تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974م في شأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول, وعلى القرار رقم (21) لسنة 1966م بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بإدارة المشتريات, والقرارات المعدلة له, وعلى اقتراح وزير المالية والبترول, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ويستثنى من نطاقه ما يلي: أولاً: القوات المسلحة والشرطة بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية التي ينظم شروط عقودها ومناقصاتها قرار أميري. ثانياً: المؤسسة القطرية العامة للبترول، بالنسبة لصناعة البترول في قطر والخارج في جميع مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج هذه المواد ومشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية أو تصفيتها أو نقلها أو تخزينها، وكذلك الإتجار فيها وبيعها وتصديرها، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، وطبقاً للنظم واللوائح المالية والإدارية والقواعد التنظيمية الضابطة في هذا الشأن والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ثالثاً: أي جهة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والبترول.
المادة (2) : تبرم عقود الأشغال العامة والمقاولات والخدمات وتوريد الأصناف وشرائها عن طريق المناقصات ، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون . ويجوز بموافقة الأمير إستثناء بعض عقود الخدمات الإستشارية والفنية من تطبيق أحكام هذا القانون (1) .
المادة (3) : المناقصات إما أن تكون عامة أو محدودة أو محلية. وتخضع المناقصات العامة والمحلية لمبادئ العلانية في الإجراءات والمساواة وحرية المنافسة.
المادة (4) : المناقصة العامة هي مجموع الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة في هذا القانون بقصد الوصول إلى المناقص الذي يتقدم بأصلح عطاء، وتكون إما داخلية يعلن عنها في الداخل، أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج.
المادة (5) : المناقصة المحدودة هي التي يقصر الإشترك فيها على مؤسسات مثبتة أسماؤها في كشوف تعدها الجهة الحكومية المختصة ، وذلك بعد التحري عنها والتحقق من حسن سمعتها وتفوقها في النواحي المالية والإنتاجية والفنية . ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد إعتمادها من لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون . ولا تتبع هذه الطريقة إلا فيما يتعلق بالمناقصات التي يتعارض مع المصلحة العامة إخضاعها لقاعدة المنافسة المطلقة نظراً لطبيعتها الخاصة أو لظروف إبرامها . ويشترط لإتباعها موافقة مسبقة من وزير المالية والبترول بناء على إقتراح لجنة المناقصات المركزية . وتتولى لجنة المناقصات المركزية توجيه الدعوة للإشتراك في المناقصة المحدودة . وفيما عدا ذلك ، تسري على المناقصات المحدودة ، سواء كانت في الداخل أو في الخارج جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة(1) .
المادة (6) : المناقصة المحلية هي نوع من المناقصة العامة لا تتجاوز قيمتها (1.000.000) مليون ريال سواء بالنسبة لتوريد الأصناف أو بالنسبة لمقاولات الأعمال ، ويقصر الإشتراك فيها على المقاولين والموردين والتجار المحليين المقيدين في غرفة تجارة قطر والسجل التجاري وغيره من السجلات التي ينص عليها القانون وتقيد أسماؤهم في كشوف خاصة تعدها الجهات الحكومية المختصة ، ولا يعتد بهذه الكشوف إلا بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية وإعتماد وزير المالية والبترول.
المادة (7) : تنشأ لجنة تسمى " لجنة المناقصات المركزية"، وتتبع مباشرة وزير المالية والبترول. ومع مراعاة ما للجنة المناقصات المركزية من اختصاصات أخرى وفقاً لهذا القانون، تختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات وفتح المظاريف المتضمنة لهذه العطاءات، وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأن إرساء المناقصة على أصلح عطاء، وذلك كله وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة في هذا القانون. ويعد لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر تدون فيه أعمال اللجنة وتوصياتها ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
المادة (8) : تشكل لجنة المناقصات المركزية من : ( أ ) رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء على الأقل يكون من بينهم ممثل لإدارة الشئون المالية بوزارة المالية والبترول ، وممثل لإدارة الشئون القانونية بوزارة العدل ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير بناء على إقتراح وزير المالية والبترول. (ب) عضو ممثل للجهة الحكومية التي طرحت المناقصة لحسابها . ويحضر إجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقاً لأحكام قانون ديوان المحاسبة . ويكون للجنة أمانة سر يصدر بتنظيمها وتعيين العاملين فيها قرار من السلطة المختصة بناء على إقتراح وزير المالية والبترول.
المادة (9) : يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ستة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر توصياتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (10) : يتم تصنيف متعهدي المقاولات العامة في فئات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم . وتتولى مهمة التصنيف لجنة تتألف من : 1 - ممثل للجنة المناقصات المركزية رئيساً . 2 - ممثل لوزارة الدفاع عضواً . 3 - ممثل لوزارة المالية والبترول عضواً . 4 - ممثل لوزارة الإقتصاد والتجارة عضواً . 5 - ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة عضواً . 6 - ممثل لوزارة الكهرباء والماء عضواً . 7 - ممثل لوزارة شئون الديوان الأميري عضواً . 8 - ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة عضواً . 9 - ممثل لغرفة تجارة قطر عضواً . وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة . ويثبت التصنيف بالقيد في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويحفظ لدى لجنة المناقصات المركزية.
المادة (11) : تبدأ لجنة التصنيف مباشرة أعمالها بعد أن تتلقى أخطاراً بذلك من لجنة المناقصات المركزية. ويتم إعلان المقاولين الراغبين في قيد أسمائهم عن طريق النشر في الإذاعة والصحف والمجلات المحلية وباللصق في لوحة الإعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية وجميع الوزارات، وبمختلف الوسائل الأخرى التي ترى اللجنة استخدامها.
المادة (12) : تصدر لجنة التصنيف توصيتها خلال شهر من تاريخ وصول طلب القيد. ويصدر قرار من لجنة المناقصات المركزية باعتماد هذه التوصية. ويجب إخطار مقدم الطلب خلال سبعة أيام من صدور القرار. وله أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير المالية والبترول خلال السبعة الأيام التالية لإخطاره، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً.
المادة (13) : يجوز للمقاول أن يطلب إعادة النظر في قرار تصنيفه بعد مرور سنة على الأقل على صدور القرار. وله أن يتظلم إلى وزير المالية والبترول إذا ما رفض طلبه. ويجوز تكرار الطلب بعد انقضاء كل سنة، وتسري على طلب إعادة النظر والتظلم من القرار الصادر في شأنه أحكام المـادة السابقة.
المادة (14) : تعد الجهة الحكومية ذات الشأن طلبات الشراء أو مقاولات الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الحاجة إليها بوقت كاف. ويراعى توفر الاعتمادات المالية الكافية لها، كما يراعى استيفاء جميع العناصر الضرورية للطلبات والمقاولات المذكورة كالتعليمات اللازمة إلى الموردين والمقاولين، والرسومات التفصيلية الكاملة، وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين مفردات البنود، والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذه، وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة، بحيث لا يحتاج المناقص إلى مراجعة الجهة الحكومية للحصول على المعلومات اللازمة. وترسل هذه الجهة طلبات الشراء ومقاولات الأعمال إلى الوزارة المختصة أو الجهة الحكومية المعنية لدراستها قبل إحالتها إلى لجنة المناقصات المركزية.
المادة (15) : تقوم لجنة المناقصات المركزية بالإعلان عن المناقصة بالنشر في الصحف والمجلات المحلية مرتين متتابعتين يفصل بينهما سبعة أيام على الأقل وأربعة عشر يوماً على الأكثر، وكذلك عن طريق النشر في لوحة الإعلانات بمقر كل من لجنة المناقصات المركزية والجهة الحكومية المختصة. أما الإعلان في الخارج، فيتم بواسطة سفارات الدولة.
المادة (16) : يبين الإعلان عن المناقصة ما يلي : أ- الجهة التي تطلب منها نسخة شروط المناقصة والمواصفات والتصميمات والمقابل النقدي لذلك، وتاريخ طرح المناقصة وتاريخ تسليمها. ب- الجهة التي تقدم إليها العطاءات وموعد تقديمها. ج- بيان الصنف أو العمل المطلوب توريده أو تنفيذه. د- مقدار التأمين المؤقت والتأمين النهائي بالنسبة للعروض المقبولة. ه- مدة سريان العطاء بعد فتحه بحيث لا تزيد هذه المدة على تسعين يوماً. ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه خلال تلك المدة. و- حق الجهة طالبة التوريد أو مقاولة الأعمال، أثناء مدة العقد، في زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال وقيمتها بنسبة لا تزيد عن 20% من قيمة العقد وفقاً لشروط هذا العقد.
المادة (17) : يجب أن تكون وثائق المناقصة عن شروط العطاء وقوائم الأصناف أو الأعمال معدة قبل نشر الإعلان ليتم تسليمها لمن يطلبها فور تسديده المقابل النقدي المقرر، إلى الجهة التي تحددها لجنة المناقصات المركزية.
المادة (18) : تقدم العطاءات في الوقت المحدد لها إلى لجنة المناقصات المركزية، وتكون موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة طالبة المناقصة والجداول المرفقة به موضوعة داخل مظاريف مختومة مكتوب عليها اسم المناقصة ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف وعنوان لجنة المناقصات المركزية. وتوضع المظاريف في صندوق المناقصات المعد لهذا الغرض من قبل مقدم العطاء أو مندوبه بعد توقيع الموظف المختص على كل مظروف وتسجيل تاريخ الاستلام ووقته. ويجوز لمقدمي العطاءات من خارج دولة قطر إرسال عروضهم بالبريد المسجل بشرط وصولها إلى لجنة المناقصات المركزية قبل الموعد المحدد لقفل الصندوق.
المادة (19) : يخصص في مقر لجنة المناقصات المركزية صندوقات أحدهما لمناقصات المقاولات العامة ، والآخر لمناقصات توريد الأصناف . ويكون لكل من صندوقي العطاءات مفتاحان ، يحتفظ رئيس اللجنة أو من ينوب عنه بأحدهما ويحتفظ أمين سر اللجنة بالآخر . ويجب أن يكون حجم الصندوق كافياً ومناسباً لإستيعاب جميع مظاريف المناقصات ، وأن تكون فتحته واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف وأن يكون مصنوعاً على نحو لا يمكن إخراج المظاريف من الفتحة بعد إدخالها في الصندوق . وفي حالة إستلام عطاءات عن مقاولات أعمال أو توريد أصناف ضمن طرود يتعذر إدخالها في صندوق العطاءات ، تحفظ هذه الطرود في خزانة تعد لذلك بمقر لجنة المناقصات المركزية ، لها مفتاحان يحتفظ بأحدهما رئيس اللجنة أو من ينوب عنه ويحتفظ أمين سر اللجنة بالآخر ، ويوقع على هذا الطرد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه بالإضافة إلى الموظف المختص (1) .
المادة (20) : يجب على مقدمي العطاءات الالتزام بالشروط المبينة في وثائق المناقصة وكتابة العطاءات على نموذج العطاء وفقاً لما ورد في هذه الشروط والوثائق، كما يجب عليهم أن لا يقوموا بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة مهما كان نوعه. ويعد باطلاً كل عطاء يخالف هذه الأحكام، ما لم تر اللجنة بإجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. فإذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات، وجب أن يتم في كتاب يرفق بالعرض المقدم وأن يشار إلى هذا الكتاب في العرض.
المادة (21) : تقدم أسعار جميع العطاءات بالعملة القطرية ما لم تنص وثائق المناقصات على خلاف ذلك. ويجوز قبول العطاءات المسعرة بعملة أخرى إذا رأت اللجنة بإجماع الحاضرين ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. والسعر الإجمالي المبين في صيغة المناقصة هو الذي يؤخذ في الاعتبار، ولا يلتفت إلى الأرقام الأخرى أو إلى أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي. ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. فإذا تجاوز الخطأ الحسابي 5% من السعر الإجمالي استبعد العطاء، إلا إذا رأت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبلغ المكتوب بالأرقام اعتد بالمبلغ الأقل.
المادة (22) : لا تقبل العطاءات إلا إذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة.
المادة (23) : لا يجوز أن يكون المناقص عضواً في لجنة المناقصات المركزية، ولا موظفاً في الجهة الحكومية طالبة المناقصة. فإذا قام بالعضو مانع أثناء عضويته وجب عليه التنحي والامتناع عن الاشتراك في نظر المناقصات التي له فيها مصلحة. ويقصد بالمناقص الشريك والوكيل والموظف وعضو مجلس الإدارة في المؤسسة أو الشركة المناقصة وأي شخص آخر له مصلحة في المناقصة.
المادة (24) : إذا نصت شروط المناقصة على تقديم عينات للأصناف المطلوبة، فلا يقبل العطاء ما لم يكن مصحوباً بالعينات أو بما يفيد تسليمها إلى الجهة التي حددتها شروط المناقصة.
المادة (25) : يجب أن يودع مع كل عطاء التأمين المؤقت وفقاً لما هو مبين في شروط المناقصة المعلن عنها، ويكون هذا التأمين مبلغاً إجمالياً تحدده الجهة الحكومية المختصة. ويجوز للجنة المناقصات المركزية استبعاد العروض غير المصحوبة بالتأمين المؤقت. ويكون التأمين مكفولاً إما بشيك مصرفي مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول وغير مقيد بأي قيد أو شرط. ويجب أن يكون الخطاب صالحاً للأداء بأكمله وقابلاً لتجديد مدته بناء على طلب لجنة المناقصات المركزية دون التفات إلى معارضة المناقص، كما يجب ألا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوماً على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.
المادة (26) : ترد التأمينات المؤقتة لأصحابها بعد أن يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بإيداع التأمين النهائي (1)
المادة (27) : تقفل فتحة صندوق المناقصات في الموعد الذي تحدده وثائق الناقصة، ويختم عليها بالشمع الأحمر. ولا يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لقفل الصندوق.
المادة (28) : يجري فتح صندوق المناقصات في اليوم والساعة المحددين لذلك في مقر لجنة المناقصات المركزية عند توفر نصابها القانوني، ويعد محضر بحالته لإثبات سلامة أختامه والتأكد من امتناع إيداع أي عطاءات أخرى فيه. ويفض رئيس لجنة المناقصات المركزية جميع العطاءات بالتتابع، ويتم تدوينها في جدول يعد لذلك، يثبت فيه عددها، ويوضع عليها أرقام مسلسلة.
المادة (29) : يجب أن تدعو لجنة المناقصات المركزية مقدمي العطاءات أو مندوبيهم لحضور فتح المظاريف وقراءة الأسعار ، ويجري فتح المظاريف في المواعيد المقررة سواء لبيت الدعوة أو لم تلب . ويجوز للجنة المناقصات المركزية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر لفض المظاريف بحيث تشكل كل لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة (30) : تحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليتولى الفنيون دراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة التي تحددها . فإذا كانت الوثائق قد أعدت بواسطة فنيين استشاريين قام هؤلاء بدراستها بالإشتراك مع الجهة الحكومية المختصة . ولا يجوز للجهة الحكومية المختصة أو للفنيين ، التفاوض مع المناقصين إلا بإذن مسبق من لجنة المناقصات المركزية مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون . ويجوز للجنة المناقصات المركزية تقديم توصياتها فوراً في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية
المادة (31) : يجوز للجنة المناقصات المركزية تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة العطاءات المقبولة بمفردها أو بالاشتراك مع الجهة الحكومية المختصة حسبما تقرره لجنة المناقصات المركزية. كما يجوز لها، إن رأت محلاً لذلك، بعد موافقة وزير المالية والبترول، الاستعانة بخبراء أو فنيين استشاريين من الداخل أو الخارج.
المادة (32) : يجب على لجنة المناقصات المركزية أن تنهي جميع الأعمال المتعلقة بفتح المظاريف في جلسة واحدة.
المادة (33) : لجنة المناقصات المركزية غير ملزمة بقبول توصيات الجهات المنصوص عليها في المادتين (30)، (31) من هذا القانون. ويصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة، فإن لم تتوفر هذه الأغلبية الخاصة، عرض الأمر على وزير المالية والبترول، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون.
المادة (34) : تجتمع لجنة المناقصات قبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لإبداء توصيتها بشأنها.
المادة (35) : توصي لجنة المناقصات المركزية بإرساء المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه مستوفياً لجميع الشروط . وتراعي لجنة المناقصات المركزية عند التوصية ، تفضيل المقاول الوطني على الأجنبي وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار أميري بناء على اقتراح وزير المالية والبترول . ومع ذلك يجوز للجنة التوصية بإرساء المناقصة على صاحب سعر أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الإطمئنان ، وبشرط إثبات مبرراتها في المحضر . ويجب على اللجنة قبل إبداء توصياتها بإرساء المناقصة التأكد من توفر الإعتمادات المالة الكافية لتغطية قيمة السعر الذي ترسي به . وإذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر في مناقصات توريد الأصناف جاز تجزئة المقادير المطلوبة وذلك دون إخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة . وفي جميع الأحوال يجوز تجزئة مناقصات توريد الأصناف وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة.
المادة (36) : إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك ما يدعو إلى تفضيل مناقص قدم سعراً أعلى لغير الأسباب الواردة في المـادة السابقة، رفعت الأمر إلى وزير المالية والبترول ليصدر فيه قراره، وذلك مع مراعاة حكم المـادة (41) من هذا القانون.
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام المـادة (21) من هذا القانون، إذا تبين بعد فحص العطاء عدم تطابق الأسعار الفردية ومفرداتها مع السعر الإجمالي اعتد بالسعر الإجمالي، ما لم يكن الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية ومفرداتها وفي هذه الحالة يعتد بالمجموع الصحيح.
المادة (38) : لا يجوز للجنة المناقصات المركزية أن تفاوض مقدمي العطاءات بشأن تعديل عطاءاتهم بعد فتح المظاريف. ومع ذلك يجوز للجنة التفاوض معهم في الحالات التالية: أ- إذا كانت جميع العطاءات مصحوبة بتحفظات مخالفة لشروط المناقصة. ب- إذا انتهت مدة سريان العطاءات بسبب ظروف استثنائية وذلك من أجل مد المدة. ج- إذا كانت أسعار جميع العطاءات أعلى من أسعار السوق أو القيمة التقديرية. د- أية حالات أخرى ترى اللجنة فيها ضرورة الاتصال بمقدمي العطاءات بعد فتحها. وفي جميع الأحوال، يشترط أن يتم إقرار التفاوض بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.
المادة (39) : تسترشد اللجنة بآخر الأسعار التي تم التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، فإذا كانت توصيتها بإلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار، وجب عليها أن تثبت في محضرها تفاصيل ما اتخذته من إجراءات جديدة للوقوف على أسعار السوق.
المادة (40) : يجوز لوزير المالية والبترول بقرار مسبب بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية، إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل إبداء التوصية بشأنها وإعادة طرحها من جديد. كما يجوز للجنة التوصية بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد في إحدى الحالات الآتية : أ- إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال. ويعتبر العطاء وحيداً إذا كانت العطاءات الواردة معه غير مستوفية للشروط. فإذا كانت الظروف لا تسمح بإعادة المناقصة، جاز للجنة التوصية بقبول العرض على أن تقرن توصيتها بمذكرة تفصيلية في هذا الشأن. ب- إذا كانت قيمة العطاء الأفضل تزيد كثيراً عن القيمة السوقية. ج- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات.
المادة (41) : مع مراعاة مدة سريان العرض ، تعتمد توصيات لجنة المناقصات المركزية من وزير المالية والبترول ، فإذا زادت قيمة المناقصة على 50 مليون ريال وجب اعتمادها من الأمير بناء على اقتراح وزير المالية والبترول . وفي جميع الأحوال ، يخطر المناقص الذي ارسيت عليه المناقصة بكتاب مسجل او باي وسيلة اعلان أخرى مضمونة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد المناقصة ، مع مراعاة مدة سريان العرض ، ويطلب منه دفع التأمين النهائي .
المادة (42) : إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بإيداع التأمين النهائي خلال المدة المنصوص عليها في شروط المناقصة، جاز للجنة المركزية التوصية بإلغاء عطائه ومصادرة التأمين المؤقت وتوقيع أحد الجزاءات المشار إليها في المـادة (44) من هذا القانون.
المادة (43) : تطلب الجهة الحكومية صاحبة المشروع، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة إعلان أخرى مضمونة، من المناقص الذي رست عليه المناقصة الحضور إليها لدفع التامين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. فإذا لم يحضر في الموعد المحدد، اعتبر منسحباً. ولا يعتبر المناقص متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد، ولا يجوز التوقيع على العقد إلا بعد موافقة وزير المالية والبترول.
المادة (44) : إذا تخلف المناقص عن توقيع العقد في الميعاد المحدد أو انسحب لأي سبب آخر بدون عذر قوي مقبول تقبله لجنة المناقصات المركزية يكون محلاً لأي من الجزاءات التالية: 1- الإنذار. 2- تخفيض الفئة. 3- الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة. 4- مصادرة التأمين النهائي. ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية المختلفة للجهة الحكومية المختصة حسب شروط العقد. ويصدر بتوقيع هذه الجزاءات قرار من وزير المالية والبترول بناء على اقتراح لجنة المناقصات المركزية.
المادة (45) : يستدعى المناقص أمام لجنة المناقصات المركزية لسماع أقواله بشأن ما نسب إليه، قبل صدور قرار الجزاء وله أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه. ولا يمنع تغيبه عن الحضور من صدور القرار. وللمناقص أن يتظلم من القرار إلى وزير المالية والبترول خلال سبعة أيام من صدوره، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.
المادة (46) : في حالة انسحاب المناقص الفائز، تنظر لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة، في التوصية بإلغاء المناقصة، أو بإعادة طرحها، أو بإمكان إرسائها على المناقص التالي سعراً وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (47) : تنشأ في وزارة الأشغال العامة لجنة تسمى " لجنة المقاولات المحلية " ، وتشكل هذه اللجنة على الوجه الآتي : 1 - ستة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ، يعينهم وزير الأشغال العامة . 2 - عضو من الوزارة أو الجهاز الحكومي المطروح المناقصة لحسابه ، يعينه الوزير أو الرئيس المختص . 3 - عضو من لجنة المناقصات المركزية ، يعينه رئيس تلك اللجنة . 4 - عضو مراقب من ديوان المحاسبة يحضر اجتماعات اللجنة وفقاً لأحكام قانون ديوان المحاسبة ، ولا يكون له صوت معدود في المداولات . وتختص اللجنة بفتح المظاريف والبت في العطاءات لخاصة بمقاولات الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية مبلغ (- / 1.000.000) مليون ريال . وترفع توصيات هذه اللجنة إلى وزير الأشغال العامة لاعتمادها . وترسل صورة منها إلى وزارة المالية والبترول.
المادة (48) : تنشأ لجنة فرعية ، بقرار من رئيس لجنة المناقصات المركزية ، تسمى لجنة المناقصات المحلية ، تختص بفتح المظاريف والبت في العطاءات الخاصة بتوريد الأصناف التي لا تزيد قيمتها على مليون ريال ، وتشكل على النحو التالي : ( أ ) نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية رئيساً . (ب) نائب للرئيس وثلاثة أعضاءر يعينهم رئيس لجنة المناقصات المركزية . (جـ) عضو ممثل للجهة الحكومية المختصة التي تطرح المناقصة لحسابها . ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مراقب من ديوان المحاسبة لإبداء الرأي في المناقصات وفقاً لأحكام قانون ديوان المحاسبة . وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير المالية والبترول لإعتمادها .
المادة (49) : تتبع اللجنتان المشار إليهما في المادتين السابقتين في أداء مهامها الإجراءات الآتية : 1 - دعوة المناقصين إلى المناقصة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة اعلان أخرى مضمونة ، ويوضح شروط المناقصة ومواصفاتها وآخر موعد للتسليم وغير ذلك من البيانات الأخرى اللازمة . 2 - تلقي العروض والعطاءات وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون . 3 - فتح المظاريف ورصد العطاءات في كشوف تفريغ بعد ترقيمها على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه مجموع عدد العطاءات . 4 - يجوز للجنة أن تطلب من مقدمي العطاءات تقديم العينات التي تراها أثناء انعقادها ، ولها أن تحتفظ بها مؤقتاً لمراجعة الأصناف الموردة عليها ثم ترد إلى أصحابها بعد الانتهاء من اجراءات التوريد . ويوقع رئيس اللجنة على تلك العينات 5 - ابداء توصيتها في المناقصة في اليوم والساعة اللذين يحددهما رئيس اللجنة . 6 - إذا تبين بعد فتح المظاريف أن الأسعار أعلى من (1.000.000) مليون ريال وجب إحالتها إلى اللجنة المركزية بمظروف موقع عليه من رئيس اللجنة وذلك لإبداء توصياتها بشأنها . 7 - تدون توصيات اللجنة على حافظة كشف التفريغ دون حاجة إلى عمل محضر مستقل لمناقشات اللجنة وتوصياتها .
المادة (50) : الممارسة هي مجموع الإجراءات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون بين عدد الموردين المقيدين في السجل التجاري لا يقل عددهم عن ثلاثة ممن تتوافر لديهم الأصناف المطلوبة محلياً أو أداء الأعمال المطلوب القيام بها. أما الشراء المباشر فهو مجموع الإجراءات التي يتم بموجبها التعاقد مباشرة على أعمال مطلوبة أو أصناف معينة.
المادة (51) : 1- يجوز للجهة الحكومية المختصة، بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية، التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر على مقاولات الأعمال وتوريد الأصناف التي لا تجاوز قيمتها (100.000) مائة ألف ريال، وذلك في الأحوال الآتية: (أ) الأعمال المطلوب القيام بها والأصناف المطلوب شراؤها على سبيل التجربة أو الاختبار. (ب) الحيوانات والطيور والنباتات على اختلاف أنواعها المطلوبة لأغراض غير التغذية. (ج) الأصناف التي يقتضي الأمر اختبارها وشراؤها من أماكن إنتاجها بسبب طبيعتها المتميزة ولا يوجد بديل لها. (د) العقود التي لم تقدم بشأنها عروض في المناقصات أو قدمت عنها عروض بأسعار غير مقبولة، وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى. (هـ) الممارسة المقصورة على الفنيين أو المتخصصين النادرين في الأعمال المطلوب القيام بها وفقاً لقواعد عامة تحددها الجهة المختصة. (و) العقود التي تكون قيمتها من الضآلة بحيث لا تبرر نفقات المناقصة وإجراءاتها. (ز) الحالات العاجلة التي تتسم بطابع الضرورة الملحة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيم الصفقة الواحدة إلى صفقات بحيث تكون قيمة كل منها في حدود المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. 2- فيما يجاوز الحدود المالية أو الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المـادة إذا قدرت جهة حكومية أن المصلحة العامة تقتضي اتباع إجراءات الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر، وجب عليها أن تعرض الأمر على لجنة المناقصات المركزية للاتفاق على الإجراءات الخاصة التي يتعين عليها اتباعها. 3- تتولى لجنة المناقصات المركزية بالتعاون مع الوزارات المختصة إعداد نماذج وإجراءات موحدة للشراء بالممارسة وأخرى للشراء بالأمر المباشر ويجب أن تكون هذه النماذج شاملة للشروط التعاقدية العامة والجزاءات التي تترتب على مخالفتها، ويصدر باعتماد هذه النماذج قرار من وزير المالية والبترول ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
المادة (52) : يجوز للجهة الحكومية المختصة ، أن تتعاقد مباشرة مع مقاول محلي أو أكثر، بناء على قبولهم ، بالنسبة لمقاولات الأعمال المماثلة أو المشابهة لأعمال سبق أن رست على مناقص آخر ، وذلك بنفس المواصفات والأسعار والشروط الأخرى التي تم التعاقد على أساسها مع ذلك المناقص بشرط أن يكون قد مضى على المناقصة السابقة أكثر من ستة أشهر إبتداء من تاريخ إرسائها . وتحدد لجنة المناقصات المركزية للجهة التي ترغب في أن تستقل باستيراد أصناف أو بالتكاليف بإجراء الأعمال عن غير طريق المناقصات العامة ، الاجراءات التي يتعين عليها اتباعها .
المادة (53) : لا يجوز بيع الأصناف الجديدة من المخازن للأفراد أو الهيئات غير الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة وزير المالية والبترول.
المادة (54) : يجوز بموافقة وزير المالية والبترول، بيع الأصناف التالية: 1- الأصناف غير الصالحة للاستعمال. 2- الأصناف التي يخشى عليها من التلف. 3- الأصناف التي بطل استعمالها. 4- الأصناف الزائدة عن الحاجة.
المادة (55) : مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، يتم بيع الأصناف التي تقدر قيمتها بثلاثمائة ألف ريال أو اكثر بواسطة لجنة المناقصات المركزية، وما يقل عن ذلك يتم بواسطة لجنة المناقصات المحلية، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وعلى الوجه المبين في المواد التالية.
المادة (56) : يتم البيع في جميع الأحوال عن طريق المزاد العلني او الظروف المختومة.
المادة (57) : تشكل لجنة بقرار من وزير المالية والبترول لمعاينة الأصناف المراد بيعها وتثمينها قبل عرضها للبيع. ويسترشد في التقدير بسعر السوق وسعر البيع السابق ويعتبر هذا التقدير ثمناً أساسياً لبيع ويجب أن يظل سرياً.
المادة (58) : يجري الإعلان عن بيع الأصناف بنفس طرق الإعلان المحددة بالنسبة للمناقصات العامة، ويوضح في الإعلان الأصناف المراد بيعها وبياناتها، والتاريخ والمكان المحددان لإجراء المزاد وكيفية التسليم.
المادة (59) : يجب على كل متزايد أن يدفع نقداً أو بشيك مقبول الدفع تأميناً ابتدائياً. ويكون هذا التأمين مبلغاً إجمالياً تحدده الجهة الحكومية المختصة.
المادة (60) : على من يرسو عليه المزاد أن يقوم بتسديد قيمة الأصناف كاملة خلال سبعة أيام اعتباراً من اليوم التالي لرسو المزاد. وإذا تأخر دون عذر قوي مقبول يصادر التأمين، وفي هذه الحالة، يجوز للجنة المختصة حسب الأحوال، إرساء المزاد على من يليه سعراً أو إعادة الإعلان عن طرح المزاد ثانية.
المادة (61) : على من يرسو عليه المزاد استلام الأصناف المباعة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتسديد الثمن وإذا تأخر دون عذر قوي مقبول، وجب عليه أن يدفع رسم أرضية بنسبة 1% من قيمة الأصناف التي لم يتم استلامها عن كل يوم تأخير بحد أقصى قدره خمسة عشر يوماً أخرى، يتم بعدها بيع الأصناف بالمزاد على حسابه ومصادرة التأمين وتحميله جميع النفقات المترتبة على ذلك.
المادة (62) : إذا لم تصل نتيجة المزاد للحد الأدنى الذي حددته لجنة المعاينة والتثمين وكانت الأصناف المعروضة لا تتلف بمرور الوقت، أجل البيع إلى جلسة أخرى يعلن عنها فيما بعد. وترد التأمينات المؤقتة إلى أصحابها بعد رسو المزايدة مباشرة. وللجنة المناقصات، في الجلسة التالية، أن تقرر ما تراه مناسباً.
المادة (63) : يصدر وزير المالية والبترول اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (64) : يلغى القرار رقم (21) لسنة 1966م المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون
المادة (65) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن