تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد (21)، (23) (37)، (73) منه، وعلى مشروع قانون الإجراءات الجزائية المقدمة من مجلس الوزراء. قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بقانون الإجراءات الجزائية المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الإجراءات الجزائية".
المادة (2) : لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية في أية جريمة تنص عليها القوانين الصادرة في قطر، خلافا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص أي قانون آخر معمول به على غير ذلك.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : كل إجراءات جزائية بدئ فيها أو تم اتخاذها قبل صدور هذا القانون تعتبر وكأنها قد بدئ فيها أو تم اتخاذها بموجب أحكام هذا القانون ويواصل السير فيما لم يتم منها وفق أحكامه.
المادة (4) : 1- ما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات التالية المستعملة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه: - عبارة "إجراءات جزائية" تشمل إجراءات تحقيق الشرطة والمحاكمة. - عبارة "تحقيق الشرطة" تعني تحريات الشرطة وجميع الإجراءات التي تتخذها من أجل جمع الأدلة في المرحلة التي تسبق تقديم المتهم للمحكمة المختصة. - كلمة "شرطي" تعني أي فرد من أفراد شرطة قطر، مهما كانت رتبته. - عبارة "المدعي العام" تشمل معاوني المدعي العام. - كلمة "قاضي" تشمل قضاة المحكمة الجزائية والمدنية ومحكمة العمل ورئيس المحاكم. - كلمة "بلاغ أو شكوى" تعني المعلومات الأولية التي تقدم للسلطات المختصة، بشأن وقوع أية جريمة من الجرائم. - عبارة "مدير مركز شرطة" تعني ضابط الشرطة الذي يكون في حينه مسئولاً عن مركز الشرطة. 2- تكون لجميع الكلمات والعبارات المستعملة في هذا القانون والمعرفة في قانون العقوبات نفس المعاني المنسوبة إليها في قانون العقوبات.
المادة (4) : يكون مأمور الضبط القضائي: 1- أعضاء النيابة العامة. 2- أعضاء قوة الشرطة. ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (5) : تختص الشرطة دون غيرها بالتحقيق في البلاغات والشكاوي المقدمة لها بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر معمول به.
المادة (6) : في الجرائم التي لا يجوز للشرطة اتخاذ إجراءات جزائية بشأنها إلا بناء على شكوى المجني عليه لا تقبل الشكوى بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. وينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، ما لم تكن قد قدمت قبل موته.
المادة (7) : إذا كان المجني عليهم أكثر من واحد، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا كان الجناة أكثر من واحد وكانت الشكوى مقدمة ضد أي منهم تعتبر أنها مقدمة ضدهم جميعا.
المادة (8) : إذا لم يبلغ المجني عليه الخامسة عشر من العمر أو كان مصابا بعاهة ذهنية تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. ومن الوصي أو القيم إذا كانت الجريمة واقعة على المال. وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة الولي أو الوصي أو القيم، يقوم الادعاء العام أو أي جهة أخرى يحددها القانون مقامه.
المادة (9) : لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة (301) من قانون العقوبات إلا بناء على أمر كتابي من وزير العدل.
المادة (10) : عند تلقي رجل الشرطة المسئول بلاغاً أو شكوى بشأن جريمة يجب عليه:- 1- أن يدون خلاصة البلاغ في سجل الشكوى الجنائية، وعلى مقدم البلاغ التوقيع أو وضع بصمته على السجل. 2- أن يرفع النسخة الأصلية من سجل الشكوى الجنائية لمدير المركز أو من يقوم مقامه ليصدر تعليماته كتابة بشأن ما يرى اتخاذه.
المادة (11) : بعد القيام بالإجراءات المبينة في المادة السابقة على مدير مركز الشرطة أو من يكلفه بذلك التوجه فورا إلى مكان الجريمة إذا كان ذلك ضروريا لإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على الأدلة والاستماع إلى الشهود والخبراء والقبض على المتهم في الحالات التي يجيزها القانون، ما لم يكن قد سبق أن تم القبض عليه واستجوابه. ولا يجوز للشرطي تحليف الشهود أو الخبراء أو المتهمين اليمين.
المادة (11) : يصدر أمر الندب للتحقيق كتابة، من عضو النيابة العامة المختص، إلى مأمور الضبط القضائي المختص مؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره. وإذا كان الأمر متعلقا بالتفتيش يحدد فيه مدة لسريانه وأن يتم تنفيذه مرة واحدة، وإذا لم ينفذ قبل انتهاء مدته جاز تجديده ما دامت مبرر إصداره قائمة.
المادة (12) : على الشرطي المكلف بالتحقيق في البلاغ أو الشكوى أن يفتح محضرا للتحقيق يرفق به نسخة من سجل الشكوى الجنائية ويقيد فيه ما يأتي: 1ـ أية معلومات تصل إليه عن الجريمة المبلغ عنها. 2ـ أية خطوة اتخذها أو تحقيق قام به والحقائق التي تأكد له وقوعها من تحرياته. 3ـ إفادات الشهود الذين استمع إليهم وأقوال المتهم.
المادة (13) : 1- يجوز للشرطي أن يتولى التحقيق بموجب المادة (12) أن يستدعي أي شخص يعتقد أن شهادته قد تساعد في كشف الحقائق المتعلقة بالبلاغ أو الشكوى، وعلي أي شخص استدعي لذلك الغرض أن يجيب علي الأسئلة التي يوجهها إليه المحقق بكل صدق وأمانة. 2- إذا امتنع ذلك الشخص عن الحضور، جاز للشرطي إبلاغ الأمر للقاضي لإصدار أمر بالقبض عليه وإجباره علي المثول أمام المحقق.
المادة (13) : يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه، ويثبت من شخصيته. ويجب علي الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته. ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة علي سبيل الاستدلال بغير يمين. وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد إذا تعلق الأمر بشهادته. ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاء علي الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإذا امتنع أو لم يستطع وضع إمضاؤه أو ختمه أو بصمته، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
المادة (14) : لا يجوز للمحقق أو أي شخص ذي صفة رسمية أن يتوعد متهما أو شاهدا أو يعده بمنفعة بقصد التأثير على إجاباته.
المادة (15) : إذا اعترف المتهم أو أي شخص أثناء التحقيق أو في أي وقت قبل بداية المحاكمة بارتكاب جريمة وجب أخذه للقاضي لتدوين اعترافه تفصيلياً في محضر التحقيق، وتلاوته عليه، ومن ثم يوقعه القاضي.
المادة (16) : يجوز للشرطة القبض علي: 1- أي شخص لديها أمر كتابي صادر من المحكمة القبض عليه. 2- أي شخص صدر لهم أمر شفوي من القاضي بالقبض عليه بموجب المادة (18). 3- أي شخص اشتبه فيه لأسباب معقولة بأنه ارتكب:- (أ) جريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي السنة، أو (ب) جنحة مشهودة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر، أو (ج) جريمة يحق للشرطي فيها القبض دون أمر قبض بموجب أحكام أي قانون معمول به في حينه. 4- أي شخص اشتبه فيه لأسباب معقولة بأنه يدبر أو يحاول ارتكاب جريمة يحق له فيها القبض بدون أمر قبض، إذا ظهر له عدم إمكان منع ارتكابها بدون القبض. 5- أي شخص صدر إعلان عام من المحكمة بحضوره أمامها بموجب المادة (46) من هذا القانون. 6- أي شخص هرب أو حاول الهروب من الحجز القانوني. 7- أي شخص اشتبه فيه لأسباب معقولة بأنه فار من خدمة القوات العسكرية لدولة قطر. 8- أي شخص ارتكب أو اتهم بارتكاب جريمة لا يجوز له القبض فيها دون أمر قبض إذا رفض ذلك الشخص عند طلبه منه إعلان اسمه وعنوانه أو أعلن اسما وعنوانا اعتقد الشرطي أنهما غير صحيحين أو رفض ذلك الشخص مرافقته إلي مركز الشرطة. 9- أي شخص تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده، أو قامت دلائل قوية علي أنه يحاول الهرب. 10- أي شخص وجد في حالة سكر بين إذا كان غير قادر علي العناية بنفسه أو كان خطرا علي غيره.
المادة (16) : لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين، أو بالقبض عليه وإحضاره. ويجب أن يشتمل كل أمر علي اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها، ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض علي المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة بالقوة إذا رفض الحضور طوعا في الحال. وتعلن الأوامر إلي المتهم بمعرفة رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يحدد عضو النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (17) : يجوز لأي شخص من غير رجال الشرطة القبض على المتهم الذي يرتكب في حضوره أية جريمة من الجرائم التي يجوز للشرطة القبض فيها من غير أمر قبض وأن يسلمه لأقرب مركز شرطة، فإذا ظهر بأن الشخص المقبوض عليه ممن يحق لشرطي القبض عليه، وجب على الشرطي أن يقبض عليه ثانية وإلا وجب الإفراج عنه حالا.
المادة (18) : يجوز للقاضي أن يقبض أو يأمر أي شخص بالقبض، دون أمر كتابي، على أي شخص يرتكب أية جريمة في حضوره وله في هذه الحالة أن يأمر بتسليمه لأقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
المادة (19) : لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة اللازمة لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره على أن القوة الجائز استعمالها لا يجوز أن تزيد على القدر المناسب لمنع المقاومة أو التهرب، ولا يجوز أن تؤدي إلى قتل شخص إلا إذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد.
المادة (20) : يجوز لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يأخذ من الشخص المقبوض عليه أية أسلحة أو غيرها من الأدوات التي يحملها والتي يمكن استخدامها في المقاومة، وعليه أن يسلمها للقاضي أو الضابط المطلوب إحضار الشخص أمامه.
المادة (21) : على الشرطي أو الشخص المكلف بتنفيذ أمر قبض كتابي أن يبلغ الشخص المراد القبض عليه مضمون الأمر، وأن يطلعه عليه إن طلب منه ذلك.
المادة (22) : يجب على كل شخص أن يعاون القاضي أو الشرطي أو أي شخص آخر مكلف بالقبض، إذا طلبت منه تلك المعاونة على وجه معقول من أجل قبض أو منع هرب أي شخص يكون للقاضي أو للشرطي أو لذلك الشخص صلاحية القبض عليه.
المادة (23) : إذا كان لدى الشرطي أو الشخص المكلف بالقبض سبب قوي للاعتقاد بأن الشخص المراد القبض عليه قد دخل في أي مكان أو أنه موجود في ذلك المكان، جاز له الدخول له للبحث عنه. وعلى الشخص الذي يقيم في ذلك المكان أو الشخص المسئول عنه أن يأذن للشرطي بالدخول فيه وأن يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لأداء مهمته، وفي حالة الرفض، جاز للشرطي اقتحام المكان عنوة، وله أن يستعمل في سبيل ذلك ما تقتضيه الظروف من قوة.
المادة (24) : لا يجوز الحد من حركة الشخص المقبوض عليه إلا بالقدر اللازم لمنعه من الهرب.
المادة (25) : على الشرطي المكلف بالقبض أن يأخذ الشخص المقبوض عليه إلى القاضي أو إلى الجهة المطلوب حضور المتهم أمامها، دون إبطاء لاتخاذ الإجراء المناسب نحوه.
المادة (26) : كل شخص قبض عليه لرفضه إعلان اسمه وعنوانه، أو لإعلانه إسماً أو عنواناً غير صحيح، أو لرفضه مرافقة الشرطي إلى مركز الشرطة، يجب: 1- إطلاق سراحه حالما يعرف أنه أعلن اسمه وعنوانه الحقيقي. 2- إطلاق سراحه حالما يعرف اسمه وعنوانه الحقيقي بعد تأديته تعهداً بالكفالة أو بدونها للحضور أمام المحكمة أو القاضي عندما يطلب منه ذلك. 3- تقديمه في أقرب وقت إلى المحكمة المختصة في حالة عدم معرفة اسمه وعنوانه خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليه أو إذا لم يؤد التعهد أو يقدم الكفالة اللازمة عند طلبها منه.
المادة (27) : لا يجوز للشرطة أن تفرج عن الشخص المقبوض عليه دون أمر قبض إلا بتعهد شخصي أو كفالة بأمر من القاضي.
المادة (28) : لا يجوز للشرطة أن تحجز شخصا قبض عليه دون أمر قبض مدة تزيد عن القدر الذي تتطلبه ظروف التحقيق. على أنه يجب ألا تتجاوز مدة الحجز ثمان وأربعين ساعة، ما لم يكن قد صدر أمر بحجزه مدة أطول وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة (29) : على مدير مركز الشرطة أن يبلغ قائد الشرطة في أقرب وقت ممكن عن جميع حالات القبض بدون أمر قبض الواقعة في دائرته.
المادة (30) : 1ـ في حالة وضع المقبوض عليه في الحبس الاحتياطي، يجب على الشرطة أن تقوم بتفتيشه، وأن تحفظ في محل مأمون جميع الأشياء التي توجد معه غير ملابسه الضرورية، ويحرر بتلك الأشياء كشف من نسختين. تعطى إحداهما للشخص الذي جرى تفتيشه والأخرى إلى مدير المركز. 2ـ إذا كان الشخص المقبوض عليه امرأة، فلا يباشر التفتيش سوى امرأة.
المادة (31) : يحفظ في كل مركز شرطة دفتر يسجل فيه جميع حالات القبض، ويعين فيه وقت القبض وسببه وما يتبعه من إجراء ويشمل هذا التسجيل جميع حالات القبض كيفما تم.
المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (28) على الشرطة أن تحضر أمام القاضي أي شخص مقبوض عليه في أسرع وقت ممكن. وعلى القاضي أن يأمر باتخاذ ما يرى تجاه الشخص المقبوض عليه وفق أحكام القانون.
المادة (33) : إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبقاء أي شخص مقبوض عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، على المحقق أن يقدم محضر التحقيق للقاضي مدوناً به الأسباب التي يرى من أجلها إبقاء المتهم في الحبس الاحتياطي. إذا اقتنع القاضي بالأسباب التي أبداها المحقق لإبقاء المتهم في الحبس، جاز له أن يأمر بذلك لأي مدة يراها مناسبة على ألا تزيد تلك المدة عن أسبوع واحد، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة أو أن يأمر بالإفراج عنه مؤقتاً أو بإخلاء سبيله. ولا يجوز للقاضي إصدار قرار الحبس أو تجديده دون الإطلاع على محضر التحقيق والاستماع إلى أقوال المتهم.
المادة (33) : للنيابة العامة، في الجنايات والجنح، أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في الميعاد. ويجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا. ويكون ميعاد الاستئناف أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر.
المادة (34) : إذا تبين لمدير مركز الشرطة بأن ليس ثمة أدلة أو أسباب تبرر الاستمرار في التحقيق وجب عليه أن يدون موجزا عما تم في المحضر ويقدمه للمدعي العام ليصدر أمره إما بالاستمرار في التحقيق أو حفظه وإطلاق سراح المتهم إن كان في الحبس.
المادة (35) : إذا تبين للمدعي العام بعد إتمام التحقيق أن ثمة أدلة كافية لتقديم المتهم للمحاكمة وجب عليه أن يعد تقرير اتهام بالطريقة المبينة في القانون ويرفعه للقاضي لتحديد جلسة لنظر الدعوى.
المادة (36) : للقاضي أو الشرطي الذي يباشر التحقيق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان حضور ذلك الشخص ضرورياً، ويكون ذلك بإعلانه بأمر حضور.
المادة (37) : يبلغ الإعلان بالحضور بواسطة الشرطة أو أي موظف تكلفه المحكمة التي تصدره.
المادة (38) : 1ـ يعلن أمر الحضور إلى من صدر الأمر بإعلانه شخصيا، متى كان ذلك ممكنا، ويسلم نسخة من الإعلان، ويوقع في المكان المعد لذلك في النسخة الأخرى. 2ـ إذا استحال الحصول على توقيع من صدر الأمر بإعلانه تسلم صورة الإعلان إلى أي من أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه، ويوقع ذلك الشخص بتلك الصفة على النسخة الأخرى. 3ـ إذا لم يكن من الممكن تنفيذ الإعلان بأي من الوسيلتين السابقتين تلصق نسخة الإعلان على مكان ظاهر من مكان إقامة الشخص المراد إعلانه، وذلك في حضور شاهدين يوقعان على صورة الإعلان الأخرى.
المادة (39) : على المكلف بتنفيذ إعلان الحضور أن يعيد الصورة الموقع عليها إلى الجهة التي أصدرته مبينا فيه ما تم بشأنه.
المادة (40) : إذا تخلف الشخص المعلن عن الحضور في الزمان والمكان المحددين بعد إعلانه بأي من الطرق المنصوص عنها في المادة (38) دون عذر مقبول، جاز إصدار أمر من القاضي بالقبض عليه، سواء كان متهماً أو شاكياً أو شاهداً.
المادة (41) : للشرطي الذي يباشر التحقيق، متى حضر أمامه شخص ذو صلة بالقضية، سواء من تلقاء نفسه أو بإعلان حضور أو بأمر قبض، أن يطلب من ذلك الشخص توقيع تعهد بالحضور في الموعد والمكان اللذين يعينهما له، فإذا تخلف عن الحضور سرت عليه أحكام المادة السابقة.
المادة (42) : إذا كان المكلف بالحضور شركة أو هيئة، يعلن أمر الحضور إلى السكرتير أو المدير أو أي موظف مسئول بها مقيم في قطر.
المادة (43) : كل أمر قبض يصدر من القاضي بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون كتابة وموقعاً عليه من القاضي الذي أصدره. ويظل أمر القبض ساري المفعول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويسقط الأمر ما لم يصدر أمر كتابي جديد فيسري لذات المدة.
المادة (44) : 1- يجوز للقاضي الذي أصدر أمر القبض أن يكتب على ظهر الأمر تصديقاً بإخلاء سبيل المقبوض عليه إذا ما وقع على تعهد مقرون بضمان كافٍ بحضوره أمام المحكمة أو الشرطة في وقت معين أو في أي وقت آخر يطلب منه حضوره فيه، ما لم يصدر القاضي أمراً يخالف ذلك، وعلى الشخص المكلف بتنفيذ أمر القبض أن يخلي سبيل المقبوض عليه متى حصل منه على ذلك التعهد. 2- يجب أن يبين القاضي في التصديق عدد الأشخاص الضامنين والمبلغ الذي يجب أن يلتزم بأدائه الضامنون والمتهم في حالة الإخلال بشروط التعهد. 3- على كل من الضامنين أن يوقع على التعهد ومن ثم يعيده المكلف بتنفيذ أمر القبض على القاضي.
المادة (45) : يجوز أن يكلف شرطي أو أكثر بتنفيذ أمر القبض، فإذا ما صدر الأمر لأكثر من واحد، جاز لهم أو لأي واحد منهم تنفيذه.
المادة (46) : 1- إذا اقتنع القاضي، سواء ببينة أو بغير بينة أن شخصاً متهماً وصدر أمر بالقبض عليه قد فر أو أخفى نفسه حتى لا يتم القبض عليه، يجوز للقاضي أن يصدر إعلاناً عاماً يأمر فيه ذلك الشخص بالحضور في مكان وزمان معينين على أن لا يقل الزمان عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان. 2- ينشر الإعلان المذكور في الفقرة (1) بكل أو بأي من الوسائل الآتية: (أ) في الجريدة الرسمية والصحف المحلية. (ب) بلصقه على لوحة إعلانات المحكمة. (جـ) بلصقه على موضع ظاهر من المكان الذي يقيم فيه أو آخر مكان يقيم فيه المتهم.
المادة (47) : 1- يجوز للقاضي في أي وقت بعد نشر الإعلان وفقاً للمادة السابقة أن يأمر بالحجز على أموال المتهم المنقولة أو الثابتة أو كليهما. 2- إذا لم يحضر المتهم في الميعاد المعين في الإعلان، تصبح تلك الأموال تحت تصرف الحكومة ولا يجوز بيعها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز إلا إذا كانت بطبيعتها قابلة للتلف أو رأت الحكومة أن في بيعها قبل انقضاء تلك المدة منفعة للمتهم.
المادة (48) : إذا حضر المتهم المتهرب في خلال سنة من تاريخ الحجز سواء باختياره أو مقبوضا عليه ترد إليه ممتلكاته أو قيمتها إذا كانت قد بيعت، وذلك بعد استيفاء منصرفات إجراءات الحجز والبيع. فإذا حضر المتهم المذكور بعد مضي سنة وثبت للمحكمة أنه لم يتهرب من القبض عليه، ولم يكن له علم بالإعلان في الزمن الذي يمكنه من الحضور في الوقت المحدد فيه، ترد إليه ممتلكاته أو قيمتها إذا كانت قد بيعت، وذلك بعد استيفاء منصرفات إجراءات الحجز والبيع.
المادة (49) : إذا رأى الشرطي المكلف بالتحقيق أن إبراز مستند أو أي شيء آخر ضروري لاستكمال التحقيق فله إعلان الشخص الذي يعتقد أن ذلك المستند أو الشيء في حوزته أو تحت تصرفه بالحضور أمامه في الزمان والمكان المعينين في الإعلان لإبراز المستند أو الشيء والإجابة على أي سؤال يوجه إليه.
المادة (50) : إذا تبين للشرطي استحالة أو عدم جدوى إتباع الإجراء المنصوص عنه في المادة السابقة، فله أن يستصدر أمر تفتيش من القاضي يخول للشخص الذي صدر إليه الأمر بالقيام بالتفتيش العام في المكان الموصوف في الأمر عن أي مستند أو شيء معين والتصرف به حسبما يقتضي الأمر.
المادة (50) : يجوز لعضو النيابة العامة، بأمر كتابي من النائب العام، أن يضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والمطبوعات، والطرود، والبرقيات، وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن يسجل ما يجرى في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية من الجنايات التالية: 1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة. 2- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة. 3- جنايات الاتجار وتهريب الأسلحة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر. ويكون الضبط أوالمراقبة أو التسجيل في غير الحالات المشار إليها بأمر من أحد قضاة المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.
المادة (50) : للنائب العام، أو من يقوم مقامه، في حالة قيام دلائل قوية علي أن مرتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (296)، (298)، (319) من قانون العقوبات، قد استخدم في ارتكابها جهازا هاتفيا أو أي جهاز اتصال آخر، أن يأمر بناء علي شكوى المجني عليه في هذه الجرائم بوضع الجهاز تحت الرقابة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء ما زالت قائمة.
المادة (51) : إذا كان شرطي يطارد أو يبحث عن شخص اشتبه فيه أنه ارتكب جريمة يجوز له من أجلها القبض دون أمر قبض، واعتقد بأن أي شيء ارتكبت الجريمة بالنسبة إليه أو بواسطته موجود في أي مكان، جاز له دخول المكان والتفتيش عن الشيء وضبطه وتسري في هذه الحالة أحكام المادة (23) من هذا القانون.
المادة (52) : إذا أبلغت الشرطة أن هناك شخصاً محتجزاً في ظروف تجعل ذلك الحجز جريمة، فعليها أن تستصدر أمر تفتيش من القاضي يخول فيه الشخص الصادر إليه الأمر بالتفتيش عن الشخص المحجوز وإحضاره أمام مدير مركز الشرطة لاتخاذ الإجراء المناسب.
المادة (52) : تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، لا يجوز إلا بأذن كتابي من النيابة العامة بناء علي تحريات تكشف أن حائز المسكن أو المقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشترك في ارتكابها أو وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز أن ينصرف الأذن إلي كل مسكن بحوزة المتهم أو يقيم فيه ولو بصفة غير دائمة. ويكون التفتيش لضبط الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو التي وقعت عليها أو نتجت عنها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. ولعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم، ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو مسكنه، إلا إذا أتضح من إمارة قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة.
المادة (52) : مع مراعاة أحكام تفتيش المساكن المنصوص عليها في هذا القانون، يتعين مراعاة الضوابط التالية: 1- تحد النيابة العامة في إذن التفتيش أجزاء المسكن التي ينصرف إليها الإذن وما إذا كان يشمل كامل المسكن وملحقاته أو أجزاء محددة منه. 2- يكون تفتيش النساء وأجزاء المسكن المخصصة لهن وفقا لأحكام المادتين (55)، (60) من هذا القانون. 3- احترام القيم الدينية، والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة (53) : على الشخص المكلف بإجراء التفتيش الاستيلاء على أي شيء يمنع القانون تملكه أو حيازته أو الاحتفاظ به حتى ولو لم يكن ذلك الشيء مشمولاً في أمر التفتيش.
المادة (54) : كل تفتيش يتم بناء على أمر كتابي من القاضي يجب أن يجري في حضور شاهدين موثوق بهما يعينهما الشخص المكلف بالتفتيش، وعليه أن يثبت الأشياء التي عثر عليها في قائمة يوقع عليها الشاهدان.
المادة (55) : إذا اشتبه أثناء التفتيش أن شخصا من بين الحاضرين يخفي شيئا من المراد البحث عنه في جسمه أو ملابسه، جاز تفتيش ذلك الشخص، على أن يقوم بالتفتيش امرأة إذا كان الشخص المشتبه فيه امرأة، وعلى أن يكون شهود التفتيش من النساء.
المادة (56) : تسري على أوامر التفتيش أحكام المادة (43) من هذا القانون.
المادة (57) : يجوز للقاضي أن يأمر بإجراء التفتيش في أي مكان في حضوره دون إصدار أمر كتابي إذا كان يحق له إصدار أمر تفتيش في مثل تلك الحالة بموجب هذا القانون.
المادة (58) : يجوز للمحكمة أن تحجز لديها أي مستند أو شيء آخر أبرز لها بموجب هذا القانون إذا رأت أن ذلك المستند أو الشيء لازم للفصل في الدعوى أو محل للمصادرة.
المادة (59) : لا يجوز أن يجري تفتيش المساكن إلا نهارا وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان. على أنه يجوز التفتيش ليلا إذا كانت الجريمة مشهودة، أو إذا وجد المحقق أن ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.
المادة (60) : إذا كان في المسكن نساء محجبات ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن، وجب على من يقوم بالتفتيش أن يمنحهن الفرصة الكافية للاحتجاب أو مغادرة المكان على ألا يضر ذلك بمصلحة التفتيش أو نتيجته.
المادة (61) : يتولى المدعي العام سلطة الادعاء العام ويعاونه في أداء وظيفته وكلاء له، ويشترط في المدعي العام ووكلائه أن يكونوا حاصلين علي إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها. ويصدر بتعيين المدعي العام ووكلائه قرار من وزير الداخلية.
المادة (62) : يباشر المدعي العام والأشخاص الذين يخولهم القانون الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (63) : يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة، على أنه يجوز له أن ينيب وكيلا للحضور عنه إذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصيا، كذلك يجوز للمحكمة أن تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من المثول أمامها شخصيا إذا كانت الجريمة جنحة. ولا يجوز لأحد، في غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين أجلا لحضور المتهم أمامها. أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا وكلاء للحضور عنهم، على أن يكون للمحكمة أن تأمر في أي وقت بحضورهم بأشخاصهم إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق.
المادة (64) : إذا رفعت الدعوى الجزائية على صغير لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، وجب على المحكمة أن تأمر وليه أو الوصي عليه، أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصيا بالخصومة.
المادة (65) : للمتهم الحق دائما في أن يوكل من يحضر معه للدفاع عنه، ويجوز للمحكمة أن تنتدب في قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم يوكل المتهم أحدا، وفي هذه الحالة تقدر المحكمة الأتعاب المناسبة وتدفع من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض في موازنة المحاكم العدلية، على أن تتولى تحصيله من المتهم حال قدرته على سداده.
المادة (66) : ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي على البيانات اللازمة وعلى الأخص ما يلي: 1ـ تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته. 2ـ تعيين المتهم بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة والعمل. 3ـ بيان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها للمتهم، من حيث طبيعتها ومكانها وزمانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضروريا لتعيين الجريمة. 4ـ الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها أو الاسم الذي يطلقه القانون عليها ـ إن وجد ـ مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى. 5ـ بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذكر أسماء الشهود والقرائن المادية والأشياء المضبوطة. ولا يعتبر إغفال أي من هذه البيانات والخطأ فيها جوهريا إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم.
المادة (66) : يجوز للمدعي العام في أي وقت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها أن يتنازل عنها بصفة نهائية. وعلي المحكمة في هذه الحالة أن تحكم بانتهاء الدعوى.
المادة (67) : عند تقديم صحيفة الاتهام إلى المحكمة المختصة، يأمر القاضي بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان المتهم بصحيفة الاتهام، وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم، سواء استشهد بهم الادعاء أو استشهد المتهم، بالحضور في الجلسة المحددة.
المادة (67) : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (37)، (38)، (39)، (40)، (42) من هذا القانون. وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان إلى رئيس مركز الشرطة التابع له محل كان يقيم به قطر ويعتبر آخر إقامة للمتهم في الدائرة التي وقعت بها الجريمة، ما لم يثبت خلاف ذلك، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين.
المادة (68) : يحضر المتهم أو يؤتى به إذا كان مقبوضا عليه أو محبوسا بغير قيود. ويجوز للمحكمة إخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضروريا للمحافظة على نظام الجلسة.
المادة (69) : عند مثول المتهم أمام المحكمة توجه إليه التهمة أو التهم بتلاوتها عليه وتوضيح مضمونها له، ثم يسأل عما إذا كان مذنبا أم غير مذنب وتسجل إجابته في محضر المحاكمة.
المادة (70) : تضم إلى ملف القضية محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة، ويجوز للمحكمة أن تناقش الخصوم والشهود فيها كلما اقتضى الأمر ذلك، وعليها أن تأمر بتلاوة الأقوال الثابتة في هذه المحاضر كلها أو بعضها إذا طلب أحد الخصوم ذلك وكان الطلب أساس معقول.
المادة (70) : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلي المحكمة أن تسمع مرافعته وتفصل في طلباته.
المادة (71) : يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف القاضي أو رئيس المحكمة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو أسماء رئيس المحكمة وأعضائها المكونين لهيئة المحكمة ومكان انعقاد الجلسة، وتاريخ الجلسة وساعتها، والخصوم الحاضرون، ووكلاؤهم، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، والشهادات التي تسمع أثناءها، وأقوال الخصوم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم ويوقع القاضي أو رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.
المادة (72) : إذا كان لدى المتهم أو وكيله أي اعتراض شكلي فعليه إثارته بعد تلاوة التهمة مباشرة.
المادة (73) : كل تهمة توجه إلى المتهم يجب أن تشتمل على بيانات كافية لإعلامه بما هو متهم بفعله، وعلى وجه الخصوص يجب بيان الآتي: 1ـ اسم الجريمة المتهم بارتكابها وتاريخ ومكان ارتكابها. 2ـ القانون والمادة من القانون. 3ـ محل الجريمة وموضوعها. ولا يعتبر أي خطأ في بيان الجريمة أو تفاصيلها أمرا جوهريا ما لم يكن ذلك قد أدى إلى تضليل المتهم.
المادة (74) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الاتهام، تعديل التهمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وذلك بتطبيق مادة أو مواد من القانون غير المقدم بها المتهم أو بإضافة وقائع جديدة للدعوى أو تغيير عناصرها أو إدخال متهم أو متهمين آخرين، من غير أن يؤجل النظر في القضية، ما لم تقرر من تلقاء نفسها أن الاستمرار في المحاكمة بعد تعديل التهمة، مجحف بحق المتهم. وعليها في هذه الحالة أن تؤجل النظر في القضية لتمكين المتهم من إعداد دفاعه، وعليها أيضا أن تؤجل النظر في القضية إذا طلب المتهم ذلك.
المادة (75) : إذا أجلت المحكمة النظر في القضية بموجب المادة السابقة يجوز لها أن تسمح بإعادة استدعاء أي شاهد سبق سؤاله، كما يجوز لها الاستماع إلى شهود جدد بالنسبة إلى التعديل الذي طرأ على التهمة.
المادة (76) : استثناء من أحكام المادة (74) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تدين المتهم دون تعديل التهمة إذا اتهم بجريمة لم تتوافر أركانها ولكن توافرت أركان جريمة أصغر منها.
المادة (77) : يجوز للمحكمة أن تحاكم أي عدد من المتهمين في محاكمة مشتركة في حالة وحدة التهمة المنسوبة إلى المتهمين أو ارتباط التهم بعضها بالبعض الأخر، كما يجوز لها في أي مرحلة من مراحل تلك المحاكمة أن توقف الإجراءات المشتركة وتستمر في محاكمتهم فرادى. على أنه لا يجوز للمحكمة إجراء محاكمة مشتركة إذا كان من المحتمل أن يضر ذلك بسير العدالة.
المادة (78) : في غير الأحوال التي يرد بشأنها نص خاص توضع تهمة منفصلة لكل جريمة مستقلة يتهم بها الشخص وتجرى المحاكمة فيها على حدة.
المادة (79) : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة من نفس النوع أو من نوع مماثل، جاز اتهامه ومحاكمته في محاكمة واحدة عن أي عدد من تلك الجرائم، بشرط أنه إذا رأت المحكمة قبل المحاكمة أو في أية مرحلة من مراحلها قبل النطق بالحكم بأن المتهم قد يتضرر أو يرتبك في دفاعه بسبب إتباع الطريقة المذكورة ـ جاز لها أن تقرر إجراء محاكمة منفصلة لكل جريمة أو أكثر من تلك الجرائم.
المادة (80) : إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، يكون للمحكمة، بعد التأكد من صحة إعلانه في موعد مناسب ـ أن تنظر الدعوى وأن تصدر حكما في غيبة المتهم، ويجوز للمحكمة أن تؤجل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى وتأمر بإعادة إعلانه أو بالقبض عليه. وإذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المادة (80) : يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر الجلسة، عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى. وفيما عدا الجنايات، لا تقبل المعارضة في الحكم الذي يعتبر حضوريا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى. إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر مقبول منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز.
المادة (81) : إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، وجب على المحكمة تدوين اعترافه في المحضر ومناقشته فيه، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح وأن لا حاجة إلى أدلة أخرى، جاز لها أن تستغني عن كل إجراءات المحاكمة الأخرى، وأن تفصل في القضية. فإذا كانت الجريمة، مما يعاقب عليها بالإعدام وجب على المحكمة السير في إجراءات المحاكمة وسماع البيانات بالرغم من اعتراف المتهم.
المادة (82) : اعترافات المتهم يقتصر أثرها عليه دون سواه ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلا ما يكون منها صريحا قاطعا في ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه عن بينة وحرية وإدراك دون أن يقتضي الأمر تجزئة أقواله أو تأويلها أو حذف شيء منها. وفيما عدا ذلك، فإن أقوال المتهم، سواء في المحكمة أو في التحقيق السابق على المحاكمة تخضع كغيرها من أقوال الخصوم أو الشهود لتقدير المحكمة، ولها أن تستخلص منها قرائن في الإثبات أو النفي، سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى غيره من المتهمين، ولو اقتضى الأمر تفسيرها أو تجزئتها. وأقوال المتهم في محاكمة تصلح دليلا ـ له أو عليه ـ في أي تحقيق آخر أو أية محاكمة أخرى.
المادة (83) : لا يجوز تحليف المتهم اليمين، ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على الإدلاء بأقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل. ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار ولا تصح مؤاخذته على ذلك، ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي يدلي بها دفاعا عن نفسه.
المادة (84) : إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه أو إغراء، فعلى المحكمة أن تعتبرها باطلة، ولا قيمة لها في الإثبات. ولا تنطبق هذه القاعدة على أقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.
المادة (85) : إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وكان المشتركون في ارتكابها أكثر من واحد، وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم أو ضد بعضهم، جاز للمحكمة أن تعد أي شخص يظن أن له علاقة بارتكاب الجريمة بالعفو على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد في إدانتهم، ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهدا ويجوز أن يبقى محبوسا على ذمة القضية. ويصبح العفو نافذا ملزما إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية ويصدر الحكم بعدم قبول الدعوى ضده بناء على العفو.
المادة (86) : إذا تبين أن المتهم الذي وعد بالعفو أخفى عمدا بعض الحقائق الهامة أو أدلى ببيانات يعلم أنها كاذبة أو حاول تضليل العدالة بأي وجه من الوجوه اعتبر العفو لاغيا، وفي هذه الحالة تؤخذ أقواله التي صدرت منه بناء على الوعد بالعفو حجة عليه.
المادة (87) : إذا أجاب المتهم بأنه غير مذنب أو رفض الإجابة، تطلب المحكمة من ممثل الاتهام تقديم وصف للجريمة الموجهة للمتهم وإعطاء بيان موجز عن الأدلة التي يريد أن يثبت بها التهمة ثم يشرع القاضي في الاستماع إلى شهود الإثبات.
المادة (88) : يكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من قبل الاتهام. وللمتهم أو وكيله أن يتوجه بأسئلته إلى أي شاهد من شهود الإثبات بعد الفراغ من أداء شهادته بقصد الطعن في صحتها أو التقليل من قيمتها، ولممثل الاتهام بعد ذلك أن يوجه للشاهد أي سؤال من شأنه أن يشرح أو يبين أي إجابة أدلى بها ذلك الشاهد على سؤال المتهم.
المادة (89) : يجوز للمحكمة في أي وقت أن توجه أي سؤال تراه لأي شخص يدلي أمامها بشهادة، كما يجوز لها أن تعيد أو تأذن باستدعاء وسؤال أي شاهد سبق له أن أدلى بشهادته إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة.
المادة (90) : بعد الفراغ من الاستماع إلى شهود الإثبات على المحكمة أن تستجوب المتهم، بقصد توضيح الظروف التي تقوم ضده.
المادة (91) : إذا تبين للمحكمة بعد الاستماع إلى شهود الإثبات، واستجواب المتهم أنه لا صحة للتهمة الموجهة إليه، أو أن البيانات التي قدمت لا تكفي لإدانته، عليها أن تحكم ببرائته.
المادة (92) : إذا اقتنعت المحكمة أن هنالك من البيانات ما يبرر الاستمرار في المحاكمة توجب عليها أن تطلب من المتهم أو وكيله أن يشرع في دفاعه، وأن تستدعي شهود النفي للاستماع إلى شهادتهم.
المادة (93) : لممثل الاتهام أن يناقش أيا من شهود النفي بعد الفراغ من شهادته، وللمتهم أو وكيله بعد ذلك أن يتوجه بأي سؤال للشاهد من شأنه أن يشرح أو يبين أي إجابة أدلى بها.
المادة (94) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي أي شخص ترى أن في سماع شهادته بيانا للحقيقة.
المادة (95) : للادعاء أو المحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية وإعداد تقرير عنها. ويجوز للمحكمة أن تقبل ذلك التقرير في معرض البينة دون الحاجة إلى استدعاء الخبير لأداء الشهادة أمامها، وذلك دون إجحاف بحق أي من طرفي الدعوى في طلب استدعاء الخبير لمناقشته في محتويات التقرير.
المادة (96) : على المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال ترى أنه لا علاقة له بالقضية، أو أنه لا فائدة منه أو أن فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال جارح أو مخل للآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم، أو التشويش عليهم، عند تأدية الشهادة.
المادة (97) : على كل شاهد استدعي لأداء شهادة أمام المحكمة أن يؤدي اليمين على أن يقول الحق ولا شيء غير الحق قبل الشروع في الإدلاء بشهادته. ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. ويجوز للمحكمة أن تعفي أي شاهد من أداء اليمين لصغر سنه أو لعدم إدراكه معنى اليمين، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تستمع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
المادة (98) : يجوز للمحكمة في أي وقت ولأي سبب تراه تأجيل المحاكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويجوز لها أن تأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت أو بالإفراج عنه بكفالة أو بدونها لضمان حضوره أمامها في أي وقت تحدده.
المادة (99) : للمحكمة إذا وجدت ضرورة لذلك، أن تنتقل إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، وأن تمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال.
المادة (100) : 1ـ بعد الانتهاء من سماع بينات الإثبات والنفي على النحو المبين في هذا القانون. يجوز للمحكمة أن تستمع إلى مرافعات أطراف القضية. 2ـ يبدأ المتهم أو وكيله بإلقاء مرافعته أولا إذا كان قد قدم شهود نفي، ثم يلقي ممثل الاتهام مرافعته، فإن لم يكن المتهم قد قدم شهود نفي يبدأ ممثل الاتهام أولا ثم يليه المتهم أو وكيله. 3ـ بعد سماع المرافعات يقفل محضر القضية، على أن يجوز للمحكمة أن تعيد فتحه لسماع أي بيانات إضافية إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة، كما يجوز لها في مثل هذه الحالة الاستماع إلى مرافعات جديدة.
المادة (101) : بعد قفل محضر القضية على الوجه المبين في المادة السابقة، على المحكمة أن تقرر ما إذا كان المتهم مذنبا أم غير مذنب.
المادة (102) : إذا قررت المحكمة إدانة المتهم يسأل عما إذا كان يرغب في استدعاء من يشهد بحسن سيرته وأخلاقه. وبعد الاستماع إلى هؤلاء الشهود أن قدموا، تسمع المحكمة لما قد يكون للمتهم من ظروف تستدعي تخفيف العقوبة ويقدم ممثل الادعاء سوابق المتهم ـ إن وجدت ـ ويصدر بعد ذلك حكما بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم أو أي أمر آخر وفقا لما ينص عليه القانون.
المادة (103) : إذا كان المتهم محبوسا، فعلى إدارة السجن إحضاره أمام المحكمة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى وسماع الحكم فيها، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
المادة (104) : في الجرائم التي يجوز فيها دفع الدية على المحكمة قبل إصدار الحكم أن تحيل الأمر إلى المحكمة الشرعية لتقدير الدية الواجب دفعها.
المادة (105) : كل قرار أو حكم يصدر عن المحكمة يجب أن يكتب ويعلن باللغة العربية في جلسة علنية، وذلك مباشرة بعد نهاية المحاكمة أو في أي وقت لاحق تحدده المحكمة.
المادة (106) : تضاف إلى البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم، عبارة ".. وإجراءات إعلانهم وصدور الحكم في حضورهم أو غيبتهم.." بعد عبارة ".. والقضاة الذين اشتركوا في الحكم، والخصوم...".
المادة (107) : ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية، ويكون ذلك بتلاوة منطوقه، ويجب أن يكون الأعضاء الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته، فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودته، فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة، وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ومبينا بها تاريخ إيداعها، وذلك في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم، فإن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة، وجب أن تودع مسودته عقب النطق به.
المادة (108) : يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة.
المادة (108) : تعلن صورة الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه, فإن لم يتيسر ذلك تسلم نسخة الإعلان في محل إقامته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (37, 38, 39) من هذا القانون. ويجوز أن يجرى إعلان الحكم الغيابي طبقا لنموذج الملخص الذي يصدر به قرار من رئيس المحاكم العدلية.
المادة (109) : كل حكم صدر تعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي، بدون رسوم. وتسلم الصورة للخصوم شخصيا. وتعلن رسميا لمن تأمر المحكمة بإعلانهم. ويجوز لكل من له مصلحة أن يطلب تسليمه صورة رسمية من الحكم أو من محضر الجلسة، بعد دفع الرسم المقرر. ويفصل في الطلب رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، ولهذا الرئيس أن يعفي الطالب من دفع الرسم إذا رأى مبررا لذلك.
المادة (110) : يجوز للقاضي في الحالات التي لا يرى فيها ضرورة لإتباع الإجراءات المطولة المبينة في الفصل الثامن أن يجري محاكمة إيجازية ويكتفي فيها بتدوين ما يلي: 1ـ رقم القضية. 2ـ اسم المتهم وجنسيته وعمره ومكان إقامته. 3ـ وصف الجريمة المتهم بها بإيجاز مع ذكر القانون والمادة من القانون. 4ـ تاريخ ومكان ارتكابه للجريمة. 5ـ تاريخ البلاغ أو الشكوى. 6ـ أسماء شهود الاتهام وموجز إفادة كل منهم. 7ـ أسماء شهود الدفاع وموجز إفادة كل منهم. 8ـ إجابة المتهم على التهمة. 9ـ الحكم، وفي حالة الإدانة موجز الأسباب. 10ـ العقوبة أو أي أمر آخر. 11ـ تاريخ المحاكمة وتوقيع القاضي. 12ـ إجراءات إعلان المتهم وصدور الحكم في حضوره أو غيبته.
المادة (111) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا يجوز إجراء محاكمة إيجازية في أي من الحالات الآتية: 1ـ إذا كان من الجائز أن يترتب عليها أضرار بحق المتهم في محاكمة عادلة. 2ـ إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عليها تجاوز الحبس سنة، سواء نص أيضا على غرامة أو لم ينص. 3ـ إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عليها تزيد على ستة آلاف ريال.
المادة (112) : لا يجوز للمحكمة في محاكمة إيجازية أن توقع عقوبة الحبس لمدة تجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة تزيد على ثلاثة آلاف ريال.
المادة (113) : إذا تبين للقاضي أثناء المحاكمة الإيجازية أن العقوبة التي يجوز توقيعها إيجازيا لا تكفي أو أن المتهم سيضار من تلك المحاكمة، عليه أن يوقف الإجراءات الجزائية ويبدأ في المحاكمة بموجب الإجراءات المبينة في الفصل الثامن من هذا القانون.
المادة (113) : مع مراعاة نص المادة (80 مكرر) تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية من المحكوم عليه في خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، أما في الجنايات فيبدأ الميعاد من تاريخ القبض على المحكوم عليه ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا باستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
المادة (113) : تحصل المعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب تقرير يشتمل على موجز لبيان الحكم المعارض فيه والدعوى التي صدر بشأنها وأسباب المعارضة وصفة المعارض وطلباته، مع تحديد أقرب جلسة لنظر المعارضة، ويوقع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة، ويثبت به تاريخ حصول المعارضة. ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم والشهود بالحضور للجلسة المذكورة. وإذا كان المحكوم عليه محبوسا ويرغب في المعارضة، فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير المعارضة، إن طلب منها ذلك، والتوقيع عليه وإرساله إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوسا. ويحتسب ميعاد المعارضة من تاريخ التوقيع على تقريرها لدى إدارة السجن.
المادة (113) : إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. كما تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد أو لانعدام صفة رافعها أو لأي عيب جوهري يتعلق بشكل المعارضة، ولها أن تقضي بعدم قبول المعارضة أثناء نظرها إذا لم ينكشف لها السبب إلا بعد البدء في ذلك. وإذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة شكلا، سمعت دفاع المعارض وطلباته ورد الخصوم وأقوال من ترى سماعه من الشهود، ولها أن تقوم بما تراه لازما من إجراءات التحقيق.
المادة (113) : للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي إذا وجدت أن المعارضة لا أساس لها وأن الحكم صحيح شكلا وموضوعا. كما لها أن تقضي بإلغاء الحكم الغيابي وتبرئة المعارض أو تعديل الحكم وتخفيض العقوبة بناء على المعارضة المرفوعة منه.
المادة (113) : الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه.
المادة (114) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية: 1- من المتهم إذا حكم عليه بالحبس مدة تجاوز أسبوعاً أو بغرامة تزيد على مائتي ريال. 2- من المدعي العام إذا كان الحكم بالبراءة أو بغرامة تقل عن ألف ريال أو بحبس إذا رأى أن مدته غير كافية بحسب ظروف الجريمة التي أدين بها المتهم. 3- وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو المدعي العام إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.
المادة (115) : ميعاد استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية بالنسبة للمدعي العام في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وبالنسبة للمحكوم عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة المرفوعة منه أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي وذلك بحسب الأحوال. ويحصل الاستئناف في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب تقرير يشتمل على بيان الحكم المستأنف والدعوى التي صدر بشأنها، وأسباب الاستئناف وصفة المستأنف وطلباته، ويوقع تقرير الاستئناف من المستأنف أو وكيله ومن كاتب المحكمة. ويثبت به تاريخ حصول الاستئناف.
المادة (116) : إذا كان المحكوم عليه محبوسا ويرغب في الاستئناف. فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير الاستئناف إن طلب منها ذلك، والتوقيع عليه وإرساله إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال وإحضار المستأنف في الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف إذا ظل محبوسا، ويعتبر الاستئناف مرفوعا من تاريخ التوقيع على تقريره لدى إدارة السجن.
المادة (117) : على قلم الكتاب أن يحيل تقرير الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حصوله، وعلى رئيس هذه المحكمة، عند ورود التقرير والملف المشار إليهما، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف. ويتولى قلم الكتاب من تلقاء نفسه إعلان الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، وكذلك إعلان سائر الخصوم بصورة من تقرير الاستئناف.
المادة (118) : تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. أو لانعدام صفة رافعه، أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهريا ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى، إذا لم ينكشف لها العيب إلا بعد البدء في ذلك.
المادة (119) : إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلا، سمعت أقوال المستأنف وطلباته ورد المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم. وإذا طلب المستأنف سماع شهود أو إجراء تحقيق ما، فللمحكمة أن تسمع هؤلاء الشهود أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم، وأن تقوم بما تراه لازما من إجراءات.
المادة (120) : يجوز لمحكمة الاستئناف ما يلي: 1ـ رد الاستئناف المقدم لها وتأييد الحكم إذا رأت أنه لا يوجد سبب كاف للتدخل. 2ـ إلغاء الحكم المستأنف وتبرئة المتهم إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه المستأنف لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو لعدم وجود بينة كافية.
المادة (121) : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.
المادة (122) : لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجته أو زوجه عليه، كما لا يرغم هؤلاء على أداء الشهادة ضد أي شخص اتهم بالاشتراك مع ذلك المتهم في قضية واحدة.
المادة (123) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز قبول شهادة أصول وفروع وزوج المتهم: 1ـ إذا دعي أي منهم لأداء الشهادة دفاعا عنه وورد في أقوالهم ما يمكن أن يؤخذ كبينة ضده. 2ـ إذا قدمت الشهادة في إجراءات دعوى جزائية أقامها أحدهم ضد المتهم.
المادة (124) : تتألف البينة مما يلي: (أ) إفادة الشهود. (ب) رأي الخبراء. (جـ) الوثائق والأدوات التي تبرز للمحكمة. (د) الأشخاص والأماكن والأشياء المنقولة وغير المنقولة التي تكشف عليها المحكمة. ويشترط فيها ما يلي: 1ـ لا يقبل في معرض البينة أمام المحكمة إلا ما كان من شأنه إثبات أو دحض التهمة أو الوقائع التي يتكون منها الدافع أو الإعداد للجريمة أو إخفاؤها أو الفرصة لارتكابها أو سلوك الأفراد بالنسبة لذلك. 2ـ يجب أن تكون البينة المقدمة هي خير ما يمكن الحصول عليه منها بالنسبة للظروف.
المادة (125) : 1ـ لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما أدركه بنفسه عن طريق حواسه الخاصة فلا يسمح له بأن ينقل عن الغير ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية. 2ـ غير أنه يجوز استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن تقبل: (أ) الشهادة في معرض البينة على قول سمعه الشاهد في الوقت الذي يدعي فيه بوقوع جرم أو قبل ذلك الوقت أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان لذلك القول علاقة مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية وصدر عن شخص هو شاهد أيضا في القضية. (ب) تقبل الشهادة في معرض البينة لإثبات قول شخص يدعي بوقوع فعل من أفعال العنف عليه إذا كان لذلك القول علاقة بالفعل المذكور أو بالظروف التي اكتنفته وصدر أثناء ارتكاب فعل العنف أو بعد ارتكابه ببرهة وجيزة أو كلما سنحت للمعتدى عليه فرصة للشكوى لما وقع عليه أو إذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله جزء من سلسلة الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو إذا صدر القول من المعتدى عليه أثناء نزع الموت كنتيجة مباشرة لفعل العنف أو عندما كان يعتقد بأنه كذلك. ففي جميع هذه الحالات تقبل الشهادة على القول مع أن الشخص الذي صدر عنه القول غير موجود كشاهد ولا يمكن استحضاره في المحكمة بسبب موته أو عجزه أو مرضه أو غيابه من الإقليم.
المادة (126) : تقبل أقوال الشريك في الجرم ضد المتهم الذي يحاكم معه في محاكمة واحدة، على أنه لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة بناء على تلك الأقوال ما لم تتأيد ببينة أخرى مستقلة.
المادة (127) : لا تقبل البينة عن سوابق المتهم إلا بعد الإدانة، بقصد تقدير العقوبة.
المادة (128) : لا تقبل البينة لإثبات سوء سلوك المتهم إلا إذا قدم عن قصد بينة لإثبات حسن سلوكه.
المادة (129) : يقبل في معرض البينة كل تصريح كتابي أو شفوي صدر عن شخص قبل وفاته فيما يتعلق بأسباب وفاته أو بأي من الظروف المحيطة بالحادث الذي نتجت عنه الوفاة، وذلك في الحالات التي تكون فيها أسباب وفاة ذلك الشخص موضع النظر.
المادة (130) : إذا اكتشفت واقعة نتيجة معلومات أدلى بها شخص متهم بجريمة، فيقبل في معرض البينة من تلك المعلومات ما تعلق منها بصورة واضحة بالواقعة المكتشفة مهما كانت الظروف التي تم فيها الإدلاء بهذه المعلومات، سواء بلغت درجة الاعتراف أم لم تبلغ.
المادة (131) : يجب تقديم الاعتراض على قبول أية بينة عند عرضها ومناقشتها والبت فيه عندئذ، وعلى المحكمة تدوين كل اعتراض والقرار المتخذ بشأنه، إلا إذا اعتبرت الاعتراض واهيا.
المادة (132) : لا يجوز توجيه الأسئلة التي لا تتعلق بالدعوى إلى الشهود، وعلى المحكمة أن تمنع عنهم توجيه أية عبارات أو ملاحظات أو إشارات من المحتمل أن تخيفهم، وأن تمنع أي سؤال غير لائق أو مكدر إلا إذا كان السؤال يتعلق مباشرة بوقائع جوهرية من أجل معرفة وقائع الدعوى المعرفة اللازمة.
المادة (133) : يجوز قبول إفادة الشاهد التي دونها كاتب المحكمة في أية إجراءات قضائية ضد المتهم كبينة في أية إجراءات قضائية تالية في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا كان الشاهد قد مات أو لا يمكن العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة. 2- إذا تبين للمحكمة أن الشاهد لا يمكن حضوره في الوقت المناسب أو أنه قد يترتب على حضوره تكبد مصاريف باهظة أو مشقة بالغة مما لا يتناسب وظروف القضية المعروضة أمامها، ويشترط فيما يقدم أن يكون المتهم قد منح الفرصة لمناقشة الشاهد في الإجراءات السابقة.
المادة (134) : إذا ثبت أن شخصا متهما قد اختفى ولا أمل في القبض عليه عاجلا، جاز للمحكمة المختصة بمحاكمته عن الجريمة المدعى بها عليه أن تستجوب في غيابه أي شهود وتدون إفاداتهم. وكل إفادة كهذه يجوز عند القبض على ذلك الشخص أن تقبل كبينة ضده أثناء محاكمته عن الجريمة المتهم بها. ويشترط في ذلك: 1ـ أن يكون الشاهد قد مات أو لا يمكن العثور عليه، أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة. 2ـ أن يتبين للمحكمة أن الشاهد لا يمكن حضوره في الوقت المناسب أو أنه قد يترتب على حضوره تكبد مصاريف باهظة أو مشقة بالغة، مما لا يتناسب وظروف القضية المعروضة أمامها.
المادة (135) : إذا حصل أثناء السير في المحاكمة أن أصبح القاضي أو أحد أعضاء المحكمة غير قادر على مواصلة العمل لأي سبب من الأسباب، جاز إحلال قاضي أو عضو آخر محله والاستمرار في الدعوى بدون إعادة سماع البينة التي سبق سماعها، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب معقول من المتهم أن تستدعي ثانية جميع الشهود أو أيا منهم أو أن تعيد المحاكمة.
المادة (136) : لا شيء مما ورد في هذا الفصل يمنع من قبول أية بينة لا تتعارض مع أحكامه إذا كان من الجائز قبولها قانونا.
المادة (137) : يجوز للمحكمة المختصة الإفراج عن الشخص المتهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس مع الغرامة أو بدونها لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة فقط، إذا كان مستعدا لتقديم الكفالة المالية التي تراها المحكمة كافية، أو بتعهد شخصي بدون كفالة، لضمان حضوره كلما طلب منه ذلك، إلا إذا رأت المحكمة أن الإفراج عن المتهم قد يلحق ضررا بالتحقيق أو قد يترتب عليه قرار المتهم من وجه العدالة.
المادة (138) : 1ـ لا يجوز الإفراج بالكفالة عن الأشخاص المتهمين بجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. 2ـ الشخص المتهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة تجاوز ثلاث سنوات لا يفرج عنه عادة بالكفالة، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتهم الإفراج عنه بالكفالة إذا تبين لها: (أ) أن الإفراج بالكفالة لا يلحق ضررا بالتحقيق أو يؤدي إلى فرار المتهم من وجه العدالة. (ب) أنه ليست هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المتهم ارتكب الجريمة، وإنما توجد أسباب كافية لمتابعة التحقيق.
المادة (139) : الأمر الصادر بالإفراج بمقتضى المادتين السابقتين لا يمنع المحكمة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وتوقيفه إذا أخل بالشروط المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء.
المادة (140) : يجوز تعليق الإفراج المؤقت علي إيداع مبلغ الكفالة في خزينة المحكمة، كما يجوز أن يشترط أن يكفل المتهم ضامن كفء أو أكثر.
المادة (141) : إذا لم يقم المتهم - بغير عذر مقبول - بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يجوز للمحكمة أن تأمر المتهم أو الكفيل بدفع مبلغ الكفالة أو جزء منه، ويصبح المبلغ ملكا للحكومة بغير حاجة إلي حكم بذلك. وللمحكمة أن تتخذ نفس الإجراءات المتبعة بشأن تحصيل الغرامات لتحصيل قيمة الكفالة.
المادة (142) : إذا مات كفيل المتهم أو أصبح في حالة لا يستطيع معها الوفاء بشروط الكفالة، جاز للمحكمة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وأن تكلفه عند حضوره بتقديم كفيل آخر، فإذا عجز عن ذلك، جاز لها أن تصدر الأمر الذي تراه معقولا بالنسبة لظروف المتهم.
المادة (143) : يجوز لجميع الكفلاء أو لأي منهم أن يطلبوا في أي وقت من المحكمة إعفاءهم من الكفالة وعلى المحكمة في مثل هذه الحالة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وعند حضوره تلغي المحكمة الكفالة بالنسبة لمقدمي الطلب وتكلف المتهم بتقديم كفيل أو كفلاء آخرين، فإذا عجز عن ذلك، جاز لها أن تصدر الأمر الذي تراه معقولا بالنسبة لظروف المتهم.
المادة (144) : للقاضي أو رئيس المحكمة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها أو يترتب على وجوده أي ضرر لإجراءات المحاكمة، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تقضي على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين ريالا. ويجوز للمحكمة أن تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال. وللمحكمة، إلى ما قبل انتهاء الجلسة، أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على الفقرتين السابقتين، إذا قدم المتهم لها اعتذاره أو قام بما طلب منه.
المادة (145) : للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد الموظفين في المحكمة، وتحكم عليه فورا بالعقوبة. ولها أيضا أن تحاكم من شهد زورا في الجلسة، أو امتنع عن تأدية الشهادة وتقضي عليه بالعقوبة المقررة. ويتولى الادعاء في هذه الجرائم الادعاء العام، وتسير إجراءات المحكمة ـ فيما عدا ذلك ـ طبقا للقواعد العادية.
المادة (146) : إذا اتضح أثناء المحاكمة أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المتهم مختل العقل ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وجب تأجيل المحاكمة، وإحالة المتهم إلى طبيب حكومي أو لجنة طبية لفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية إلى المحكمة.
المادة (147) : إذا ثبت من التقرير الطبي أن المتهم مختل العقل، وجب تأجيل المحاكمة حتى يتم شفاؤه، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المتهم تحت الحراسة التي تراها مناسبة.
المادة (148) : يجوز للمحكمة إذا رأت أن الظروف تسمح بذلك أن تأمر بتسليم المتهم المختل العقل إلى أي من أقاربه أو أصدقائه الذين يرضون بذلك، وللمحكمة أن تأخذ ضمانا مناسبا ممن أمرت بتسليم المتهم له باتخاذ العناية اللازمة به وبمنعه من إيذاء نفسه أو غيره وبإحضاره في الزمان والمكان اللذين تقررهما المحكمة من آن لآخر.
المادة (149) : 1ـ كل شخص جرت محاكمته عن جريمة أمام محكمة مختصة وأدين بها أو برئ منها لا تجوز محاكمته مرة أخرى عن نفس الجريمة أو عن جريمة أخرى بناء على الوقائع ذاتها عن جريمة أخرى كان بالإمكان اتهامه بها طالما أن حكم الإدانة أو البراءة لا يزال نافذا. 2ـ إذا أدين شخص بجريمة تتألف من فعل أحدث نتائج كونت مع ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي أدين بها، تجوز محاكمته بعدئذ عن تلك الجريمة إذا لم تقع تلك النتائج أو لم تعلم المحكمة بوقوعها عند إدانته. 3ـ إذا أدين أو برئ شخص بجريمة تتألف من أية أفعال، يجوز برغم تلك الإدانة أو البراءة اتهامه ومحاكمته فيما بعد عن أية جريمة أخرى تتألف من الأفعال ذاتها التي يكون قد ارتكبها إذا كانت المحكمة التي حاكمته أولا لم تكن مختصة بالنظر في الجريمة التي اتهم بها فيما بعد.
المادة (150) : في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السابقة إذا كان الحكم الأول قد صدر بتوقيع عقوبة، فعلى المحكمة أن تراعي ذلك إذا حكمت بالعقوبة في الدعوى الجديدة.
المادة (151) : الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري طبقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
المادة (152) : إذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا، وصدر حكم ابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ، وجب إطلاق سراحه فورا. ويجب إطلاق سراح المتهم المحكوم عليه ابتدائيا بعقوبة الحبس متى قضى في الحبس الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها. فإذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد أمضى مدة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر الحكم فيها، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها.
المادة (153) : إذا لم تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم الابتدائي بالحبس فور إعلانه فعليها أن تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه، في مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة، حسب تقديرها.
المادة (154) : يجوز للمحكمة التي رفع إليها الاستئناف أن تأمر بتنفيذ الحكم الابتدائي بالحبس فورا، كما ويجوز لها أن تأمر بإطلاق سراح المحكوم عليه إلى حين نظر الاستئناف بناء على طلبه في أي وقت أثناء نظر الاستئناف أمامها إن كان الحكم الابتدائي بالحبس قد نفذ فور إعلانه وذلك مقابل تقديم كفالة شخصية أو مالية أو بغير كفالة حسب تقديرها.
المادة (155) : كل حكم صادر من المحكمة الجزائية بعقوبة الإعدام تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف وتكون الإحالة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه. وتباشر محكمة الاستئناف في هذه الحالة، كل الصلاحيات المخولة لها عند نظر الاستئناف. على أنه لا يجوز لها أن تأمر بإطلاق سراح المحكوم عليه قبل إصدار حكمها.
المادة (156) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، عند الحكم بالغرامة على المتهم أن تخصص كل الغرامة أو جزء منها للوفاء بمصروفات الدعوى، ثم لتعويض المجني عليه أو ورثته أو تعويض الحائز حسن النية عن الثمن وما أنفقه على الشيء الذي أمر برده. فإذا رفع أحد من هؤلاء دعوى تعويض بعد ذلك أمام المحكمة المدنية، فعلى تلك المحكمة أن تراعي المبلغ الذي حصل عليه من الغرامة عند تقدير التعويض.
المادة (157) : تقوم إدارة السجن بتنفيذ أحكام الحبس بموجب أمر كتابي صادر لها من المحكمة وترفق به صورة الحكم. وتوجيه الأمر بالتنفيذ إلى ضابط السجن المركزي، وعليه أن يحفظ ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.
المادة (158) : يجوز للمحكمة قبل تنفيذ أحكام عقوبة الحبس بدل الغرامة بموجب أحكام المادة (42) من قانون العقوبات: (أ) أن تمنح المحكوم عليه مهلة لدفع الغرامة، أو (ب) أن تأمر بأن تدفع الغرامة بأقساط محددة، أو (جـ) أن تصدر أمرا بتحصيل مبلغ الغرامة عن طريق الحجز على منقولاته أو ممتلكاته الأخرى وبيعها.
المادة (159) : إذا لم تدفع الغرامة أو أي قسط منها طبقا لأمر صادر بموجب المادة السابقة، جاز للمحكمة التي أصدرت الأمر أن تأمر بالقبض على فاعل الجرم ووضعه أو إعادته إلى السجن تنفيذا لحكم الحبس بسبب تخلفه عن دفع الغرامة.
المادة (160) : إذا حكم على شخص بالجلد، جاز للمحكمة أن تسمح له بأن يقدم كفالة لتأمين حضوره من أجل تنفيذ الحكم في الزمان والمكان اللذين تقررهما المحكمة. وتنفذ عقوبة الجلد بواسطة الشرطة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (161) : إذا تقرر إيقاف تنفيذ عقوبة الجلد كليا أو جزئيا، جاز للمحكمة إسقاط العقوبة المذكورة أو ما تبقى منها أو استبدالها بالعقوبة التي تراها مناسبة في حدود ما نصت عليه المادة (41) من قانون العقوبات.
المادة (162) : يجوز للمحكمة عند إصدارها الحكم بالإدانة على متهم في جناية أو جنحة من شأنها الإخلال بالأمن العام، إذا تبين لها أن لديه اتجاهات إجرامية أو ميولا عدوانية يخشى منها عودته إلى الإجرام، أن تأمر باتخاذ أحد الإجراءات الوقائية الآتية: 1ـ إلزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جناية أو جنحة في مدة معينة. 2ـ إلزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يقدم كفيلا يضمن سداد المبلغ المعين. 3ـ إلزامه بتوقيع هذا التعهد وبأن يودع المبلغ المبين ضمانا لقيامه بتعهده. وتحدد المحكمة مدة التعهد. بحيث لا تزيد على سنتين.
المادة (163) : يجوز للمحكمة أن تستعمل السلطة المخولة لها في المادة السابقة في حالة ما إذا أصدرت الحكم بالبراءة في الدعوى الأصلية، وذلك إذا وجدت أن ظروف الحال تستلزم اتخاذ إجراء وقائي إزاء المتهم رغم عدم إدانته.
المادة (164) : يجوز للمدعي العام أن يقدم طلبا مستقلا إلى المحكمة الجزائية المختصة لاستصدار أمر بأحد الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة (162) على الشخص الذي يثبت لديه أن في سلوكه وفي ميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم، إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية: 1ـ أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تجاوز سنة في أية جريمة. 2ـ أن يكون قد اتهم اتهاما جديدا بارتكاب إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو على المال ولكن لم يحكم عليه بالعقوبة، أو لم ترفع عليه الدعوى، لعدم كفاية الأدلة. 3ـ أن يكون قد اشتهر بين الناس باعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو على المال. 4ـ إذا لم يكن صاحب مهنة أو عمل وليست لديه موارد مشروعة للعيش، أو كان قد اشتهر بين الناس بكسب المال بوسائل غير مشروعة.
المادة (165) : الطلب المستقل باستصدار أمر وقائي يقدم للمحكمة طبقا للإجراءات العادية لرفع الدعاوي، ويقدم معه المدعي العام أوراق التحريات التي تؤيده، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الادعاء العام والمدعى عليه، وأن تباشر الإجراءات اللازمة لتحقيق دفاع المدعى عليه قبل الموافقة على الطلب. وللمحكمة أن ترفض الطلب دون تحقيق، إذا تبين لها من الإطلاع على التحريات المقدمة لها عدم ضرورة التعهد.
المادة (166) : الأمر بتوقيع التعهد ينفذ في جلسة صدوره، أما الأمر بتقديم الكفيل الشخصي أو بإيداع الضمان المالي فتمنح المحكمة الشخص مهلة لتنفيذه إذا طلب ذلك. وتبدأ مدة التعهد من تاريخ توقيعه، إلا إذا كان المطلوب منه التعهد محبوسا فتبدأ من وقت انتهاء الحبس. ويجب أن يكون التعهد مصحوبا بكفالة شخصية إذا كان المطلوب منه التعهد ناقص الأهلية.
المادة (167) : مبلغ التعهد الذي يصدر الأمر الوقائي بتوقيعه، يجب ألا يكون مبالغا فيه، وتراعى في تقديره مقدرة المتعهد وحالته. ولمن صدر الأمر بإلزامه بتقديم كفيل شخصي الحق دائما في طلب استبدال إيداع التأمين المالي بهذا الالتزام.
المادة (168) : مبلغ التأمين المالي يبقى ملكا لمن دفعه، ما لم يصدر حكم بمصادرته. ويجب رد المبلغ إلى من دفعه فورا عند انقضاء مدة التعهد، إلا إذا صدر منه قبل انقضاء هذه المدة ما يعتبر إخلالا بالتعهد. وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يقدم دون تأخير طلبا إلى المحكمة التي أمرت بالتعهد، لكي تصدر قرارا باستمرار إيداع المبلغ حتى يفصل في التحقيق الجاري بشأن التهمة المنسوبة إلى المتعهد، وينتهي أثر هذا القرار إذا تم هذا التحقيق دون أن يقدم المتهم إلى المحاكمة، أو إذا تمت المحاكمة دون أن يصدر حكم بمصادرة المبلغ.
المادة (169) : إذا رفض الشخص توقيع التعهد أمام المحكمة التي أمرت به، أو إذا امتنع عن تقديم الكفيل الشخصي أو إيداع التأمين المالي في المهلة التي منحتها له ووجدت المحكمة أنه لا عذر له في هذا الامتناع، فلها أن تلغي الأمر بالتعهد وأن تصدر بدلا منه أمرا بوضع الشخص في السجن المدة التي تراها، بحيث لا تزيد على المدة التي كانت مقررة للتعهد. أما إذا رأت المحكمة أن لدى الشخص أعذارا مقبولة، فلها أن تعفيه من التعهد، أو أن تعدل شروطه حسبما تراه.
المادة (170) : للشخص الذي صدر ضده أمر وقائي إذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبل انتهاء مدته، أن يقدم تظلما للمحكمة التي أصدرته طالبا إعفاءه منه عن المدة الباقية، أو تعديل شروطه بما يتفق مع الظروف الجديدة.
المادة (171) : إذا ارتكب المتعهد جريمة يعاقب عليها بالحبس في مدة التعهد، فللمحكمة التي تحكم بإدانته، فضلا عن الحكم عليه بعقوبة مشددة عن هذه الجريمة، أن تلزمه بدفع المبلغ المتعهد به أو بمبلغ أقل حسب تقديرها، وتسري على المبلغ الذي تلزمه بدفعه أحكام الغرامة، وإذا وجد كفيل فإنه يكون ضامنا للوفاء بهذا المبلغ. أما إذا كان المتعهد قد أودع تأمينا ماليا، فللمحكمة أن تأمر بمصادرته، كله أو بعضه.
المادة (172) : إذا لم يثبت على المتعهد ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس خلال مدة التعهد، انقضى التعهد وانتهت آثاره.
المادة (172) : 1- للنائب العام، أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم، ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى، الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ. ويسري هذا الأمر لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره، ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخري مماثلة، ويجوز تعليق الإذن بالمغادرة علي تقديم كفالة. 2- للنائب العام أو لمحكمة الموضوع، حسب الأحوال، الأمر بإدراج اسم متهم أو محكوم عليه في جناية أو جنحة علي قوائم ترقب الوصول. ويسري هذا الأمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (172) : 1- لمن صدر ضده الأمر، طبقا للمادة السابقة، أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالتقرير به في قلم كتاب هذه المحكمة، وعليها أن تفصل فيه بقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير إما بتأييد الأمر أو بإلغائه. وللنائب العام إلغاء الأمر أو تعديله ما لم يكن الأمر قد صدر من محكمة الموضوع ولم يفصل في الدعوى بعد. 2- يصدر النائب العام، بالتنسيق مع وزير الداخلية، قرارا بالقواعد المنظمة لقوائم منع المغادرة وترقب الوصول.
المادة (172) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال، كل من أخل عمدا بتنفيذ الإجراءات المحددة بأمر الإدراج علي قوائم المنع من المغادرة أو ترقب الوصول أو سهل ذلك لغيره أو شرع في ذلك.
المادة (173) : إذا أبرز أمام محكمة جزائية في أثناء أية محاكمة أي شيء أو مال منقول نظير أنه قد ارتكبت جريمة بالنسبة إليه أو أنه استخدم في ارتكاب أية جريمة، للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسبا لحفظ ذلك الشيء أو المال ريثما تنتهي المحاكمة أو التحقيق، فإن كان المال عرضة للتلف، جاز لها أن تأمر ببيعه أو التصرف فيه بأية طريقة أخرى.
المادة (174) : عند نهاية المحاكمة يتعين على المحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسبا بشأن الأشياء أو الأموال المنقولة التي أبرزت أمامها إما بإتلافها أو مصادرتها أو تسليمها لمن ترى أنه صاحب الحق فيها.
المادة (175) : إذا صدر أمر بمقتضى المادة السابقة في قضية يجوز فيها الاستئناف، فلا ينفذ ذلك الأمر حتى ينتهي ميعاد تقديم الاستئناف أو حتى يتم الفصل فيه، إلا إذا كان المال من الحيوانات الداجنة أو عرضة للتلف. ويجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بتسليم المال إلى الشخص الذي يبدو لها أنه صاحب الحق في حيازته بعد تقديمه تعهدا بالكفالة أو بدونها، يتعهد فيه بإعادة ذلك المال إذا عدلت محكمة الاستئناف الأمر الصادر بشأنه.
المادة (176) : إذا تبين للمحكمة أن شخصا قد اشترى مالا مسروقا وهو لا يعلم أو لم يكن لديه سبب للاعتقاد بأنه مسروق وكان قد ضبط مع المدان بتهمة السرقة أو المدان بتهمة استلام المال المسروق مبلغ من المال، جاز للمحكمة أن تأمر بدفع جزء من المبلغ المضبوط للمشتري لا يتجاوز الثمن الذي كان قد دفعه.
المادة (177) : إذا حجزت الشرطة أي مال اشتبه بأنه مسروق أو ضبط في أية ظروف تحمل على الاعتقاد بأن له علاقة بأية جريمة، وجب عليها أن تبلغ فورا المحكمة المختصة لإصدار الأمر الذي تراه مناسبا للتصرف في شأنه أو بتسليمه إلى الشخص الذي يبدو أن له الحق في حيازته بالشروط التي تراها مناسبة. فإذا كان صاحب المال مجهولا، جاز للمحكمة احتجازه وينبغي عليها في هذه الحالة إصدار إعلان عام بالطريقة التي تراها مناسبة تبين فيه أوصاف ذلك المال وتطلب فيه من أي شخص يدعي بحق فيه الحضور أمامها وإثبات ذلك الحق خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان.
المادة (178) : إذا لم يثبت أحد خلال المدة المذكورة في المادة السابقة حقه في المال، فللمحكمة أن تأمر بحفظه بالطريقة التي تراها مناسبة أو بيعه، ويجوز لها في أي وقت خلال سنتين من تاريخ ضبط الشرطة للمال أن تأمر بتسليمه أو ما تحصل من بيعه إلى أي شخص يثبت حقه فيه بعد دفعه أية مصاريف تكبدتها الحكومة بشأنه. فإذا لم يتقدم أي شخص للمطالبة به خلال المدة المذكورة يصبح ذلك المال ملكا للدولة.
المادة (178) : للنائب العام، إذا قامت من التحقيق دلائل كافية علي جدية الاتهام في الجرائم المنصوص علها في الفصلين الرابع عشر والعشرين من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع علي الأموال المملوكة للدولة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، أن يأمر بمنع المتهم التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وذلك ضمانا لتنفيذ ما قد يقضي به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. ويجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر وذلك إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم. ويجب علي النائب العام، عند الأمر بالمنع من الإدارة، أن يأمر بتعيين وكيل لإدارة الأموال ويحدد واجباته. وللنائب العام إلغاء أمر المنع أو تعديله، ما لم يكن الأمر قد صدر من المحكمة أو كانت الدعوى قد أحيلت إليها.
المادة (178) : 1- يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع المنصوص عليه في المادة السابقة، إلي المحكمة الجنائية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ علمه به. ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة، ويحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير التظلم، ويكون في ظروف عشرة أيام من تاريخ التقرير ويعلن به ذو الشأن. 2- للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها في الجرائم المشار إليها في المادة (178 مكررا) من هذا القانون، أن تأمر بناء علي طلب النيابة العامة وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم.
المادة (178) : لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها، حسب الأحوال, بأي تصرف قانوني يصدر بالمخالفة لأمر المنع المنصوص عليه في المادة (178 مكررا) من هذا القانون من تاريخ قيد هذا الأمر في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
المادة (179) : إذا أصدر الحاكم عفوا شاملا عن جريمة أو جرائم معينة اعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات والأحكام السابقة عليه. ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني.
المادة (180) : للحاكم أن يعفو عن العقوبة أو يأمر بتخفيفها قبل تنفيذ الحكم أو أثناء تنفيذه. ولا يترتب على العفو عن العقوبة إلغاء الحكم وإنما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة أو مقدارها أو اعتبارها كأنها نفذت.
المادة (181) : يجوز لأية محكمة جزائية أن تأمر بأن تدفع الحكومة المصاريف المعقولة لأي مشتك أو شاهد حضر أمامها من أجل أي محاكمة أو إجراء آخر بمقتضى القانون.
المادة (182) : لا يجوز لموظف عمومي منوط به القيام بواجب فيما يتعلق ببيع أي مال بمقتضى هذا القانون أن يشتري ذلك المال أو يزايد على شرائه.
المادة (183) : تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ مكن تاريخ آخر إجراء.
المادة (184) : تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ مكن تاريخ آخر إجراء.
المادة (185) : تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة. عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي خمس وعشرين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات, وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
المادة (186) : تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم الصادر فيها نهائيا.
المادة (187) : تنقطع المدة بالقبض علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية, وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة أو تصل إلي علمه.
المادة (188) : في غير مواد المخالفات, تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة (189) : يوقف سريان المدة كل ما يحول دون مباشرة التنفيذ, سواء أن كان قانونيا أو ماديا.
المادة (190) : إذا توفي المحكوم عليه, بعد الحكم عليه نهائيا, تنفذ العقوبات المالية وما يجب رده في تركته.
المادة (191) : يجوز رد الاعتبار بناء علي طلب المحكوم عليه في جناية جنحة, ويصدر الحكم بذلك من المحكمة الجنائية الكبرى.
المادة (192) : يجب لرد الاعتبار: 1- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا, أو صدر عنها عفوا, أو سقطت بمضي المدة. 2- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفوا عنها أو سقوطها بمضي المدة, ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية, أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
المادة (193) : إذا كان قد صدر ضد المحكوم عليه عدة أحكام, فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلي كل حكم منها, علي أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلي أحدث الأحكام.
المادة (194) : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلي المدعي العام, ويجب أن يكون مشتملا علي البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده.
المادة (195) : يجرى المدعي العام تحقيقا بشأن الطلب للتأكد من سلوك الطالب ووسائل ارتزاقه, ويضم التحقيق إلي الطلب. ويرفعه المدعى العام خلال شهر من تقديمه بتقرير يدون فيه رأيه والأسباب التي بنى عليها, ويرفق الطلب: 1- صورة الحكم. 2- شهادة بسوابقه. 3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن.
المادة (196) : يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطلب سماع أقوال المدعى العام والطالب, كما يجوز له استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل.
المادة (197) : متى توافرت الشروط المنصوص علها في المادة (192) تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت المحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه إلي الثقة بتقويم نفسه, ويكون حكمها نهائيا.
المادة (198) : يرسل المدعى العام صورة من رد الاعتبار إلي المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به علي هامشه. ولا يشار في الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه إلي حكم الإدانة الصادر ضده بمجرد الحكم برد اعتباره.
المادة (199) : لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
المادة (200) : إذا رفض طلب رد الاعتبار لسب يرجع إلي سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد مضي سنتين من الحكم برفض الطلب الأول. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تقديم الطلب متى توافرت الشرط اللازمة.
المادة (201) : يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة التي أصدرت حكمها برد الاعتبار إلغاؤه في الحالتين الآتيين: 1- إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى ولم تكن المحكمة علي علم بها. 2- إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدور حكم الرد.
المادة (202) : يرد الاعتبار بحكم القانون متى توافرت الشرط الآتية: 1- إذا لم يصدر علي المحكوم عليه -خلال المدد الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة - حكم بعقوبة جنائية أو جنحة. 2- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفوا عنها أو سقطت بمضي المدة. 3- أن يكون قد انقضي, من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة, عشر سنوات إذا كانت عقوبة جناية, أو خمس سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
المادة (203) : إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام, فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون, إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة, علي أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلي أحدث الأحكام.
المادة (204) : يترتب علي رد الاعتبار محو الحكم القضائي بالإدانة بالنسبة للمستقبل, وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق, وسائر الآثار الجنائية.
المادة (205) : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار علي الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب علي الحكم بالإدانة, وعلي الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
المادة (206) : تقدم المحكمة بناء علي طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
المادة (207) : لا يجوز لأي موظف عام, يناط به اتخاذ أي إجراء يتعلق ببيع مال بمقتضي هذا القانون, أن يشتري ذلك المال, أو يزايد علي شرائه, سواء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الثانية.
المادة (208) : جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن