تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة مركز دبي التجاري العالمي، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : يُسمى هذا القانون "قانون مركز دبي التجاري العالمي رقم (9) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المركز: مركز دبي التجاري العالمي. المؤسسة: مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. السلطة: سلطة مركز دبي التجاري العالمي. المجلس: مجلس إدارة السلطة. الرئيس: رئيس السلطة. المدير العام: مدير عام السلطة. مناطق المركز: وتشمل المنطقة الحرة، والمنطقة الإدارية. المنطقة الحرة: المنطقة الحرة المنشأة ضمن حدود المركز، وفقاً لأحكام هذا القانون. المنطقة الإدارية: المنطقة الإدارية المنشأة ضمن حدود المركز، وفقاً لأحكام هذا القانون. مؤسسات المركز: المؤسسات الفردية والشركات التجارية، المرخص لها بالعمل في المركز بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (3) : أ- تُنشأ بموجب هذا القانون: 1- منطقة تسمى "مركز دبي التجاري العالمي"، وتحدد الخرائط المُلحقة بهذا القانون موقعه ومساحته وحدوده. 2- مؤسسة عامة تسمى "سلطة مركز دبي التجاري العالمي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالمؤسسة. ب- ينشأ ضمن حدود المركز، منطقة حرة ومنطقة إدارية، ويُحدد الرئيس موقعهما ومساحتهما وحدودهما، وتتبع مناطق المركز السلطة في الإدارة والتنظيم التشريعي، على أن يتم نشر قرارات الرئيس الصادرة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية للحكومة.
المادة (4) : يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1- الارتقاء بمكانة الإمارة كمركز للتجارة العالمية، والنمو الاقتصادي المستدام والمتنوع. 2- المساهمة في جعل الإمارة الوجهة الرائدة في استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات، على المستويين المحلي والدولي. 3- المساهمة في استقطاب، وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية، لتتخذ من مناطق المركز مقراً لأعمالها واستثماراتها.
المادة (5) : تتولى السلطة الإشراف على إدارة المركز، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية داخل مناطق المركز، بما في ذلك إقامة المباني والمنشآت السكنية والتجارية والفندقية، سواء بنفسها أو من خلال مطورين عقاريين وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- تحديد الأعمال والأنشطة المصرح بمزاولتها داخل مناطق المركز، ووضع قواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات ترخيص هذه الأعمال والأنشطة. 3- اعتماد المخطط العام لمناطق المركز، وترخيص وتنظيم جميع أعمال البناء التي تتم داخلها، والرقابة والإشراف عليها. 4- تسجيل وترخيص مؤسسات المركز، داخل المنطقة الحرة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 5- تسجيل وترخيص مؤسسات المركز داخل المنطقة الإدارية، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 6- تحديد وتحصيل رسوم التسجيل والترخيص لمؤسسات المركز، وأية رسوم أو بدلات أخرى تتقاضاها السلطة نظير الخدمات التي تقدمها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 7- الرقابة والتفتيش على مؤسسات المركز، وعلى الأنشطة التي تزاولها، للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 8- إنشاء المؤسسات والشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار في هذه الشركات والمؤسسات. 9- التنسيق مع المناطق الحرة الأخرى لتسهيل مزاولة مؤسسات المركز لأنشطتها في تلك المناطق. 10- تزويد مؤسسات المركز - بناء على طلبها - بالإداريين والتقنيين والفنيين والحرفيين وغيرهم من العاملين، وفقاً للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون، والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطة وتلك المؤسسات. 11- شراء واستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة، واستثمار هذه الأموال والتصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية. 12- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المناطق الحرة الأخرى في المجالات ذات الصلة بمجال عمل السلطة. 13- أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادة (6) : يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من: أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- الجهاز التنفيذي.
المادة (7) : أ- يكون للسلطة رئيس يُعين بمرسوم من الحاكم. ب- يتولى الرئيس الإشراف العام على السلطة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للسلطة، وخططها الاستراتيجية والتطويرية. 2- اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تنوي السلطة القيام بها. 3- اعتماد الهيكل التنظيمي للسلطة. 4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للسلطة، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما. 5- إنشاء أية كيانات تابعة للسلطة، تكون ضرورية لقيامها بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في البندين (2) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة يتم تشكيلها من قبل المجلس، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (8) : أ- يشرف على السلطة مجلس إدارة، برئاسة الرئيس، وعضوية نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء. ب- يتم تعيين نائب رئيس المجلس وأعضائه بقرار يصدره الرئيس، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج- يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه، ويمارس جميع الاختصاصات المنوطة به في هذه الحالة.
المادة (9) : أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- إقرار السياسة العامة للسلطة والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية التي يقترحها المدير العام، وتقديم التوصيات المتعلقة بها إلى الرئيس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها. 2- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الرئيس لإقرارهما. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للسلطة، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده. 4- اعتماد قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص مؤسسات المركز، وإقرار الرسوم المقررة نظير الخدمات التي تقدمها السلطة. 5- اعتماد القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في السلطة في النواحي الإدارية والمالية والفنية. 6- تحديد أوجه الاستثمار في المركز والإشراف على إنشاء البني التحتية فيه. 7- إجراء المراجعة السنوية لتقارير أداء السلطة، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الرئيس. 8- إقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تنوي السلطة القيام بها، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها. 9- أية مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من الرئيس. ب- يجوز للمجلس تفويض صلاحيته المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (10) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، أو نائب رئيس المجلس في حال غيابه، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائب رئيس المجلس من بينهم. ب- يُصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ج- يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسباً لحضور اجتماعاته من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (11) : أ- يُعين المدير العام بمرسوم من الحاكم. ب- يتولى المدير العام تحت إشراف الرئيس مهمة إدارة السلطة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة، والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للسلطة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها. 2- اقتراح القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في السلطة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لمناقشتهما. 4- إعداد الهيكل التنظيمي للسلطة، ورفعه إلى المجلس لإقراره. 5- إصدار القرارات اللازمة لإنشاء السجلات الخاصة بترخيص مؤسسات المركز، وغيرها من السجلات المتعلقة بعمل السلطة. 6- التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والمناطق الحرة الأخرى، لغايات تحقيق أهداف المركز. 7- الإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة، ومراقبة أدائه من النواحي الإدارية والفنية والمالية. 8- تمثيل السلطة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز. 9- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك، بناءً على موافقة الرئيس، وبما يتوافق مع التشريعات السارية. 10- إعداد تقارير سنوية حول أداء الجهاز التنفيذي في تحقيق أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس. 11- أية مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المجلس. ج- يجوز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي السلطة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (12) : يكون للسلطة جهاز تنفيذي، يتكون من مجموعة من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، يتم تحديد شروط استخدامهم، وحقوقهم، وواجباتهم، وإنهاء خدماتهم، وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم، بموجب نظام خاص يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي: 1- الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها المؤسسة للسلطة. 2- رسوم الترخيص، وبدل الخدمات التي تقدمها السلطة. 3- العوائد المتحققة نتيجة استثمار السلطة لأموالها. 4- الهبات والتبرعات وأية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.
المادة (14) : أ- يكون للسلطة ميزانية مستقلة، تُعبر عن حقيقة مركزها المالي. ب- تطبق السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، والمعايير الدولية المعترف بها. ج- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للسلطة من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (15) : على كافة الجهات الحكومية في الإمارة التعاون مع السلطة، لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
المادة (16) : يُحظر ممارسة أي من الأنشطة التالية داخل المركز: 1- أي نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح لمؤسسات المركز، أو مع التشريعات السارية. 2- أي نشاط يتعارض مع النظام العام أو الآداب.
المادة (17) : أ- يُصرح بدخول البضائع من جميع المصادر لمناطق المركز سواء كانت وطنية أم أجنبية. ب- استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُحظر إدخال البضائع والمنتجات التالية إلى مناطق المركز: 1- البضائع الفاسدة. 2- البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية، والصناعية، والأدبية، والفنية، والفكرية، بما في ذلك البضائع المخالفة للقوانين والقواعد المتعلقة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع، وحقوق الطبع والتصميم. 3- البضائع التي تقرر الدولة أو الحكومة حظرها. 4- البضائع التي تحمل كتابات أو رسوماً أو زخارف أو علامات أو أشكالاً تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية أو تخالف النظام العام أو الآداب. 5- البضائع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بموجب ترخيص من السلطة المختصة في الدولة. 6- جميع البضائع والمنتجات والخدمات الممنوعة بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
المادة (18) : أ- تعفى البضائع الواردة للمنطقة الحرة أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها أية رسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة. ب- تكون المنتجات المحفوظة في المنطقة الحرة أو المستخدمة في أية عملية داخلها، معفاة من الرسوم الجمركية. ج- تعتبر المنتجات المُصدرة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في الإمارة، كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية، وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
المادة (19) : تُعفى مؤسسات المركز المرخصة في المنطقة الحرة والعاملين فيها من جميع الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتعلق بعملياتهم داخل المنطقة الحرة، وذلك لمدة (50) خمسين عاماً، قابلة للتمديد لمدد مماثلة بقرار من الحاكم، وتحتسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ بدء عمل مؤسسة المركز المرخصة في المنطقة الحرة أو العامل فيها.
المادة (20) : لا تخضع مؤسسات المركز وأموالها أو أموال العاملين فيها لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة طوال مدة عملهم في المركز.
المادة (21) : لمؤسسات المركز أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المركز، على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسياً من قبل الدولة.
المادة (22) : أ- لا تخضع السلطة أو مؤسسات المركز المرخصة في المنطقة الحرة، فيما يتصل بعملياتها فيها، للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي، أو بدائرة التنمية الاقتصادية، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهما، ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والرقابة على الأغذية والبيئة، وكذلك التشريعات التي تنص صراحة على تطبيقها داخل المناطق الحرة. ب- يجوز للسلطة الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، والمناطق الحرة الأخرى، والاستفادة من البرامج والأنظمة المتوفرة لديها، لترخيص مؤسسات المركز، وذلك حسبما تراه السلطة مناسباً، ويتم تطبيق هذه البرامج والأنظمة وفقاً للوائح السارية داخل المركز، وتعتبر الرخص الممنوحة لمؤسسات المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وكأنها صادرة عن السلطة.
المادة (23) : يتم تأسيس المؤسسات والشركات في المنطقة الحرة، بموجب الأنظمة المطبقة داخلها، وتعتبر هذه الشركات من مؤسسات المركز المرخصة في المنطقة الحرة، ويجوز أن يملك هذه الشركات شخص واحد أو أكثر، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وسواء كان من مواطني الدولة أم الأجانب.
المادة (24) : أ- لا يجوز لأية جهة مزاولة أي نشاط في المركز، ما لم تكن مرخصاً لها بذلك من السلطة. ب- يتم ترخيص مؤسسات المركز في المنطقة الحرة، وتنظيم كافة القواعد التي تنظم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها، وتسجيلها، وتحديد الشروط والقواعد التي تحكمها، ووضع الأنظمة الخاصة بتصفيتها، وأية أمور أخرى تتعلق بها، بموجب نظام خاص يعتمده المجلس في هذا الشأن.
المادة (25) : أ- يجب أن تذكر كل مؤسسات المركز المرخصة في المنطقة الحرة بجانب اسمها، أنها مؤسسة منطقة حرة، بالإضافة إلى الشكل القانوني الذي اتخذته، وذلك في جميع معاملاتها، وعقودها، واعلاناتها، وفواتيرها، ومراسلاتها، ومطبوعاتها. ب- يعتبر مالك مؤسسة المركز المرخصة في المنطقة الحرة، مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزاماتها، في حال عدم التزامه بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (26) : أ- لا تكون الحكومة أو المؤسسة مسؤولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تطلب من السلطة أو الجهات التابعة لها، وتكون السلطة وحدها المسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات. ب- لا تكون السلطة أو المُخولين من قبلها مسؤولين تجاه الغير، عن التزامات مؤسسات المركز أو العاملين فيها.
المادة (27) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو نائب رئيس المجلس أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة، أثناء إدارتها، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون السلطة وحدها المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (28) : يُحظر على مؤسسات المركز التنازل عن الرخصة الصادرة لها من السلطة، لأي طرف أو جهة أخرى، دون الحصول على موافقة السلطة الخطية المسبقة على ذلك.
المادة (29) : يُصدر المجلس لائحة تُحدد الجزاءات الإدارية المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، كما تحدد هذه اللائحة الجهة المُخولة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.
المادة (30) : تكون لموظفي ومفتشي السلطة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك الرقابة والإشراف على مؤسسات المركز، وعلى الأنشطة والأعمال التي تزاولها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
المادة (31) : يجوز للسلطة أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون، لأية جهة عامة أو خاصة، بموجب اتفاقية يتم إبرامها في هذا الشأن.
المادة (32) : تؤول إلى السلطة، كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بمؤسسة مركز دبي التجاري العالمي المنشأة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2008 المشار إليه، كما ينقل إلى السلطة، جميع موظفي هذه المؤسسة دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
المادة (33) : يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (34) : أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (10) لسنة 2008 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب- يستمر العمل بالأنظمة والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2008 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.
المادة (35) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن