تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1931 بفرض رسم استهلاك أو إنتاج على بعض الأصناف. وعلى القانون رقم 1 لسنة 1939 بشأن العقوبات التي توقّع على المخالفات الخاصة بالإنتاج. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة الأسمنت في المملكة المصرية إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك علاوة على الرخصة المنصوص عليها في الأمر العالي الصادر في 28 أغسطس سنة 1904 الخاص بالمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وبعد الحصول على الترخيص اللازم من مصلحة المناجم والمحاجر ولا يجوز مباشرة أي عمل أو صناعة أخرى في المصنع خلاف العمل أو الصناعة الصادر بهما الترخيص.
المادة (2) : يجب دفع رسم الإنتاج المقرر على الأسمنت خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه ما لم يودع صاحب المصنع ضمانة تعتبرها مصلحة الجمارك كاملة بشرط أن لا تقل عن ربع الرسوم المستحقة على الكميات المخزونة وأن تودع هذه الكميات في مخازن توافق عليها مصلحة الجمارك وبالشروط التي تحددها.
المادة (3) : لا يُفرج عن أية كمية من الأسمنت من المصانع إلا بعد دفع رسم الإنتاج المستحق عليها على أنه يجوز لمصلحة الجمارك أن تُرخّص لأصحاب المصنع بدفع الرسم المستحق على مسحوباتهم مرة في كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر حسبما يتفق عليه بينهم وبين مصلحة الجمارك. بشرط إيداع تأمين نقدي عن تلك المسحوبات يعادل رسم الإنتاج المستحق عليها بالكامل عن الفترة المتفق عليها ولا يُرخّص بهذا الإجراء إلا للمصانع التي تقبل وضع دفاترها وأوراقها تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (4) : يُعفى من رسم الإنتاج الأسمنت المنتج محلياً الذي يُصدّر إلى الخارج بشرط أن يكون المُصدِّر هو المنتج وأن يتم التصدير تحت إشراف مصلحة الجمارك بالشروط التي يقررها وزير المالية والاقتصاد كما تُعفى من الرسم المذكور كميات الأسمنت التامة الصنع التي يصيبها التلف قبل الإفراج عنها من المصانع بشرط حصر مقاديرها وإعدامها بالطريقة التي تحددها مصلحة الجمارك.
المادة (5) : يجب أن يكون الأسمنت سواء أكان منتجاً محلياً أم مستورداً من الخارج في عبوات وبأوزان تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (6) : لمصلحة الجمارك الحق في تعيين الموظفين اللازمين من قِبلها بالمصنع لمراقبة الكميات المنتجة والمنصرفة منه والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية التي تصدر بشأنه والاطلاع على القيودات والدفاتر على أن يتحمّل صاحب المصنع مرتباتهم التي تدفعها مصلحة الجمارك ويتم تسديد تلك المبالغ مقدّماً على أربعة أقساط سنوية.
المادة (7) : يقوم بإجراء التفتيش والضبط وإثبات المخالفات مأمورو الضبطية القضائية وموظفو مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وغيرهم من الموظفين الذين ينتدبهم وزير المالية والاقتصاد وتكون لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلّق بهذا العمل.
المادة (8) : يعتبر الآتي مادة مهرّبة وتضبط: (أ) الأسمنت إنتاج مصنع غير حاصل على التراخيص المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون والأسمنت إنتاج مصنع حاصل على هذه التراخيص ولكنه لم يُسدد عنه رسم الإنتاج وذلك سواءً وجد ذلك الأسمنت في الطرق أو في المخازن أو في محال السكن أو غيرها. (ب) الأسمنت الذي يوجد داخل مصانعه بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولم يسدد عنه رسم الإنتاج. (ج) المواد الأولية والآلات التي استعملت في صناعة الأسمنت في مصنع لم يحصل على التراخيص السابق ذكرها. (د) الأسمنت المتداول في غير عبوّاته الأصلية والأسمنت المتداول في عبوّاته الأصلية ولكن يكون متلاعباً فيه بطريق الغش. (هـ) الأدوات التي استعملت في نقل الأسمنت المهرّب.
المادة (9) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 1 لسنة 1939 ويُحكَم بمصادرة المواد الأولية والآلات المضبوطة المشار إليها في المادة السابقة. ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في نقل الأسمنت المضبوط ويجوز في حالة عدم الحصول على التراخيص المشار إليها بالمادة الأولى الحكم بغلق المصنع ومصادرة أدواته.
المادة (10) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالف بتعويض لا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الرسوم. وإذا تعذّر معرفة مقدار هذه الرسوم قضي بتعويض لا يزيد على ألف جنيه مصري. وفي حالة العود خلال سنة يُضاعف مقدار التعويض.
المادة (11) : تكون منشآت المصنع وملحقاته ومحتوياتها ضامنة للمحكوم به من تعويضات أو غرامات بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (12) : يكون رفع الدعوى العمومية بناءً على طلب مصلحة الجمارك ولها التنازل عنها إذا رأت محلاً لذلك وفي حالة التنازل يجوز للمصلحة الصلح في التعويضات.
المادة (13) : تسري أحكام هذا القانون على مصانع الأسمنت القائمة عند العمل به وعلى أصحابها أو مديريها إخطار مصلحة الجمارك بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بقيامهم بتنفيذ أحكامه وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (14) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن