تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : العقار الوصف/ الاسم الكيميائي اسيتورفين 3-o- acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-mothylbutyl)-6.14- andoetheno-orlpavine اسيتيل - ألفا - ميثيل فنتانيل N-(1-(alpha-methylphenothyl)-4-piperldyl) acetanlilda اسيتيل ميثادول 3-acetoxy-6-dlmethylamino-4.4-dlphonylheptane الفنتاليل N-(1-(2-(4-athyl-4.5-dlhydro-5-oxo-1H-tetrazol-1yl)othyl) -4- (methoxymethyl)-4-plper(dlnyl)- Nphenylpropanamide monohydrochioride. اليل برودين 3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxyplperldine الفاسيتيل ميثادول Alpha-3-acetoxy-6-dlmethylamlno-4.4-diphonylhoptane ألفا ميبرودين alpha- 3- ethyl-1- mothyl-4-phonyl-4-propionoxypiperldine ألفا ميثادول alpha-6- dimathylamino-4.4- dlphenyl-3-heptanol ألفا- ميثيل فلتانيل N-(1(alpha –methylphonothyl) -4- plperldyl) proplonanillde ألفا - ميثيل تيوفنتانيل N –(1- ( 1- mothyl -2- (2- thlenyl) athyl) -4- plperidyl) proplonanillde ألفا برودين Alpha -1.3 – dimethyl -4- phonyl- 4- propionoxyplperldine أنيليريدين 1- para – amlnophenethyl-4- phonlplperldine-4-carboxylic acid othyl ester بنزيتيدين 1- (2- benzyloxyathyl) -4- phenylplperidlne -4- carboxyllc acid ethyl ester بنزيل مورفين 3-o-honzylmorphlne بيتاسيتيل ميثادول Beta -3- acotoxy – 6- dlmethylamion -4.4- dlphenylhenylheptane بيتا - هيدروكسي فنتانيل N – (1- (beta- hyroxyphenethyl) -4- piperidyl) propionanillde بيتا - هيدروكسي - 3 - ميثيل - فنتانيل N – (1- (beta- hyroxyphenethyl) -3- methyl -4- piperidyl) propionanillde بيتا مييرودين Beta -3- athyl -1- methyl- 4- phenyl -4- proplonoxyplperldine بيتا ميثادول Beta -6- dlmethylamino -4.4- dlphenyl-3- heptanol بيتا برودين Beta – 1.3 – dlmethyl -4- phonyl -4- proplonoxypiperidine بيزيتراميد 1- (3- cyano- 3.3- dlphenylpropyl) -4- (2- oxo- 3- proplonyl -1- benzimidazollnyl) - plporldine القلب وراتنج القلب وخلاصات وأصباغ القلب (Indian Hemp) and Cannabls resin (Rosln of Indlan Hemp) كلونيتازين 2- para – chlorbonzyl -1- diethylaminoethyl 1-5- nltrobenzimidazole ورقة الكوكا كوكايين Methyl estar of banzoylecgonine* كودوكسيم Dlhydrocodeinone -6- carboxymethyloxime ركازة قش الخشخاش The material arising when poppy atraw has enterad into a process for the concentration of its alkalolds when such material is made avallable in trade ديسومورفين dlhydrodeoxymorphlne دكستروموراميد (+) -4- (2- mothyl -4- oxo -3.3- diphenyl -4- (1- pyrrolldinyl) butyl) - morpholine ثنائي الأمبروميد N-(2- (methylphenethylamino) - propyllpropionanllide ثنائي ايثيل تيامبوتين 3- dlethylamino -1.1- dl- (2'- thlanyl) -1- butens ثنائي الفينوكسين 1- (3- cyano -3.3- dlphenylpropyl) -4- phenyllsonlpecotlc acid ثنائي الهيدروايتورفين 7.8 – dlhydro – 7- alpha –(1- (R) – hydroxyl -1- methylbutyl) – 6.14 – endo – athanotetrahydro - oripavine ثنائي الهيدرو مورفين ثنائي المينوكسادول 2- dimethylamlnoethyl -1- ethoxy – 1.1 diphenylacetate ثنائي الميفبتانول 6- dimethylamino – 4.4- diphenyl – 3- heptanol ثنائي ميثيل التيامبوتين 3- dlmethytamino -1.1- dl- (2'- thlenyl) -1- butene ثنائي بوتيرات الأوكسافتيل Ethyl -4- morpholino- 2.2- diphenylbutyrate ثنائي الفينوكسيلات 1- (3- cyano – 3.3 – diphenylpropyl) -4- phenylpiperidlne- 4- carboxylic acid othyl ester ثنائي البيبانون 4.4 – dlphenyl -6- piperidine -3- heptanone دروتيبانول 3.4 – dlmathoxy -17- methylmorphlnan – 6- bata. 14- dlol إكغونين Its esters and derlvatlves which are convertlble to acgonine and cocaine ايثيل ميثيل تيامبوتين 3- ethylmothylamino -1.1- dl- (2' – thienyl – 1- butene) ايتونيتازين 1- diethylaminoethyl – 2- para –ethoxybenzyl -5- nltrcbenzimidazoie ايتورفين Tetrahydro – 7- alpha – (1 – hydroxy – 1- methylbutyl) – 6.14- endoetheno - oripavine ايتوكسيريدين 1- (2- (2- hydroxyothoxy) – ethyl) -4- phenylpiperidine -4- carboxyllc acid ethyl ester فنتانيل 1- phenethyl -4- N- propionylanllinopiperldins فوريتيدين 1- (2- tetrahydrofurfuryloxyethyl) -4- phenylpiperldine -4-carboxyllc acid ethyl ester هيروين diacatylmorphine هيدروكودون dihydrocodeinone هيدرومورفينول 14- hydroxydihydromorphine هيدرومورفون dihydromorphinone هيدروكسي بيثيدين 4- meta –hydroxyphonyl -1- methylploeridine -4- carboxylic acid ethyl ester ايسوميثادون 6-dlmethylamino -5- methyl-4.4- diphenyl -3- hexanone كيتوبيميدون 4- mata – hydroxyphenyl -1- methyl -4- proplonylplperidlne ليفوميتورفان * * (-)-3- methoxy- N- methylmorphinan ليفورموراميد (-) -4- (2- methyl -4- oxo -3.3 – diphenyl -4- (1- pyrrolldinyl) – buty Imorpholine ليفوفيناسيل مورفان (-) -3- hydroxy- N- phenacylmorphinan ليفورفانول ** (-) -3- hydroxy- N- methyimorphinan ميتازوسين 2'-hydroxy – 2.5.9- trimethyl -6.7- benzomorphan ميثادون 6- dimethylamino- 4.4- diphenyl -3- heptanone وسيط الميثادون 4- cyano -2- dimethylamino -4.4- diphanylbutane ميثيل ديسورفين 6- methyl – delta -6- deoxy morphine ميثيل ثنائي هيدرومورفين 6- methyldlhy dromorphine 3- ميثيل فنتانيل N – (3- methyl- 1- phenethyl -4- plperidyi) proplonanillde 3- ميثيل تيوفنتانيل N – (3- methyl- 1- (2-(2- thienyl) ethyl) – 4- piperidyl) propionanllide ميتوبون 5- methyldihydromorphinone وسيط الموراميد 2-methyl -3- morphelino -1.1 – diphenylpropane carboxylic acid مورفيريدين 1- (2- morpholinoethyl) – 4- phenylplperldine -4- carboxylic acid ethyl ester مورفين 7.8- didehydro -4.5- epoxy -17 methyl morphinan – 3.6 diol ميتو بروميد المورفين Other pentavalent nitrogen morphine derive ethves, Including in particular the morphine – N- oxide derivatives, one of which is codeine – N- oxide أكسيد نيتروجين المورفين ام بي بي بي 1- methyl -4- phonyl -4- plperldinol proplonate (ester) ميروفين Myristylbenzylmorphina نيكومورفين 3.6- dlinicotlnylmorphine نوراسيميثادول (+) – alpha -3- acetoxy -8- methylamino – 4.4- diphenylheptane نورليفورفانول (-) -3- hydroxymorphinan نورميثادون 6- dimethylamino -4.4- dlphenyl -3- hexanone نورمورفين Demethylmorphine or N- demethylated morphine نوربيبانون 4.4- diphenyl -6- plperidino -3- hexanone أفيون*** أوكسيكودون 14- hydroxydlhydrocodeinone أوكسيمورفون 14- hydroxydlhydromorphinone بارا - فلوروفنتانيل 4'- fluoro- N- (1- phenethyl -4- plperldyl) propionanlllde بيباب 1- phenathyl -4- phenyl - 4- plperldinol acetate (ester) بيثيدين 1- methyl -4- phenylplperldine -4- carboxylic acid ethyl ester وسيط البيثيدين أ 4- cyano -1- methyl – 4- phenylplperidine وسيط البيثيدين ب 4- phenylplperidine -4- carboxylic acid ethyl ester وسيط البيثيدين ج 1- methyl -4- phenylplparidine -4- carboxylic acid فينادوكسون 6- morpholino -4.4- diphenyl -3- heptenone فينامبروميد N- (1-methyl – 2- plperidinoethyl) - propionanllide فينازوسين 2'- hydroxyl -5.9- dlmethyl -2- phenethyl -6.7 - banxomorphan فينومورفان 3- hydroxy – N- phenethylmorphlnan فينوبيريدين 1- (3- hydroxy – 3- phenylpropyl) -4- phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester بيمينودين 4- phenyl -1- (3- phenylamlnopropyl) – piperidine -4- carboxylic acid ethyl ester بيريتراميد 1- (3- cyano -3.3- dlphenylpropyl) -4- (1- piperidino) – piperidine -4- carboxyllc acid amide بروهبتازين 1.3- dlmethyl – 4- phenyl -4- proplonoxy azacycloheptane بروبيريدين 1- methyl -4- phanylplperidine -4- carboxylic acid isopropyl ester راسيميتورفان (+) -3- methoxy – N- methylmorphlnan راسيموراميد (+) -4 – (2- methyl-4- oxo -3.3 – dlphenyl -4- (1- pyrrolldinyl) – butyl) - morpholine راسيمورفان (+) -3- hydroxy – N- methylmorphinan ريميفنتانيل 1- (2- methoxy carbonyl – ethyl) -4- (phenylpropionylamino) – piparidine -4- carboxylic acid methyl ester سوفنتانيل N- (4- (methoxymethyl) -1- (2-(2- thlenyl) -4- plperidyl) proplonanillde تيباكون Acetyldlhydrocodelnone تيبابين paramorphine تيوفنتانيل N – (1-(2-(2- thlenyl)-4- plperidyl) propionanllide تيليدين (+) – ethyl – trans- 2- (dlmethylamino) -1- phenyl -3- cyclohexene -1- carboxylate ثلاثي الميبيريدين 1.2.5- trimethyl -4- phenyl -4- proplonoxy plperidine
المادة () : العقار الوصف / الاسم الكيميائي اسيتيل ثنائي الهيدروكوديين 4.5- epoxy -3- methoxy -17- methylmorphinan -6- ol acotate كوديين 3- O- methylmorphine دكستروبروبوكسيفين Alpha – (+) -4- dlmethylamino – 1.2- diphenyl -3- methyl – 2- butanol propionate ثنائي الهيدروكوديين 4.5- epoxy -3- methoxy – 17- methylmorphinan- 6- ol ايثيل مورفين 3-O- ethyimorphine نيكوكودين 6- nicotinylcodeine نيكوديكودين 6- nicotinyldlhydrocodeine نوركوديين N- desmethylcodeine فولكودين Morpholinylethylmorphine بروبيرام N –( 1- methyl -2- plperldinoethyl) – N-2- Pyridylproplonamide
المادة () : الاسم غير التجاري الدولي الأسماء الأخرى غير التجارية أو الدارجة الاسم الكيميائي برولامفيتامين DOB (+) -4- bromo – 2.5- dimethoxy – a- methylphenethylamine كانينون (-) –(S) -2- aminopropiophenone DET 3-(2- (diethylamino) ethyl) indole DMA (+) -2.5- dimethoxy- a- methylphenethylamine DMHP 3- (1.2 dimethylheptyl) -7.8.910- tetrahydro-6.6.9- trimethyl- 6H- dibenzo (b,d) pyran-1- o1 DMT 3- (2(dimethylamino) ethyl) 1) indele DOET (+) -4- ethyl -2.5- diroethoxy- a- phenethylamine ايتيسيكليدين PCE N- ethyl -1- phenyleyelohexylamine ايتربيتامين 3-(2- aminobutyl) indole N- bydroxy MDA (+) – N- (a- methyl -3.4 – (methylenedioxy) phenethyl ) hydroxylamine LSD. LSD-25 9.10- didehydro – N.N- diethyl -6- methylergoline – 8b -carboxamide MDE. N-ethyl MDA (+) – N- ethyl –a- methyl- 3.4- (methylenedioxy) phenethy lamine MDMA (+) – N.a- dimethyl-3.4 – (methylene – dioxy) phenethylamine مسكالين Mescaline 3.4.5- trimethoxphenethylamine ميثكاثينون Methcathinon 2- (methylamino) -1- phenylpropan -1- one 4- ميثيل أمينوريكس 4- Methylaminorex (+) – cis -2- amino -4- methyl – 5- phenyl -2- oxazoline MMDA 5- methoxy –a- methyl- 3.4- (methylenedioxy) phenethy lamine 4- MTA a- methyl -4- methylthiophenethlamine باراهكسيل parahexyl 3- hexyl-7.8.9.10- tetrahydro-6.6.9- trimethyl – 6H – dibenzo (b.d) pyran -1- o1 PMA p- methoxy – a- methylphemethylamine سيلوسين، سيلوتسين Psilocine Psiloisin 3-(2- (dimethylamino) ethyl) ind ole -4- o 1 سيلوسيين 3-(2- (dimethylamino) ethyl) ind ole -4- yl dihydrogen phosphate روليسيكليدين PHP, PCPY 1-(- phenylcyclohexyl) pyrrolidine STP, NOM 2.5- dimethoxy –a,4- dimethylphenethylamine تينامفيتامين MDA a- methyl-3,4- (methylenedioxy) phenethylamine تينوسيكليدين TCP 1-(1-(2- thienyl) cyclohexyl) piperidine
المادة () : الاسم غير التجاري الدولي الأسماء الأخرى غير التجارية أو الدرجة الاسم الكيميائي أمفيتامين أمفيتامين (+ -) –a- methylphenethylamine أمينيبيتين 7-1 (10.11-dihydro – 5H- dibenzol (a.d) cyclohepten-5- yl) amino) heptanoic acid 2C - B 4- bromo – 2.5 dimethoxyphenyl- ethylamine ديكسامفيتامين ديكسامفيتامين (+) –a- methyphenethylamine درونابينول دلتا – 9- تتراهيدرو كانابينول وبدائلها الكيميائية الفراغية (6aR, 10aR) -6a,7,8,10a- tetrahydro -6.6.9- trimethyl-3- pentyl-6 H- dibenzo (b,d) pyran -1- o1 فينيتيلين 7- (2-( (a- methylphenethyl) amino) ethyl)- theophylline ليفامفيتامين ليفامفيتامين (-) – ( R) – a- methylphenethylamin ليفوميتامفيتامين Levomethamphetamine (-) – N,a- dimethylphenethylamine ميكلو كوالون 3- (o- chlorophenyl) -2- methyl- 4 (3H)- quinazolinoe ميتامفيتامين ميثامفيتامين (+) – (S) – N,a- dimethlphenethylamine راسيمات الميثامفيتامين راسيمات الميثامفيتامين (+ -) – N,a- dimethylphenethylamine ميثا كوالون 2 – methyl – 3- o- tolyl- 4(3H) -quinazolinone فينيدات الميثيل Methyl a- phenyl -2- piperidineacetate فينسيكليدين PCP 1-(1- phenylcyclohexyl) piperidine فينميترازين 3- methyl- 2- phenylmorpholine سيكوباربيتال 5- ally – 5- (1- methylbutyl) barbituric acid زيبيبرول a- (a- methoxybenzy) -4- (B- methoxyphenethyl) -1- piperazineethanol
المادة () : الاسم غير التجاري الدولي الأسماء الأخرى غير التجارية أو الدارجة الاسم الكيميائي أموباربيتال 5- ethyl -5- isopentylbarbituric acid بوبرينورفين 21- cyclopropyl – 7- a( (S) – 1- hydroxy – 1,2,2- trimethylpropyl) – 6,14 – endo – ethano – 6,7,8,14- tretrahydrooripavine بوتالبيتال 5- ally -5- (isobutyl) barbituric acid كاثين (+) – نورسودو ايفيدرين (+)- Norpseudophedrine (+) – (R) – a- ( (R) – 1- aminoethyl) benzyl alcohol سيكلوباربيتال 5 – (1- cyclohexen -1- yl) -5- ethylbarbituric acid فلونيترازيبام 5- (a- fluorophenyl) – 1.3- dihydro- 1- methyl -7- nitro- 2H- 1.4- benzodiazepine -2- one غلوتيثيميد 2- ethyl-2phenylglutarimide بنتازوسين (2R*, 6R,* 11R*) -1,2,3,4,5,6- hexahydro -6,11- dimethyl- 3- (3- methyl- 2- butenyl) -2.6- methano- 3- benzazocin – 8- o1 بنتوباربيتال 5-ethyl-5-(1- methylbutyl) barbituric acid
المادة () : الاسم غير التجاري الدولي الأسماء الأخرى غير التجارية أو الدارجة الاسم الكيميائي ألوباربيتال 5.5- diallybarbituric acid ألبرازولام 8-chloro-1- methyl- 6- phenyl- 4H-s- triazolo (4.3-a) (1.4) benzodiazepine أمفييرامون ثنائي بروبيون الايثيل Diethyl propion 2- (diethylamino) propiophenone أمينوركس 2-amino-5- phenyl-2-oxazoline باربيتال 5.5- diethylbarbituric acid بنزفيتامين بنزفيتامين N-benzyl- N.a- dimethylphenethylamine برومازيبام 7- bromo- 1.3- dihydro – 5- (2- pyridyl) – 2H-1.4- benzodiazepine- 2- one بروتيزولام 2- bromo -4- (o- chlorophenyl) -9- methyl – 6 H- thieno (3.2-f) –triazolo (4.3-a) (1,4) diazepine بوتوباربيتال Butobarbital 5- butyl-5- ethylbarbituric acid كامازيبام 7-chloro-1.3dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H- 1.4-benzodiazpin-2-one dimethylcarbamate (ester) كلورديازيبوكسيد 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1.4- benzodiazepine-4-oxide كلوبازام 7- chloro -1- methyl-5- phenyl-1H-1.5- benzodiazepine- 2.4 (3H.5H) dlone كلونازيبام 5-(o-chlorophenyl)1,3, dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one كلورازيبات 7-chloro-2,2- dihydro-2-oxo-5- phenyl- 1H-1,4- benzodiazepine -3- carboxylic acid كلوتيازيبام 5- (o- chlorophenyl)-7- ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H- thieno (2,3-e)-1,4- diazepin -2- one كلوكسازولام 10- chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,116- tetrahydro- oxazolo (3,2-d) (1,4) benzodiazepine -6 (5H) - one ديلورازيبام 7-chloro-5- (o- chlorophenyl)-1,3- dihydro-2H-1,4- benzodiazepine-2-one ديازيبام 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl- 2H-1,4- benzodiazepine-2-one إيستازولام 8- chloro-6- phenyl- 4H- s- trlazolo (4,3-a) (1,4) benzodiazepine إيثكلورفينول 1- chloro -3- ethyl -1- penten- 4- yn-3- ol إيثينامات 1-ethynyleyelohexanolcarbamate لوفلازيبات الإيثيل Ethyl 7- chloro -5- (o- fluorophenyl) -2,3- dihydro- 2- oxo- 1H- 1,4- benzodiazepine-3- carboxylate ايثيل أمفتيامين N - إيثيل أمفيتامين N-ethylamphetamine N- ethyl-a-methlphenethylamine فينكامفامين N-ethyl-3- phenyl- 2norbornanamine فينبروبوركس (+ -) – 3- ( (a-methylphenethyl) amino) propionitrile فلوديازيبام 7- chloro – 5- (o- fluorophenyl) -1,3- dihydro-1- methyl- 2H-1,4- benzodiazepine-2-one فلورازيبام 7- chloro – 1- (2- (dlethylamino) ethyl)-5-(o- fluorophenyl)-1,3- dihydro- 2H- 1,4- benzod (azepin-2-one GHB gamma- hydroxybutyrie acid هالازيبام 7- chloro- 1,3- dihydro -5- phenyl-1- (2,2,2- trifluroethyl) – 2H- 1,4- benzodiazepine -2- one هالوكسازولام 10- bromo- 116- (o- fluorophenyl) -2,3,7,11b- tetrahydrooxazolo (3,2-d) (1,4) benzodiazepine- 6(5H) - one كيتازولام 11- chloro-8,126- dihydro- 2,8- dimethyl- 12b – phenyl- 4H- (1,3) oxzino (3,2-d) (1,4) benzodiazepine – 4,7 (6H) - dione ليفيتامين SPA (-) –N,N- dimethy 1-1,2- diphenylethylamine لوبرازولام 6- (o- chlorophenyl)- 2,4- dihydro -2- ( (4-methyl-1- piperaziuyl) methylene) -8- nitro – 1H- imidazo (1,2- a) (1,4) benzodiazepin -1- one لورازيبام 7- chloro -5- (o- chlorophenyl) – 1,3- dihydro -3- hydroxy – 2H – 1,4- benzodiazepine – 2- one لورميتازيبام 7- chloro -5- (o- chlorophenyl) – 1,3- dihydro- 3- hydroxy- 1- methyl – 2H- 1,4- benzodiazepine-2-one مازيندول 5- (p- chlorophenyl) – 2,5- dihydro – 3H- imidazo (2,1- a) isoindol-5-ol ميدازيبام 7- chloro- 2,3- dihdro-1- methyl -5- phenyl – 1H- 1,4- benzodiazepine ميفينوركس N- (3- chloropropyl) a- methylphenethylamine ميبروبامات 2- methyl -2- propyl- 1,3- propanedioldlearbamate ميسو كارب 3- (a- methylphenethyl) –N- (phenylcarbamoyl) aydone imine ميثيل فينو باربيتال 5- ethyl- 1- methyl-5- phenylbarbiturie acid ميثيل بريلون 3,3- diethyl-5- methyl-2,4- piperidine dione ميدازولام 8- chloro-6- (o- fluorophenyl) -1- methyl -4 H- imidazol (1,5- a) (1,4) benzodiazepine نيميتازيبام 1,3- dihydro-1- methyl-7- nitro -5- phenyl- 2H- 1,4- benzodiazepine-2-one نيترازيبام 1,3- dihydro-7- nitro-5- phenyl- 2H- 1,4- benzodiazepine- 2- one نوردازيبام 7- chloro- 1,3- dihydro -5- phenyl- 2H- 1,4- benzodiazepine-2- one أوكسازيبام 7- chloro- 1,3- dihydro – 3 bydroxy -5- phenyl – 2H-1,4- benzodiazepine-2-one أوكسازولام 10- chloro- 2,3,7,11b- tetrahydro-2- methyl- 11b- phenyloxazolo (3,2-d) (1,4) benzodiazepine -6 (5H) - one بيمولين 2- omino -5- phenyl-2- oxazolin- 4- one (=2- imino -5- phenyl -4- oxazolidinone) فينديميتر ازين (+) – (2S,3S) -3,4- dimethyl -2- phenylmophollue فينوباربيتال 5- ethyl -5- phenylbarbiturie acid قينترمين a,a- dimethylphenethylamine بينازيبام 7- chloro -1,3- dihydro-5- phenyl-1- (2- propinyl)-2H-1,4- benzodiazepin – 2 -one بييرادرول 1,1- dipheny 1-1-(2- piperidyl) - methanol برازيبام 7- chloro-1- (eyelopropylmethyl) – 1,3- dihydor -5- phenyl – 2H- 1,4 – benzodiazepine-2- one بيروفاليرون 4- methyl -2- (1- pyrrolidinyl) valerophenone سيكبوتاباربيتال 5- sec- butyl-5- ethylbarbituric acid تيمازيبام 7- chloro-1,2- dihydro -3- hydroxyl -1-methyl-5- phenyl- 2H- 1,4- benzo- diazepin -2- one تترازيبام 7- chloro-5-(1-cyclohexen-1- yl) -1,3 dihydro -1- methyl -2H- 1,4- benzodiazepine-2-one تريازولام 8- chloro -6- (o- vhlorophenyl) -1- methyl-4H- triazolo (4,3- a) (1,4) benzodiazopine فينيلبيتال 5-(1-methylbutyl)-5- vinylbarbituric acid زولبيديم N,N6- trimethyl-2-p- tolylimidazo (1,2-a) pyridine-3- acetainide
المادة () : اسيتك انهايدرايد (acetlc oxide) حمض إن – اسيتايل انثرانيليك (benzolc acid, 2-(acetylamino)-) إفيدرين ( (R-(R*,S*)) – (1-(methylamino) ethyl)- benzenemethanol) إيرغوميترين (ergoline – 8- carboxamide,9,10- didehydro-N- (2- hydroxyl- methylethyl) -6- methyl- (8B (S)) إيرغوتامين (ergotaman – 3',6',18'- trione, 12' – hydroxyl -2'- methyl-5'- (phenylmethyl)- ,(5)) ايسوسافرول (1,3- benzodioxolr,5- (1- propenyl)-) حمض لاسيرجيك ((SB) -9,10- didehydro-6- methyiergoline-8-carboxylic acid) 3.4- ميثيلين دايوكسي فينايل -2- بروبانون (2- propanone, 1- (3,4( methylenedioxy) phenyl)-) نورإفيدرين (R*,S*) – cc- (1- aminoethyl) benzenemethanol 1-فينايل -2- بروبانون (1-phenyl-2-propanone) بيبرونال (1,3- benzodioxole -5- carboxaldehyde) برمنجنات بوتاسيوم (permanganic acid (HMnO4) potassium salt) سيدوإفيدرين ((S-(R*,R*))- (1-(methylamino) ethyl)- benzenemethanol) سافرول (1.3- benzodioxole,5-(2-propenyl)-)
المادة () : اسيتون (2-propanone) حمض انترانيليك (2- aminobenzole acid) ايثايل اثير (1.1'. oxybis (ethanel)) حمض الهيدروكلوريك (hydrochloric acid) ميثايل ايثايل كيتون (2- butanone) حمض فينايل اسيتلك (benzeneacetic acid) بيبريدين (plperldine) حمض الكبريتيك (sulfurie acid) تولوين (benzene, methyl-)
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك أو يقتضِ سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الجهة الإدارية المختصة: إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية في وزارة الصحة. الإدارة المعنية: الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. المصحة: تشمل إحدى المصحات أو المستشفيات أو العيادات المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون. المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4، 5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المادة المخدرة فيها على النسب المحددة في هذا الجدول. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون. السلائف: كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجدولين رقمي (1، 2) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون. الزراعة: كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات، أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه حتى نضجه وجنيه، وتشمل التعامل مع بذوره أو أي جزء من النبات في أي طور من أطوار نموها. الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية. الصنع: جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف، وتشمل التنقية والاستخراج، والتركيب، والمزج، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي أو السلائف إلى أية صورة أخرى منه. الجلب: إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف من خارج مملكة البحرين ويشمل ذلك نقل تلك المواد بطريق العبور. الاستيراد والتصدير: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلى المملكة أو إخراجها منها. النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف من مكان إلى آخر داخل المملكة. القاصر: من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة.
المادة (2) : يحظر إنتاج أو صنع أو جلب أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى، وجداول المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون، أو صرفها أو وصفها طبياً أو التنازل عنها بأية صفة كانت أو التوسط في أية عملية بشأنها أو التعامل فيها بأية صورة، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : يحظر زراعة أو إنتاج أو جلب أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الاتجار أو تمويل أو تعاطي نبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون، أو صرفه أو وصفه طبياً أو التنازل عنه بأية صفة كانت أو التوسط في أية عملية بشأنه أو التعامل في بذوره أو في أي جزء من أجزائه، في أي طور من أطوار نموه أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (6) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون.
المادة (4) : يجوز تعديل الجداول المرفقة بهذا القانون بالإضافة أو تغيير النسب، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص يصدر بتشكيلها قرار منه ويشترك في عضويتها ممثلان عن وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية.
المادة (5) : تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية"، تتبع مجلس الوزراء وتشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية يصدر قرار من مجلس الوزراء بتسميتهم، بناءً على ترشيح الوزير، على أن يتضمن هذا القرار تحديد مدة العضوية وتنظيم عمل اللجنة.
المادة (6) : تختص اللجنة الوطنية بالآتي: أ) اقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف. ب) تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف. ج) وضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف.
المادة (7) : تصدر التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر، وذلك بناءً على طلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، متضمناً البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومرفقاً به الأوراق والمستندات التي يعينها القرار. ويجب أن يتضمن القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة نظام إصدار التراخيص وتحديد مددها وإجراءات البت في طلبات التراخيص. ويجوز للوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافية يراها ضرورية لإصدار الترخيص. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار. ويبت في التظلم ويخطر صاحب الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ولصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره أو انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون إخطار. ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو انقضاء الميعاد المشار إليه دون إخطار.
المادة (8) : يحظر منح أي ترخيص إعمالاً لأحكام هذا القانون إلى كل:- (أ) من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. (ب) من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل. ويعتبر الترخيص لاغياً بقوة القانون إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها.
المادة (9) : تفرض رسوم على التراخيص التي تصدر إعمالاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها وحالات تخفيضها والإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (10) : على الجهة الإدارية المختصة أن تنشئ سجلاً تقيد فيه التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن بوجه خاص البيانات الآتية:- (أ) اسم الشخص ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، أو اسم الجهة وعنوانها واسم المدير المسئول عنها ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي. (ب) تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه. (ج) أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام، وأماكن حفظها. (د) رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها. (هـ) أية بيانات أخرى تضيفها الجهة الإدارية المختصة.
المادة (11) : يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المرخص لها بزراعة أي من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها. ويصدر هذا الترخيص بالتنسيق مع الإدارة المعنية والجهات ذات العلاقة، ويكون للإدارة المعنية الإشراف على التزام المرخص لهم بشروط الترخيص.
المادة (12) : يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو إنتاج أدوية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف بالنسب المحددة في الترخيص. ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلا في صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو إنتاجها.
المادة (13) : لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف إلا للجهات الآتية: أ- الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المرخص لها. ب- المستشفيات المرخص لها. ج- مختبرات التحاليل الكيميائية والمعامل الصناعية المرخص لها. د- مصانع الأدوية والمراكز الصيدلية المرخص لها. ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف.
المادة (14) : لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف التي تصل إلى إدارة الجمارك أو يعاد تصديرها إلى أية جهة أخرى إلا بموجب ترخيص صادر من الوزارة يوضح به اسم الجهة أو الشخص المرسل إليه ورقمه الشخصي وعنوانه ورقم القيد بسجلات الوزارة ونوع المواد والكميات المرخص باستيرادها أو تصديرها والتاريخ التقريبي الذي يتم فيه الاستيراد أو التصدير.
المادة (15) : لا يجوز جلب أو استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود محكمة التغليف وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وشكله الصيدلاني وكميته ونسبة المادة أو المواد المخدرة فيه.
المادة (16) : يجوز للنيابة العامة، بالتنسيق مع كل من الإدارة العامة لشئون الجمارك والإدارة المعنية، أن تأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف عبر أراضي المملكة إلى دولة أخرى تطبيقاً لنظام التسليم المراقب في حالة ما إذا كان من شأنه المساهمة في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها.
المادة (17) : لا يجوز لأي طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أن يصف موادَّ مخدرة أو مؤثرات عقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج، ووفقاً لما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها. ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
المادة (18) : يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة، بناءً على موافقة الوزارة، أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد أصلاً له ودون أي تغيير. ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة، ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم.
المادة (19) : يحظر على الأطباء أن يحرروا وصفات تحتوي على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون لاستعمالها لمدة تزيد على أسبوع، كما يحظر عليهم أن يحرروا وصفات تحتوي على مؤثرات عقلية لاستعمالها لمدة تزيد على شهرين.
المادة (20) : يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية التي تعدها الجهة الإدارية المختصة. ويجب أن تكون نماذج الوصفات الطبية مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يسمح للمراكز الصيدلية، بموجب ترخيص، التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بقصد بيعها إلى المستشفيات أو عيادات الأطباء أو المرضى الذين يصف لهم أطباؤهم مثل هذه المواد بقصد العلاج الطبي.
المادة (22) : على مسئولي المراكز الصيدلية المرخص لها في التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف، حفظ المواد المرخص بها في أوعيتها الأصلية وفي خزانة خاصة محكمة الغلق.
المادة (23) : لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا موادَّ مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية مستوفية للشروط التالية: أ) أن تكون محررة على أنموذج من نماذج الوصفات الخاصة الصادرة من الوزارة. ب) أن تكون صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في المملكة. ج) أن تكون الوصفة مكتوبة بالحبر وبخط واضح وخالية من أي شطب أو كشط. د) أن يبين بها اسم المريض وسنه وعنوانه ورقمه الشخصي. هـ) أن يبين بها اسم وكمية المخدر بالأرقام والحروف. و) أن تكون الوصفة مؤرخة وموقعة من الطبيب بتوقيعه الكامل ومختومة بخاتمه. ز) أن يبين بها اسم الطبيب بالكامل وعنوانه ورقم هاتفه. ح) ألا يكون قد مر على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة أيام بالنسبة للوصفة التي تحتوي على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو أكثر من سبعة أيام بالنسبة للوصفة التي تحتوي على مؤثرات عقلية، ولا يحتسب ضمن هاتين المدتين اليوم الذي حررت فيه الوصفة.
المادة (24) : تصرف على دفعتين محتويات الوصفة الطبية التي تحتوي على مؤثرات عقلية تزيد مدة استعمالها على شهر.
المادة (25) : يحظر في جميع الحالات رد النماذج المحرر عليها وصفات طبية محتوية على مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 4) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون لحاملها، وعلى الصيادلة حفظ هذه النماذج لمدة خمس سنوات بعد القيام بصرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف وتوقيع الصيدلي عليها وختمها بخاتم الصيدلية. ولحاملي النماذج المشار إليها طلب صورة منها مختومة بخاتم الصيدلية. ويحظر استعمال الأنموذج أو صورته مرة أخرى.
المادة (26) : أ- يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة. ويحظر التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب. ب- يجوز للمريض في حال السفر للعلاج لخارج المملكة أن يحوز كمية محدودة لا تجاوز خمس جرعات من الجداول (1, 2, 4) من أدوية المجموعة الأولى أو كمية تكفي لمدة شهرين فقط من الجداول (1, 2, 3, 4) من أدوية المجموعة الثانية، وذلك وفقاً لوصفة طبية تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر الإدارة المختصة شهادة تسمح بمرور هذه الأدوية في دولة العلاج. ج- يجوز للمريض، في حالة تلقيه العلاج خارج المملكة، أن يدخل إلى المملكة كمية محدودة من مواد المجموعة الأولى (الجداول 1, 2, 4) لمدة علاجية لا تزيد على أسبوع من تاريخ الدخول، أو كمية علاجية لا تزيد على أسبوع من مواد المجموعة الثانية (الجداول 1, 2, 3, 4)، وذلك بموجب وصفة طبية معتمدة من الجهات المختصة ببلد تلقي العلاج. ويحظر على المريض جلب أي مواد من مواد المجموعتين الأولى والثانية لا توجد في صيدليات المملكة إلا بموجب وصفة طبية صادرة وفقاً للقانون، وبعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (28) و(29) من هذا القانون، تنظم بقرار من الوزير طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع الأدوية والعيادات المرخص لها.
المادة (28) : على كل شخص رخص له باستيراد أو تصدير أو حيازة أو التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يقيد الوارد والمنصرف من هذه المواد أولاً فأول في سجل خاص، على أن يكون القيد في هذا السجل بالطريقة التي تحددها الوزارة. ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة وأن تتضمن بيانات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الواردة وتاريخ ورودها والجهة الواردة منها ونوعها وكمياتها، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر بشأنها، وكذلك بيانات المواد المنصرفة كالتاريخ والكمية والنوع والجهة أو الشخص الذي صرفت له ورقمه الشخصي وعنوانه ومستندات الصرف وغير ذلك من البيانات الضرورية. ويجب تقديم تلك السجلات لمندوبي الوزارة عند كل طلب.
المادة (29) : على كل من رخص لهم باستيراد أو تصدير أو حيازة أو التعامل في مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفاً، من نسختين، موقعاً عليه منهم ومختوماً، مبيناً به الوارد من المواد المشار إليها والمنصرف والمتبقي منها خلال هذه المدة، وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
المادة (30) : (أ) يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب، بقصد الاتجار، أي فعل من الأفعال الآتية: 1- جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2- زرع أو جلب أو استورد أو صدر نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو هربه في أي طور من أطوار نموه. 3- مول بنفسه أو بواسطة غيره أياً من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة. 4- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائها أو بذورها أو توسط في شىء من ذلك أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. (ب) تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار في أي من الأحوال الآتية:- 1- العود. 2- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها. 3- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. 4- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو العمل لحسابها أو التعاون معها. 5- استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانوناً في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو في تسهيل ذلك.
المادة (31) : (أ) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار كل من ارتكب، بمقابل، أي فعل من الأفعال الآتية: 1- نقل موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. 2- تصرف بأية صورة كانت في أية مادة من المواد المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو في أي مؤثر من المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره، والمرخص له بإستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض. 3- قدم مادة أو نباتاً مخدراً أو مؤثراً عقلياً من تلك المشار إليها في البندين السابقين للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها. 4- أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المواد أو النباتات المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المشار إليها في البنود السابقة في غير الأحوال المرخص بها. (ب) تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار في أي من الأحوال الآتية: 1- توافر إحدى الحالات المذكورة في البنود من (1) حتى (5) من الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون. 2- ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في هيئة أو مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي. 3- تقديم مادة أو نباتاً مخدراً أو مؤثراً عقلياً من تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسليمها أو بيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
المادة (32) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
المادة (33) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب، بدون مقابل، أحد الأفعال المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا توافرت إحدى الحالات المذكورة في البنود من (1) حتى (3) من الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون.
المادة (34) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو انتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (2، 3، 4) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من تصرف بأية صورة كانت في المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض، أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، أو أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها، وكان ذلك كله بمقابل.
المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من: أ- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (34) من هذا القانون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ب- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.
المادة (36) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أية مادة من السلائف المدرجة في الجدولين رقمي (1) أو (2) من المجموعة الثالثة المرفقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من تصرف بأية صورة كانت في السلائف المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض، أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا، أو أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطيها، وكان ذلك كله بمقابل.
المادة (37) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من: أ- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (36) من هذا القانون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ب- ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.
المادة (38) : يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في أي من المواد (32) فقرة أولى، (35) بند (أ)، (37) بند (أ) أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في إحدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والتردد عليها وفقاً للبرنامج المعمول به في المصحة.
المادة (39) : يكون الإفراج عن المودع في المصحة بقرار من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وترفع اللجنة أمر المودع إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة للحكم عليه بالعقوبة المقررة في أي من الأحوال الآتية: أ- عدم جدوى الإيداع. ب- انتهاء المدة القصوى المقررة للإيداع دون شفائه. ج- مخالفته للواجبات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج المعمول به في المصحة. د- ارتكابه لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتستنزل المدة التي قضاها المودع في المصحة من أية عقوبة سالبة للحرية توقع عليه، وذلك بالنسبة للأحوال المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة السابقة.
المادة (40) : تُنشأ لجنة تسمى "لجنة الإشراف والرعاية" تشكل برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية أحد القضاة وعضو من النيابة العامة وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وثلاثة يختارهم الوزير. ويصدر قرار من الوزير، كل ثلاث سنوات، بتسمية أعضاء اللجنة بناءً على ترشيحات الجهات التابعين لها، على أن يتضمن هذا القرار تنظيم عمل اللجنة.
المادة (41) : تتولى لجنة الإشراف والرعاية ما يأتي: أ- الإشراف على المودعين بالمصحة. ب- دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير التنمية الاجتماعية. ج- رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم. د- متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع. هـ- أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون.
المادة (42) : لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم إلى لجنة الإشراف والرعاية من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج - أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة - على أن يوضع تحت الملاحظة في المصحة لمدة لا تزيد على شهر، فإن ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج وقع إقراراً بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. فإن شفي خلالها تقرر إدارة المصحة خروجه، وإن رأت حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الستة أشهر، ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريراً إلى اللجنة المشار إليها لتقرر بعد سماع أقواله ومن ترى سماع أقوالهم خروج المريض أو استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة، وعلى إدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال (24) ساعة التالية لصدوره. ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة الصادر باستمرار إيداعه إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة. ولا تسري أحكام هذه المادة على من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى الجنائية بهذه الجريمة.
المادة (43) : تعد جميع البيانات والمعلومات التي تصل إلى علم القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين، من الأسرار التي يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة في المادة (371) من قانون العقوبات.
المادة (44) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك، ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المشار إليه أو من يشاركه السكن ممن هو مسئول عن إعالتهم.
المادة (45) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من يحرز موادَّ مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف رخص له بالإتجار فيها أو حيازتها ولم يمسك السجل المشار إليه في المادة (28) من هذا القانون أو يتعمد اخفاءه. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار في حالة عدم القيام بالقيد في هذا السجل وفقاً للطريقة التي تحددها الوزارة، أو في حالة عدم القيام بإرسال الكشف المشار إليه في المادة (29) من هذا القانون خلال المدة المقررة لذلك.
المادة (46) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من خالف أحكام أي من المواد (17) و(18) و(19) و(20) و(22) و(23) و(24) و(25) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن الغرامة بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة. ويعاقب بذات العقوبة، كل من خالف أحكام القرار الصادر من الوزير إعمالاً لنص المادة (27) من هذا القانون.
المادة (47) : أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واحتفظ بكميات تزيد على الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها شريطة ألا يزيد الفرق زيادة أو نقصاً في الوزن على النسب التالية: 1- 10% في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد. 2- 5% في الكميات التي يزيد وزنها على غرام ولا تتجاوز 25 غراماً شريطة ألا يزيد مقدار المسموح به على 50 سنتيغراماً. 3- 2% في الكميات التي يزيد وزنها على 25 غراماً. 4- 5% في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها. ب- وفي حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلي الغرامة المقررة أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (48) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلى الموت.
المادة (49) : يعاقب بالإعدام كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
المادة (50) : في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة في جنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الحضورية الصادرة في الجنح واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف وكذلك الأجهزة والأدوات والأوعية المستعملة ووسائل النقل إذا كانت معدة لهذه الغاية والتي تضبط إعمالاً لأحكام القانون. وتتلف المواد والمستحضرات المضبوطة أو يتم تسليمها لإحدى الجهات الحكومية المرخص لها بالتعامل في هذه المواد للانتفاع بها، وذلك كله تحت إشراف لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(33) و(34) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص نهائياً أو بإغلاق المحل لمدة غير محددة، وفي هذه الحالة لا يصرح بفتح المحل إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.
المادة (53) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة أولى و(36) فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة.
المادة (54) : يجوز للمحكمة أن تحكم على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة للعقوبة المقررة، بأحد التدابير الآتية: أ- الإيداع في إحدى مؤسسات التدريب المهني أو في مصحة لمدة لا تزيد على سنة. ب- تحديد الإقامة في مكان معين. ج- منع الإقامة في مكان معين. د- الإلزام بالإقامة في الموطن. هـ- حظر ارتياد أماكن أو محال معينة. و- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ز- إبعاد الأجنبي من المملكة نهائياً. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة للتدابير المنصوص عليها في البنود من (ب) حتى (و). وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (55) : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (56) : يسري حكم المادة (18) فقرة ثانية وأحكام المواد من (98) حتى (103) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة أولى و(36) فقرة أولى من هذا القانون.
المادة (57) : لا يجوز للمحكمة عند تطبيق أحكام المادة (72) من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المنصوص عليها في أي من المادتين (30) و(31) فقرة (ب) من هذا القانون عن السجن لمدة عشر سنوات.
المادة (58) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.
المادة (59) : يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (60) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن