تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 2009 ) ويقرأ مع القانون رقم (46) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (2) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة7- 1-على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعمل جميع المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبيــن في هذا القانون دون حاجة الى دليل اخر ، وتبقى السندات منتجة لاثارها طالما ان الدين الموثق بالسند لم ينقضِ لاي سبب من اسباب انقضاء الدين 0 2-اذا كان الراهن كفيلا للمدين ، فتعنــي كلمة ( المدين ) حيثما وردت في هذا القانون ( المدين والكفيل ) الا اذا دلت القرينة على غير ذلك
المادة (3) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا : بالغاء عبارة ( دائرة التسجيل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( دائرة التنفيذ ) 0 ثانيا : بالغاء عبارة ( مأمور طابق الافلاس ) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( وكيل التفليسة )
المادة (4) : تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي :- اولا : بالغاء عبارة ( دائرة التسجيل ) الواردة في الفقـــرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( دائرة التنفيذ ) 0 ثانيا : بالغاء نص البندين (أ) و (ب) من الفقرة (3) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين :- أ-اذا لم يؤد الدين خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة او المدة المذكورة في الفقرة (2) منها يقرر رئيس التنفيذ وضع اليد على المال المطلوب بيعه ويتم وصف هذا المال وتقدير قيمته بواسطة لجنة من ثلاثة خبراء يشكلها لهذا الغرض 0 ب-لكل من الدائن او المدين الاعتراض لدى محكمة الاستئناف على تقرير اللجنة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا التقرير ، واذا قضت المحكمة بعدم اعتماد التقرير ، يقوم رئيس التنفيذ بتشكيل لجنة اخرى من ثلاثة خبراء على ان يختار احدهم من قائمة موظفي دائرة الاراضي والمساحة المعتمدين كمقدرين عقاريين وفق احكام التشريعات النافذة ، ويكون تقرير هذه اللجنة قطعيا. ثالثا : بالغاء عبارة ( مدير تسجيل الاراضي ) حيثما وردت في البندين (ج) و (د) من الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبــارة ( رئيس التنفيـذ ) ، والغاء عبارة ( الخزينة العامة ) الواردة في البند (ج )من تلك الفقرة ، والاستعاضة عنها بعبارة ( صندوق المحكمة ). رابعا : بالغاء نص البند (و) من الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- و- إذا قام المدين بتسديد الدين وتوابعه قبل تسجيل المال باسم المحال عليه , فعلى رئيس التنفيذ اصدار القرار بفك التأمين والغاء المزايدة 0 خامسا : بالغاء عبارة (ويعلق الإعلان في مكان واضح للعيان في دائرة تسجيل الأراضي المختصة ) الواردة في البند (ح) من الفقرة (3) منها 0 سادسا : بالغاء عبارة ( تتولى دائرة الإجراء بناءً على طلب مدير تسجيل الأراضي إخلاءه وفقاً لأحكام قانون الإجراء ) الواردة في البند (ج) من الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب من احيل عليه العقــار اخلاءه وفقـا لاحكــام قانون التنفيذ ) 0 سابعا : بالغاء نص الفقرة (6) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- 6- اذا كان للمدينين اعتراضات على ما اجرته دوائر التسجيل ودوائر التنفيذ من معاملات وراجعوا المحاكم بها ، فان هذه المراجعة لا تسوغ تأخير معاملات المزايدة والاحالة والتخلية ، كما انه ليس للمحاكم ان تنظر في دعاوى الايجار خلافا لما هو مدون في سندات التأمين المبحوث عنها في المادة (5) من هذا القانون
المادة (5) : تعـدل المادة (14) من القانون الاصلي بالغاء عبارتــي ( دوائر التسجيل ) و ( دائرة التسجيل ) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارتي ( دوائر التنفيذ ) و ( دائرة التنفيذ ) على التوالي.
المادة (6) : يلغى نص المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- المادة 15- 1-اذا احيل المال غير المنقول على الدائن فلا يجوز له ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال مدة سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، ويحق للمدين او ورثته خلال تلك المدة استرداد هذا المال اذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات ، وتصبح تلك المدة ستة اشهر اذا احيل المال غير المنقول على شخص اخر غير الدائن 0 2-أ- لا يجوز للمدين الطعن باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باســم المزاود الاخير ما لم يكن الطعن بالتزوير 0 ب- في حال وقـوع طعـن امام المحكمة المختصة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلـب من دائرة الاراضي والمساحة التأشير على صحيفة السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن باجراءات التنفيذ 0 3-أ- تعتبر جميع التبليغات التي اجرتها دوائر تسجيل الاراضي قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل صحيحة ومنتجة لاثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير 0 ب- تسري احكام البند (أ) من هذه الفقرة على ما لم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة امام المحاكم 0 ج- يستثنى من احكام البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة التبليغات المتعلقة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلا باسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وبدون احداث منشآت او تحسينات جوهرية عليه 0 د- يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان اجراءات بيع المال غير المنقول الموضوع تأميناً للدين بالمزاد العلني اذا لم ينفذ الحكم وفق احكام التشريعات النافذة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية او من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ايهما اطول ما لم يوجد عذر رسمي يحول دون تنفيذه 0 4- يقوم مدير تسجيل الاراضي مقام رئيس التنفيذ في المعاملات الجاري تنفيذها لدى دوائر التسجيل المختصة بتاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن