تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى اتفاقية تشيجع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند الموقعة في مدينة بانكوك بتاريخ 9 ربيع الأول 1423هـ الموافق 21 مايو 2002م، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة () : إن حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند والمشار إليهما فيما يلي " بالطرفين المتعاقدين ". رغبة منهما في إيجاد ظروف ملائمة للمزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص في مجال الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وإدراكاً منهما بأن تشجيع مثل تلك الاستثمارات والحماية المتبادلة لها وفقاً لإتفاقية دولية سيكون من شأنه تحفيز المبادرات التجارية الفردية وزيادة الإزدهار في بلد كل من الطرفين المتعاقدين. فقد اتفقا على ما يلي:
المادة (1) : صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند الموقعة في مدينة بانكوك بتاريخ 9 ربيع الأول 1423هـ الموافق 21 مايو 2002م والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية: 1 - مصطلح " مستثمر " يعني بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين: أ ) أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين المعمول بها في إقليم هذا الطرف المتعاقد. ب ) أي شخص اعتباري مثل الشركات أو المؤسسات أو الشراكات التجارية التي تنشأ أو تؤسس وفقاً للقوانين المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ، سواء كانت أم لم تكن ذات مسئولية محدودة وسواء كانت أم لم تكن بغرض الربح المادي. 2 - مصطلح " استثمارات " يعني جميع أنواع الأصول بما في ذلك ما يلي على وجه الخصوص وليس الحصر: أ ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق أخرى واردة على الملكية مثل الرهونات وإمتيازات الدين وضمانات الدين وأية حقوق أخرى مماثلة وفق ما تحدده قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي يقع المال في نطاق إقليمه. ب ) الأسهم والحصص وسندات الدين للشركات أياً كان مكان تأسيسها أو أية حقوق في أموال تلك الشركات. ج ) المطالبات بمبالغ نقدية أو بأي أداء بموجب عقد ذي قيمة مالية. د ) حقوق الملكية الفكرية وأية حقوق مماثلة معترف بها بموجب قانون الطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار في نطاق إقليمه. هـ ) الامتيازات التجارية التي تمنح إستناداً للقانون أو وفقاً لعقد بما في ذلك إمتيازات البحث واستزراع وإستخراج وإستغلال الموارد الطبيعية. 3 - مصطلح " عائدات " يشمل المبالغ التي يحققها الاستثمار بما في ذلك على وجه الخصوص ، وليس الحصر ، الأرباح والفوائد ومكاسب رأس المال وأرباح الأسهم والعمولات والرسوم. 4 - مصطلح " إقليم " يعني بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين الإقليم الذي يخضع لسيادة ذلك الطرف المتعاقد بما في ذلك المياه الإقليمية والجرف القاري وأية منطقة إقتصادية خالصة يمارس عليها ذلك الطرف المتعاقد حقوق السيادة والولاية وفقاً للقانون الدولي. 5 - مصطلح " نزع الملكية " يشمل كذلك أي عمل من أعمال السيادة التي تماثل نزع الملكية بالإضافة لتدابير التأميم.
المادة (2) : 1. تطبق مزايا هذه الاتفاقية على استثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتي يتم الموافقة عليها من قبل السلطة المختصة وفقاً لقوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد الآخر. 2. لأغراض هذه الاتفاقية فإن تغيير شكل الأصول التي تستخدم كاستثمارات لا يؤثر في طبيعتها كإستثمارات شريطة أن يتم ذلك التغيير وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد الذي تقع الاستثمارات في نطاق إقليمه. 3. يجوز باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين أن تشمل هذه الاتفاقية الاستثمارات التي تمت إقامتها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ شريطة أن يكون قد تم القيام بتلك الاستثمارات وفقاً لقوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف صدر في قصر الرفاع: بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1423هـ الموافق: 18 يونيو 2002م
المادة (3) : 1. على كل طرف متعاقد أن يقوم في نطاق إقليمه بتشجيع وبخلق الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ليقوموا بالاستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الأول وعلى هذا الطرف أن يسمح بتلك الاستثمارات بما لا يخل بحقوقه في استخدام السلطة التي تمنحها إياه قوانينه وأنظمته. 2. تمنح في جميع الأوقات إستثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة ولها أن تتمتع بحماية وأمان كاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويجب على كل من الطرفين المتعاقدين ألا يعرقل أو يعيق من خلال أية تدابير غير معقولة أو تمييزية إدارة أو صيانة أو استعمال أو التصرف أو التمتع بإستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (4) : 1 - أ ) تحصل إستثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وكذلك العائدات التي تنتج عن تلك الاستثمارات على معاملة عادلة ومنصفة ويجب ألا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح لاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الأول أو مستثمري أية دولة ثالثة. ب ) يمنح كل طرف متعاقد في نطاق إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يخص إدارة وصيانة واستعمال والتمتع والتصرف باستثماراتهم ، معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح لمستثمري الطرف المتعاقد الأول أو مستثمري أية دولة ثالثة. ج ) جميع نصوص هذه الاتفاقية الخاصة بمنح معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح لمستثمري دولة ثالثة يجب أن تفسر على أن مثل هذه المعاملة يتعين أن تكون فورية وبدون أية شروط. د ) إذا ما تضمنت أحكام هذه الاتفاقية خيارات فيما يتعلق بمنح معاملة وطنية لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح لمستثمري أي طرف ثالث بأي شأن ، فإن إختيار أي من تلك الخيارات يعود للطرف المتعاقد المستفيد في تلك الحالة. 2 - يتعين على أي من الطرفين المتعاقدين مراعاة أية التزامات - علاوة على تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية - يكون قد وافق عليها بشأن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (5) : لا يجوز تفسير الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فيما يخص منح معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح لاستثمارات أي من الطرفين المتعاقدين أو دولة ثالثة على أنها تلزم أياً من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الإنتفاع بأية معاملة أو تفضيل أو امتياز يمنح من قبل الطرف المتعاقد الأول يكون ناشئاً عن: أ. تأسيس أو توسعة إتحاد جمركي أو منطقة تجارية حرة أو منطقة تعرفة خارجية مشتركة أو إتحاد نقدي أو رابطة إقليمية لتعاون اقتصادي. ب. تبني أية إتفاقية يقصد منها تأسيس أو توسعة مثل ذلك الإتحاد أو المنطقة. ج. أية ترتيبات مع دولة ثالثة أو دول أخرى ضمن ذات المنطقة الجغرافية يقصد منها تشجيع التعاون الإقليمي في المجالات الإقتصادية أو الاجتماعية أو العمالية أو الصناعية أو النقدية ضمن إطار مشاريع معينة. د. حقوق خاصة ومنافع تمنح لمستثمر معين وفقاً لقوانين تشجيع وحماية الاستثمار لأي من الطرفين المتعاقدين. ه. أية إتفاقية أو ترتيبات دولية أو أية تشريعات محلية تتعلق بشكل رئيسي أو كلي بالضرائب.
المادة (6) : 1 - ( أ ) في أية حالة تتعرض لها استثمارات مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين - بطريق مباشر أو غير مباشر - لأي من إجراءات نزع الملكية فإنه يمنح المستثمر المعنى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة بشأن مثل ذلك الإجراء ، ويتعين ألا يتم إتخاذ ذلك الإجراء إلا لأغراض المنفعة العامة وفي مقابل تعويض ويجب أن يكون هذا التعويض كافياً ، وقابلا ً للحصول عليه فعلياً ، وأن يسدد بدون تأخير وأن يكون قابلا ً للتحويل بدون قيود بعملات قابلة للتداول بحرية. (ب) تخضع مشروعية أي نزع للملكية ومقدار التعويض عنه وطريقة سداده للإجراءات المقررة قانوناً. 2 - إذا ما قام أي من الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية أصول لشركة تم تأسيسها أو إنشاؤها وفقاً للقانون المعمول به في أي جزء من إقليمه ، والتي يملك مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر أسهماً فيها ، فإنه يتعين على ذلك الطرف المتعاقد أن يكفل تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان تعويض مستثمر الطرف المتعاقد الآخر مالك تلك الأسهم وفقاً لنص ذلك البند. 3 - إذا ما لحق بأي من استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر خسائر بسبب حرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد أو عصيان أو شغب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإنه يمنح ذلك المستثمر معاملة - بشأن إعادة الوضع إلى ما كان عليه أو التعويض عن الخسائر أو أية تسوية - لا تقل أفضلية عن تلك التي تعطى في مثل هذه الظروف لمستثمر من الطرف المتعاقد الآخر أو لمستثمر من دولة ثالثة. 4 - مع عدم الإخلال بما تقدم من أحكام في هذه المادة فإنه - بشأن أي من الأمور التي تم تناولها - يمنح مستثمرو كل من الطرفين المتعاقدين في نطاق اقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو مستثمري دولة ثالثة.
المادة (7) : يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل رأسمال وعائدات إستثماراتهم وتعويضهم بموجب أحكام المواد (6) و (9) و (10) من هذه الاتفاقية بدون تأخير لا لزوم له وبعملات قابلة للتداول بحرية حسب سعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل.
المادة (8) : 1 - إذا ما قام أي من الطرفين المتعاقدين ، أو أي وكالة معينة من قبله ، بسداد أية مدفوعات لمستثمر بموجب بوليصة تأمين لتغطية المخاطر الغير تجارية والتي كان قد أعطاها هذا الطرف بشأن أي استثمار أو جزء من استثمار في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف بالآتي: أ ) حوالة أي حق أو مطالبة لذلك المستثمر ، بناءً على القانون أو وفقاً لتصرف قانوني ، للطرف المتعاقد الأول أو الوكالة المعينة من قبله. ب ) بأن للطرف المتعاقد الأول - أو لوكالته المعينة الحق ،استناداً لمبدأ الحلول في ممارسة حق المستثمر ومباشرة مطالبته. 2 - للطرف المتعاقد الأول - أو وكالته المعينة الحق تبعاً لذلك في أن يباشر - إن شاء - أي حق أو مطالبة في الحدود المقررة في هذا الشأن لسلفه. 3 - إذا حصل الطرف المتعاقد الأول على مبالغ بالعملة المشروعة للطرف المتعاقد الآخر أو حصل على أية إعتمادات مالية إستناداً للبند 1 (أ) من هذه المادة ، فإنه يحق للطرف المتعاقد الأول إستعمالها بدون قيود لأغراض سداد مصروفاته التي تتم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (9) : 1 - يتم ودياً عن طريق التفاوض تسوية ما قد ينشأ من منازعات وخلافات ، بما في ذلك المنازعات حول مقدار التعويض لقاء نزع الملكية أو مثل ذلك من تدابير بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر بشأن استثمار أو عائد إستثمار لذلك المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 - إذا لم يكن بالإمكان تسوية النزاع أو الخلاف وفقاً لنص البند (1) من هذه المادة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التسوية ، فإنه يحق لذلك المستثمر عرض النزاع على: ( أ ) المحكمة المختصة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للحصول على حكم بشأن ذلك النزاع أو الخلاف ، أو (ب) المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار إذا ما كان الطرفان المتعاقدان من بين الدول المتعاقدة في إتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي عرضت للتوقيع عليها في واشنطن دي. سي. بتاريخ 18 مارس 1965 ، أو. (ج) هيئة تحكيم تشكل لذلك الغرض وفقاً لقواعد التحكيم لمجلس الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (اليونسترال) لعام 1976. ويعتبر نهائيا وملزماً لطرفي النزاع أي حكم قضائي أو تحكيمي يصدر بشأن النزاع أو الخلاف ، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين تنفيذ ذلك الحكم وفقاً لقانونه.
المادة (10) : 1 - يتعين ، إن أمكن ، تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التشاور أو التفاوض. 2 - إذا تعذر تسوية أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين خلال ستة شهور ، فإنه يتعين بناءاً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إحالته إلى هيئة تحكيم. 3 - يتم تشكيل هيئة التحكيم في كل حالة وفقاً للآتي: ( أ ) يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو ، ويقوم هذان العضوان بإختيار مواطن دولة ثالثة يتم تعيينه رئيساً لهيئة التحكيم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين. (ب) يتم تعيين العضوين في خلال ثلاثة أشهر ، ويتم تعيين رئيس الهيئة في خلال أربعة شهور من تاريخ إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بأنه يقترح إحالة النزاع لهيئة تحكيم. 4 - إذا لم يتم خلال الفترة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إجراء التعيينات اللازمة ،فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ، ما لم يتفق على خلاف ذلك ، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بإجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر قيامه بتلك المهمة فإنه يدعى نائب الرئيس للقيام بإجراء التعيينات اللازمة ، وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر أن يقوم هو كذلك بتلك المهمة فإنه يدعي عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية للقيام بإجراء التعيينات اللازمة. 5 - أ ) تصدر هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الأصوات ، ويكون ذلك الحكم ملزماً للطرفين المتعاقدين. ب ) ما لم يكن لهيئة التحكيم سلطة بخلاف ذلك حول مصاريف التحكيم ، فإن كل طرف متعاقد يتحمل مصاريف عضوه في هيئة التحكيم وتكلفة تمثيله أمامها ، ويتحمل الطرفان المتعاقدان مناصفة مصاريف رئيس هيئة التحكيم والمصاريف الأخرى. ج ) فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذا البند ، فإن لهيئة التحكيم تحديد إجراءاتها.
المادة (11) : إذا ما كانت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا ما كانت إلتزامات أي منهما قبل الآخر بمقتضى أحكام القانون الدولي في الوقت الحاضر أو التي قد تنشأ مستقبلا ً بالإضافة إلى أحكام هذه الاتفاقية تتضمن قواعد عامة أو خاصة ، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية فإنه تطبق تلك القواعد ، في الحدود التي تكون أكثر أفضلية بدلا من أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (12) : 1. يتعين على كل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بإستيفاء المتطلبات الإجرائية المحلية اللازمة للموافقة على هذه الاتفاقية ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في يوم وصول آخر الإخطارين ، وتظل الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تجدد بعد ذلك تلقائياً بشكل مستمر لمدة سنة واحدة في كل مرة ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بعزمه على إنهائها قبل ستة شهور من تاريخ إنتهاء مدتها. 2. فيما يخص الإستثمارات القائمة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإخطار بإنهاء هذه الاتفاقية نافذ المفعول، فإن أحكام المواد من (1) إلى (11) من هذه الاتفاقية تظل نافذة المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ إنتهائها. وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان بذلك حسب الأحوال من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية من نسختين في بانكوك يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو من عام 2002 باللغة العربية والتايلندية والإنجليزية وجميعها متساوية في الأصالة وفي حالة الإختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة مملكة البحرين عن حكومة مملكة تايلند عبدالله حسن سيف سومكيد جاتو سريتاك وزير المالية والاقتصاد الوطني نائب رئيس الوزراء ووزير المالية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن