بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تنص المادة الرابعة من القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية بأن تقوم وزارة الزراعة بتقديم التقاوي اللازمة لكل زارع يطلبها في المناطق المحددة مقابل دفع الثمن الذي يقرره وزير الزراعة أو بالبدل من محصول الزراعة وزنا بوزن مع مراعاة التساوي في درجة النظافة.
وقد تقدمت وزارة الزراعة هذا العام إلى مجلس الإنتاج القومي بمشروع لرفع مستوى إنتاج القمح في موسم 953/954 يهدف إلى أن تبيع الوزارة تقاوي القمح للزراع بأسعار تقرب من الأسعار التجارية وستتحمل الفرق بين أسعار الشراء والبيع وذلك تيسيرا للزراع ورغبة في نشر التقاوي المنتقاة ووافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 11/3/1953 على هذا المشروع.
ونظرا لأنه أصبح من الميسور للزراع الحصول على تقاوي مفحوصة بأسعار تقرب من الأسعار التجارية – فقد رؤى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 123 لسنة 1946 سالف الذكر بحيث يكون تقديم التقاوي للزراع بمراكز التعميم في مقابل أداء الثمن نقدا دون أن يقبل البدل من محصول الزراعة.
وقد أعد مشروع القانون المرافق، وتتشرف وزارة الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 123 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 4 ـ تقوم وزارة الزراعة بتقديم التقاوي اللازمة لكل زارع يطلبها في المناطق المحددة مقابل أداء الثمن الذي يقرره وزير الزراعة".
المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية