بشأن الترخيص بردم (دفان) الأراضي البحرية (المغمورة بالمياه).
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم المباني ال ...
المادة (1) : لا يجوز لأيِّ شخص أن يقوم أو يَشْرَع في القيام بأيِّ عمل من أعمال ردْم (دفان) الأراضي البحرية المغم ...
المادة (2) : يُحظَر الترخيص بالقيام بأعمال الردْم (الدفان) بالنسبة للأراضي البحرية المغمو ...
المادة (3) : يقدَّم طلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلى إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاص ...
المادة (4) : يجب على طالب الترخيص أن يعيِّن مكتب هندسي معتمَد لأعمال الدفان مرخَّصٍ للقيام بالأعمال المساحية، وذ ...
المادة (5) : على المكتب الهندسي المكلَّف بالإشراف على عملية الدفان من قِبَل طالب الترخيص الحصول من إدارة الخدمات ...
المادة (6) : يحدِّد الترخيص بأعمال الدفان موقع وحدود وأبعاد ومساحة الأرض المصرَّح بدفانها، ومنسوب أعمال الدفان، ...
المادة (7) : تكون مدة الترخيص سنة واحدة، وإذا لم يُشْرَع في الدفان خلال هذه المدة، أو إذا توقفت أعمال الدفان سنة ...
المادة (8) : على المرخَّص له والمكتب الهندسي المشرف على عملية الدفان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنْع الإضرار ...
المادة (9) : على المكتب الهندسي المشرف على عملية الدفان إفادة إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة أو البلدية الم ...
المادة (10) : يُحظَر القيام أو الشروع في القيام بأية أنشطة أو أعمال على الأرض التي تم دفانها قبل الحصول على شهادة ...
المادة (11) : يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (23 ...
المادة (12) : يُلغى القرار رقم (4) لسنة 2000 بشأن الترخيص بردم (دفان) الأراضي البحرية (المغمورة بالمياه)، والقرار ...
المادة (13) : على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين كل فيما يخصه تنفيذ هذا ...
التوقيع : عصام بن عبد الله خلف - وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني