بشأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات ال ...
المادة (1) : تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما ...
المادة (2) : 1- تقوم الوزارة خلال مدة لا تجاوز يومين من تاريخ إخطارها بوقوع النكبة أو الكارثة، سواء كانت عامةً أ ...
المادة (3) : يكون مقدار المساعدة النهائية في حالة الخسائر في الممتلكات بسبب النكبات أو الكوارث العامة والخاص ...
المادة (4) : يشترط لاستحقاق المساعدة النهائية:
1- أن تكون الممتلكات التي أصابتها الخسائر مملوكة لمواطن وموجود ف ...
المادة (5) : 1- في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة يصرف للأسرة التي أحاق بعائلها عجز كلي دائم أو توفي بسب ...
المادة (6) : في حالة إصابة العائل بعجز جزئي دائم بسبب النكبة أو الكارثة، يصرف للأسرة مساعدة على أساس نسبة ...
المادة (7) : لا تقدم مساعدة عن الأضرار التي تلحق بالسيارات والأموال النقدية ...
المادة (8) : تشكل اللجنة بقرار من الوزير على النحو الآتي:
- الوزير رئيسا
- وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية نا ...
المادة (9) : تختص اللجنة بما يأتي:
1- دراسة التقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية المشار إليها في المادة ...
المادة (10) : تكون قرارات اللجنة نهائية إذا لم يجاوز مقدار المساعدة (200.000) مائتي ألف درهم للحال ...
المادة (11) : تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ...
المادة (12) : يشكل رئيس اللجنة بقرار منه لجاناً فرعية حسب الحاجة في حالة النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، وتختص ...
المادة (13) : للوزارة الحق في استرداد ما صرف من مساعدات دون وجه حق إذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعلاً من ا ...
المادة (14) : يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسن ...
المادة (15) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع :