تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير العمل والشؤون الاجتماعية: بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المادة (34 ...
المادة (1) : ووفق على عقد التأسيس, والنظام الأساسي المعدلين ...
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا على تأسيس جمعية أهلية تطوعية خيرية طبقاً لأحكام القانون رق ...
المادة (1) : أنشئت في دولة قطر جمعية أهلية تطوعية باسم (جمعية الهلال الأحمر القطري) ذات شخصية اعتبارية مدتها غير ...
المادة (2) : تعتبر الجمعية الهيئة القطرية الوحيدة في البلاد التي تمثل الهلال الأحمر الدولي محلياً ودولياً, والتي ...
المادة (2) : اسم هذه الجمعية هو "جمعية الهلال ...
المادة (2) : تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية, تسجيل هذا التعديل وشهره طبقاً ل ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (3) : مركز الجمعية ومحلها القانون مدينة الدوحة, ويجوز ...
المادة (3) : تكون الشارة المميزة للجمعية "هلالا أحمراً على قاعدة بيضاء يتجه طرفا ...
المادة (4) : تتمتع الجمعية بجميع المزايا والحصانات المبينة في اتفاقيات جني ...
المادة (4) : أغراض الجمعية هي المساهمة مع السلطات المحلية في زمن السلم والحرب, بما يتفق مع رسالة الهلال الأحمر و ...
المادة (5) : يتعهد الموقعون على هذا العقد, باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الجمعية, ولهذا الغرض وكلوا ...
المادة (5) : تهدف الجمعية إلى تخفيف حدة المصائب والآلام البشرية دون أي تمييز أو تفرقة في المعاملة, والمساهمة في ...
المادة (6) : لا يجوز للجمعية التدخل في الأمور السياسية أو العنصرية, كما لا يجو ...
المادة (6) : يتحمل المؤسسون الموقعون أدناه على سبيل التضام ...
المادة (7) : حرر هذا العقد من نسخة, تسلم واحدة منها لكل متعاقد, وتودع إحداها بمركز الجمعية, وثلاث نسخ لإرفاقها ب ...
المادة (7) : عضوية الجمعية مفتوحة للجميع دون أي تمييز عنصري أو طبقي أو جنسي أو ديني أو عقائدي, وينقسم الأعضاء إل ...
المادة (8) : تحدد اللوائح الداخلية, نماذج طلبات الانضمام, وإجراءات تسجيل الأعضاء ...
المادة (9) : يشترط في كل من العضو العامل والمنتسب ما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة, ولا يقل ...
المادة (10) : تزول صفة العضوية, بقرار من مجلس الإدارة, في الحالات الآتية: 1- الاستقالة المكتوبة. 2- فقدان شرط م ...
المادة (11) : يفضل العضو في الحالات الآتية: 1- إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق الضرر بالجمعية وما يتبعها من فروع أ ...
المادة (12) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة أو عدم دفع الاشتراكات إذا ت ...
المادة (13) : ليس للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب, ولا لخلفاء العضو المتوفي أو النجل ...
المادة (14) : يخطر العضو بكتاب مسجل بزوال صفة العضوية أو بالفصل, ويجوز له أن يتظلم خلال شه ...
المادة (15) : يكون للجمعية مركز عام مقره مدينة الدوحة. ولها أن تتخذ فروعا في ...
المادة (16) : أ - يتولى إدارة الجمعية جهازان إداريان هما مجلس الإدارة, والجمعية العمومية, وينعقدان بمقر المركز ال ...
المادة (17) : يتألف مجلس إدارة الجمعية من عدد فردي لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يجاوز تسعة, تنتخبهم الجمعية العمومية ...
المادة (18) : استثناء من طريقة الانتخاب سالفة الذكر, عين المؤسسون أول مجلس إدارة للجمعية لمدة ثلاث سنوات من تسعة ...
المادة (19) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له, رئيساً ونائباً للرئيس, وأميناً عاماً, ...
المادة (20) : يمارس مجلس الإدارة, جميع الاختصاصات المخولة له في قانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974م وهذا ال ...
المادة (21) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم, نظير مك ...
المادة (22) : لمجلس الإدارة في أوقات الحروب أو الطوارئ, أن يفوض الرئيس أو نائ ...
المادة (23) : يمثل رئيس مجلس الإدارة, الجمعية ...
المادة (24) : 1- لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية, وفي حالة غيابه يخول هذا الحق لنائب الرئيس فأكبر الأعضا ...
المادة (25) : لمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس ...
المادة (26) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر المركز العام, بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس, مرة واحدة على ...
المادة (27) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء, وبشرط أن يكون من بينهم الر ...
المادة (28) : يصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. و ...
المادة (29) : تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عل ...
المادة (30) : أ - تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم بشرط أن يكون قد مضى على عض ...
المادة (31) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية, رئيس مجلس الإدارة أو نائبه, وعند غيابهما ينتدب ...
المادة (32) : تختص الجمعية العمومية العادية, بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية رقم ( ...
المادة (33) : تجتمع الجمعية العمومية العادية, في مقر المركز العام, بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غي ...
المادة (34) : يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية العادية, وتجوز الإنابة في الحضور, ويشترط لصحة النياب ...
المادة (35) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً, إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق ا ...
المادة (36) : لا يجوز للجمعية العادية, النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات ...
المادة (37) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية, في مقر المركز العام, بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ...
المادة (38) : تختص الجمعية العمومية غير العادية, بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية ر ...
المادة (39) : تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيا ...
المادة (40) : عند حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية, تقرر وزا ...
المادة (41) : تنشأ الفروع والشعب طبقاً للنظام الأساسي الذي يضعه لها المركز العام ويجب أن يتضمن هذا النظام, إنشاء ...
المادة (42) : لا يجوز للفروع أو الشعب, الاتصال بالهيئات الأهلية للهلال الأحمر والصليب الأحمر, أو باتحاد ا ...
المادة (43) : على كل فرع أو شعبة, أن يقدم المعونة التي يحددها المركز العام في حالات الكوارث والنكبات العام ...
المادة (44) : يجوز سحب الاعترافات بالفروع والشعب, بقرا ...
المادة (45) : يقصد بالمركز العام في تطبيق أحكام هذا الفصل, مجلس إدارة ا ...
المادة (46) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام. واستثناء م ...
المادة (47) : تتكون موارد الجمعية من: 1- إيرادات أموالها الثابتة والمنقولة. 2- اشتراكات الأعضاء. 3- المبالغ ال ...
المادة (48) : أ - تختص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها. ولا يجوز إنفاقها في غير هذه الأغراض كما لا يجوز للجم ...
المادة (49) : يكون للجمعية ميزانية سنوية وحساب ختامي, يصادق عليهما مراقب أو أكثر من المحاسبين القانونيين الذين يخ ...
المادة (50) : أ - تحتفظ الجمعية برصيد احتياطي لمواجهة الطوارئ, يغذى من المصادر الآتية: 1- الوفورات التي تتحقق في ...
المادة (51) : يجوز عند الضرورة عقد مجلس الإدارة والجمعية العمومية خارج مقر المركز العام بشر ...
المادة (52) : أ - تضع الجمعية شارتها على مخازنها ومكاتبها ومستشفياتها ووسائل الانتقال الخاصة بها وأختامها, كما يج ...
المادة (53) : أ - تتقيد الجمعية في ممارسة نشاطها, بالقواعد المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 1974م بإنشاء الج ...
المادة (54) : تتضمن اللوائح الداخلية المالية والإدارية, القواعد التي تنظم سير العمل بالجمعية وفروعها وشعبها, وعلى ...
المادة (55) : تسري على موظفي الجمعية وعمالها, الأحكام المقررة في قانون ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن