بشأن اعتماد سياسات وضوابط التخصيص.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة،
...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض س ...
المادة (2) : يستهدف التخصيص تحقيق ما يلي:
1- رفع كفاءة أداء المشروعات العامة.
2- توسيع قاعدة الملكية الخاصة وا ...
المادة (3) : يجب عند القيام بعمليات التخصيص مراعاة الضوابط الآتية:
1- اختيار المشروع العام المزمع تخصيصه طبقاً ...
المادة (4) : تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتخصيص" وتشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي ...
المادة (5) : أ- تتولى اللجنة العليا للتخصيص ما يلي:
1- اقتراح مشاريع عامة للتخصيص وبرنامج تخصيص كل منها.
2- م ...
المادة (6) : أ- تمارس اللجان الفرعية، بشأن كل مشروع عام مزمع تخصيصه، الاختصاصات الآتية بالتنسيق مع إدارة التخصي ...
المادة (7) : يجوز لكل من اللجنة العليا للتخصيص واللجان الفرعية الاستعا ...
المادة (8) : يجوز، بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية، منح الحكومة سهماً خاصاً في ملكية الشركات التي يسند إليها ...
المادة (9) : يجب على إدارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المالية أن تعد دليلاً يسمى "دليل التخصيص" يتضمن الترتيبات ا ...
المادة (10) : على الوزراء والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ا ...
التوقيع : خليفة بن سليمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء