بشأن تولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين.
المادة (1) : تتولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير. كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يتم توزيع المساكن المخصصة لهذا الغرض نفاذا لهذا القانون طبقا لأولويات تحدد بقرار من وزير الإسكان سواء كان التوزيع بقصد التمليك أو التأجير. وتتولى إبداء الرأي في عملية التوزيع لجنة تشكل وتحدد اختصاصاتها الأخرى بقرار من وزير الإسكان، ولا تنفذ قرارات اللجنة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان.
المادة (3) : لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذا لهذا القانون أن يبيعها للغير دون موافقة وزارة الإسكان وبشرط أن تكون قد مضت سبع سنوات على تاريخ تملكه للمسكن.
المادة (4) : ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذا لهذا القانون.
المادة (5) : يجب أن يراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية, وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع إعاقته, سواء كان مقدم الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته الأساسية.
ويجب أن يذكر في استمارة طلب الخدمة الإسكانية نوع الإعاقة المصاب بها مقدم الطلب أو أحد أسرته الأساسية
ويصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتحديد نوع التجهيزات المناسبة للمسكن وملحقاته حسب نوع الإعاقة.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين