تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 وتعديلاته، وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002, وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك: (أ) الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. (ب) الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
المادة (2) : يلغى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966.
المادة (2) : كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 أو أي قانون آخر يبقى صحيحا ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (3) : لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام المنصوص عليها في التشريعات الخاصة.
المادة (3) : لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة الجنائية أو التدبير الاحترازي إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة (4) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
المادة (5) : النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وهي الأمينة على الدعوى الجنائية، وتباشر التحقيق والاتهام وسائر اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون.
المادة (6) : تستبدل عبارة "قانون الإجراءات الجنائية" بعبارة "قانون أصول المحاكمات الجزائية" وعبارة "النيابة العامة" بعبارة "الادعاء العام" وعبارة "النائب العام" بعبارة "المدعي العام" وعبارة "الدعوى الجنائية" بعبارة "الدعوى الجزائية" وعبارة "المحاكم الجنائية" بعبارة "المحاكم الجزائية" أينما وردت في القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (7) : تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز التنازل عن الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (8) : يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها كما هو مقرر بالقانون. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
المادة (9) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم الآتية: أ- الزنا المنصوص عليه في المادة (316) من قانون العقوبات. ب- الامتناع عن تسليم الصغير المنصوص عليه في المادة (318) من قانون العقوبات. ج- الفعل المخل بالحياء مع أنثى المنصوص عليه في المادة (350) من قانون العقوبات. د- القذف والسب المنصوص عليه في المواد (364) و(365) و(366) من قانون العقوبات. هـ- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (10) : إذا كان المجني عليه في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت تقديم الشكوى أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم. وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه في الأحوال السابقة مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه.
المادة (11) : ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه. وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى الجنائية.
المادة (12) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابي مقدم للنيابة العامة من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادة (215) من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي يحددها القانون. ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابي مقدم للنيابة العامة من الممثل القانوني للجهة المجني عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة (216) من قانون العقوبات والجرائم الأخرى التي يحددها القانون. ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على إذن كتابي تحصل عليه النيابة العامة من الجهة المختصة في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (13) : إذا تعدد المجني عليهم في جريمة يكفي أن يكون تقديم الشكوى أو الطلب عنها من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون في جريمة اعتبر تقديم الشكوى أو الطلب فيها عن أحدهم سارياً على باقي المتهمين.
المادة (14) : في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو الحصول على الإذن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (15) : لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال التي حددها القانون أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً، إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل عن الشكوى أو الطلب بالنسبة لأحد المتهمين يسري على باقي المتهمين. وإذا توفى المجني عليه بعد تقديم الشكوى ينتقل الحق في التنازل إلى ورثته. ولا يكون لهذا التنازل أثره إلا إذا صدر عنهم جميعاً.
المادة (16) : إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية - بحسب الأحوال - في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أُقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع. وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها. وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق. وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق. وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى وجب إحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية. ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى. ولمحكمة التمييز عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بهذه المادة.
المادة (17) : تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أو بمضي المدة. ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم من الحكم بالمصادرة طبقا لنص المادة (64) من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
المادة (18) : تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجنايات المنصوص عليها في المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. ولا يبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إلا من تاريخ زوال الصفة أو انتهاء التكليف ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة (19) : لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
المادة (20) : تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وبالأمر الجنائي وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري مدة جديدة من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
المادة (21) : إذا تعدد المتهمون في جريمة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (22) : لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية. ويكون الادعاء بالحقوق المدنية وتدخل المسئول عنها أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق في الدعوى بطلب يثبت في المحضر وتفصل النيابة العامة في قبول المدعي بالحقوق المدنية أو تدخل المسئول عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز الطعن في القرار لمن رفض طلبه أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان في مواجهة الطاعن أو من تاريخ إعلانه به وذلك بتقرير في قسم كتاب المحكمة ولا يجوز الطعن في قرار المحكمة. ويكون الادعاء بالحقوق المدنية - أياً كانت قيمتها - وتدخل المسئول عنها أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية على الوجه المبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وإذا كان قد سبق قبول المدعي بالحقوق المدنية في التحقيق بهذه الصفة فإن إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية. ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول تدخله.
المادة (22) : يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية، وذلك إذا ما شكل الانتقام جريمة. وفي حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
المادة (23) : إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له ممثلا ليدعي بالحقوق المدنية نيابة عنه، ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية.
المادة (24) : ترفع الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان أهلا للتقاضي وإلا رفعت على من يمثله قانونا، فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، أن تعين له من يمثله طبقا للمادة السابقة. ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئول عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم. وللنيابة العامة أن تدخل المسئول عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للدولة. ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية، أن ترفع دعوى الضمان ولا أن يدخل في الدعوى غير المدعى عليه بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية.
المادة (25) : يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناجم عن الجريمة أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية وتسري على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (26) : للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها ولو لم يكن فيها مدع بحقوق مدنية.
المادة (27) : على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم. وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
المادة (28) : لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعترض في الجلسة على قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو مقبولة. وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الاعتراض على قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية.
المادة (29) : لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية أو برفض تدخل المسئول عنها من الادعاء مدنيا أو التدخل أمام المحكمة الجنائية كما لا يمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة. ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة الجنائية بقبول المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها بطلان الإجراءات السابقة التي لم يشتركا فيها. والقرار الصادر من النيابة العامة بقبول المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
المادة (30) : للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه إذا كان لذلك وجه.
المادة (31) : يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في هذا القانون.
المادة (32) : كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم. وإذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
المادة (33) : يتبع فيما يتعلق بمصاريف الدعوى المدنية ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون تقديرها وكيفية تحصيلها طبقاً لما هو وارد في قانون الرسوم القضائية.
المادة (34) : للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة بالنسبة إلى كل المبلغ المحكوم به أو بعضه.
المادة (35) : يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (36) : للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية.
المادة (37) : يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه وعدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات في الجلسة.
المادة (38) : إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى.
المادة (39) : يترتب على عدم قبول المدعي بالحقوق المدنية أو على تركه دعواه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعي.
المادة (40) : إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
المادة (41) : إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها. على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بعاهة في عقله يفصل في الدعوى المدنية.
المادة (42) : لا تسمع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بمضي المدة المقررة في القانون المدني. وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بلا مصاريف إلى المحكمة المدنية المختصة ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
المادة (43) : يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والتصرف في الدعوى.
المادة (44) : يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ومساءلته تأديبيا، وذلك لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
المادة (45) : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: أـ أعضاء النيابة العامة. بـ ضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام. جـ حرس الحدود والموانئ والمطارات. دـ مفتشو الجمارك. وللمحافظ في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (46) : يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، كما يجب أن تشمل تلك المحاضر أيضا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
المادة (47) : لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة (48) : يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية عمله بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي. وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريرا عنها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم المساعدة.
المادة (49) : الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما وبعد سداد الرسوم المقررة.
المادة (50) : لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينات اللازمة وأن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، وللمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك، ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهود بيمين.
المادة (51) : تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة (52) : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة. ويعاين الآثار المادية للجريمة ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله. ويجب على عضو النيابة العامة بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
المادة (53) : لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة الجرائم المتلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
المادة (54) : إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يثبت ذلك في المحضر. ويعاقب المخالف بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.
المادة (55) : لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. وإذا لم يكن المتهم حاضرا جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر، وينفذ الأمر بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.
المادة (56) : في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية، أو جنحة سرقة أو نصب أو اعتداء جسيم أو حيازة أو إحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه.
المادة (57) : يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه أو إطلاق سراحه.
المادة (58) : لكل من شاهد الجاني في جريمة متلبساً بها يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب عضو من قوات الأمن العام دون حاجة إلى أمر ضبط.
المادة (59) : لأفراد السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأموري الضبط القضائي. ولهم ذلك أيضا في الجرائم المتلبس بها إذا تعذر معرفة شخصية المتهم.
المادة (60) : إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من قوات الأمن العام.
المادة (61) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى من ذويه لإبلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام.
المادة (62) : لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور السجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطات المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
المادة (63) : لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ورئيس المحكمة الكبرى المدنية وقضاة تنفيذ العقاب وأعضاء النيابة العامة في أي وقت تفتيش السجون للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أية شكوى يريد أن يبديها لهم، وعلى مأموري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
المادة (64) : لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه إبلاغها إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية أو رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو قاضي تنفيذ العقاب أو النيابة العامة، وعلى المأمور قبولها وإبلاغها في الحال إلى من وجهت إليه بعد إثباتها في السجل المعد لذلك في السجن. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر قاضي تنفيـذ العقاب أو أحد أعضاء النيابة العامة، وعلى كل منهما أن ينتقل فور إخطاره إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك يرسل إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسبب في ذلك الحبس. وإذا صدر أمر بحفظ الشكوى وجب إبلاغه إلى الشاكي.
المادة (64) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية.
المادة (65) : لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
المادة (66) : في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد أن تحلف يمينا بأن تؤدي مهمتها بالصدق والأمانة.
المادة (67) : لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
المادة (68) : إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
المادة (69) : لا يجوز التفتيش إلا لضبط الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجرى جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.
المادة (70) : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه، وإلا جرى بحضور شاهدين كلما أمكن ذلك، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (71) : إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى تحفظ عليها مأمور الضبط القضائي وسلمها للنيابة العامة دون أن يفضها.
المادة (72) : لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم أن يقيموا حراسا عليها، وعليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال لتقرير ما تراه. ولمالك العقار أو حائزه أن يتظلم لدى قاضي المحكمة الصغرى من هذا الإجراء بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا مشفوعاً برأيها.
المادة (73) : لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة، أو نتج عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها. ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
المادة (74) : توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله. ويجرى فض الأختام الموضوعة طبقاً لأحكام هذه المادة والمادة (72) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء كلما أمكن ذلك.
المادة (75) : كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة (371) من قانون العقوبات.
المادة (76) : إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من النيابة العامة ما لم يكن في ذلك إضراراً بصالح التحقيق.
المادة (77) : لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.
المادة (78) : إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى بناءً على الاستدلالات التي جمعت أمرت بحفظ الأوراق.
المادة (79) : إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته. ويكون للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية التظلم أمام المحكمة الصغرى من أمر الحفظ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به، ولها إلغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق في الدعوى أو إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
المادة (80) : إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت كلفت المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
المادة (81) : على النيابة العامة أن تجرى تحقيقا في الجنايات ولها أن تجريه في الجنح إذا رأت محلا لذلك.
المادة (81) : تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناءً على ما يحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال.
المادة (82) : يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتَّاب النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر. ولعضو النيابة العامة أن يثبت ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قسم الكتَّاب.
المادة (83) : تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها. ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة (371) من قانون العقوبات.
المادة (84) : للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق. وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها. ولعضو النيابة العامة أن يجرى التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق. وله كذلك في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. وللخصوم الحق دائما في اصطحاب وكلائهم في التحقيق ولا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
المادة (85) : لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يطلب إجراءه من أحد أعضاء النيابة العامة لتلك الجهة.
المادة (86) : يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها أو الإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.
المادة (87) : للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
المادة (88) : يجرى التحقيق باللغة العربية، ولعضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة إذا كان المتهم أو الشاهد يجهل اللغة العربية.
المادة (89) : ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته. فإذا دعت الحال لاتخاذ الإجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يطلب تنفيذه من عضو النيابة العامة المختصة.
المادة (90) : للنيابة العامة أن تأمر بتفتيش منزل المتهم بناء على اتهام موجه إليه بارتكاب جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس أو باشتراكه في ارتكابها، كما لها أن تأمر بتفتيش أي مكان يخص المتهم لضبط الأسلحة والآلات والأشياء وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.
المادة (91) : يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
المادة (92) : لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم. ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على إذن من قاضي المحكمة الصغرى. ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق.
المادة (93) : يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن تراقب المحادثات والمراسلات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. ويشترط لاتخاذ أي من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على إذن بذلك من قاضي المحكمة الصغرى، ويصدر القاضي هذا الإذن بعد اطلاعه على الأوراق. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (94) : لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
المادة (95) : لعضو النيابة العامة وحده أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها، وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو يردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.
المادة (96) : لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ويسري حكم المادة (123) من هذا القانون على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.
المادة (97) : تبلغ الخطابات والرسائل المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الصغرى وأن يطلب سماع أقواله أمامها.
المادة (98) : في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها - برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الكبرى الجنائية طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
المادة (99) : تصدر المحكمة الكبرى الجنائية حكمها في الحالات المبينة في المادة السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في المادة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة - بناءً على طلب النيابة العامة - أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم في الطلب. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة. وذلك كله على النحو الذي يصـدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
المادة (100) : لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الكبرى الجنائية بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه. ويحصل التظلم بتقرير في قسم ُكتاب المحكمة الكبرى الجنائية، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
المادة (101) : للمحكمة الكبرى الجنائية أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن - أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشـار إليها في المادة (98) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية.
المادة (102) : لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادتين (98)، (99) من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
المادة (103) : للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة (98) من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
المادة (104) : يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.
المادة (105) : يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها بمقتضى القانون.
المادة (106) : يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
المادة (107) : لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أيهما في مواجهة الآخر.
المادة (108) : يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
المادة (109) : لمحكمة الموضوع أو المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.
المادة (110) : يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة إذا لم يكن قد تم ذلك من قبل، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
المادة (111) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، ويحتفظ بثمن البيع لصاحب الحق فيه.
المادة (112) : الأشياء المضبوطة أو المتحصل من بيعها التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المادة (113) : تأمر النيابة العامة في حالة حفظ الدعوى أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يُعَـد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة أو التي جعلت أجراً لارتكابها. وهذا كله دون إخلال بالحقوق العينية للغير حسن النية.
المادة (114) : يسمع عضو النيابة العامة شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. وعليه أن يسمع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير أنه لا فائدة من سماعهم.
المادة (115) : يقوم عضو النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة أحد أفراد السلطة العامة، وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
المادة (116) : يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. ويسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلف اليمين.
المادة (117) : يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وسكنه وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير تعديل أو محو أو شطب أو تحشير أو إضافة، ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
المادة (118) : يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع إمضاؤه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو لم يستطع أثبت عضو النيابة العامة ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب، وفي كل الأحوال يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول.
المادة (119) : يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق ولا شيء غير الحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز سماع شهادة من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين.
المادة (120) : عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها. ولعضو النيابة العامة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بموضوع التحقيق أو يكون في صيغته مساس بالغير وعليه أن يمنع عن الشاهد كل قول بالتصريح أو بالتلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه. ولا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
المادة (121) : يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره المذكورين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
المادة (122) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، تسري فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة أو إعفائه من أدائها القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة (123) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة يحكم عليه قاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق رفعت النيابة العامة الأمر إلى القاضي ويجوز له إعفاءه من العقوبة كلها أو بعضها وذلك بعد سماع أقوال عضو النيابة العامة.
المادة (124) : يجب على من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على الإعلان الموجه إليه وإلا جاز لعضو النيابة العامة أن يطلب من قاضي المحكمة الصغرى الحكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانية على نفقته أو يصدر أمراً بضبطه وإحضاره. وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور ثانية أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه رفع عضو النيابة العامة الأمر إلى قاضي المحكمة الصغرى، ويجوز للقاضي بعد سماع أقوال النيابة العامة إعفاءه من الغرامة إذا أبدى أعذاراً مقبولة.
المادة (125) : إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر يحكم عليه قاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
المادة (126) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي المحكمة الصغرى طبقاً للمواد الثلاث السابقة أمام المحكمة الكبرى الجنائية وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
المادة (127) : يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصاريف والنفقات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
المادة (127) : للنيابة العامة، بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو الشهود أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر: 1- تغيير محل الإقامة. 2- تغيير الهوية. 3- حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات. وفي حالة اتخاذ أي من التدابير المبينة بالفقرة السابقة، يثبت في التحقيق موجز بمضمون الشهادة أو المعلومات دون تصريح بمصدرها الحقيقي إلى حين زوال الظروف التي دعت إلى اتخاذ تلك التدابير، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وصدور إذن منها بالكشف عن هوية المصدر.
المادة (128) : إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها. ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته. ويجوز للخبير أن يؤدي مأموريته بغير حضور الخصوم.
المادة (129) : يجب على الخبير إذا لم يكن من الخبراء الحكوميين أو مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف يمينا أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة.
المادة (130) : يقدم الخبير تقريره كتابة. ويحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادا لتقديمه، وله أن يستبدل به خبيرا آخراً إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد، أو استدعي التحقيق ذلك.
المادة (131) : للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من النيابة العامة على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (132) : للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى النيابة العامة الفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من عضو النيابة العامة.
المادة (133) : يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بشخصيته ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.
المادة (134) : في غير حالتي التلبس والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قسم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
المادة (135) : يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
المادة (136) : لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره.
المادة (137) : يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء عضو النيابة العامة والختم الرسمي. ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين. ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف قوات الأمن العام بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
المادة (138) : تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد أفراد السلطة العامة وتسلم له صورة منها.
المادة (139) : تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع أنحاء دولة البحرين.
المادة (140) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في دولة البحرين أو إذا كانت الجريمة متلبساً بها جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
المادة (141) : يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك أمر بإيداعه أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
المادة (142) : إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في دولة البحرين وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس.
المادة (143) : يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
المادة (144) : لا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار أو أوامر الحبس بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو النيابة العامة لمدة أخرى.
المادة (145) : لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة من غير المأذون لهم بتفتيش السجن الاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
المادة (146) : للنيابة العامة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد.
المادة (147) : الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة أيام التالية لتسليم المتهم لها. وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة أيام أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات يكون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (148) : إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
المادة (149) : للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.
المادة (150) : في غير الأحوال التي يكون الإفراج عن المتهم فيها واجبا حتما، لا يفرج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة إلا بعد أن يعين محل الإقامة الذي سيقيم فيه.
المادة (151) : يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتما على تقديم كفالة. ويقدر عضو النيابة العامة أو قاضي المحكمة الصغرى أو المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة. ويخصص نصف الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والمحاكمة والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه: أولا: المصاريف التي صرفتها الدولة. ثانيا: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
المادة (152) : يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة. ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد المذكور في محضر التحقيق أو بتقرير في قسم الكتاب. ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
المادة (153) : لعضو النيابة العامة إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمركز الشرطة في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
المادة (154) : إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح النصف الأول من الكفالة ملكا للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة.
المادة (155) : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو إذا أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء. وإذا كان أمر الإفراج صادرا من المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.
المادة (156) : إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (157) : لا يقبل من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع أقوال منه في المناقشات المتعلقة بالإفراج عن المتهم.
المادة (158) : لقاضي المحكمة الصغرى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد الحبس وتراعي في ذلك أحكام المواد من (150) إلى (154). وللنيابة العامة في الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في الميعاد. ويحصل الاستئناف بتقرير في قسم الكتاب. ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة ويكون ميعاده ثمانية وأربعين ساعة، يبدأ من تاريخ صدور الأمر. وللمحكمة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادتين (147)، (148). وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً.
المادة (159) : يجوز للمحامي العام وللمحكمة المختصة عند نظر تجديد الحبس الاحتياطي إذا رؤُى الإفراج عن متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وأن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج إصدار أمر بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر. وللمتهم أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة مشورة فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى شهر من تاريخ رفض التظلم وذلك كله ما لم تحل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها فيصبح الأمر بالمنع من السفر أو إلغاؤه من اختصاصها.
المادة (160) : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
المادة (161) : للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ويرفع الطعن إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة في الجنح، وإلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية منعقدة في غرفة المشورة في الجنايات. ويحصل الطعن بتقرير في قسم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر. وإذا ألغت المحكمة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فعليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (162) : للنائب العام أن يلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من المحكمة المختصة برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر.
المادة (163) : الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق والأشياء التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
المادة (164) : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية تعين عليها وصف الجريمة بجميع أركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ورفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. ويكون ذلك في المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الصغرى. وترفع الدعوى في الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى المحكمة الكبرى الجنائية بلائحة اتهام تبين فيها الجريمة المسندة إلى المتهم حسبما سلف، وترفق بها قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات ويعلن بهما المتهم ويفصل المحامي العام في هذه الحالة في استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه.
المادة (165) : إذا اشتمل التحقيق على أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة. وإذا كانت بعض هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة تحال جميعها إلى المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (166) : إذا وقع بعد صدور الأمر بالإحالة وقبل الحكم في الدعوى ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقديمها إلى المحكمة بحالتها أو بأمر إحالة تكميلي بإضافة تهم أو متهمين آخرين حسب الأحوال.
المادة (167) : إذا رأت النيابة العامة في الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كان عليها التحقيق أن تطلب إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق. ولوزير العدل أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ندب أحد قضاتها لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
المادة (168) : تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المنتدب في حالة صدور قرار بذلك، وعندئذ يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق.
المادة (169) : يباشر التحقيق قاضي التحقيق طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
المادة (170) : يكون لقاضي التحقيق لدى مباشرة التحقيق سلطات قاضي المحكمة الصغرى، واختصاصات المحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة.
المادة (171) : لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه سلطة قاضي التحقيق.
المادة (172) : للنيابة العامة في أي وقت حضور التحقيق وكذلك الاطلاع على الأوراق لتقف على ما جرى في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (173) : للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق، ويفصل قاضي التحقيق خلال ثلاثة أيام في هذه الدفوع والطلبات ويبين الأسباب التي استند إليها. وتبلغ أوامر قاضي التحقيق إذا لم تكن قد صدرت في مواجهة الخصوم إليهم وإلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (174) : يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة، ولها أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.
المادة (175) : لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادراً من المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق فلا يجوز له إصدار أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس الاحتياطي.
المادة (176) : يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق مباشرة، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام من تسلمها أوراق التحقيق إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعليه أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما قد يكون لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم إذا كان المتهم محبوساً وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وإذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. أما إذا رأى أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى.
المادة (177) : إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق إجراءها ويقدم المحضر إلى المحكمة.
المادة (178) : لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم المادة (163) إلا بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة (179) : للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم. وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ويحصل الاستئناف على النحو الوارد بالمادة (161)، ويبدأ ميعاده بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ صدور الأمر المطعون فيه.
المادة (180) : للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق في جناية، بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً. ولا يجوز ذلك في الجنح. وذلك على النحو المنصوص عليه بالمادة (158).
المادة (181) : تختص محكمة التمييز بما نص عليه قانون إنشائها. وتختص محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكبرى الجنائية. وتختص المحكمة الكبرى الجنائية بالفصل في الجنايات وفي استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى. وتختص المحاكم الصغرى بالفصل في الجنح والمخالفات. وذلك ما لم ينص القانون على اختصاص أي من هذه المحاكم بجرائم معينة أو بمسائل أخرى.
المادة (182) : يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.
المادة (183) : في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
المادة (184) : إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام قانون دولة البحرين ترفع على مرتكبها الدعوى أمام المحاكم الجنائية في العاصمة.
المادة (185) : تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (186) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
المادة (187) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
المادة (188) : إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص جاز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.
المادة (189) : تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
المادة (190) : إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص عن جريمة واحدة أو عن عدة جرائم مرتبطة من محكمتين عاديتين أو من محكمة عادية وأخرى خاصة يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة التمييز.
المادة (191) : لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بلائحة تودع قسم كتاب محكمة التمييز تتضمن – عدا أسماء الخصوم ومحال إقامتهم – موضوع الطلب وبياناً كافيا عن الدعوى التي رفع بشأنها النزاع. وعلى الطالب أن يودع مع هذه اللائحة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه. وعلى قسم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من اللائحة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى. ولا تحصل رسوم عن هذا الطلب. وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكمين أو القرارين المتناقضين أو أحدهما.
المادة (192) : تعين محكمة التمييز - بعد الاطلاع على الأوراق - المحكمة المختصة وتفصل أيضاً في شأن الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
المادة (193) : إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجنائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة (164) من هذا القانون.
المادة (194) : يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.
المادة (195) : يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل في الجنح وبعشرة أيام في الجنايات. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه أذنت له المحكمة بالميعاد المقرر في الفقرة الأولى.
المادة (196) : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يجوز إعلانه بواسطة أحد أفراد السلطة العامة. وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الإعلان إلى مركز الشرطة التابع له آخر محل كان يقيم فيه بدولة البحرين، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (197) : يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني إلى مديرية القضاء العسكري.
المادة (198) : للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.
المادة (199) : يجب على المتهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه. أما في الأحوال الأخرى فيجوز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.
المادة (200) : يجوز في جميع الأحوال أن يحضر من يبدي عذر المتهم عن عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول عينت له ميعادا لحضوره أمامها.
المادة (201) : إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق. ومع ذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص المتهم يجوز للمحكمة إذا لم يقدم عذراً يبرر غيابه أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
المادة (202) : يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.
المادة (203) : إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور مع تنبيههم إلى إنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة إليهم، وعليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
المادة (204) : إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره. وفي الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا. ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.
المادة (205) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو تغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيسه الإداري الأعلى توقيعه من الجزاءات التأديبية. للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.
المادة (206) : للمحكمة الجنائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها الإخلال بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق.
المادة (207) : إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم ويكون الحكم نافذا ولو حصل استئنافه، وإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور تأمر المحكمة بالقبض على المتهم وتحيله للنيابة العامة. ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى أو طلب بها. وفي جميع الأحوال الأخرى للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
المادة (208) : مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقبا عليها في القانون أو أن تحيله إلى الهيئة التأديبية المختصة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو بالنظام.
المادة (209) : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم فيها المحكمة الدعوى حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.
المادة (210) : يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.
المادة (211) : للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد التي يحددها القانون. ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي. ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
المادة (212) : يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى قاضي المحكمة الصغرى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة الكبرى المدنية. وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
المادة (213) : يتبع في تقديم طلب الرد والفصل فيه الإجراءات والأحكام التي يحددها القانون. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
المادة (214) : يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
المادة (215) : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
المادة (216) : يجب أن يحضر محام مع كل متهم في جناية وعلى المحامي الموكل أن يخطر المحكمة باسمه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأربعة أيام على الأقل. فإذا تبينت المحكمة أن المتهم في جناية لم يوكل عنه من يدافع عنه من المحامين ندبت له محاميا.
المادة (217) : فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي تثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل المحكمة أو موكلا من قبل المتهم أن يحضر للدفاع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تجاوز مائة دينار مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية إذا اقتضاها الحال. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
المادة (218) : يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن تعلمه بما تم في غيبته من إجراءات.
المادة (219) : للمحكمة في الجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.
المادة (220) : يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على المتهم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه بورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة بحسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - إن وجد - طلباتهما. ويسأل المتهم بعد ذلك عما إذا كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيجب على المحكمة استكمال التحقيق، وتسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم ثم من المسئول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
المادة (221) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية، وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.
المادة (222) : لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
المادة (223) : للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك. ويجب عليها أن تمنع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول. ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل قول بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه. ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا.
المادة (223) : في حالة نقل الشهادة أثيرياً أو تسجيلها يجب أن يكون الإدلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة وفي أماكن مناسبة للتحقيق، وعليه إعداد محضر بما اتخذه من إجراءات بناءً على تكليف المحكمة، يثبت فيه ظروف ومكان الإدلاء بالشهادة وموجزاً بمضمونها ويصدق عليه بعد توقيع الشاهد، ويودع المحضر وتسجيل الشهادة ملف الدعوى. وإذا كان الإدلاء بالشهادة من الخارج، فيتبع في ذلك طريق الإنابة للتنسيق مع الجهة القضائية بالدولة التي يتواجد بها الشاهد لتكليف من تراه من أعضائها بالإشراف على بث الشهادة في الجلسة المحددة، وذلك بحضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إذا رأت ذلك.
المادة (223) : مع مراعاة أحكام المواد (220)، (221)، (222)، (223) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تلجأ في سماع الشهود ومن لديه معلومات في الدعوى إلى استعمال وسائل التقنية الحديثة السمعية والبصرية، سواء كان ذلك بالنقل الأثيري إليها خلال انعقاد الجلسة أو بعرض تسجيل للشهادة، وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة من الاعتبارات الآتية: 1- وجود الشاهد خارج البلاد ويتعذر أو يصعب حضوره أو يخشى تأخره بما يترتب عليه تعطيل السير في الدعوى والفصل فيها. 2- قيام مانع أدبي لدى الشاهد من المثول بشخصه في الجلسة لما قد ينجم عن ذلك من مضار نفسية أو اجتماعية مرجعها طبيعة الجريمة أو العلاقة القائمة فيما بين الشاهد والمتهم. 3- توقع تعرض الشاهد للإيذاء أو الخشية من ذلك، أو تحقق ظروف توجب حمايته. 4- توافر الأعذار المشار إليها بالمادة (231) من هذا القانون.
المادة (224) : لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفت القاضي نظره إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.
المادة (225) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم أن يتكلم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع المتهم وسائر الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في المرافعة إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم، وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بقفل باب المرافعة ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
المادة (226) : يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.
المادة (227) : يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة إلا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى. وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
المادة (228) : ينادى على الشهود بأسمائهم ويحجز الحاضرون منهم في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين انتهائها ما لم ترخص له المحكمة بالانصراف. ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
المادة (229) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسة دنانير في المخالفات وخمسين ديناراً في الجنح ومائة دينار في الجنايات. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
المادة (230) : إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
المادة (231) : للمحكمة إذا قدم الشاهد أعذارا مقبولة تبرر عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها له. وإذا تبين للمحكمة بعد انتقالها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي دينار.
المادة (232) : إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له الطعن في حكم الحبس أو الغرامة بالطرق المعتادة.
المادة (233) : إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه في المخالفات بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أو بغرامة لا تزيد على عشر دنانير وفي الجنح والجنايات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل قفل باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
المادة (234) : تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد (88) و(116/ 2) ومن (117) حتى (122) و(127) من هذا القانون.
المادة (235) : للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو الأقوال التي أبديت في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
المادة (236) : إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة (237) : للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.
المادة (238) : للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر في الدعوى. وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وترا.
المادة (239) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحا بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق أو أمام المحكمة.
المادة (240) : إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها الانتقال لتحقيقه أو أن تندب أحد أعضائها لذلك.
المادة (241) : للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق الدعوى مقدمة فيها.
المادة (242) : يحصل الطعن بتقرير في قسم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
المادة (243) : إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة. ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
المادة (244) : في حالة رفض الادعاء بالتزوير يقضي في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها مائتي دينار.
المادة (245) : إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر محضر بذلك يؤشر على الورقة بمقتضاه.
المادة (246) : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية يجوز لقاضي المحكمة الصغرى بناءً على طلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى بحسب الأحوال أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة في مأوى علاجي مخصص لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إذا كان له مدافع. فإذا انقضت هذه المدة عرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه طبقا للمادة (148) ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
المادة (247) : إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم طرأ عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. ويجوز في هذه الحالة لقاضي المحكمة الصغرى بناء على طلب النيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بإيداع المتهم في مأوى علاجي مخصص لذلك إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
المادة (248) : لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يُرى أنها مستعجلةً ولازمه.
المادة (249) : في الحالة المنصوص عليها في المادتين (246) و(247) تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو الإيداع من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
المادة (250) : إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب مرض عقلي أو نفسي أمرت الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بإيداع المتهم مأوى علاجي إلى أن يأمر قاضي تنفيذ العقاب بإنهاء إيداعه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المأوى العلاجي وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما يراه لازما للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
المادة (251) : يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى مؤسسة خيرية معترف بها حتى يفصل في الدعوى. ويصدر الأمر بذلك من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بحسب الأحوال. وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
المادة (252) : لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك. تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة (253) : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.
المادة (254) : يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة (255) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
المادة (256) : إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
المادة (257) : إذا تبين للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتتقيد المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالفصل فيها ما لم يلغ الحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمة الاستئنافية.
المادة (258) : لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة (259) : للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام الواردة في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور.
المادة (260) : لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها. وعليها أن تثبت في الحكم أنه قد صدر بإجماع الآراء.
المادة (261) : يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. وإذا كان الحكم صادرا باتخاذ تدبير من التدابير الاحترازية وجب أن يتضمن عناصر الحالة المستوجبة له.
المادة (262) : يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.
المادة (263) : يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره. وإذا كان الحكم صادرا من محكمة صغرى وكان القاضي الذي أصدره قد وقع أسبابه بنفسه فيجوز لرئيس المحكمة الكبرى أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو أن يندب أحد القضاة لتوقيعها، بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد وقع على الأسباب يبطل الحكم. ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية. وعلى كل حال يبطل الحكم فيما عدا ما قضي به من براءة إذا مضى ثلاثون يوما دون إيداع الحكم موقعا عليه. وعلى قسم الكُتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم إيداع الحكم موقعا عليه في الميعاد المذكور.
المادة (264) : كل حكم يصدر بالإدانة في جناية في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا. وتعين المحكمة الكبرى المدنية بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة حارسا على أموال المحكوم عليه لإدارتها، وللمحكمة أن تلزم الذي تعينه بتقديم كفالة، ويكون تابعا لها في كل ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
المادة (265) : تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى الجنائية أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لما هو مقرر بشأن مسائل الأحوال الشخصية وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته.
المادة (266) : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
المادة (267) : إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
المادة (268) : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي ما لم يقض بتوزيعها على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين.
المادة (269) : إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
المادة (270) : إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم. إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التي استلزمت دخوله في الدعوى أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها فيجوز تقدير هذه المصاريف بنسبة تبين في الحكم.
المادة (271) : يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
المادة (272) : إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به، وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
المادة (273) : للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على مائة دينار إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
المادة (274) : لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز في الجنح أن تتجاوز الغرامة مائة دينار. ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
المادة (275) : يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى: أ- أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة. ب- أن الواقعة نظراً لأسبقيات المتهم أو لأي سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التي يجوز صدور الأمر بها. ويصدر القاضي قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابي المقدم له، ولا يجوز الطعن في هذا القرار. ويترتب على قرار الرفض وجوب السير في الدعوى بالطرق العادية.
المادة (276) : يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت. ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد أفراد السلطة العامة.
المادة (277) : للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يعترضوا على الأمر الجنائي. ويكون ذلك بتقرير في قسم كُتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن. ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة (195/ 1) من هذا القانون. وينبه على المعترض ويعتبر ذلك إعلانا له، ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في هذا الميعاد. أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
المادة (278) : إذا حضر المعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية. وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التي قضي بها الأمر الجنائي. أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته، ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
المادة (279) : إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر، ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
المادة (280) : إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر، أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى قاضي تنفيذ العقاب، ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة (278) من هذا القانون.
المادة (281) : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
المادة (282) : إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حال كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المادة (283) : في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق في الجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه. أما في المخالفات يعتبر الإجراء صحيحا إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة. وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
المادة (284) : إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
المادة (285) : يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه.
المادة (286) : إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة ويتعين إعادته متى أمكن ذلك.
المادة (287) : إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور. ويتم التصحيح بعد سماع أقوال الخصوم. ويؤشر به على هامش الحكم أو الأمر. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة (288) : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف السبعة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص الحكم على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل. ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
المادة (289) : لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
المادة (290) : تحصل المعارضة بتقرير في قسم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل. ويجب على المعارض أن يحضر الجلسة المحددة لنظر المعارضة وعلى النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
المادة (291) : يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه. ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر معارضته قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن. ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
المادة (292) : يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أول درجة. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة نهائياً.
المادة (293) : لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى. ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام، ومع ذلك يجوز استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
المادة (294) : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام مأمور السجن في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمـواد (201) و(202) و(203) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ إعلانه بها.
المادة (295) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمحكمة المعروض عليها الاستئناف أن توافق لعذر مقبول على تجاوز ميعاد الاستئناف. وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قسم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة (296) : يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة. وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة.
المادة (297) : إذا استأنف أحد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوماً المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.
المادة (298) : يرفع الاستئناف للمحكمة الاستئنافية المختصة وتحدد جلسة لنظره في ظرف ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التقرير به. وإذا كان المتهم محبوسا حددت أقرب جلسة لنظر الاستئناف المقام منه وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
المادة (299) : يضع أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريرا موقعا عليه منه، ويجب أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي عرضت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء الرأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك سائر الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
المادة (300) : يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة.
المادة (301) : تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها، كما تستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة (302) : إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها، ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة، إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز ثلاثين ديناراً.
المادة (303) : إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء.
المادة (304) : يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.
المادة (305) : إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى بحكم جديد. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء ذلك الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها.
المادة (306) : يتبع في الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية الأحكام المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989.
المادة (307) : تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
المادة (308) : لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات فيها بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
المادة (309) : يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.
المادة (310) : لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية حجية أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
المادة (311) : تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها حجية الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
المادة (312) : ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتأهيله تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب. وتراعى في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المبادئ الإنسانية واحترام كرامة الإنسان.
المادة (313) : يجرى تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية تحت إشراف قاضي تنفيذ العقاب ويندب من بين قضاة المحكمة الكبرى الجنائية.
المادة (314) : يختص قاضي تنفيذ العقاب بما يأتي: أ- الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها. ب- الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة في الحالات المشار إليها في المادة 84 من قانون العقوبات. ج- الإفراج تحت شرط وإلغائه. د- الفصل في إشكالات التنفيذ. هـ- الفصل في طلبات رد الاعتبار. و- سائر الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون. وتقدم إلى قاضي تنفيذ العقاب التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير الاحترازية، وعليه زيارة السجون وأماكن تنفيذ التدابير التي تقع بدائرة اختصاصه كل ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة (315) : تتبع أمام قاضي تنفيذ العقاب الإجراءات المقررة أمام المحكمة الكبرى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك لا يلزم حضور النيابة العامة إلا عند نظر طلبات رد الاعتبار والإشكالات في التنفيذ، ويجوز للقاضي في غير هاتين الحالتين عقد جلسات في أحد السجون أو الأماكن المخصصة لتنفيذ التدابير الاحترازية.
المادة (316) : يعد لكل محكوم عليه ملف للتنفيذ تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم وكل ما يصدر في شأن هذا التنفيذ من أحكام وقرارات وأوامر. ويعرض هذا الملف على قاضي تنفيذ العقاب قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (314) وللقاضي أن يأمر بضم ملف الدعوى أن رأى لزوم ذلك.
المادة (317) : تكون الأحكام والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي تنفيذ العقاب نافذة فوراً ولو مع حصول استئنافها، أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية.
المادة (318) : لا يجوز توقيع العقوبات أو التدابير الاحترازية المقررة في القانون لأية جريمة أو مخالفة إلا بمقتضى حكم أو أمر جنائي صادر من محكمة مختصة بذلك.
المادة (319) : لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (320) : يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
المادة (321) : على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
المادة (322) : الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة في جناية أو بالحبس في سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في دولة البحرين. وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وإنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتاً.
المادة (323) : تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة السجن أو الحبس إذا نفذا طبقاً للمادة السابقة.
المادة (324) : في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاسـتئناف بالمادة (294) وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.
المادة (325) : يفرج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أو تدبير غير سالب للحرية أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (326) : يجوز تنفيذ الحكم الغيابي إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة (288). وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
المادة (327) : للمحكمة عند الحكم غيابياً بالسجن أو الحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض على المتهم وحبسه إذا لم يكن له محل إقامة معين في دولة البحرين أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي. ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
المادة (328) : متى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير العدل. ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة الملك.
المادة (329) : يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة (330) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم. على أن يكون ذلك بعيدا عن مكان التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك.
المادة (331) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجن يتضمن استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (328).
المادة (332) : يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر تندبه النيابة العامة وواعظ السجن. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
المادة (333) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (334) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد ثلاثة أشهر من وضعها.
المادة (335) : تدفن الدولة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.
المادة (336) : تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل.
المادة (337) : لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمادة (371) وما بعدها.
المادة (338) : يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
المادة (339) : إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
المادة (340) : تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
المادة (341) : إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبله.
المادة (342) : يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.
المادة (343) : إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي أربعون يوماً على الوضع. فإذا رؤى التنفيذ عليها وظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
المادة (344) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة (345) : إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا المأوى العلاجي من مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (346) : إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ عقوبة أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف في دولة البحرين.
المادة (347) : لقاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة، وله أن يطلب منه تقديم الكفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، وله أيضاً أن يشترط لتأجيل التنفيذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المادة (348) : لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
المادة (349) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر. وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل. ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا أدى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
المادة (350) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقابية، ويبلغ أمر الإفراج إلى وزير العدل ووزير العمل والشئون الاجتماعية بمجرد صدوره.
المادة (351) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مدد هذه العقوبات. أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج عنه على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجلها.
المادة (352) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد مضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة يكون الإفراج عنه على أساس باقي المدة المحكوم بها عليه. وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة تحسب المدة الواجب قضاؤها في السجن على أساس العقوبة المخفضة.
المادة (353) : يبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه.
المادة (354) : يجوز إلغاء الإفراج تحت شرط بناء على طلب النيابة العامة إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية يعاقب عليها بالحبس ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه. وتبين في الطلب الأسباب المبررة له. وللنيابة العامة إذا رأت إلغاء الإفراج أن تأمر بالقبض علي المحكوم عليه وحبسه لمدة لا تزيد على سبعة أيام على أن يعرض طلب الإلغاء على قاضي تنفيذ العقاب خلال هذه المدة ليصدر أمره في شأنه. وإذا ألغي الإفراج تخصم المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج.
المادة (355) : إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها يصبح الإفراج نهائياً. فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائياً بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت.
المادة (356) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة في هذا الباب، وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج مدة عقوبة محكوم بها. فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز هذا الإفراج قبل مضي خمس سنوات.
المادة (357) : عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
المادة (358) : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو الطرق المقررة قانونا لذلك.
المادة (359) : إذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المستحقة للدولة يصدر قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب النيابة العامة أمراً بالإكراه البدني وفقاً للأحكام المقررة في المواد (363) وما بعدها.
المادة (360) : إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما تحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي: أ- المصاريف المستحقة للدولة. ب- المبالغ المستحقة للمدعي المدني. ج- الغرامة وما تستحقه الدولة من الرد والتعويض.
المادة (361) : إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة دنانير عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة.
المادة (362) : لقاضي تنفيذ العقاب أن يمنح المحكوم عليه في أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين، ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو إلى ذلك.
المادة (363) : يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل. ومع ذلك ففي المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على يوم واحد للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتضمينات. وفي الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتضمينات.
المادة (364) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (365) : تسري أحكام المواد من (343) حتى (348) من هذا القانون فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
المادة (366) : إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على سنة للغرامات وسنة للمصاريف وما يجب رده والتضمينات.
المادة (367) : إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
المادة (368) : يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل. ويشرع فيه في أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه طبقاً للمادة (357) وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
المادة (369) : ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (370) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتضمينات بتنفيذ الإكراه البدني عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة دنانير عن كل يوم.
المادة (371) : للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من قاض تنفيذ العقاب قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
المادة (372) : يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلدية مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها. وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
المادة (373) : المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة (371) ولا يحضر إلى المحل المعد لتشغيله أو يتغيب عنه أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال. ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد له عمل يكون من ورائه فائدة.
المادة (374) : يستنزل من المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما يجب رده والتضمينات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة دنانير عن كل يوم.
المادة (375) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث. تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي في الأماكن المعدة لذلك ويكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على الأنموذج الذي يقرره وزير العدل. ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة (345). وتسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المواد من (343) حتى (348).
المادة (376) : لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أية عقوبة أو تدبير آخر وتنفذ التدابير المادية فورا، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (377) : يرفع إلى قاضي تنفيذ العقاب ما يعرض من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.
المادة (378) : يحصل الإشكال بتقرير في قسم الكتاب، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال بحيث لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف النيابة العامة سائر الخصوم بالحضور في اليوم المذكور. وإذا كان الإشكال في تنفيذ حكم صادر بالإعدام جاز التقرير به أمام مأمور السجن الذي يجرى التنفيذ فيه، وعليه رفعه فوراً إلى قاضي تنفيذ العقاب ليحدد اليوم الذي ينظر فيه وتكلف النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
المادة (379) : لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام. وفي غير ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال. وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى قاضي تنفيذ العقاب أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً.
المادة (380) : يفصل في الإشكال بعد إبداء النيابة العامة رأيها وسماع أقوال ذوي الشأن. وللقاضي أن يجري التحقيقات التي يرى لزومها. ويحكم القاضي في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ. ويجب عند القضاء بعدم قبول الإشكال أو بعدم جوازه أو برفضه الحكم على المستشكل بغرامة لا تجاوز مائة دينار ما لم يكن الإشكال مرفوعاً من المحكوم علية بالإعدام.
المادة (381) : يكون الحكم الصادر في الإشكال غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة. ويكون استئنافه بتقرير في قسم الكتاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم.
المادة (382) : في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية المختصة طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (383) : تسقط عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة إلا إذا كانت بالإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط عقوبة الجنحة بمضي خمس سنين. وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتين.
المادة (384) : لا يسقط تدبير الإيداع في مأوى علاجي بمضي المدة ما لم يقرر قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله بزوال خطورته الإجرامية. ويسقط التدبير الاحترازي بمضي المدة المقررة لسقوط عقوبة الجنحة.
المادة (385) : تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم. ولا تبدأ المدة المسقطة للتدبير المحكوم به مع عقوبة سالبة للحرية إلا بعد انتهاء تنفيذها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة (386) : تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه قانوناً، أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم من أجلها أو مماثلة لها.
المادة (387) : يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً بما في ذلك مغادرة المحكوم عليه البلاد إلى الخارج.
المادة (388) : تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
المادة (389) : إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات فتنفذ العقوبات المالية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
المادة (390) : يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، بناء على طلبه، ويصدر الحكم بذلك من قاضي تنفيذ العقاب.
المادة (391) : يجب لرد الاعتبار: أ- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. ب- أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة أربعة سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو مدة سنتين إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة (392) : إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ التدبير أو سقوطه بمضي المدة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.
المادة (393) : يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف، ولقاضي تنفيذ العقاب أن يتجاوز عن ذلك إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت ثلاث سنوات ولم يطلبها المحكوم له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن فيكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين وعند الاقتضاء يعين قاضي تنفيذ العقاب الحصة التي يجب عليه دفعها.
المادة (394) : في حالة الحكم في جريمة إفلاس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (395) : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
المادة (396) : تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فيه من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة للوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تقصي كل ما تراه لازماً من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى قاضي تنفيذ العقاب في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها وترفق بالطلب: أ- صورة الحكم الصادر على الطالب. ب- صحيفة أسبقيات الطالب. ج- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
المادة (397) : ينظر قاضي تنفيذ العقاب الطلب ويفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة والطالب ويجوز له استيفاء كل ما يراه لازماً من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ويكون الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
المادة (398) : متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة يحكم قاضي تنفيذ العقاب برد اعتبار الطالب إذا رأى أن سلوكه منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (399) : ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هامشه وتأمر بأن يؤشر به في إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
المادة (400) : إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
المادة (401) : يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم يكن قاضي تنفيذ العقاب قد علم بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره. ويصدر الحكم في هذه الحالة من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة.
المادة (402) : يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الأسبقيات: أ- بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذها أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة عشر سنوات. ب- بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة ثمان سنوات.
المادة (403) : إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة إلى كل حكم منها الشروط الواجبة لرد الاعتبار بحسب الأحوال، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (404) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
المادة (405) : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
المادة (406) : إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه آو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة في المواد التالية.
المادة (407) : إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
المادة (408) : لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.
المادة (409) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، إلا إذا وجدت صورة رسمية منها فأنها تقوم مقامها. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
المادة (410) : جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي. وإذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه وذلك إذا كان الميعاد فترة يجب أن يحصل فيها الإجراء. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (411) : يضاف إلى المواعيد المبينة بهذا القانون ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج الدولة ويجوز تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال إنقاص هذا الميعاد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
المادة (412) : مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لها قوة القانون في مملكة البحرين، يكون تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى الدولة الأجنبية التي تطلب استلامهم لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عليهم أو لمحاكمتهم جنائياً طبقاً للأحكام التالية ولقواعد القانون الدولي العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص.
المادة (413) : يشترط للتسليم: أ- أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليمها وكانت قوانينها تعاقب على ذلك. ب- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من قانون مملكة البحرين وقانون الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة سنة على الأقل أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل.
المادة (414) : تكون العبرة في تحديد جنسية المطلوب تسليمه بالوقت الذي تقع فيه الجريمة.
المادة (415) : لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: أ- إذا كان المطلوب تسليمه من مواطني مملكة البحرين. ب- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية، أو لها صبغة سياسية، ولا تعتبر منها - ولو كانت بهدف سياسي - الجرائم الآتية: 1- التعدي على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أُصولهم أو فروعهم. 2- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول. 3- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات. ج- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة بمملكة البحرين عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو كان قد سبقت محاكمته عن الجريمة المذكورة وبريء أو حكم بإدانته أو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت لأي سبب من أسباب الانقضاء أو السقوط وفقاً لقانون مملكة البحرين أو قانون الدولة طالبة التسليم.
المادة (416) : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في مملكة البحرين فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ العقوبة المحكوم بها.
المادة (417) : يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية إلى حكومة مملكة البحرين لإحالته إلى وزارة العدل ليفصل فيه طبقاً للقانون.
المادة (418) : يكون طلب التسليم مصحوباً بالبيانات والوثائق الآتية: أ- إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر الضبط الصادر من السلطة المختصة يبين فيه نوع الجريمة والمادة التي تعاقب عليها وكذلك صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التي تولته أو الموجود لديها الأوراق. ب- إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً فيرفق به صورة رسمية من الحكم. ويجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة رسمية مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه وأوصافه وبالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب متى كان من مواطني الدولة الطالبة. ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو ممن يقوم مقامه.
المادة (419) : تختص بالنظر في طلبات التسليم وفي استيفاء شرائطه وإجراءاته المحكمة الكبرى الجنائية، ولها أن تصدر أمراً بتفتيش الأماكن التي تراها لازمة.
المادة (420) : يواجه الشخص المطلوب تسليمه بالتهمة المسندة إليه وبالأدلة القائمة ضده وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليمه. وعند استجوابه يجب أن يحضر معه محام فإذا لم يكن له محام ندبت له المحكمة محامياً.
المادة (421) : يجوز للمحكمة المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب يقدم إليها مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة بأية وسيلة من وسائل الاتصال أن تقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته. ولا يجوز حجز الشخص المطلوب تسليمه في انتظار ورود طلب التسليم الكتابي ومرفقاته مدة تزيد على ثلاثين يوماً إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم عذراً تقبله المحكمة المختصة أو إذا تبين للمحكمة سبباً يقتضي استمرار الحجز وعلى كل حال لا يجوز أن تزيد مدة الحجز على ستين يوماً. ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون حبسه عند ورود طلب التسليم ومرفقاته.
المادة (422) : تصدر المحكمة الكبرى الجنائية قرارها مسبباً في طلب التسليم وتبلغه إلى وزير العدل، ويصدر الوزير قراراً بالتسليم أو الامتناع عنه.
المادة (423) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير يجوز للمحكمة الكبرى الجنائية أن تسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها.
المادة (424) : إذا لم تقم الدولة الطالبة بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارها به يخلى سبيله، ولا يجوز تسليمه بعد ذلك إلا بقرار جديد.
المادة (425) : في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في مملكة البحرين طلب تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أخرى لمحاكمته عن جريمة وقعت منه أو تنفيذ حكم صدر عليه فيها وجب أن يعرض هذا الطلب على المحكمة الكبرى الجنائية مصحوباً بالوثائق المبينة في المادة (418) لإبداء رأيها في الطلب المذكور. ما لم يكن الطلب صادراً من محكمة الاستئناف العليا الجنائية فتختص به. وإذا رأت المحكمة أن الطلب مقبول ترسل وزارة العدل ملف الطلب إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بالطرق الدبلوماسية. وفي حالة الاستعجال يتبع أحكام المادة (421) من هذا القانون.
المادة (426) : إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في إجراء تحقيق بمعرفة السلطات القضائية بمملكة البحرين يرسل طلب الإنابة من السلطة المختصة في تلك الدولة بالطرق الدبلوماسية ويحال الطلب إلى المحكمة الكبرى الجنائية. ويجب أن يرفق بطلب الإنابة صورة رسمية من أوراق التحقيق الخاصة بالجريمة وبيان واف عن ظروفها وأدلة الاتهام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع تحديد للإجراءات المطلوب اتخاذها والتحقيقات المراد القيام بها. ويجوز مع ذلك في حالة الاستعجال أن تحصل الإنابة عن طريق الاتصال المباشر بين السلطات القضائية المختصة في الدولتين وذلك حتى يرد طلب الإنابة بالطرق الدبلوماسية.
المادة (427) : إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية قبول طلب الإنابة القضائية بعد التحقق من أن تنفيذها لا يخالف النظام العام بمملكة البحرين ندبت أحد القضاة أو النيابة العامة لإجراء التحقيق وفقاً للأوضاع المقررة في هذا القانون. وإذا اقتضى الأمر أداء أمانة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة تحاط السلطة المختصة في الدولة الطالبة علماً بها لإيداعها الخزانة العامة، وتبلغ كذلك في الوقت الملائم بمكان تنفيذ الإنابة.
المادة (428) : في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في مملكة البحرين إنابة السلطات القضائية في الخارج لاتخاذ إجراء معين أو القيام بتحقيق معين يعرض أمر الإنابة على المحكمة الكبرى الجنائية لإبداء رأيها فيه، ما لم يكن الطلب صادراً من محكمة الاستئناف العليا الجنائية فتختص به. وإذا رأت المحكمة أن الإنابة مقبولة ترسل وزارة العدل ملف الإنابة إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالطرق الدبلوماسية. وفي حالة الاستعجال تتبع أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (426).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن