بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 284 لسنة 1952 والقانون رقم 285 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت المادة 22 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية على أنه يجوز للبوليس بغير إخلال بالمحاكمة الجنائية أن يغلق فورا كل محل عمومي تباع فيه المشروبات الروحية أو المخمرة مخالفة لأحكام المواد 14 و15 فقرة ثانية، 26 فقرة أولى أو تقع فيه مخالفة لأحكام المادتين 18 و25
وعلى هذه الحالة يحكم القاضي في المخالفة على وجه الاستعجال في مدى أسبوع من تاريخ وقوعها..
والمواد المشار إليها تتعلق بفتح المحال العمومية في غير المواعيد المقررة أو تقديم الخمور في غير مواعيدها أو تقديم المواد المخدرة.
وقد قام مكتب حماية الآداب بمدينة القاهرة بضبط عدة قضايا تنطبق عليها بعض هذه الحالات واستصدر أمرا من المحافظ بإغلاق هذه المحلات ونفذ الإغلاق فعلا وقدمت القضايا وفقا لأحكام المادة 22 السالفة الذكر للقضاء المستعجل بيد أنه لم يفصل فيها في مدى الأسبوع طبقا لنص القانون بسبب عدم إمكان النيابة إعلان جميع المتهمين إعلانا قانونيا بمعرفة قلم المحضرين ولذلك فهي تلجأ لإعلانهم بالطريق الإداري لضيق الوقت.
وتحقيقا لهذه الأغراض أعد مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية تعديلا يجعل حكم القاضي في المخالفة على وجه الاستعجال في مدى أسبوعين من تاريخ وقوعها، ويجيز إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
وقد أعد مشروع القانون المرافق، وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه النص الآتي:
"وفي هذه الحالة تحكم المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال في مدى أسبوعين من تاريخ وقوع المخالفة، ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة".
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية