تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يجوز وضع الأملاك والأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تاميناً للدين ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو حصة شائعة فيه.
المادة (3) : يجوز وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين لمنفعة المصرف الزراعي ولجنة تنظيم مدينة العقبة أو لمنفعة الوقف لقاء النقود التي يسلفها من صندوقه أو لمنفعة أي بنك أو شركة مصرح لأي منهما بتعاطي العمل في المملكة الأردنية الهاشمية على انه يحق لهذا البنك أو لتلك الشركة بموافقة مجلس الوزراء أن يشتريا أية أموال غير منقولة وضعت تاميناً لدينهما.
المادة (4) : يجوز وضع المال غير المنقول تاميناً لديون متوقفة أو مستقبلة يتوقع ترتبها في ذمة المدين في المستقبل.
المادة (5) : عندما يطلب وضع مال غير منقول تأمينا للدين تتخذ الإجراءات التالية : أ . الكشف من قبل مدير تسجيل الأراضي المختص أو من يفوضه من موظفي الدائرة على المال غير المنقول وينظم تقريرا خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب يشتمل بشكل خاص على ما يلي : 1. رقم قطعة الأرض ونوعها ومساحتها ورقم الحوض واسمه واسم المدينة أو القرية . 2. وصف الأبنية والإنشاءات والأشجار القائمة عليها وحالتها والطوابق أو الشقق أو الحصص المطلوب وضعها تأمينا للدين . 3. بيان فيما إذا كان المال مشغولا أم لا مع بيان أسماء الشاغلين وصفاتهم وفي حالة كون الشاغلين مستأجرين بيان وصف العقار الذي يستأجرونه ومقدار الأجرة وتاريخ ابتداء الإجارة ومدتها . 4. توقيع التقرير من الدائن والمدين ومن يرغب من الشاغلين الحاضرين . ب. اخذ إقرار من الدائن بموافقته على تنظيم سند التامين على المال غير المنقول بالحالة التي هو عليها مع حفظ حقوق الشاغلين في الانتفاع بالمال وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها .
المادة (6) : تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التامين والتصديق عليها وإعطاء كل من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل إقامتهما لسهولة التبليغ.
المادة (7) : تعمل جميع المحاكم وسائر السلطات الإدارية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبين في المادة السابقة من دون حاجة إلى دليل آخر.
المادة (8) : جميع الأبنية والأشجار والدوالي التي تنشا على المحلات التي وضعت تاميناً للدين وما انشيء عليها بعد التامين يعتبر جميعه تابعاً لتلك المحلات وانه وضع تاميناً للدين المذكور.
المادة (9) : للمدين أن ينتفع بالمحلات التي وضعها تاميناً للدين وله أن يحصل على فوائدها كما يعود عليه كل ضرر أو تخريب يحصل فيها .
المادة (10) : 1- للدائن أن يحيل إلى آخر بموافقة مدينه ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الأموال غير المنقولة التي قبلها تاميناً لدينه وله أن يجري ذلك دون أن يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه إذا كان سند الدين محرراً للأمر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة أن يتم ما ذكر في دوائر التسجيل. 2. للمدين أن يبيع أو يفرغ فراغاً قطعياً بموافقة الدائن المحل الذي وضع تاميناً للدين إلى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين إلى ذمته على أن تبقى معاملة التامين بالمحل المذكور على ما هي عليه.
المادة (11) : للمدين أن يسدد قبل حلول الأجل المعين دينه الموثق بسند التامين مع متفرعاته وإذا كان السند يحتوي على شرط مفاده أن يدفع المدين مبلغاً معيناً تعويضاً عن عطل وضرر اتفق عليه بالإضافة إلى الدين الأصلي فيترتب عليه أن يدفع هذا المبلغ مع الدين الأصلي إلى دائرة التسجيل لحساب الدائن ومتى تم تسليم سند الإيصال الذي حصل عليه المدين من المصرف إلى دائرة التسجيل فانه يترتب عليها أن تبلغ الدائن الأمر وتبطل معاملة التامين.
المادة (12) : إذا انقضت مدة الإدانة ولم يؤد الدين أو استحق لتحقق شرط في عقد الإدانة يقضي بحلول الأجل قبل انقضاء تلك المدة إذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تاميناً للدين على الوجه المبين في المادة الآتية بناء على طلب الدائن أو ورثته ( إذا كان قد توفي ) أو طلب احد الدائنين الذين بعده في الدرجات ( إذا كان هناك دائنون في الدرجة الثانية أو الثالثة … الخ ) بقطع النظر عما إذا كان المدين قد توفي أو أعلن إفلاسه أو لم يخلف وراءه أحدا من أصحاب الانتقال ومن دون أن يكون الدائن مكلفاً بالحصول على حكم أو أي قرار من المحاكم أو أن يكون ملزماً بالرجوع إلى تركة المدين المتوفى أو إلى مأمور طابق الإفلاس.
المادة (13) : 1. إذا طلب إلى دائرة التسجيل بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة (12) من هذا القانون فانه يترتب عليها أن تبلغ وفقا للأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية المدين أو ورثته أو احد الأوصياء عليهم أو وكيل التفليسة إذا كان المدين قد توفي أو أعلن إفلاسه إخطارا بلزوم أداء الدين خلال ثلاثين يوما كما يتم إجراء تبليغهم بجميع الإخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة . 2. إذا طلب المدين خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة من رئيس المحكمة البدائية الواقع المال الموضوع تاميناً للدين ضمن منطقتها ارجاء البيع فانه لا يجوز له أن يجيب المدين إلى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط إذا اقتنع : أ . بان لدى المدين مجالاً واسعاً لتسديد الدين المستحق عليه إذا أعطي مهلة . ب. بان بيع مال المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها مراعياً في ذلك جميع ظروف الحال واحتياجات الدائن الخاصة . 3. أ . إذا لم يؤد الدين خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو المدة المذكورة في الفقرة (2) منها يقرر مدير تسجيل الأراضي خلال عشرة أيام وضع اليد على المال المطلوب بيعه وتقدير قيمته بواسطة لجنة من ذوي الخبرة يشكلها لهذا الغرض لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون احدهم على الأقل من خارج الدائرة . ب. لكل من الدائن والمدين الاعتراض لدى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة على تقرير اللجنة بوضع اليد وتقدير القيمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهما تقرير اللجنة وعلى المدير إعادة التقدير من قبل لجنة أخرى لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يرأسها مدير التسجيل المختص على أن يكون احدهم على الأقل من خارج الدائرة ويكون تقرير هذه اللجنة قطعيا . ج. بعد أن يصبح تقرير وضع اليد وتقدير القيمة قطعيا يقوم مدير تسجيل الأراضي بوضع المال في المزايدة لمدة خمسة وأربعين يوما بثلاثة إعلانات متتالية مدة كل منها خمسة عشر يوما وعلى من يرغب في الدخول في المزايدة أن يودع لدى الخزينة العامة (10%) من القيمة المقدرة بصفة تأمينات ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة ثم تمدد المزايدة بإعلان رابع لمدة خمسة عشر يوما ولا يجوز خلال هذه المدة ضم اقل من (2%) من بدل المزايدة الأخير . د. إذا ظهر أن بدل المزايدة يقل عن (80%) من القيمة المقدرة فعلى مدير تسجيل الأراضي أن يقرر تمديد المزايدة بإعلان خامس لمدة خمسة وأربعين يوما ولا يجوز خلال هذه المدة ضم اقل من (3%) من بدل المزايدة الأخير وبانتهاء هذه المدة ينذر المدين إنذارا نهائيا بلزوم تأدية الدين وتوابعه من مصاريف ونفقات وفوائد خلال خمسة عشر يوما وإذا ظهر خلال مدة الإنذار النهائي أي مزايد فلا يجوز ضم اقل من (5%) من بدل المزايدة الأخير . هـ. تختتم المزايدة بانتهاء مدة الإنذار النهائي ويحال المال على من رست عليه المزايدة إحالة قطعية بالبدل الأكثر وتجري معاملة تسجيل هذا المال باسمه . و. إذا قام المدين بتسديد الدين وتوابعه قبل تسجيل المال باسم المحال عليه فعلى مدير تسجيل الأراضي فك التامين وتعتبر المزايدة ملغاة . ز. إذا استنكف المزايد الذي أحيل عليه المال إحالة قطعية عن تأدية كامل بدل المزايدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعرض المال على المزايد الذي يليه بالبدل الذي قدمه فإذا قبل بذلك يضمن المستنكف التأمينات التي دفعها أو الفرق بين البدلين أن كان هذا الفرق اقل من مبلغ التأمينات ويحسب من ثمن المال وإذا لم يقبل المزايد التالي فيعرض المال على من يليه أيضا وبالشروط ذاتها . ح. يتم نشر كل إعلان منصوص عليه في هذا القانون وكذلك الإنذار النهائي الموجه للمدين وفقا لأحكام هذه المادة في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل ويعلق الإعلان في مكان واضح للعيان في دائرة تسجيل الأراضي المختصة على أن يتضمن الإعلان أو الإنذار النهائي وصفا كاملا للعقار الموضوع في المزايدة مع القيمة المقدرة أو البدل الأخير الذي وصلت اليه المزايدة . 4. بعد الانتهاء من المزايدة على الوجه المذكور في الفقرة الثالثة تجري الإحالة القطعية للشخص الذي تقدم بثمن أكثر من غيره . 5. أ . على المدين إذا كان شاغلا هو أو ورثته للمال غير المنقول أو قسما منه تسليم هذا المال أو القسم خاليا من الشواغل إلى من سجل المال باسمه بنتيجة المزايدة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ التسجيل . ب. إذا كانت الإجارة بعد تنظيم سند التامين فيحق لمن سجل المال باسمه طلب إخلاء المستأجر من المال الذي يشغله خلال ستة اشهر من تاريخ التسجيل . ج. إذا لم يقم المدين أو ورثته أو المستأجر بعد تنظيم سند التامين بتسليم المال الذي يشغلونه رضائيا إلى من سجل المال باسمه تتولى دائرة الاجراء بناء على طلب مدير تسجيل الأراضي إخلاءه وفقا لأحكام قانون الاجراء ويلزم المدين أو ورثته أو المستأجر المذكور بدفع بدل اجر المثل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ إخلائه وتسليمه إلى المحال عليه خاليا من الشواغل بالإضافة إلى تضمينهم بدل أي ضرر يلحقونه بالعقار . د. إذا كان شاغل المال مستأجرا له أو لقسم منه وكانت الإجارة ثابتة بتقرير الكشف الجاري عند تنظيم سند التامين فيحق للمستأجر الاستمرار بالانتفاع بالمأجور وفقا لأحكام التشريعات النافذة المفعول . 6. إذا كان للمدينين اعتراضات على ما أجرته دوائر التسجيل من معاملات وراجعوا المحاكم بها فان هذه المراجعة لا تسوغ أبدا تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية كما انه ليس للمحاكم أن تنظر في دعاوى الإيجار خلافاً لما هو مدون في سندات الإدانة المبحوث عنها في المادة الخامسة غير انه إذا ارتأت المحكمة أن لا يدفع الدين إلى الدائن إلى أن يقدم الدائن كفيلاً إذا كان من آحاد الناس أو تعهداً خطياً إذا كان مؤسسة مالية ماذوناً لها بالإقراض فيترتب على دائرة تسجيل الأراضي أن تبلغ الدائن ما ارتأته المحكمة بقرارها وتعمل بمضمونه .
المادة (14) : تدفع الديون المدرجة بالسندات المصدقة إلى الدائنين ضمن الشروط المنصوص عليها في سند كل منهم وعلى ترتيب درجات امتيازهم بحيث يكون للدائن السابق حق الرجحان على من يليه في الدرجات وذلك بعد أن يسقط من أثمان المبيع ما انفق في هذا السبيل في دوائر التسجيل اما الدائنون الذين لم يراجعوا لقبض دينهم فتسلم المبالغ التي تخصهم إلى مصرف معتمد لتقيد باسم دائرة التسجيل ولحسابهم وإذا كان ثمن المبيع غير كاف لسداد الدين فللدائن الحق في مطالبة المدين بالباقي على حده.
المادة (15) : لا يجوز لمن أحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه إذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال إذا قام المدين أو ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .
المادة (16) : تلغى القوانين التالية: 1. القانون العثماني المتعلق بوضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين المؤرخ 16 ربيع الثاني 1331. 2. قانون تعديل قانون وضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين لسنة 1928 ( أردني ). 3. ذيل المادة العاشرة من القانون المؤقت المختص بوضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين لسنة 1928 ( أردني). 4. التعديل الفلسطيني للقانون العثماني المتعلق بوضع الأموال غير المنقولة تاميناً للدين رقم 49 لسنة 1920 ورقم 9 لسنة 1929. 5. أي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن