بشأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...
المادة (1) : تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، م ...
المادة (2) : تقوم الوزارة خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ إخطارها بوقوع النكبة أو الكارثة، سواء كانت عامة أو خ ...
المادة (3) : يكون مقدار المساعدة النهائية في حالة الخسائر في الممتلكات بسبب النكبات أو الكوا ...
المادة (4) : يشترط لإستحقاق المساعدة النهائية:
1- أن تكون الممتلكات التي أصابتها الخسائر مملوكة لمواطن وموجودة ...
المادة (5) : في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة يصرف للأسرة التي ألحق بعائلها عجز ...
المادة (6) : لا تقدم مساعدة عن الأضرار التي لحقت بالأملاك المخصصة للأعمال التجارية وكذلك التي تلحق بالسيارات وال ...
المادة (7) : تشكل اللجنة بقرار من الوزير سواء كان ...
المادة (8) : يجوز للوزير أن يمنح لأعضاء اللجنة أو أعضاء اللجان الف ...
المادة (9) : تكون قرارات اللجنة نهائية إذا لم يتجاوز مقدار المساعدة (350,000) ثلاثمائة وخمسين ألف درهم ...
المادة (10) : تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ...
المادة (11) : يشكل رئيس اللجنة بقرار منه لجاناً فرعية حسب الحاجة في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، وتختص ...
المادة (12) : للوزارة الحق في استرداد ما صرف من مساعدات دون وجه حق إذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعلاً من ا ...
المادة (13) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2002 في شأن مساع ...
المادة (14) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء