تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (80) لسنة 1955 في شأن ضريبة دخل البحرين والمعدل بالمرسوم رقم 11 (مالية) لسنة 1966 النص الآتي: أ- تفرض ضريبة دخل عن كل سنة ضريبية تبدأ بعد 31 ديسمبر 1954، على أية مؤسسة أو شركة ذات شخصية اعتبارية أيا كان مكان تأسيسها، تقوم مباشرة بإنتاج واستخراج النفط الخام أو المواد الهايدروكربونية الطبيعة الأخرى من الأرض في البحرين. ويحدد سعر هذه الضريبة على النحو الآتي: (1) خمسون في المائة ( 50 % ) من الدخل الذي حققته المؤسسة أو الشركة في أي سنة ضريبية قبل 14 نوفمبر 1970 من إنتاج واستخراج النفط الخام من الأرض في البحرين سواء بيع للتصدير أو تم تصنيعه أو تحويله في البحرين إلى منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة قد بيعت للتصدير . (2) خمسة وخمسون في المائة (55 %) من الدخل الناتج من العمليات المشار إليها في البند (1) أعلاه إذا كان قد تم تحقيقه في 14 نوفمبر 1970 أول بعد هذا التاريخ وقبل أو أكتوبر 1974 . (3) خمسة وستون وستة وستون من مائة في المائة ( 65.66 % ) من الدخل الناتج من العمليات المشار إليها في البند (1) أعلاه إذا كان قد تم تحقيقه في أول أكتوبر 1974 أو بعد هذا التاريخ وقبل أول نوفمبر 1974. (4) خمسة وثمانون في المائة (85 %) من الدخل الناتج من العمليات المشار إليها في البند (1) أعلاه إذا كان قد تم تحقيقه في أول نوفمبر 1974 أو بعد هذا التاريخ. ويخصم من المبلغ المحسوب على النحو السالف الذكر، مبلغ يساوي الضرائب (عدا الضريبة المفروضة بمقتضى هذا المرسوم) والعوائد (باستثناء العوائد المسموح بخصمها وفقا للمادة الثالثة من هذا المرسوم) والإيجارات والرسوم الجمركية والمكوس وغير ذلك من الجبايات ذات الطبيعة المماثلة والتي تكون واجبة الدفع لحكومة دولة البحرين أو التي تكون قد دفعت لها خلال السنة الضريبة عن القيام بالنشاط التجاري أو بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة الثانية من هذا المرسوم ، ولا يتم الخصم على هذا النحو إلا مرة واحدة. ب- تفرض ضريبة دخل عن كل سنة ضريبية تبدأ بعد 31 ديسمبر 1954 على كل مؤسسة أو شركة ذات شخصية اعتبارية أيا كان مكان تأسيسها ، تمارس الاتجار أو الأعمال المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة الثانية من المرسوم رقم ( 80 ) لسنة 1955 . ويحدد سعر هذه الضريبة على النحو الآتي:- (1) خمسون في المائة (50 %) من دخل المؤسسة أو الشركة في السنة الضريبية الذي تم تحقيقه قبل 14 نوفمبر 1970 نتيجة القيام بهذا الاتجار أو الأعمال ( باستثناء الدخل الخاضع للضريبة المفروضة بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة ) . (2) خمسة وخمسون في المائة ( 55 % ) من الدخل الناتج من الاتجار أو الأعمال المشار إليها في البند ( أ ) أعلاه إذا كان قد تم تحقيقه في 14 نوفمبر 1970 أو بعد هذا التاريخ. على أن يخصم من المبلغ المحسوب على النحو السالف الذكر، مبلغ يساوي الضرائب (غير الضريبة المفروضة بمقتضى هذا المرسوم) والعوائد (باستثناء العوائد المسموح بخصمها وفقا للمادة الثالثة) والإيجارات والرسوم الجمركية والمكوس وغير ذلك من الجبايات ذات الطبيعة المماثلة والتي تكون واجبة الدفع لحكومة دولة البحرين أو التي تكون قد دفعت لها في السنة الضريبية عن القيام بالنشاط التجاري أو بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة الثانية. ولا يتم الخصم على هذا النحو إلا مرة واحدة.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة (هـ) من المادة الثالثة من المرسوم رقم (80) لسنة 1955 والمضافة بالمرسوم رقم 11 (مالية) لسنة 1966 النص الآتي: هـ - العوائد المفروضة على إنتاج واستخراج النفط الخام من الأرض في البحرين ، ويتم الخصم بشأنها عن كل سنة ضريبية تبدأ بعد 31 ديسمبر 1963 سواء بيع النفط الخام للتصدير أو تم تصنيعه أو تحويله في البحرين إلى منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة تباع للتصدير على ألا يجاوز المجموع الكلي لهذه العوائد النسب الآتية: (1) إثنى عشر ونصف في المائة ( 12.5 % ) من قيمة النفط الخام الذي تم إنتاجه واستخراجه قبل أول يوليو 1974. (2) أربعة عشر ونصف في المائة ( 14.5 % ) من قيمة النفط الخام الذي تم إنتاجه واستخراجه خلال الفترة من أول يوليو 1974 إلى 30 سبتمبر 1974 . (3) سنة عشر وسبعة وستين من مائة في المائة ( 16.67 % ) من قيمة النفط الخام الذي تم إنتاجه واستخراجه خلال الفترة من أول أكتوبر 1974 إلى 31 أكتوبر 1974 . (4) عشرين في المائة ( 20 % ) من قيمة النفط الخام الذي تم إنتاجه واستخراجه في أول نوفمبر 1974 أو بعد هذا التاريخ.
المادة (3) : تضاف إلى نهاية المادة الثالثة من المرسوم رقم (80) لسنة 1955 والمعدل بالمرسوم رقم 11 (مالية) لسنة 1966 فقرة جديدة نصها الآتي: "وعند حساب الدخل الناشئ من إنتاج واستخراج النفط الخام الذي يتم تصنيعه أو تحويله في البحرين إلى منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة تباع للتصدير، يجب أن يعتبر مجموع هذا الدخل هو قيمة النفط الخام التي حسبت عند تطبيق حكم الفقرة (هـ) من هذه المادة.
المادة (4) : على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول سنة ضريبية ابتداء سريانها بعد 31 ديسمبر 1954 .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن