بشأن حماية النخيل.
المادة (1) : يحظر قطع النخيل أو التسبب بأية صورة في وقف نموه . ويحدد وزير التجارة والزراعة بقرار منه حالات الترخيص بقطع النخيل .
المادة (2) : على ملاك النخيل العناية بخدمة النخيل المملوك لهم ومراعاة ريه على نحو يكفل استمرار بقائه والمحافظة على بهائه .
المادة (3) : يصدر وزير التجارة والزراعة قرارات تنظيم ما يلي :
1- تحديد العدد الأنسب من النخيل الممكن زراعته في ألد ونم الواحد للأرض الزراعية الواحدة .
2- وضع نظام للحوافز للمزارعين بغرض تشجيعهم على الإكثار من زراعة الأصناف الجديدة من النخيل .
3- تنظيم استيراد وتصدير فسائل النخيل وأجزائها ومنتجات النخيل .
4- تنظيم عمليات تسويق النخيل وأجزائه ومنتجاته وعلى الأخص تنظيم العلاقة بين المنتجين والجهات المهتمة بشئون تصنيع وتسويق التمور .
5- وضع نظام لتشجيع زراعة النخيل في الحدائق المنزلية والعامة .
المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الأولى أو الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة (5) : يكون لموظفي إدارة الزراعة الذين ينصبهم وزير التجارة والزراعة لهذا الغرض سلطة دخول المزارع للتحقق من تطبيق القانون كما يكون لهم سلطة ضبط ما يقع مخالفا لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الإدعاء العام .
المادة (6) : لوزير التجارة والزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون , ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين