بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للتـنمية الا ...
المادة (2) : يشــكل المجلس الأعلى للتـنمية الاقـتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الأعضاء لا ...
المادة (3) : يختص المجلس الأعلى للتـنمية الاقـتصادية بوضع الاستراتيجية المستـقبلية للتـنمية الاقـتصادية في الدول ...
المادة (4) : يكون للمجلس الأعلى للتـنمية الاقـتصادية أمانة فنية دائمة تشكل من أمين عام يشرف على عدد من الوحدات، ...
المادة (5) : تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتـنمية الاقـتصادية إعداد الموضوعات والدراسات التي تعرض على الم ...
المادة (6) : للمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة ب ...
المادة (7) : علـــى الـــوزارات والمؤسسات، والأجهزة المعنية في الدولة أن توافي الأمان ...
المادة (8) : يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه مرتين شهريا على الأقل، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر ال ...
المادة (9) : تكون قرارات المجلس الأعلى للتـنمية الاقـتصادية، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ملزمة للـ ...
المادة (10) : يضع المجلس لائحة د ...
المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصــه - تـنفيذ ...
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين