بشأن استثناء وزارة الداخلية من بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وإنشاء لجنة للمناقصات والمزايدات بالوزارة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
و ...
المادة (1) : تستثني وزارة الداخلية من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم ...
المادة (2) : تنشأ بوزارة الداخلية لجنة للمناقصات والمزايدات, تشكل علي النحو التالي:
1ـ ثلاثة أعضاء عن وزارة الد ...
المادة (3) : لا يشارك ممثلا وزارة المالية والاقتصاد والتجارة, وديوان المحاسبة, في الاجتماعات الخاصة بشراء وتوريد ...
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للوزارة التعاقد بطريق الممارسة أو لأمر المباشر على المقاولات و ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1- التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على المقاولات والخدمات وتوريد الأص ...
المادة (5) : تطبق اللجنة جميع الأحكام الموضوعية والإجرائية للقانون ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة (4) من القرار الأميري رقم (11) لسنة 1979 المشار اليه، ترفع اللجنة توصياتها إ ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتضع نظاماً لعملها، وتعقد اجتماعاتها مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة، و ...
المادة (8) : يتقاضى كل من الرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية قدرها (2000) ألفي ريال، وإذا تخلف الرئيس أ ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وين ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء