليهم أو بعضهم فإن بطلان الاستئناف يكون مقصورا على من لم يعلن دون الآخرين فيما عدا أحوال التضامن وعدم التجزئة وكذلك الأحوال التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فإن بطلان الاستئناف بالنسبة إلى أحدهم يستوجب بطلانه بالنسبة إلى الجميع كما نصت المادة على إلزام قلم المحضرين تقديم العريضة إلى قلم الكتاب في اليوم التالي لإعلانها على الأكثر. ونص في المادة 407 مكررا (1) على أن يعتبر الحكم الذي يصدر في الاستئناف في جميع الأحوال حضوريا بالنسبة إلى المستأنف ويعتبر كذلك بالنسبة إلى المستأنف عليه إذا قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد أو لم يقدم وأعاد المستأنف إعلانه ولو لم يحضر بالجلسة ومن مقتضى هذا النص ألا يتأتى صدور حكم غيابي في الاستئناف متى قام المستأنف بما أوجبته عليه هذه المادة من إعادة إعلان المستأنف عليه وبذلك استغنى عن النص الذي أوردته المادة 408 التي تنص على أنه "إذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم غيابيا في الاستئناف أو أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن بها المستأنف ... الخ" واستبدل بها نص جديد يوجب على رئيس المحكمة عقب إيداع العضو المقرر تقريره (وهو بحسب المادة 407 مكررا (2) لازم إيداعه خلال أربعة أسابيع من تاريخ تعيينه) أن يحدد الجلسة التي ينظر فيها الاستئناف ويخبر قلم الكتاب الخصم بها قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه، ونصت هذه المادة أيضا على أنه لا يجوز الترخيص في تأجيل القضية بعد ذلك إلا لسبب طارئ لم يكن في الإمكان إبداؤه من قبل وبذلك حصرت أسباب التأجيل في أضيق الحدود. وقد نصت المادة الثالثة من المشروع على ألا تسري أحكامه الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئنافات التي ترفع بعد العمل به – أما التي تكون قد رفعت من قبل فتتبع في شأنها أحكام النصوص السارية وقت رفعها. وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 110 و118 فقرة أولى و405 و407 و408 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص الآتية: "مادة 110- في الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحكمة الابتدائية يحضر الخصوم في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام رئيس الدائرة أو من يندبه من قضاتها لتحضير الدعوى ويكون ذلك في جلسة علنية". "مادة 118 (فقرة أولى) - الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات وكل الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى التماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير بالنسبة إلى الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة الابتدائية ودون اتباع أحكام المواد 406 مكررا وما بعدها بالنسبة إلى الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة الاستئنافية, ويتعين على المدعي فيها أن يودع مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه ويقدم المدعى عليه ما يكون لديه من مستندات في جلسة المرافعة نفسها". "مادة 405 - يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها وتشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المستأنف وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف. أما الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف. وعلى المستأنف في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين أداء الرسم بأكمله عند تقديم العريضة. وإذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه". "مادة 407 - على المستأنف خلال أربعين يوما من تاريخ تقديم عريضة الاستئناف أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره مذكرة بشرح أسباب استئنافه والمستندات المؤدية له. وعلى قلم الكتاب خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الاستئناف أن يضم ملف الدعوى الابتدائية". "مادة 408 - بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه. ويتلى تقرير العضو المقرر في الجلسة قبل بدء المرافعة. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى بعد ذلك إلا لسبب طارئ لم يكن في الإمكان إبداؤه من قبل".
المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر المادة 117 مكررا وتأتي في الترتيب بعد المادة 117 والمادة 406 مكررا وتأتي في الترتيب بعد المادة 406 والمواد 407 مكررا و407 مكررا (1) و407 مكررا (2) وتأتي في الترتيب بعد المادة 407 وذلك بالنصوص الآتية. "مادة 117 مكررا - تتبع في الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة الاستئنافية أحكام المواد 405 وما بعدها". "مادة 406 مكررا - في الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف يجب على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. وعلى قلم المحضرين تسليم العريضة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة في اليوم التالي لإعلانها على الأكثر". "مادة 407 مكررا - للمستأنف عليه أن يودع خلال العشرين يوما التالية لنهاية المدة المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. فإن فعل كان للمستأنف أيضا في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وللمستأنف عليه أن يودع خلال خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاته على الرد مشفوعة بما يرى تقديمه من المستندات". "مادة 407 مكررا (1) - إذا لم يودع المستأنف عليه مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوما المخولة له وجب على المستأنف أن يعيد إعلانه فإذا لم يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإعلان مذكرة بدفاعه كان الحكم الذي يصدر في الاستئناف بمثابة حكم حضوري. وكذلك يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إليه إذا أودع مذكرة في الميعاد ولم يحضر بعد ذلك أما المستأنف فيعتبر الحكم بالنسبة إليه حضوريا في جميع الأحوال". "مادة 407 مكررا (2) - بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء الدائرة ليكون مقررا وعلى هذا العضو أن يضع خلال أربعة أسابيع تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم".
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا الأحكام الخاصة بالاستئناف فلا تسري إلا على الاستئناف الذي يرفع بعد العمل بهذا القانون. أما الاستئناف الذي يكون قد رفع قبل ذلك فيتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن