بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 31/96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (1 و2) من المرسوم السلطاني رقم 31/ 96 المشار إليه النصان الآتيان:
"المادة (1): تسري أحكام هذا المرسوم على:
1- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.
3- صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.
4- صندوق تقاعد وزارة الدفاع.
5- صندوق تقاعد موظفي المكتب السلطاني.
6- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
7- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.
8- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.
9- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.
10- أية صناديق تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية."
"المادة (2): يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها في المجالات الآتية:
1- السندات التي تصدرها حكومة السلطنة, وحكومات الدول الأجنبية.
2- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية.
3- الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات الأجنبية والمقيدة في أسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.
4- الودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية.
5- العقارات الكائنة في السلطنة وفي الخارج."
المادة (2) : يستبدل بعبارة "صناديق المعاشات والتقاعد" أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 31/ 96 المشار إليه عبارة "صناديق التقاعد".
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان