بشأن الترخيص بردم (دفان) الأراضي البحرية (المغمورة بالمياه).
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يقوم أو يشرع في القيام بأي عمل من أعمال ردم (دفان) الأراضي البحرية المغمورة بالم ...
المادة (2) : يحظر الترخيص بالقيام بأعمال الردم (الدفان) بالنسبة للأراضي البحرية المغمورة ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلى إدارة الشئون الفنية والهندسية بالهي ...
المادة (4) : يجــب على طالب الترخيص أن يستعين في أعمال الدفان بمكتب هندسي معتمد، ومرخص للقيام بالإعمال المساحية، ...
المادة (5) : على المكتب الهندسي المكلف بالإشراف على عملية الدفان من قبل طالب الترخيص الحصول من إدارة الشئون الفن ...
المادة (6) : يحدد الترخيص بأعمال الدفان حدود وأبعاد ومساحة الأرض المصرح بدفنها ومنسوب أعمال الدفان والوسيلة الوا ...
المادة (7) : تكون مدة الترخيص سنة واحدة يسقط بعدها تلقائيا إذا لم يشرع في الدفن خلال هذه المدة أو إذا توقفت أعما ...
المادة (8) : على المرخص لـه والمكتب الهندسي المشرف على عملية الدفان إتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الإضرار ب ...
المادة (9) : على المكتب الهندسي المشرف على عملية الدفان إفادة قسم الشئون الفنية في البلدية المختصة التي تقع عملي ...
المادة (10) : على قسم الشئون الفنية بالبلدية المختصة إعادة إستمارة متابعة أعمال الدفان إلى إدارة الشئون الفنية وا ...
المادة (11) : يحظر القيام أو الشروع في القيام بأية أنشطة أو أعمال على الأرض المدفونة قبل الحصول على شهادة إتمام ...
المادة (12) : إذا كانت الأرض المطلوب دفنها لا تزيد مساحتها على 700 متر مربع وملاصقة لليابسة أو يوجد طريق يؤدي إلي ...
المادة (13) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (14) : على مدير عام الهيئة البلدية المركزية تـنفيذ هذا ...
التوقيع : خالد بن عبد الله الخليفة - وزير الاسكان والبلديات والبيئة