تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وعلى القانون رقم ( 3) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها وتعديلاتها ، وعلى التعليمات الصادرة بتاريخ 6-2-1988 بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها وتعديلاتها، نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة مركز دبي التجاري العالمي رقم (10) لسنة 2008"
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الحاكم : حاكم دبي. الإمارة : إمارة دبي . الحكومة : حكومة دبي . المؤسسة : مؤسسة مركز دبي التجاري العالمي. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس مجلس الإدارة. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تدار على أسس تجارية تسمى "مؤسسة مركز دبي التجاري العالمي " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها ، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وأن تنيب عنها أي شخص لهذه الغاية ، وتعود ملكيتها لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي : 1- جعل الإمارة الوجه الرائد للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم. 2- إقامة وتطوير نظام متكامل للأعمال المساندة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية ذات الصلة بعمل المؤسسة. 3- المساهمة مع الجهات المعنية بالإمارة في استقطاب الاستثمارات وأصحاب الكفاءات الاقتصادية والمالية ومراكز الأعمال المختلفة للاستثمار في الإمارة. 4- توفير وتطوير فرص الأعمال التجارية مع الشركات ومؤسسات الإعمال الأجنبية. 5- المساهمة والمشاركة في عمليات شراء الشركات ذات الصلة بعمل المؤسسة. 6- توفير بيئة عمل ملائمة لتشجيع ورفع مستوى الشركات والمؤسسات التجارية ذات الصلة بعمل المؤسسة.
المادة (5) : 1- يتولى إدارة المؤسسة " مجلس إدارة : يتكون من رئيس ونائب له وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة بمن فيهم الرئيس ونائبه. 2- يعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم على أن يتولى الرئيس تعيين باقي الأعضاء ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه ، ويمارس جميع الصلاحيات المناطة به.
المادة (6) : يتولى مجلس الإدارة القيام بما يلي: 1- رسم وتطوير السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية ورفعها للرئيس لاعتمادها . 2 - شراء وبيع وتأجير الأراضي والعقارات والمنقولات بما في ذلك السندات المالية وتطوير المشاريع داخل الإمارة وخارجها . 3- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة داخل الدولة وخارجها . 4- الاقتراض باسم المؤسسة ومنح الضمانات اللازمة بما في ذلك رهن الأصول وإبرام العقود اللازمة لذلك مع المؤسسات المالية المحلية والخارجية . 5- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتعزيز نجاح أعمال ونشاطات المؤسسة . 6- المساهمة في إنشاء وتأسيس الشركات على اختلاف أنواعها . 7- اعتماد القواعد الخاصة بإدارة الحسابات المصرفية بالمؤسسة . 8 - اعتماد ميزانية المؤسسة وميزانية الجهات التابعة لها . 9 - إنشاء وتشكيل اللجان التنفيذية وفرق العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 10 - اعتماد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة . وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس الإدارة تفويض من يراه مناسبا ببعض صلاحياته .
المادة (7) : يمارس الرئيس الصلاحيات التالية . 1 - اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية . 2 اعتماد الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمؤسسة ولوائحها التنفيذية . 3- إقرار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقد باسم المؤسسة . 4- تشكيل اللجان التنفيذية وفرق العمل . 5 - اقتراح تقسيم المناطق العائدة للمؤسسة إلى قطاعات مختلفة وما يجوز بيعه أو تأجيره منها لغير مواطني الدولة ، ورفعها للحاكم لاعتمادها. 6 - الموافقة على بيع وتأجير الأراضي والعقارات المملوكة للمؤسسة . وفي جميع الأحوال يجوز للرئيس أن يفوض من يراه مناسبا ببعض صلاحياته .
المادة (8) : يكون للمؤسسة " رئيس تنفيذي" يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (9) : يتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمليات اليومية للمؤسسة بما في ذلك : 1- اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بإدارة وتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الفنية والمالية والإدارية. 2- مراجعة البيانات المالية للمؤسسة وإعداد ومراجعة ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 3- العمل على توفير البنية التحتية والخدمات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات . 4- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية المعتمدة للمؤسسة. 5- إدارة وتنظيم عمليات ونشاطات المؤسسة وإبرام العقود ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك . 6- اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 7- إدارة الحسابات المصرفية الخاصة بالمؤسسة وفقا لقرار يصدره مجلس الإدارة.
المادة (10) : لا تكون الحكومة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تنشأ عن عمليات المؤسسة أو ممارساتها لأي من الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.
المادة (11) : يخضع الموظفون والعاملون في المؤسسة للأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المادة (12) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولا تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذا الإدارة ، وتكون المؤسسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي : 1 - الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة . 2 - المنح والهبات التي تتلقاها المؤسسة ويوافق عليها مجلس الإدارة . 3 - أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (14) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبية الدولية ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (15) : تعفى المؤسسة والشركات التابعة لها من التقيد بأحكام المواد (36) و(37) و(83) من قانون عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي رقم (6) لسنة 1997 ، وكذلك من التقيد بالأحكام المنصوص عليها في: 1 - التعليمات الصادرة بشأن شرط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها الصادرة بتاريخ 6 فبراير لسنة 1988 وتعديلاتها . 2 - التعليمات الصادرة بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها الصادرة بتاريخ 6 فبراير لسنة 1988 وتعديلاتها .
المادة (16) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن