تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ، وعلى إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15/ 5/ 1418 هـ الموافق 17/9/1997م ، وبناءً على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في إيجاد ظروف ملائمة لتكثيف النشاط الإستثماري لمواطني كل من الدولتين وشركاتهما في أراضي الدولة الأخرى , وإدراكاً منهما بأن تشجيع تلك الإستثمارات وحمايتها المتبادلة حسب إتفاقية دولية من شأنها حفز النشاط التجاري الفردي والعمل على تدعيم وزيادة الإزدهار في الدولتين قد اتفقا على ما يلي:-
المادة (1) : صُودق على إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 15/5/1418 هـ الموافق 17/ 9/ 1997م ، والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الإتفاقية ، ومالم ينص صراحة على غير ذلك ، يقصد بالكلمات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي:- أ) " الإستثمارات": تعني جميع أنواع الأصول التي يمتلكها أحد مستثمري طرف متعاقد وتستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في وقت سابق أو لاحق لدخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ والذي يقترن بقبول الطرف المضيف بكونه (إستثماراً) وفقاً لقوانينه وأنظمته. ب) " الإستثمار": يعني كل أنواع الأصول التي تشمل بصفة خاصة وبدون حصر على: 1) الأملاك المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق أخرى للملكية ، مثل رهون الحيازة العقارية أو الإمتيازات أو الرهون الأخرى. 2) حصص وأسهم وسندات الشركات ، وأي شكل آخر من أشكال المساهمة في الشركات ، والعائدات المحجوزة لغرض إعادة الإستثمار. 3) الحقوق المطلوبة في الأموال أو أية أعمال تعاقدية ذات قيمة مالية. 4) حقوق الملكية الفكرية والصناعية والعناصر المادية المتعلقة بأصول تجارية مثل (العلامة التجارية ، البراءات ، الشهرة) والمستخدمة في مشروع إستثماري مرخص به. 5) حقوق الإمتياز الممنوحة بموجب قانون أو عقد ، وتشمل إمتيازات البحث عن الموارد الطبيعية ، أو تطويرها أو إستخراجها أو إستغلالها. ولا يؤثر أي تغيير في صورة إستثمار الأصول على صفتها كإستثمارات ، وإن كلمة إستثمار تشمل كل الإستثمارات القائمة على إقليمي الطرفين المتعاقدين أو منطقتهما البحرية. ج) "العائدات": تعني المبالغ العائدة من أي إستثمار وتشمل - دون تحديد- الأرباح ، الفوائد ، ومكاسب رأس المال ، وأرباح الأسهم ، والرسوم. د) "المستثمر": كل شخص طبيعي أو معنوي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه ويقوم بالإستثمار في إقليم الطرف الآخر:- 1) "المواطنون": تعني الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. 2) "الشركات": تعني كل شخص معنوي قائم على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لتشريعه ويكون مركزه الرئيسي في نفس الإقليم أو أن تتم إدارة هذا الشخص المعنوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو بواسطة أشخاص معنوية أخرى يكون مركزها الرئيسي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمقام طبقاً لتشريعه. ه) "الإقليم": 1) قيما يتعلق بدولة البحرين: الإقليم يعني دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة ، وأي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الإقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقاً للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية. 2) وفيما يتعلق بجمهورية مصر العربية: الإقليم يعني الأراضي الواقعة داخل الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية والمياه الداخلية والبحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة الخاضعة لسيادة الدولة أو لولايتها الإقليمية وفق أحكام القانون الدولي.
المادة (2) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 27 جمادى الأولى 1418هـ الموافق 29 سبتمبر 1997 م
المادة (2) : 1. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمواطني وشركات الطرف الآخر لإستثمار رؤوس الأموال في اقليمه ، ويلتزم بالتصريح لرؤوس الأموال في اقليمه ، ويلتزم بالتصريح لرؤوس الأموال المذكورة بالدخول إلى اقليمه مع مراعاة حقه في ممارسة سلطاته المخولة له بموجب قوانينه الداخلية. 2. ينبغي أن تمنح إستثمارات مواطني أو شركات كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات وأن توفر لها الحماية الكاملة والأمن في اقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3. تستفيد عائدات الإستثمارات التي يعاد إستثمارها طبقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المضيف لها بنفس الحماية والإمتيازات الممنوحة للإستثمارات الأصلية. 4. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بإحترام أية التزامات يكون قد ارتبط بها فيما يتعلق بإستثمارات مواطني وشركات المتعاقد الآخر. 5. أ. يتعين على كل طرف متعاقد أن يسعى للقيام بالإجراءات وسن التشريعات الضرورية لمنح التسهيلات الحوافز وأشكال التشجيع الأخرى الملائمة للإستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر. ب. يحق للمستثمرين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتقدموا إلى الجهات المختصة لدى الطرف المضيف بطلب التسهيلات والحوافز وأشكال التشجيع الأخرى الملائمة ، ويتعين على الطرف المضيف أن يمنحهم جميع المساعدات والموافقات والقبول والتراخيص والتصاريح إلى الحد المسموح به وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها من وقت لآخر قوانين ولوائح الطرف المضيف. 6. يسعى كل طرف متعاقد فيما يتعلق بسياسته الضريبية إلى منح معاملة عادلة ومنصفة للإستثمارات العائدة لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وذلك وفقاً لقوانين الإستثمار لدى الطرفين المتعاقدين وما يطرأ عليها من تعديل وإتفاقية تشجيع إنتقال رؤوس الأموال العربية أيهما أفضل. 7. يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تقديم الحوافز والتيسيرات المختلفة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع إستثمارها في اقليم كل منهما كالحوافز التجارية والجمركية والمالية والضريبية والنقدية خاصة خلال السنوات الأولى لمشروعات الإستثمار وذلك طبقاً لقوانين ولوائح الطرف المضيف. 8. يسمح للمستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين كبار الموظفين الإداريين حسب اختيارهم بغض النظر عن الجنسية وذلك إلى الحد الذي يسمح به قوانين الطرف المضيف، ويقوم الطرفان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة لهؤلاء الموظفين الإداريين وعائلاتهم وفقاً للقوانين واللوائح والإجراءات الإدارية للطرف المضيف. 9. يسعى كل طرف متعاقد إلى أقصى حد ممكن إلى تجنب متطلبات الإنجاز كشرط لإنشاء وتوسعة أو صيانة الإستثمارات وهي المتطلبات التي تشترط تنفيذ الإلتزام بتصدير البضائع المنتجة ، أو تلك التي تفرض على وجه التحديد شراء بضائع أو الخدمات محلياً أو تلك التي تفرض أية متطلبات أخرى مشابهة. 10. يقوم كل طرف متعاقد بتوفير الوسائل الفعالة لتأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق المتعلقة بإتفاقيات وتصاريح الإستثمار والملكيات. 11. يقوم كل طرف متعاقد بإعلان جميع القوانين واللوائح والإجراءات والخطوات الإدارية التي تتعلق أو تؤثر في الإستثمارات.
المادة (3) : يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بمنح إستثمارات أو عائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة لإستثمارات وعائدات رعاياه أو رعايا أي دولة أخرى ، إلا أن هذه المعاملة لا تشمل الإمتيازات التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب مساهمة هذه الدولة أو مشاركتها في منطقة حرة أو إتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منظمة إقليمية أو بموجب إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي أو تنمية تجارة الحدود.
المادة (4) : 1. ينتفع مواطنو أو شركات أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض إستثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاعات مسلحة أخرى، أو ثورة ، أو حالة طوارئ قومية ، أو إنتفاضة أو عصيان أو إضطرابات في إقليم الطرف المتعاقد الثاني بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمواطنيه أو شركاته أو تلك الممنوحة لمواطني أو شركات أية دولة أخرى فيما يتعلق برد الحقوق إلى أصحابها أو التعويض عن خسارة محتملة أو عن أية تسويات أخرى ، مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات. 2. دون الإخلال بأحكام الفقرة (1) أعلاه في هذه المادة ، يتم رد حقوق المواطنين أو الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو تعويضهم تعويضا عادلاً مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات في حالة تعرضهم لأي خسائر في أي من الأحوال المشار إليها في تلك الفقرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر ، وتكون ناتجة عن:- أ. مصادرة أموالهم بواسطة قوات أو سلطات الطرف الآخر. ب. تدمير ممتلكاتهم بواسطة قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر إذا لم يكن ذلك التدمير قد تم في معركة قتالية أو تطلبته ضرورة الأحوال ، وسترد إليهم تلك الحقوق أو تمنح لهم تعويضات عادلة مع كفالة حرية تحويل المبالغ الناجمة عن تلك التعويضات.
المادة (5) : 1- مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذه الإتفاقية ، لا يجوز تأميم إستثمارات المواطنين أو الشركات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأية إجراءات معادلة للتأميم أو نزع الملكية (يشار إليها فيما يلي بـ "نزع الملكية") في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، مالم يتم نزع الملكية لغرض عام وعلى أساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل وفعال يدفع فوراً ، على أن يغطي ذلك التعويض القيمة الحقيقية للإستثمارات قبل نزع الملكية مباشرة ، أو قبل ذيوع خبر نزع الملكية أيهما أسبق ويشتمل ذلك التعويض على فوائد تم إحتسابها بسعر الفائدة التجاري الإعتيادي حتى تاريخ الدفع ، كما يتم دفع ذلك التعويض دون تأخير مع إتاحة الإنتفاع به وضمان حرية تحويله ، ويحق للمواطن أو الشركة المتضررة من نزع الملكية إجراء مراجعة فورية ، وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية من قبل سلطة قضائية أو سلطة مستقلة تابعة لذلك الطرف ، لموضوع نزع الملكية وتقييم الإستثمارات المتأثرة به وفقاً للمبادئ المذكورة في هذه الفقرة. 2- حيثما يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بنزع الملكية على أصول شركة مؤسسة أو مشكلة بموجب القوانين السارية في أي جزء من أجزاء اقليمه ، ويكون لمواطني أو لشركات الطرف المتعاقد الآخر حصص مملوكة في تلك الشركة ، يلتزم الطرف الذي يقوم بنزع الملكية بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح تعويض فوري وعادل لإستثمارات المواطنين أو الشركات التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يمتلكون حصص الأسهم المذكورة.
المادة (6) : 1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بإستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر ، حرية تحويل إستثماراتهم وعائداتهم طبقاً للتشريعات الداخلية النافذة في بلديهما ، وأن ينفذ ذلك التحويل بدون تأخير بالعملة الحرة التي تم بها رأسمال الإستثمار الأصلي أو بأي عملة حرة أخرى يتم الإتفاق عليها بين المستثمرين وبين الطرف المتعاقد المعني. وما لم يتفق المستثمرون على غير ذلك ، تتم التحويلات بأسعار العملات السارية في تاريخ التحويل ووفقاً لأنظمة تحويل العملات السارية المفعول. 2- يكفل الطرف المضيف للمستثمر حرية التصرف في ملكية رأس المال سواء بالبيع كلياً أو جزئياً أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة من وسائل إنتقال الملكية الأخرى.
المادة (7) : الإحكام الواردة في هذه الإتفاقية المتعلقة بمنح معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة الممنوحة لمواطني أو شركات أي من الطرفين المتعاقدين أو مواطني أو شركات أي دولة أخرى ، لا يجوز أن تفسر على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مواطني أو شركات الطرف الآخر مزايا أية معاملة أو إمتياز تاتج عن:- أ. إي إتحاد جمركي قائم أو مستقبلي ، أو منطقة تجارية حرة أو مجلس تعاون إقليمي أو أي إتفاق دولي يكون أو يمكن أن يصبح أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيه مستقبلاً. ب. أي إتفاق أو ترتيب دولي أو تشريع داخلي يتعلق كلياً أو أساساً بفرض الضرائب.
المادة (8) : النزاعات التي تنشأن بين مواطن أو شركة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الآخر فيم يتعلق بالتزام للطرف الآخر بموجب أحكام هذه الإتفاقية يخص إستثمار المواطن المذكور أو الشركة المذكورة ولم يتم تسويتها بالطرف الودية ، يجب أن تحال إلى التحكيم الدولي ، إذا ما رغب أي من الطرفين المتنازعين في ذلك ، بموجب قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976 وتعديلاتها النافذة أو أية قواعد تحكيم تضعها اللجنة بدلاً من قواعد عام 1976 وتعديلاتها ، ويجوز للطرفين المتنازعين أن يتفقا كتابة على تعديل هذه القواعد.
المادة (9) : 1. ينبغي ، إن أمكن ، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الإتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية. 2. إذا تعذرت تسوية النزاع الناشئ بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية ، يجوز أن يعرض هذا النزاع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم. 3. تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدة كما يلي:- أ. في خلال شهرين من تاريخ إستلام طلب التحكيم ، يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضواً واحداً في هيئة التحكيم ، ويقوم هذان العضوان بإختيار مواطن لدولة ثالثة يعين رئيساً لهيئة التحكيم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين على ذلك ويتم تعيين الرئيس المذكور خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين. ب. إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالة عدم التوصل إلى أي إتفاق آخر بين الطرفين ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء أي تعيينات لازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكور يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين ، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية والذي يجب أن لا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين ، إجراء التعيينات اللازمة. ج. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات ، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين. ويتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم. وتقسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ، إلا انه يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من التكاليف ، ويكون هذا القرار ملزماً للطرفين. وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الإجراءات الخاصة بها.
المادة (10) : 1- إذا قام الطرفين المتعاقدين أو الجهاز المعين من قبله بسداد أية مدفوعات بموجب تعويض قد منحه فيما يتعلق بإستثمار في إقليم الطرف الآخر ، وجب على الطرف المتعاقد الآخر الإعتراف بالحقوق المخولة للطرف المتعاقد الأول أو لجهازه المعين قانوناً أو بوثيقة قانونية تنفذ من قبله ، وتشمل على كافة حقوق ومطالبات الطرف الذي تم تعويضه ، ويعترف بحق الطرف الأول أو الجهاز المعين من قبله في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بمقتضى حقه في القيام مقام مواطنيه في نطاق الحدود التي يمارسها الطرف الذي تم ضمانه أو تعويضه. 2- أية دفعات يستلمها الطرف المتعاقد الأول أو الجهاز المعين من قبله بعملات غير قابلة للتحويل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة ينبغي أن تكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الأول لأغراض تغطية أية مصروفات تتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (11) : 1. يستحق المستثمر تعويضاَ عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى سلطاته العامة أو المحلية أو مؤسساته بما يلي:- أ. المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الإتفاقية. ب. الإخلال بأي من الإلتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على الطرف المتعاقد الآخر أو عدم القيام بما يلزم تنفيذه سواء أكان ذلك ناشئاً عن عمد أو إهمال. 2. الإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ له صلة مباشرة بالإستثمار. 3. تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره. 4. يكون التعويض نقدياً إذا تعذر إعادة الإستثمار إلى حالة قبل وقوع الضرر. 5. يشترط أن يكون تقدير التعويض النقدي خلال ثلاثة أشهر من يوم وقوع الضرر وأن يدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الإتفاق على مقدار التعويض.
المادة (12) : تطبق أحكام هذه الإتفاقية على الإستثمارات القائمة قبل وبعد سريان هذه الإتفاقية.
المادة (13) : إذا كانت أحكام القانون المطبق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين ، أو كانت الإلتزامات بمقتضى القانون الدولي القائم في الوقت الحاضر ، أو تترتب في وقت لاحق لتوقيع هذه الإتفاقية بالإضافة إلى أحكام الإتفاقية الحالية وتتضمن أحكاماً سواء كانت عامة أم محددة تمنح الإستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر تفضيلاً من المعاملة التي توفرها الإتفاقية الحالية ، تطبق تلك الأحكام بدلاً من أحكام الإتفاقية الحالية إلى مدى معاملتها الأكثر تفضيلاً.
المادة (14) : تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الإتفاقية.
المادة (15) : تبقى هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، وتبقى سارية المفعول بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وبالطرف الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بالإتفاقية قبل سنة واحدة من تاريخ الإنتهاء ، وفيما يتعلق بالإستثمارات التي تمت إثناء سريان الإتفاقية ، يشترط أن تستمر أحكام الإتفاقية المتعلقة بتلك الإستثمارات لمدة عشر سنوات بعد تاريخ إنهاء الإتفاقية ، دون الإخلال بعد ذلك بحق تطبيق أحكام القانون الدولي العام. وإقراراً بما ورد أعلاه ، قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما المعنيتين بتوقيع هذه الإتفاقية. حررت من أصلين في مدينة القاهرة باللغة العربية يوم 17/9/1997م الموافق 15/5/1418 ه. عن حكومة عن حكومة دولة البحرين جمهورية مصر العربية السيد /إبراهيم عبدالكريم السيد / ظافر البشري وزير المالية والإقتصاد الوطني وزير الدولة للتخطيط والتعاون الدولي
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن