بشأن إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان،
وعلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان مادة جديدة برقم (5) مكررا, نصها الآتي:
مادة (5) مكررا:
يجب أن يراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية, وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع إعاقته, سواء كان مقدم الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته الأساسية.
ويجب أن يذكر في استمارة طلب الخدمة الإسكانية نوع الإعاقة المصاب بها مقدم الطلب أو أحد أسرته الأساسية
ويصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتحديد نوع التجهيزات المناسبة للمسكن وملحقاته حسب نوع الإعاقة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين