تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة المواد (23), (34), (51) منه, وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالجمعية كل مؤسسة خاصة أو جهاز أو لجنة يكونها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون وفقاً لأحكام هذا القانون، وتستهدف القيام - بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو أدبي أو خيري، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. يعبر عنها في المواد التالية بكلمة "جمعية".
المادة (2) : يشترط لقيام الجمعية توافر الشروط الآتية: 1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص. 2- ألا يقل سن العضو المؤسس عن ثمان عشرة سنة. 3- ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (3) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر المنصوص عليهما في هذا القانون.
المادة (4) : يجب لإنشاء الجمعية أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي. وهم المسئولون وحدهم بالتضامن عما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات.
المادة (5) : يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وسنهم. 3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها.
المادة (6) : أ- يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل على ما يأتي: 1- اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها. 2- الغرض الذي من أجله أنشئت وقواعد العمل فيها. 3- شروط العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم، وكيفية انسحابهم وفصلهم. 4- نظام مجلس الإدارة وعدد أعضائه ومدته واختصاصاته وطريقة وتاريخ انتخاب أعضائه. 5- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها. 6- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية، وموارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. 7- القواعد المتعلقة بمسك الحسابات ووضع الميزانية والحساب الختامي وإقرارهما. 8- كيفية تعديل نظام الجمعية أو تكوين فروع لها أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها. 9- قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها. ب- يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قراراً بنموذج النظام الأساسي للجمعيات، وعلى هذه الجمعيات أن تحتذي بهذا النموذج. وكل تعديل في نظام الجمعية يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام القانون.
المادة (7) : يقدم المؤسسون لوزارة العمل والشئون الاجتماعية طلب تسجيل الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأسيسها، على أن يرفق به المستندات الآتية. 1- ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد إقرارها وتوقيعها من المؤسسين. 2- محضر اجتماع المؤسسين وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى أعمال الجمعية وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون.
المادة (8) : لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن ترفض تسجيل الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولها أن تدخل على النظام الأساسي من التعديلات ما تراه ضرورياً للمصلحة العامة وللمؤسسين، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الرفض أو التعديل، التظلم من القرار بعريضة ترفع إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية، لعرضها وجوباً على مجلس الوزراء. ويعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء في التظلم نهائياً غير قابل للطعن. وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التظلم المشار إليه.
المادة (9) : في حالة موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على طلب التسجيل والشهر، تسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يبين فيه اسم الجمعية ومقرها وأغراضها وسنتها المالية وعدد أعضاء مجلس الإدارة واسم رئيس المجلس ومن يمثلها قانوناً وأمين الصندوق. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعة من الوزير.
المادة (10) : تحتفظ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بملف لكل جمعية يضم نسخة من شهادة تسجيلها ونظامها الأساسي والقرار الصادر بإلغائها وغير ذلك من القرارات الصادرة في شأنها.
المادة (11) : يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها في حدود أغراضها ونظامها الأساسي ويتكون من خمس أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات. واستثناء من ذلك يختار المؤسسون من بينهم أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى أعمال الجمعية إلى حين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (12) : أ- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق. ويكون لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها أمام القضاء. ب- إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فعلى المجلس أن يضم إليه العضو الذي حاز أكثر الأصوات من بين الأعضاء المنتخبين التالين له في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس.
المادة (13) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وتختص بالنظر في كافة المسائل المتعلقة بأعمال الجمعية. ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة للنظر في التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية. ويبين نظام الجمعية كافة اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوة ومواعيد اجتماعاتها وطريقة التصويت فيها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها.
المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع.
المادة (15) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها. 2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة. 3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم. 4- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
المادة (16) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
المادة (17) : يجوز حل الجمعية بقرار قمن جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين. ولوزير العمل والشئون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية:- 1- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرة. 2- إذا تعذر استمرار الجمعية في عملها بسبب تكرار إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها. 3- إذا اشتغلت بالأمور السياسية. 4- إذا خالفت أحكام هذا القانون. ويجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية بدلاً من حل الجمعية أن يعين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر، إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية بحل الجمعية أو تعيين مجلس إدارة مؤقت، قواعد النظم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
المادة (18) : في حالة حل الجمعية لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية الذي يبين طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات.
المادة (19) : أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية، وليس لأعضائها أو العضو المنسحب أو المفصول حق فيها.
المادة (20) : على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم لوزارة العمل والشئون الاجتماعية صورة من الحساب الختامي ومشروع ميزانية العام الجديد، وللوزارة إجراء المراجعة المستندية وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية. ويجوز لأي جمعية أن يصرح لها بجمع الأموال لتحقيق أهدافها مرة واحدة في العام وذلك باتباع النظم المنصوص عليها في القوانين.
المادة (21) : يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية أن يمنح الجمعية إعانة مالية أو قرضاً، كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها وأداء أعمالها.
المادة (22) : تخضع الجمعيات لإشراف ورقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية من ناحية مراقبة أعمال الجمعية ومدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي ومراقبة حسابات الجمعية. ويتولى إثبات المخالفات الموظفون الذين يندبهم وزير العمل والشئون الاجتماعية لهذا الغرض.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (24) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (25) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن