بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم العالي من بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وإنشاء لجنة للمناقصات بالوزارة.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
و ...
المادة (1) : تستثني وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من تطبيق أحكام ال ...
المادة (2) : تُنشأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجنة للمناقصات، تُشكل على النحو التالي:-
1- ثلاثة أع ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالتعاقد بطريقة المناقصة أو الممارسة أو الأمر المباشر على مقاولات الأعمال وتوريد الأصنا ...
المادة (4) : تُطبق اللجنة جميع الأحكام الموضوعية والإجرائية للقانون ...
المادة (5) : تَجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتضع نظاماً لعملها، وتَعقد اجتماعاتها مرة كل أسبوع وكلما اقتضت الضرو ...
المادة (6) : ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أو من ينيبه لاعتمادها، وتَضع تق ...
المادة (7) : يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية قدرها (2000) ريال، وإذا تخلف ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء