بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد*.
ـــــــــــــ
* تم تعديل عنوان التشريع بمقتضى المادة 2 من المرسوم السلطاني رقم 12 لسنة 2009.
المادة (1) : تسري أحكام هذا المرسوم على:
1- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- صندوق المعاشات والمكافآت (لموظفي الحكومة العمانيين).
3- صندوق المعاشات والمكافآت (لموظفي ديوان البلاط السلطاني).
4- صندوق تقاعد وزارة الدفاع.
5- صندوق تقاعد وزارة شؤون مكتب القصر.
6- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.
7 - صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.
8- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.
9- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.
10- أية صناديق معاشات أو تقاعد أخرى تنشأ بمقتضى مراسيم سلطانية.
المادة (2) : يكون استثمار أموال الجهات المشار إليها في المجالات الأبية:
1- الأسهم والسندات التي تصدرها شركات المساهمة العمانية العامة والمقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية.
2- سندات التنمية وغيرها من السندات التي تصدرها حكومة السلطنة.
3- الأسهم التي تصدرها الشركات الأجنبية المقيدة في أسواق الأوراق المالية في الدول الأجنبية.
4- السندات التي تصدرها حكومات الدول الأجنبية.
5- الودائع لدي المصارف المحلية والأجنبية.
6- العقارات الكائنة في السلطنة.
المادة (4) : على الجهات المشار إليها في المادة رقم (1) من هذا المرسوم توفيق أوضاع استثماراتها بما يتفق والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم واللوائح والمقررات التي تصدر تنفيذا له وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل به.
ويجوز لمجلس الشئون المالية في حالات الضرورة التي يقدرها تعديل هذه المدة.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان