بشأن إضافة حكم إلى البند (1) من المادة 26 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية، المعدل بقانون رقم 284 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت المادة 26 بند (1) من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية على أنه لا يجوز في المحال المذكورة بيع مشروبات روحية أو مخمرة قبل الساعة الحادية عشرة صباحا ولا بعد الساعة الثانية عشرة مساء.
وحددت الفقرة الأولى من المادة 25 المواعيد التي يجوز فتح المحال العمومية فيها. وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للمحافظ أو المدير أن يمد هذه المواعيد في حي أو أكثر من أحياء المدينة وذلك بقرار يصدره بموافقة وزير الداخلية.
ولما كانت أجازة مد مواعيد فتح المحال العمومية دون مد مواعيد بيع المشروبات الروحية لا تخلو من مضايقة لضيوف مصر الأجانب في عهد نشطت فيه حركة السياحة وكثر فيه وفود الأجانب.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى البند (1) من المادة 26 من القانون المنوه عنه تقضي بجواز مد ميعاد بيع المشروبات الروحية أو المخمرة بقرار من المحافظ أو المدير بعد موافقة وزير الداخلية حتى يكون للوزير السلطة التقديرية في هذه الأجازة منعا للإسراف في مد المواعيد.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف إلى البند (1) من المادة 26 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية فقرة جديدة بالنص الآتي:
"وللمحافظ أو المدير بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية أن يمد هذه المواعيد في حي أو أكثر من أحياء المدينة أو أن يعطي رخصاً خاصة لبعض المحال لبيع تلك المشروبات بعد المواعيد المقررة".
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولوزير الداخلية أن يصدر القرارات التنفيذية اللازمة.
التوقيع : وصي العرش المؤقت