بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية المعدل بالقانون رقم 382 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 549 لسنة 1954
تقضي المادة الأولى من القانون رقم 123 لسنة 1946 الخاص بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية بأن تحدد سنويا بقرار من وزير الزراعة مناطق تخصص لتعميم زراعة أصناف التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية عدا القطن وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقد قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 15 سبتمبر سنة 1954 تعديل – القانون المذكور بتخويل وزير الزراعة حق اختيار المناطق مستقبلا بدون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القانون رقم 123 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- تحدد سنويا بقرار من وزير الزراعة مناطق تخصص لتعميم زراعة أصناف التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية عدا القطن".
المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية