بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 223 لسنة 1952 بتحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 بتحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 339 لسنة 1953
نصت المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 الخاص بالأسمنت على أنه يجب دفع رسم الإنتاج في خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنع الأسمنت ولكن إذا وضع الأسمنت في مخازن توافق عليها مصلحة الجمارك وبالشروط التي تحددها وأودع لديها ضمانة كافية لا تقل عن ربع الرسم المستحق عن الكميات المخزونة فيجوز عندئذ عدم دفع الرسم إلى أن يحين سحبه.
ونصت المادة 3 على إنه لا يفرج عن الأسمنت إلا بعد دفع رسم الإنتاج ولكنها أجازت تأجيل الدفع بشرط إيداع تأمين نقدي يعادل رسم الإنتاج المستحق على الكميات المصحوبة بالكامل عن المدة المتفق عليها بين أصحاب المصانع ومصلحة الجمارك.
ففي حالة الإيداع سمح بإيداع ضمانة كافية لعدم الدفع وفي حالة الإفراج سمح بإيداع تأمين نقدي لتأجيل الدفع وهذه التفرقة لا مبرر لها وقد تضررت منها الشركات لأنها تسببت في تعطيل مبالغ كانت الشركات في حاجة إلى استخدامها في الإنتاج.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 3 المذكورة وأجيز فيها قبول خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة وبذلك تزول التفرقة وتمتنع شكوى الشركات.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 3- لا يفرج عن أي كمية من الأسمنت من المصانع إلا بعد دفع رسم الإنتاج المستحق عليها، على أنه يجوز لمصلحة الجمارك أن ترخص لأصحاب المصانع بدفع الرسم المستحق على مسحوباتهم مرة كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر حسبما يتفق عليه بينهم وبين مصلحة الجمارك بشرط إيداع تأمين نقدي أو كتاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة يعادل رسم الإنتاج المستحق عن تلك المسحوبات بالكامل عن الفترة المتفق عليها ولا يرخص بهذا الإجراء إلا للمصانع التي تقبل وضع دفاترها وأوراقها تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية