تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون، وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تختص النيابة العامة، دون غيرها، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية المرفق بهذا القانون.
المادة (2) : يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 المشار إليه.
المادة (2) : يقوم النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة، من يعين لذلك، من غير أعضاء النيابة العامة، بمقتضى القانون. وللنائب العام، بالاتفاق مع وزير الداخلية، أن يندب أحد ضباط الشرطة الحاصلين على مؤهل في القانون لتأدية وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة المختصة بنظر جرائم المرور.
المادة (3) : لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد: (293)، (308)، (309)، (323/1)، (324)، (325/1)، (326)، (329)، (330)، (331)، (332)، (333)، (357)، (389/1)، (393/1)، (394)، (395)، من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضرا من رجال السلطة العامة.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به في الأول من أكتوبر عام 2004، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : إذا تعدد المجني عليهم، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
المادة (5) : إذا كان المجني عليه، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لم يتم ست عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقدم الشكوى من الوصي أو القيم. وإذا كان المجني عليه شخصا معنويا تقدم الشكوى من ممثله القانوني أو من يفوضه في ذلك.
المادة (6) : تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.
المادة (7) : لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوما من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (8) : ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى.
المادة (9) : لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (166/1)، (327) من قانون العقوبات، إلا بناء على طلب كتابي يقدم من الوزير المختص، أو الممثل القانوني للهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من يوم علم مقدم الطلب بالجريمة وبمرتكبها.
المادة (10) : لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل، في أي وقت، إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات. ويشترط فيمن يقدم التنازل، ما يشترط في مقدم الشكوى أو الطلب. وفي حالة تعدد مقدمي الشكوى، لا ينتج التنازل أثره إلا إذا صدر منهم جميعا. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته.
المادة (11) : للمحكمة إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تحرك الدعوى الجنائية ضد المتهم، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، ويكون حكمها نافذا، ولو حصل استئنافه، إذا كانت الجريمة جنحة شهادة الزور أو جنحة تعد على هيئة المحكمة أو على أحد العاملين بها. ولا يتوقف رفع الدعوى، في هذه الحالة، على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى أو طلب. وإذا لم تقم المحكمة الدعوى قبل انتهاء الجلسة، يكون تحريكها وفقا للإجراءات العادية. وإذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة. وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو العام، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، أو بأي سبب آخر ينص عليه القانون. ولا يمنع ذلك من مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة. وإذا توفي المتهم أثناء التحقيق تصدر النيابة العامة قرارا بالمصادرة.
المادة (14) : تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات التي تقع من موظف عام والمنصوص عليها في المواد (148)، (149)، (150)، (152)، (153)، (154)، (155)، (156)، (157) من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
المادة (15) : تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، أو بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة المتهم، أو التي يخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة، من جديد، يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون في جريمة، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (16) : لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب.
المادة (17) : يجوز الصلح في مواد المخالفات، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص أو عضو النيابة العامة عند تحرير المحضر أن يعرض الصلح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في محضره. ويجوز للمتهم أن يطلب الصلح في الحالة السابقة. وعلى المتهم الذي يقبل الصلح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض الصلح عليه أو بقبول النيابة العامة عرضه الصلح مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له بذلك من النائب العام. ولا يسقط حق المتهم في الصلح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختصة، إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح ويوقف تنفيذ العقوبة الجنائية في حالة الصلح بعد صدور الحكم وتزول جميع الآثار الجنائية المترتبة عليه.
المادة (18) : يكون للمجني عليه في الجنح التي يجوز التصالح فيها في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، أن يطلب إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بحسب الأحوال، إثبات صلحه مع المتهم. ويقدم طلب الصلح، في هذه الحالة، من المجني عليه أو المتهم أو الوكيل الخاص عن أي منهما، مع مراعاة أحكام الأهلية الإجرائية للشكوى المنصوص عليها في هذا القانون. وتنقضي الدعوى الجنائية في هذه الحالة بالصلح. كما يجوز للنائب العام في الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولمقتضيات الصالح العام، وبعد انتهاء التحقيق، وقبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، أن يقبل إجراء تسوية تتضمن قيام المتهم برد الأموال محل الجريمة وما حققه من كسب أو منفعة وما قد يستحق من تعويضات. ويصدر النائب العام بعد تنفيذ التسوية أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
المادة (19) : لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف.
المادة (20) : إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة نائبا عنه ليدعي بالحقوق المدنية. وكذلك إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا وجب على المحكمة أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة من يمثله قانونا.
المادة (21) : يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجنائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة. ولكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يتدخل في الدعوى في أي حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخل أي منهما.
المادة (22) : للمتهم أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب شهادة زور أو اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه، وتقضي المحكمة له بالتعويض على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور أو البلاغ الكاذب.
المادة (23) : إذا رأت المحكمة الجنائية أن الفصل في الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
المادة (24) : للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه أمام المحكمة الجنائية في أي حالة كانت عليها الدعوى. ويجوز له في هذه الحالة أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (25) : إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها. وينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت محكمة الجنايات حكما بالإدانة في غيبة المتهم وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن. وإذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم، جاز للمحكمة الجنائية أن تفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه. ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة. وتتبع الإجراءات المقررة في هذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية.
المادة (26) : إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها، لأي سبب من الأسباب، أحالت المحكمة الجنائية الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية المختصة، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها.
المادة (27) : يكون مأمورو الضبط القضائي: 1- أعضاء النيابة العامة. 2- أعضاء قوة الشرطة. ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ولا يخل هذا القانون بصفة الضبطية القضائية السابق النص عليها في القوانين أو القرارات الأخرى.
المادة (28) : يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال الضبط القضائي. وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره، إذا وقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون أن يكون لذلك أثر على الدعوى الجنائية.
المادة (29) : يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة.
المادة (30) : لمأموري الضبط القضائي، في حالة قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة (31) : يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة. ويجب عليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلمون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر. وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
المادة (32) : على كل من علم بوقوع جريمة، يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
المادة (33) : يجب على كل من علم من الموظفين العامين أو من في حكمهم، طبقا للتعريف الوارد في قانون العقوبات، أثناء أو بسبب تأدية عمله، بوقوع جريمة يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
المادة (34) : لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه. وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك. ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة، وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع ذلك فيما بعد.
المادة (35) : لمأمور الضبط القضائي إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء من إجراءات الاستدلال في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يقوم به، متى كان ذلك بصدد واقعة يختص بها.
المادة (36) : يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لرجل السلطة العامة أن يستوقف أي شخص وضع نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهة والريبة، على نحو ينبئ عن ضرورة التحري والكشف عن هويته.
المادة (37) : تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة (38) : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله. وعلى النيابة العامة الانتقال فورا إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.
المادة (39) : لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة. فإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي، وفقا للفقرة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يثبت ذلك في المحضر ويعرضه على النيابة العامة التي يجوز لها أن تصدر أمرا بمعاقبته بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال.
المادة (40) : لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك، وفي الأحوال المقررة قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى.
المادة (41) : لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. وإذا لم يكن المتهم حاضرا، في الأحوال المبينة في الفقرة السابقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
المادة (42) : إذا وجدت دلائل كافية، في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة، على اتهام شخص بارتكاب جناية أو شروع فيها أو جنحة سرقة أو احتيال أو مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال، يجوز أن تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة.
المادة (43) : يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطيا.
المادة (44) : لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة، معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
المادة (45) : لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها، التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.
المادة (46) : إذا كانت الجريمة المتلبس بها يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.
المادة (47) : لمأمور الضبط القضائي، في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض، أن يجري تفتيش المتهم للبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو ما يحمله من أمتعة أو أشياء تتعلق بالجريمة الجاري التفتيش بشأنها. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة على سيارة المتهم الخاصة.
المادة (48) : إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة بعد تحليفها يمينا بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي.
المادة (49) : لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الضرورة، أو في الأحوال المبينة في القانون. ويعد من قبيل الضرورة دخول المساكن بقصد تعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه أو تفتيشه من السلطة المختصة.
المادة (50) : مع مراعاة حكم المادة (75) من هذا القانون، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يجري تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بإحدى الجنايات الآتية، إذا توفرت أمارات قوية على أنه يخفي في مسكنه أشياء أو أوراقا تفيد في كشف الحقيقة: 1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي. 2- جنايات الإرهاب. 3- جنايات القتل العمد. 4- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 5- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات. ويتم التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
المادة (51) : إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش، وعرضها على النيابة العامة.
المادة (52) : يجوز تفتيش المتهم برضائه، كما يجوز تفتيش المسكن برضاء حائزه، ويجب أن يصدر الرضاء كتابة قبل إجراء التفتيش، وبشرط العلم بالاتهام الموجه إلى القاطنين بالمسكن وبعدم قانونية التفتيش بغير رضائهم.
المادة (53) : لا يجوز أن يجرى تفتيش المساكن إلا نهارا، ويجوز التفتيش ليلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها، أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويثبت ذلك في محضر التحقيق.
المادة (54) : إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن ضده، أو ضد شخص موجود فيه، على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.
المادة (55) : إذا كان في المنزل نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة (56) : لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. وإذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.
المادة (57) : لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها. ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر، خلال ثلاثة أيام، إلى قاضي محكمة الجنح المختصة لإقراره وإلا اعتبر الإجراء كأن لم يكن. ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا ليصدر أمره بتأييد القرار أو إلغائه.
المادة (58) : لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع وأسباب ذلك. وتوضع الأشياء التي تضبط في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله، وترسل إلى النيابة العامة.
المادة (59) : تقوم النيابة العامة بفض الأختام الموضوعة، طبقا للمادتين السابقتين، على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.
المادة (60) : إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدقا عليها من عضو النيابة العامة، ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.
المادة (61) : إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح، قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق، وعليها أن تعلن هذا الأمر إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أو الورثة في حالة الوفاة.
المادة (62) : إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها، بناء على الاستدلالات التي جمعت، تحيلها إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها ويعلن أمر الإحالة إلى المتهم.
المادة (63) : تباشر النيابة العامة التحقيق في الجنايات وما ترى التحقيق فيه من الجنح.
المادة (64) : يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة ويجوز له، عند الضرورة، أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة، ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ المحاضر مع باقي الأوراق في قلم كتاب النيابة العامة. ولعضو النيابة العامة أن يثبت بنفسه كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب.
المادة (65) : للمتهم ومحاميه والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم والمكان الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق. ولعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم، متى رأى ضرورة ذلك أو في حالة الاستعجال، لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة أو الاستعجال يبيح لهم الاطلاع على التحقيق.
المادة (66) : للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرى كل منهم تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
المادة (67) : للمتهم أو محاميه وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يحصلوا على نفقتهم، أثناء التحقيق، على صور من الأوراق أيا كانت، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، أو كان التحقيق حاصلا في غير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك.
المادة (68) : لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون له في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه. ومع ذلك يجوز للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، عدا استجواب المتهم، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.
المادة (69) : يصدر أمر الندب للتحقيق كتابة، من عضو النيابة العامة المختص، إلى مأمور الضبط القضائي المختص مؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره. وإذا كان الأمر متعلقا بالتفتيش يحدد فيه مدة لسريانه وأن يتم تنفيذه مرة واحدة، وإذا لم ينفذ قبل انتهاء مدته جاز تجديده ما دامت مبررات إصداره قائمة.
المادة (70) : لعضو النيابة العامة إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن ينتقل لمباشرته، وله أن يطلب من النيابة التي يقع بدائرة اختصاصها هذا الإجراء أن تقوم به.
المادة (71) : يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يطلب فيها من نيابة أخرى القيام ببعض التحقيقات أن يبين بمذكرة المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن تستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازما في كشف الحقيقة.
المادة (72) : يجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة. وإذا قدمت مستندات أو أوراق بلغة غير العربية، يندب عضو النيابة العامة مترجما يؤدي اليمين على النحو المبين في الفقرة السابقة.
المادة (73) : تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة، في قانون العقوبات، لجريمة إفشاء الأسرار.
المادة (74) : ينتقل عضو النيابة العامة، إلى أي مكان، ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة (75) : تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، لا يجوز إلا بإذن كتابي من النيابة العامة بناء على تحريات تكشف أن حائز المسكن أو المقيم فيه ارتكب جناية أو جنحة أو اشترك في ارتكابها أو وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز أن ينصرف الإذن إلى كل مسكن يحوزه المتهم أو يقيم فيه ولو بصفة غير دائمة. ويكون التفتيش لضبط الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو التي وقعت عليها أو نتجت عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. ويكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك. ولعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم، ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو مسكن غير المتهم، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تفيد في كشف الحقيقة.
المادة (76) : مع مراعاة أحكام تفتيش المساكن المنصوص عليها في هذا القانون يتعين مراعاة الضوابط التالية: 1- تحدد النيابة العامة في إذن التفتيش أجزاء المسكن التي ينصرف إليها الإذن وما إذا كان يشمل كامل المسكن وملحقاته أو أجزاء محددة منه. 2- يكون تفتيش أجزاء المسكن المخصصة للنساء بمعرفة أنثى، طبقا لما هو مقرر في المادتين (48)، (55) من هذا القانون. 3- احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
المادة (77) : يجوز لعضو النيابة العامة، بأمر كتابي من النائب العام، أن يضبط لدى مكتب البريد جميع الخطابات والرسائل، والمطبوعات، والطرود، والبرقيات، وأن يراقب المحادثات السلكية واللاسلكية، وأن يسجل ما يجرى في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في جناية من الجنايات التالية: 1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي. 2- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 3- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات. ويكون الضبط أو المراقبة أو التسجيل في غير الحالات المشار إليها، بأمر من أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.
المادة (78) : لعضو النيابة العامة، وحده، أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا إن أمكن بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها وله، حسب ما يظهر من الفحص، أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه.
المادة (79) : لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في الدعوى، ما لم تكن هي جسم الجريمة أو كان أي منهما مساهما في الجريمة، كما لا يجوز تسجيل المحادثات التي تتم بين المتهم ومحاميه أو الخبير الاستشاري.
المادة (80) : لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات كل من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخوله القانون فيها الامتناع عن تقديمه.
المادة (81) : تبلغ الخطابات والرسائل والبرقيات وغيرها المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه، أو تعطى له صورة منها، في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. ولكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه. وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى النائب العام.
المادة (82) : الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة (58) من هذا القانون.
المادة (83) : للنائب العام، أو من يقوم مقامه، في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (293)، (330) من قانون العقوبات، قد استخدم في ارتكابها جهاز هاتفي أو أي جهاز اتصال آخر، أن يأمر، بناء على شكوى المجني عليه في هذه الجريمة، بوضع الجهاز تحت الرقابة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما دامت مبررات هذا الإجراء ما زالت قائمة.
المادة (84) : يسمع عضو النيابة العامة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. ويسمع الشهود الذين يطلب المتهم والمجني عليه سماعهم ما لم ير عدم جدوى سماعهم.
المادة (85) : يكلف عضو النيابة العامة الشهود، الذين يقرر سماعهم، بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة. وله أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
المادة (86) : يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.
المادة (87) : يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه، ويتثبت من شخصيته. ويجب على الشاهد الذي أتم السادسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا بأن يشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق، ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته. ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين. وتدون البيانات وشهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد إذا تعلق الأمر بشهادته. ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد، بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع أو لم يستطع وضع إمضائه أو ختمه أو بصمته، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
المادة (88) : لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
المادة (89) : عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للمتهم أو المجني عليه إبداء ملاحظاتهما عليها، ولهما أن يطلبا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن أمور أخرى لم يبينها. ولعضو النيابة العامة، دائما، أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل فعل أو قول أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره أو تخويفه.
المادة (90) : يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
المادة (91) : تسري فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة أو إعفائه من أدائها القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (92) : يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمرا بضبطه وإحضاره.
المادة (93) : إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
المادة (94) : يقدر عضو النيابة العامة، بناء على طلب الشهود، المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
المادة (95) : إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها، ويجب أن يحلف الخبير يمينا، أمام عضو النيابة العامة، بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته.
المادة (96) : لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور المتهم.
المادة (97) : يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادا لتقديم تقريره كتابة، وله أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم تقريره في الميعاد المحدد، أو إذا اقتضى التحقيق ذلك. ولعضو النيابة العامة والمتهم والمجني عليه مناقشة الخبير في تقريره وسماع أقواله كشاهد بشأنه.
المادة (98) : للمتهم وللمجني عليه رد الخبير، إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد، وعلى النيابة العامة الفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال وبأمر من عضو النيابة العامة.
المادة (99) : للمتهم وللمجني عليه أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (100) : يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم، لأول مرة في التحقيق، أن يعلمه بأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، وأن يتثبت من شخصيته، ويدون البيانات الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.
المادة (101) : في غير حالة التلبس وحالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا قرر أن له محاميا. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في قلم كتاب النيابة العامة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
المادة (102) : يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق، قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
المادة (103) : لا يجوز تحليف المتهم اليمين.
المادة (104) : لعضو النيابة العامة أن يصدر، حسب الأحوال، أمرا بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين، أو بالقبض عليه وإحضاره. ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها، ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة بالقوة إذا رفض الحضور طوعا في الحال. وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
المادة (105) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في قطر، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
المادة (106) : تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في إقليم دولة قطر. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يجددها عضو النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (107) : يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
المادة (108) : إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة العامة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعليها أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها، وتثبت ذلك في محضر يرسل والمتهم إلى النيابة العامة المختصة.
المادة (109) : إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يخطر عضو النيابة المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورا بالإجراء المناسب الواجب إتباعه.
المادة (110) : إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال السابقة، بدلا من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2- وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة. 3- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 4- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 5- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة. ويجوز، في جميع الأحوال، حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس.
المادة (111) : إذا خالف المتهم التدبير الصادر بحقه، وفقا للمادة السابقة، جاز لعضو النيابة العامة أن يستبدل الحبس الاحتياطي بالتدبير.
المادة (112) : يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي، فضلا عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون، على مادة القانون المنطبقة على الواقعة وعلى تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه. وتسري على أوامر الحبس الاحتياطي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (104) والفقرة الثانية من المادة (106) من هذا القانون.
المادة (113) : يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا، بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهة إليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام.
المادة (114) : يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس الاحتياطي، مبينا فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
المادة (115) : لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس الاحتياطي أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطيا داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.
المادة (116) : لعضو النيابة العامة، في كل الأحوال، أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين وبأن لا يزوره أحد، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه بدون حضور أحد.
المادة (117) : الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، يكون بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة. وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطيا بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة ليصدر أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم. ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطيا من أجلها.
المادة (118) : يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (110) من هذا القانون نافذ المفعول لمدة العشرة أيام التالية لبدء تنفيذه. وإذا رأت النيابة العامة مد مدة التدبير وجب، قبل انقضاء مدة العشرة أيام، أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوما أو بإنهاء التدبير. وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد مدة التدبير لمدة تجاوز خمسة وأربعين يوما، وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على إحدى دوائر محكمة الاستئناف لتصدر أمرها، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد مدة التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ستة أشهر إلا بعد الحصول على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوما أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.
المادة (119) : للنيابة العامة، أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم.
المادة (120) : يجوز تعليق الإفراج المؤقت، عن المتهم، على تقديم كفالة في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما. ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة. ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى وضمان عدم التهرب من تنفيذ الحكم، والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
المادة (121) : يدفع مبلغ الكفالة من المتهم، أو من غيره، في خزانة المحكمة أو النيابة العامة، حسب الأحوال. ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم كتاب النيابة، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
المادة (122) : إذا تخلف المتهم، بغير عذر مقبول، عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه في الفقرة الثالثة من المادة (120) من هذا القانون يصبح مبلغ الكفالة ملكا للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك. ويرد مبلغ الكفالة بأكمله، إذا صدر في الدعوى أمر بألا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة أو نفذت الالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (123) : لا يمنع الأمر الصادر بالإفراج، عضو النيابة العامة، من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة (124) : إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا احتياطيا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (125) : لا يجوز للمجني عليه الحضور عند النظر في تجديد حبس المتهم احتياطيا.
المادة (126) : للنائب العام، إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها. ويجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر وذلك إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم. ويجب على النائب العام، عند الأمر بالمنع من الإدارة، أن يأمر بتعيين وكيل لإدارة الأموال ويحدد واجباته.
المادة (127) : يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع المنصوص عليه في المادة السابقة، إلى محكمة الجنايات، خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره أو علمه به أيهما أبعد. ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة، ويحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير التظلم، ويكون في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير ويعلن به ذوي الشأن. وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التقرير به. ويجوز لمن رفض تظلمه، تقديم تظلم جديد بذات الإجراءات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم ويكون قرار المحكمة في التظلم الأخير نهائيا. ولا يمنع قرار رفض التظلم كل ذي شأن، غير من رفض تظلمه، أن يتظلم من الأمر الصادر بالمنع بذات الإجراءات المشار إليها. ويجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ الأمر الصادر بالمنع بذات الإجراءات.
المادة (128) : للنائب العام إلغاء أمر المنع أو تعديله، ما لم يكن الأمر قد صدر من المحكمة أو كانت الدعوى قد أحيلت إليها.
المادة (129) : للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن، أن تقرر إلغاء الأمر الصادر بالمنع أو تعديله. ويجب أن يبين الأمر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (126) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة أو أي إجراء تحفظي آخر، بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية أو التعويض المقضي بهما.
المادة (130) : لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها، حسب الأحوال، بأي تصرف قانوني يصدر بالمخالفة لأمر المنع المنصوص عليه في المادة (126) من هذا القانون من تاريخ قيد هذا الأمر في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
المادة (131) : للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء أو بتعويض الجهة المجني عليها أو المدعي بالحقوق المدنية، في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم.
المادة (132) : لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها برد المبالغ في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون. وعلى المحكمة أن تقضي برد المبالغ في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم، ويكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليه طلب الرد إذا لم ينب من يتولى الدفاع عنه.
المادة (133) : للنائب العام، أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى، الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ. ويسري هذا الأمر لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره، ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويجوز تعليق الإذن بالمغادرة على تقديم كفالة.
المادة (134) : للنائب العام أو لمحكمة الموضوع، حسب الأحوال، الأمر بإدراج اسم متهم أو محكوم عليه في جناية أو جنحة على قوائم ترقب الوصول. ويسري هذا الأمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (135) : لمن صدر ضده الأمر، طبقا للمادتين السابقتين، أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالتقرير به في قلم كتاب هذه المحكمة، وعليها أن تفصل فيه بقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير إما بتأييد الأمر أو بإلغائه. وللنائب العام إلغاء الأمر أو تعديله ما لم يكن قد صدر من محكمة الموضوع ولم يفصل في الدعوى بعد.
المادة (136) : يصدر النائب العام، بالتنسيق مع وزير الداخلية، قرارا بالقواعد المنظمة لقوائم منع المغادرة وترقب الوصول.
المادة (137) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أخل عمدا بتنفيذ الإجراءات المحددة بأمر الإدراج على قوائم المنع من المغادرة أو ترقب الوصول أو سهل ذلك لغيره أو شرع في ذلك.
المادة (138) : يجوز أن يؤمر برد الأشياء المضبوطة ولو كان ذلك قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير فيها أو محلا للمصادرة.
المادة (139) : يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، فإذا كانت من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون.
المادة (140) : يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، وللمحكمة وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
المادة (141) : لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن، من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق.
المادة (142) : يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد عند المنازعة، أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية المختصة بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
المادة (143) : يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
المادة (144) : للمحكمة، أثناء نظر الدعوى الجنائية، أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبا لذلك. وفي هذه الحالة، يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى.
المادة (145) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى، جاز أن يؤمر ببيعه بالمزاد العلني، ويودع الثمن خزانة المحكمة. ويؤول للدولة الثمن المتحصل، وفقا لحكم الفقرة السابقة، إذا لم يطالب به صاحب الحق فيه خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.
المادة (146) : إذا رأت النيابة العامة، بعد التحقيق، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم إن كان محبوسا، أو بإنهاء التدبير ويكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من محام عام على الأقل. ويجب أن يشتمل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الأسباب التي بني عليها، ويبين به اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته والتهمة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. ويعلن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية في محل إقامتيهما، أو للورثة في حالة الوفاة في آخر موطن كان للمورث. ويجوز للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أو ورثة أي منهما التظلم من أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان به، ويجوز التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان هذا القرار.
المادة (147) : للنائب العام أن يلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره.
المادة (148) : الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة أخرى جديدة قبل مضي مدة انقضاء الدعوى. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
المادة (149) : إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، ويعلن أمر الإحالة إلى المتهم.
المادة (150) : تكون إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات من محام عام، على الأقل، في الحالتين التاليتين: 1- إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية. 2- إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائيا، من محكمة الجنح، بعدم الاختصاص لأنها جناية.
المادة (151) : يشتمل الأمر الصادر بالإحالة، إلى المحكمة الجنائية المختصة، على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته والجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها وكافة الأعذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها. وترفق بأمر الإحالة قائمة بمؤدى أقوال الشهود وغيرها من أدلة الثبوت. وتعلن النيابة العامة المتهم بهذا الأمر خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
المادة (152) : إذا ارتكب متهم جرائم متعددة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة من اختصاص محاكم من درجة واحدة تحال جميعا إلى المحكمة المختصة مكانيا بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.
المادة (153) : ترسل النيابة العامة ملف القضية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فور صدور الأمر بالإحالة.
المادة (154) : إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية تقوم النيابة العامة بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.
المادة (155) : فيما عدا جرائم الحدود، يجوز للنائب العام في أي وقت، بعد إحالة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها، أن يقرر بترك الدعوى الجنائية. ويجب إعلان المجني عليه أو المضرور من الجريمة، إن وجد، بتقرير الترك. وفي هذه الحالة لا يجوز إثبات ترك الدعوى إلا بموافقته.
المادة (156) : يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالإحالة، إلى المحكمة المختصة، على استمرار حبسه.
المادة (157) : للنيابة العامة، في الجنايات والجنح، أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف. ويجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيا.
المادة (158) : يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادة السابقة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة ويرفع إليها. ويكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر.
المادة (159) : يحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف ويكون هذا التاريخ خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير.
المادة (160) : تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف أوامر الحبس والإفراج في غير علانية وبحضور النيابة العامة والمتهم وللمحكمة أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها وفي غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك.
المادة (161) : لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظره وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورا.
المادة (162) : تختص المحكمة الابتدائية، مشكلة من ثلاثة قضاة من أعضائها، بالحكم في الجنايات التي تحيلها إليها النيابة العامة، وكذلك الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها، كما تختص، مشكلة من قاض فرد، بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات، عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنح.
المادة (163) : إذا تبين لمحكمة الجنح أن الجريمة، المحالة إليها، ليست من اختصاصها تحكم، من تلقاء نفسها، بعدم اختصاصها، وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها.
المادة (164) : يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.
المادة (165) : في حالة الشروع، تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة في تكوينها.
المادة (166) : إذا أحيل متهم أو أكثر عن جريمة واحدة، أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد، أو عن جرائم متعددة إلى أكثر من محكمة وكانت جميعها مختصة بها، تكون المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أولا هي المختصة.
المادة (167) : تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية، المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (168) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (169) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية، أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة القضائية المختصة. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة.
المادة (170) : إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة، ولم ترفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة، يجوز للمحكمة أن تعدل عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (171) : تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها، تبعا للدعوى الجنائية، طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
المادة (172) : إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة التمييز.
المادة (173) : لكل من النيابة العامة والمتهم تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب. وتأمر محكمة التمييز خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب بإيداع الأوراق قلم الكتاب. ويجب على قلم الكتاب أن يعلن الخصم الآخر بهذا الإيداع خلال الثلاثة أيام التالية لحصوله ليطلع عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالإيداع. ويترتب على أمر الإيداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر محكمة التمييز غير ذلك.
المادة (174) : تعين محكمة التمييز المحكمة المختصة، وتفصل في الإجراءات والأحكام التي تكون قد صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها.
المادة (175) : تحال الدعوى إلى المحكمة الجنائية المختصة بناء على أمر إحالة صادر من النيابة العامة، مع تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة.
المادة (176) : يكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل يوم انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في الجنح والمخالفات، وبثمانية أيام في الجنايات، بالإضافة إلى ميعاد المسافة. وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ومكان وزمان المحاكمة. ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد. فإذا حضر المتهم دون إعلان قانوني وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بميعاد لا يقل عن الميعاد المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (177) : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم، أو في محل إقامته في قطر، أو في محل عمله، بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة. وإذا لم يؤد البحث الجدي إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة التابع له آخر محل كان يقيم فيه في قطر. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (178) : يكون إعلان الضباط وضباط الصف والجنود الذين في خدمة القوات المسلحة لأشخاصهم أو إلى الإدارة المختصة بالقوات المسلحة. ويكون إعلان المحبوسين إلى القائم على إدارة المكان المخصص للحبس. وعلى من يجب تسليم صورة الإعلان إليه، في الحالتين المذكورتين، أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن الاستلام أو التوقيع، تسلم الصورة إلى النيابة العامة المختصة لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا.
المادة (179) : يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة. أما في الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز للمتهم، أمام محكمة أول درجة، أن ينيب عنه محاميا لتقديم دفاعه دون إخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصيا. ومع ذلك يجوز، في جميع الأحوال، أن يحضر من يبدي عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ويعلن به.
المادة (180) : إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور، حسب القانون، في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل محاميا عنه، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، تحكم المحكمة في غيبته، بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا. وللمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان المتهم مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا. فإذا لم يحضر، مع ذلك، ولم يقدم عذرا مقبولا يعتبر الحكم حضوريا.
المادة (181) : يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من المتهمين عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا.
المادة (182) : إذا رفعت الدعوى على عدة متهمين عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور، حسب القانون، فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا. فإذا لم يحضروا ولم يقدموا عذرا مقبولا يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.
المادة (183) : في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضوريا، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا.
المادة (184) : إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب على المحكمة إعادة نظر الدعوى في حضوره.
المادة (185) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة، يكون له في سبيل ذلك، أن يأمر بإخراج، من قاعة الجلسة، من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم، على الفور بعد سماع أقواله، بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ريال ويكون حكمها بذلك نهائيا. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الحكم الذي أصدرته.
المادة (186) : استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، أو بسببه، ما يجوز اعتباره إخلالا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا، أو تأديبيا، يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى الجهة المختصة بمساءلة المحامين تأديبيا، أو إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيا. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقعت فيها الجريمة أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى.
المادة (187) : يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك. ولا يجوز لوسائل الإعلام أداء أي عمل في الجلسة، إلا بإذن من رئيسها.
المادة (188) : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.
المادة (189) : يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويكون تحت الحراسة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة، تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
المادة (190) : يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود والخبراء، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه ثم تقدم النيابة العامة طلباتها، ثم يسأل المتهم عما إذا كان قد ارتكب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام، فيجب على المحكمة استكمال التحقيق. ويكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من النيابة العامة أولا ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم، وللنيابة العامة أن تناقش الشهود مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
المادة (191) : بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي وتوجه الأسئلة إليهم بمعرفة المتهم أولا، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية. وللمتهم أن يوجه للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم. ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا الشهادة عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.
المادة (192) : بعد إثبات حضور الشهود يستبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين انتهاء الجلسة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، ويجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
المادة (193) : للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن توجه للشهود أي سؤال، ترى لزومه، لظهور الحقيقة، أو أن تأذن للخصوم بذلك. ولها أن ترفض سماع شهادة الشهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا. ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، وأن تمنع عن الشاهد كل فعل، أو قول، أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره، أو تخويفه.
المادة (194) : لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك بعد رجوعه إلى محاميه إن وجد. وإذا ظهر أثناء نظر الدعوى وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة تلفته المحكمة إليها، وترخص له بتقديم تلك الإيضاحات. وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات، أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله السابقة.
المادة (195) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات، وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى، الكلام. وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع المتهمين والمدافعين عنهم وباقي الخصوم والشهود والخبراء من الاسترسال في الكلام، إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم. وتصدر المحكمة قرارها بقفل باب المرافعة في الدعوى، وتصدر حكمها بعد المداولة.
المادة (196) : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس الجلسة وكاتبها. ويشتمل هذا المحضر على اسم المحكمة ومكان انعقادها وتاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب، وأسماء المتهمين والمدافعين عنهم وأسماء وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي قدمت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي أبديت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الأولية والفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما تم من إجراءات في الجلسة.
المادة (197) : يكلف الشهود بالحضور، بناء على طلب الخصوم، بواسطة أحد رجال السلطة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم. وللمحكمة، أثناء نظر الدعوى، أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص وذلك بتكليفه بالحضور، فإذا لم يحضر فلها أن تعيد تكليفه بالحضور لجلسة أخرى، أو أن تأمر بضبطه وإحضاره. وللمحكمة أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.
المادة (198) : لكل من الخصوم أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم.
المادة (199) : إذا اعتذر الشاهد بمرضه، أو بأي عذر آخر، عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة، فللمحكمة أن تنتقل إليه، أو تندب أحد أعضائها، لسماع شهادته في حضور النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم. وإذا تبين للمحكمة، بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر، جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن تطبق عليه حكم المادة (179) من قانون العقوبات.
المادة (200) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة، بعد تكليفه حسب القانون، جاز لها أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، أو تأمر بضبطه وإحضاره. وإذا امتنع عن الحضور في المرة الثانية أو عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون عذر مقبول جاز للمحكمة، بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن تطبق عليه حكم المادة (179) من قانون العقوبات.
المادة (201) : للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي، أو في محضر جمع الاستدلالات، أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد، لأي سبب من الأسباب، أو قبلت ذلك النيابة العامة والمتهم ومحاميه، إن وجد، والمدعي بالحقوق المدنية.
المادة (202) : إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، أو تعارضت شهادته التي أدلى بها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة، يجوز أن يتلى من شهادته التي أدلى بها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
المادة (203) : تسري الأحكام الخاصة بالشهود أمام النيابة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.
المادة (204) : للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها، أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة.
المادة (205) : للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تعين خبيرا في الدعوى، وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وترا. ولها من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة. وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها الانتقال لتحقيقه، أو ندب أحد أعضائها لذلك. ولا يجوز للمحكمة ندب النيابة العامة لتحقيق أي دليل.
المادة (206) : للنيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى. ويحصل الطعن بالتزوير بالتقرير به في محضر الجلسة، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها. ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بالطعن بالتزوير، خصوما في الدعوى.
المادة (207) : إذا رأت المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجها للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير، وللمحكمة إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة. ويجوز أن تحكم، هذه المحكمة، على مدعى التزوير بغرامة مقدارها ألف ريال في حالة صدور حكم أو أمر بعدم وجود تزوير.
المادة (208) : إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها وما يقتضيه ذلك من التأشير على الورقة والسجلات المثبتة بها، على حسب الأحوال.
المادة (209) : إذا دعا الأمر فحص حالة متهم مصاب بعاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في مأوى علاجي، مخصص لذلك، لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوما ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحامي المتهم.
المادة (210) : إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو استمرار محاكمته حتى زوال ذلك السبب، ويودع المتهم، في هذه الحالة، مأوى علاجي مخصص لذلك للمدد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال. ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.
المادة (211) : تخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي، طبقا للمادتين السابقتين، من مدة العقوبة أو التدابير التي قد يحكم بها عليه.
المادة (212) : إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم في مأوى علاجي إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله بناء على تقارير طبية.
المادة (213) : يجوز عند الضرورة في كل جريمة تقع على صغير لم يتم السادسة عشرة من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن، يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها رسميا، حتى يفصل في الدعوى، ويصدر الأمر بذلك من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة. وإذا وقعت الجريمة على شخص مصاب بعاهة عقلية، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بإيداعه مؤقتا في مأوى علاجي، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن، حسب الأحوال، وذلك إلى أن يفصل في الدعوى.
المادة (214) : يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي، أو بعمل من أعمال التحقيق، أو الإحالة، أو الاتهام، أو الدفاع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة. كما يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم أو الشهود فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة. ويمتنع على القاضي كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن، إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه.
المادة (215) : للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بطلب الرد، خصوما في الدعوى.
المادة (216) : إذا قامت لدى القاضي أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى، يعرض أمر تنحيه على الدائرة، أو على رئيس المحكمة التابع لها، حسب الأحوال، للبت فيه.
المادة (217) : مع مراعاة الأحكام المتقدمة، يتبع في شأن عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده، وتنحيه، الأحكام والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (218) : لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة لأي سبب من الأسباب.
المادة (219) : تشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات تؤلف من ثلاثة قضاة من أعضائها، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات.
المادة (220) : يحدد رئيس المحكمة الابتدائية، عند وصول ملف القضية إليه، اليوم الذي تنظر فيه، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المختصين بنظرها. ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي حدد لنظر القضية، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور أمام المحكمة.
المادة (221) : يجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وإذا لم يوكل المتهم محاميا، وجب على المحكمة أن تندب محاميا للدفاع عنه.
المادة (222) : يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المتعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
المادة (223) : للمحامي المنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده، وتقدر محكمة الجنايات هذا المقابل، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه، ويدفع المبلغ المقدر من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض من موازنة المحاكم، على أن يتم تحصيله من المتهم حال قدرته على السداد.
المادة (224) : لمحكمة الجنايات، في جميع الأحوال، أن تأمر بضبط المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحسبه احتياطيا، أو أن تفرج، بكفالة أو بغير كفالة، عن المتهم المحبوس احتياطيا. وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.
المادة (225) : لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت، قبل تحقيقها، ألا وجه لهذا الارتباط، تفصل الجنحة وتحيلها إلى محكمة الجنح المختصة.
المادة (226) : إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح. وإذا تبين لها ذلك بعد التحقيق فعليها أن تحكم فيها.
المادة (227) : تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.
المادة (228) : إذا كان المتهم مقيما خارج الدولة، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.
المادة (229) : يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
المادة (230) : لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (231) : تتقيد المحكمة بما دون في المحاضر المحررة في قضايا المخالفات، بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمورو الضبط القضائي المختصون، إلى أن يثبت ما ينفيها.
المادة (232) : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد لا يعول عليه.
المادة (233) : يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس الجلسة والكاتب. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم، ولها في سبيل ذلك إصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة (234) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة، أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا أو مقيد الحرية بموجب تدبير، من أجل هذه الواقعة وحدها. فإذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلا معاقبا عليه، تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة والتدبير أو أحدهما طبقا للأحكام المقررة في القانون.
المادة (235) : لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
المادة (236) : للمحكمة أن تنزل في حكمها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة، بإضافة الظروف المشددة، وفقا لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة. وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير أو التعديل، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. وللمحكمة أيضا تصحيح كل خطأ مادي، وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور.
المادة (237) : محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة، وبيانات ديباجة الحكم عدا تاريخه.
المادة (238) : يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبير، والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ونص القانون الذي حكم بموجبه.
المادة (239) : يجب على المحكمة أن تفصل في جميع الطلبات والدفوع التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.
المادة (240) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام فيجب أن يصدر بالإجماع وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد. ويكون إبداء الرأي من أحدث القضاة فالأقدم ثم رئيس الجلسة.
المادة (241) : يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويوقعه رئيس الهيئة التي أصدرته وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنح وكان القاضي الذي أصدره قد حرر أسبابه بخطه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه نسخة الحكم الأصلية، أو أن يندب أحد القضاة لتوقيعها، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم. ويبطل الحكم، فيما عدا ما قضى به من براءة، إذا مضى خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره دون إيداعه موقعا عليه. وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء على طلبه، شهادة بعدم إيداع الحكم موقعا عليه في الميعاد المبين في الفقرة السابقة.
المادة (242) : إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور. ويتم التصحيح من غير مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالتصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار. ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه. ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح، إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة (243) : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها. فإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
المادة (244) : إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
المادة (245) : لمحكمة التمييز أن تحكم بمصاريف الطعن، كلها أو بعضها، على المتهم إذا حكم بعدم قبول طعنه أو بسقوطه أو برفضه.
المادة (246) : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تقسم بينهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو بإلزامهم بها متضامنين.
المادة (247) : للنيابة العامة في الجنح، التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والمصاريف، أن تطلب من قاضي محكمة الجنح، التي من اختصاصها نظر الدعوى، أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير تحقيق أو سماع مرافعة.
المادة (248) : لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف. ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة، أو بوقف تنفيذ العقوبة.
المادة (249) : إذا رأى القاضي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون تحقيق أو مرافعة، أو أن الواقعة بحسب ظروفها تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة، برفض إصدار الأمر. ويصدر القاضي قراره بالرفض كتابة، ولا يجوز الطعن في هذا القرار أو طلب إصدار أمر جديد.
المادة (250) : لرئيس النيابة أو وكيل النيابة، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف ريال، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال والعقوبات التكميلية والمصاريف. ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات، ولا يؤمر في هذه الحالة بما يزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف. وللنائب العام والمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغي الأمر الجنائي لخطأ في تطبيق القانون، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن.
المادة (251) : يجب أن يتضمن الأمر، فضلا عما قضى به، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ونص القانون المطبق. ويعلن الأمر إلى المتهم على النموذج الذي يقرره النائب العام. ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
المادة (252) : للنيابة العامة أن تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بالبراءة، أو للخطأ في تطبيق القانون. ولمن صدر ضده الأمر أن يعترض عليه إذا كان صادرا من القاضي بالغرامة التي تزيد على خمسمائة ريال والمصاريف، أو من النيابة العامة بالغرامة التي تزيد على ثلاثمائة ريال والمصاريف. ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى المتهم. ويحدد الكاتب في تقرير الاعتراض اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة، وينبه على المعترض بالحضور في هذا اليوم، وتكلف النيابة العامة الشهود بالحضور في الميعاد المذكور، وذلك كله مع مراعاة المواعيد المقررة للتكليف بالحضور. ويترتب على الاعتراض سقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن. أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر الجنائي فيصبح نهائيا واجب التنفيذ، وتنقضي به الدعوى الجنائية.
المادة (253) : إذا حضر المتهم الذي اعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية. وللمحكمة أن تحكم، في حدود العقوبة المقررة، بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي. أما إذا لم يحضر المتهم، تعود للأمر الجنائي قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية.
المادة (254) : إذا صدر أمر جنائي ضد متهمين متعددين واعترضوا عليه، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر، تنظر الدعوى بالطرق العادية لمن حضر، ويصبح الأمر نهائيا واجب التنفيذ لمن لم يحضر.
المادة (255) : إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائما لعدم إعلانه به، أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة، وإذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، فيحدد يوما لينظر في الإشكال، وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم بالحضور في هذا اليوم، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقا لنص المادة (255) من هذا القانون.
المادة (256) : يكون الإجراء باطلا، إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان، رغم النص عليه، إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو الإجراء المطلوب.
المادة (257) : إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة، أو بولايتها بالحكم في الدعوى، أو باختصاصها، أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (258) : فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، ما لم يكن قد تسبب فيه، ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا.
المادة (259) : في غير حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي، أو التحقيق بالجلسة، بالنسبة للمتهم إذا كان له محام وحصل الإجراء في حضوره دون اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
المادة (260) : إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وله أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
المادة (261) : يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون، حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
المادة (262) : إذا كان الإجراء باطلا، وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره، وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل. ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو الإجراءات اللاحقة، إذا لم تكن مترتبة عليه مباشرة.
المادة (263) : إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في هذا القانون.
المادة (264) : تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المحكوم عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، فإذا لم يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه، فيبدأ ميعاد المعارضة من يوم ثبوت علمه بحصول الإعلان. ويبدأ هذا الميعاد في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من تاريخ القبض على المحكوم عليه، ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه قبل ذلك، ويبدأ الميعاد للمحكوم عليه الهارب خارج البلاد من تاريخ إعلانه في آخر موطن معلوم له. فإذا انقضى ميعاد المعارضة، دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا بالاستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
المادة (265) : في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضوريا لا تقبل المعارضة فيه، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.
المادة (266) : تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ حصول المعارضة وتاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانا بها ولو كان التقرير من وكيل، ويوقع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة. ويجب على النيابة العامة إعلان الشهود للجلسة المذكورة. وإذا كان المحكوم عليه محبوسا، فعلى إدارة المكان المحبوس فيه تمكينه من التقرير بالطعن، وتكون المعارضة حاصلة في الميعاد متى قرر بها، لدى تلك الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحبوس. وعلى إدارة المكان المحبوس فيه إرسال التقرير إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال، وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوسا.
المادة (267) : يترتب على المعارضة، إعادة نظر الدعوى، بالنسبة إلى المعارض، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. وإذا غاب المعارض بغير عذر مقبول، في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى، تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
المادة (268) : تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلا إذا حصلت بعد الميعاد المحدد قانونا، أو حصلت من غير ذي صفة، أو شابها عيب جوهري يتعلق بالشكل، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر المعارضة.
المادة (269) : في الأحوال التي تكون فيها المعارضة مقبولة شكلا تسمع المحكمة دفاع المعارض وطلباته وأقوال النيابة العامة ومن ترى سماعه من الشهود، ولها أن تقوم بما تراه لازما من إجراءات التحقيق ثم تحكم في الدعوى.
المادة (270) : للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي، أو بإلغائه وتبرئة المعارض، أو تعديل الحكم وتخفيف العقوبة الواردة فيه.
المادة (271) : الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه.
المادة (272) : يجوز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الجنايات ويكون استئناف أحكام محكمة الجنح أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، ويكون استئناف أحكام محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف. ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه، ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقا للشروط التي تحددها.
المادة (273) : تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة الاستئناف، بمذكرة برأيها في الحكم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ويوقف تنفيذه لحين الفصل في الاستئناف، وعلى قلم كتاب محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم، إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم.
المادة (274) : يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
المادة (275) : لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى أو وقفها، ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام. ويجوز استئناف الحكم الصادر في الاختصاص ويترتب على الاستئناف، في هذه الحالة، وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الاستئناف.
المادة (276) : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، بالإضافة إلى ميعاد المسافة. ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم. وإذا كان المحكوم عليه محبوسا، جاز أن يقدم تقرير استئنافه إلى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه الذي يجب عليه أن يرسل تقرير الاستئناف إلى المحكمة فورا. ويكون الاستئناف مرفوعا في الميعاد متى قرر به، في إدارة ذلك المكان، وفقا لما هو مبين في الفقرة الأولى.
المادة (277) : في الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضوريا، يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه، من تاريخ إعلانه به قانونا.
المادة (278) : يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخلي سبيل المحكوم عليه، بأي ضمان، وذلك لحين الفصل في الاستئناف.
المادة (279) : على قلم الكتاب أن يحيل تقرير الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. وعلى رئيس المحكمة عند ورود التقرير والملف المشار إليهما، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف. ويتولى قلم الكتاب، من تلقاء نفسه، إعلان المستأنف والمستأنف ضده بميعاد الجلسة، وبصورة من تقرير الاستئناف. وإذا كان المحكوم عليه محبوسا وجب، على النيابة العامة، نقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.
المادة (280) : تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا إذا حصل بعد الميعاد المحدد قانونا، أو حصل من غير ذي صفة، أو شابه عيب جوهري يتعلق بالشكل، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر الاستئناف.
المادة (281) : في الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولا شكلا تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل النيابة العامة، ويكون المتهم آخر من يتكلم. ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق.
المادة (282) : يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
المادة (283) : تسمع محكمة الاستئناف، بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. ويجوز لها، في كل الأحوال، أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء التحقيق أو سماع الشهود. ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة (284) : على محكمة الاستئناف، إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة ورأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات، أن تحكم بإلغاء الحكم وإعادة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها.
المادة (285) : إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة.
المادة (286) : إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانا في الحكم، أو بطلانا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. وعلى النيابة العامة إعلان المتهمين.
المادة (287) : يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
المادة (288) : لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه، الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الحالات التالية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. 3- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
المادة (289) : تعتبر الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ومع ذلك فللطاعن أن يثبت، بجميع الطرق، أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة (290) : لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. ولا يقبل الطعن بالتمييز ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزا.
المادة (291) : يحصل الطعن بالتمييز بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو الاستئناف، أو من تاريخ الحكم الصادر فيهما، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد. وإذا كان الحكم صادرا بالبراءة، وحصلت النيابة العامة على شهادة بعدم إيداع أسباب الحكم قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، يقبل الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بإيداع أسباب الحكم. وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة، يجب إيداع سند الوكالة عند التقرير بالطعن.
المادة (292) : لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة التمييز غير تلك التي سبق إيداعها في الميعاد المقرر للطعن. ومع ذلك فللمحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم بإدانته من تلقاء نفسها إذا تبين لها، مما هو ثابت بالأوراق، أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام، أو مبني على مخالفة القانون، أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
المادة (293) : على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع تقرير الطعن، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.
المادة (294) : للطاعن في حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية أن يطلب في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة، على وجه السرعة، جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة العامة. وعلى المحكمة، إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب المتهم، وتحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر. وتحكم المحكمة في الطعن، بغير مرافعة، بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، إذا رأت لزوما لذلك.
المادة (295) : لمحكمة التمييز أن تميز الحكم، كله أو بعضه، وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه، من جديد، بهيئة مشكلة من قضاة آخرين. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم التمييز في المسائل التي فصل فيها.
المادة (296) : يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن بالتمييز.
المادة (297) : إذا لم يحصل الطعن وفقا للأحكام المقررة في المادة (291) من هذا القانون، تحكم المحكمة بعدم قبوله.
المادة (298) : يجوز للمحكمة إذا قبلت الطعن على الحكم للمرة الثانية وكان الموضوع صالحا للحكم أن تتصدى للفصل فيه. وفي جميع الأحوال تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.
المادة (299) : إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو إذا وقع الخطأ في ذكر نصوصه، وكانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة تصحح المحكمة الخطأ الذي وقع ولها، في هذه الحالة، أن تحكم برفض الطعن.
المادة (300) : لا تميز المحكمة من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأسباب التي بني عليها التمييز، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا تميز المحكمة إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأسباب التي بني عليها التمييز تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه، وفي هذه الحالة تميز المحكمة بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.
المادة (301) : إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز، بأي حال، لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأي سبب.
المادة (302) : تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة التمييز بمذكرة برأيها في الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، ويوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن. وعلى قلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة التمييز خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم.
المادة (303) : للنائب العام من تلقاء نفسه أن يطعن، في أي وقت، بالتمييز لصالح القانون في الأحكام النهائية، التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو نزلوا فيها عن الطعن، أو رفعوا طعنا فيها قضي بعدم قبوله، أيا كانت المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام، وذلك إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظره المحكمة بعد إعلان الخصوم، ولا يجوز أن يترتب على الطعن، في هذه الحالة، أي ضرر بالمحكوم عليه.
المادة (304) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة أو التدبير في الحالات التالية: 1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا. 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. 3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو الورقة المزورة تأثير في الحكم. 4- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة أخرى وألغي هذا الحكم. 5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه أو تغيير الوصف القانوني للجريمة إلى جريمة عقوبتها أخف من العقوبة المحكوم بها.
المادة (305) : في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر. وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام يبين فيه الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والسبب الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الطلب، سواء كان مقدما منه أو من غيره، مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها. ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال تسعين يوما تبدأ من تاريخ تقديمه.
المادة (306) : يكون حق طلب إعادة النظر، في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (304) من هذا القانون، للنائب العام سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانونا، فإذا رأى محلا لهذا الطلب، رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
المادة (307) : لا يقبل الطعن، بأي وجه، في القرار الصادر من النائب العام أو في الحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز بقبول الطلب أو عدم قبوله.
المادة (308) : تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل.
المادة (309) : تفصل الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالتمييز، وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها. وإذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة بسبب انقضاء الدعوى الجنائية أو وفاة المحكوم عليه أو إصابته بعاهة عقلية، تنظر الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
المادة (310) : إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه، للدفاع عن سمعته، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه السمعة.4
المادة (311) : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
المادة (312) : كل حكم صادر بالبراءة، بناء على إعادة النظر، يجب على النيابة العامة نشره على نفقة الدولة في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين محليتين يعينهما صاحب الشأن.
المادة (313) : يترتب على إلغاء الحكم، بناء على إعادة النظر، سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منه.
المادة (314) : الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى، بناء على إعادة النظر، من غير الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
المادة (315) : إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
المادة (316) : في جميع طرق الطعن في الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه إذا كان حاصلا منه وحده.
المادة (317) : تنقضي الدعوى الجنائية، بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم بات بالبراءة أو الإدانة. ويعتبر الحكم باتا إذا كان غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة في هذا القانون، عدا طلب إعادة النظر.
المادة (318) : مع مراعاة حكم المادة (304) من هذا القانون، لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات فيها بناء على ظهور أدلة جديدة، أو ظروف جديدة، أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
المادة (319) : يكون للحكم الجنائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصلت فيها بحكم بات، فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.
المادة (320) : لا تكون للأحكام الصادرة في موضوع الدعوى المدنية حجية أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
المادة (321) : تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية حجية أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
المادة (322) : إذا رفعت الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى الجنائية أو أثناء السير فيها، يجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة. وإذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية طبقا للمادة (210) من هذا القانون، تفصل المحكمة المدنية في الدعوى المدنية. وينتهي وقف الدعوى المدنية إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكما بالإدانة في غيبة المتهم، وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة، أو من يوم الفصل في هذا الطعن.
المادة (323) : لا يجوز تنفيذ العقوبات أو التدابير المقررة قانونا، لأي جريمة، إلا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة.
المادة (324) : تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ الصادرة في الدعاوى الجنائية، ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة.
المادة (325) : لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام تنفيذا معجلا.
المادة (326) : الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها. وتنفذ الأحكام الصادرة بالحبس ما لم تقض المحكمة بوقف التنفيذ بكفالة، وفي هذه الحالة يجب أن يعين في الحكم مبلغ الكفالة. ويجب تنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس تنفيذا مؤقتا، إذا كان المتهم عائدا، أو ليس له محل إقامة ثابت في قطر. وإذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.
المادة (327) : يجوز للمحكوم عليه التظلم أمام محكمة الاستئناف من الأمر الصادر بالنفاذ المؤقت على استقلال، وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إدارة المكان المحبوس فيه، ويجوز إبداء هذا التظلم أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويفصل في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتظلم.
المادة (328) : يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة أو التدابير المحكوم بها.
المادة (329) : يجب تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة أو التدبير إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة (264) من هذا القانون.
المادة (330) : للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر، بناء على طلب النيابة العامة، بالقبض على المتهم وحبسه إذا لم يكن له محل إقامة معين في قطر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي. ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز، بأي حال، أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله، ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
المادة (331) : يحصل الإشكال في التنفيذ بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال، بما لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به، ويعتبر ذلك إعلانا للمستشكل ولو كان التقرير من وكيل.
المادة (332) : إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم صادر بالإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، جاز التقرير به أمام القائم على إدارة المكان المحبوس فيه المحكوم عليه، أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فورا إلى النيابة العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه.
المادة (333) : يرفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي إلى المحكمة التي أصدرته.
المادة (334) : لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادرا بالإعدام، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في الإشكال. وللنيابة العامة، عند الاقتضاء، أن توقف التنفيذ لحين الفصل في الإشكال.
المادة (335) : يجوز للمستشكل، في جميع الأحوال، أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.
المادة (336) : يفصل في الإشكال بعد سماع أقوال النيابة العامة والمستشكل، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في الإشكال بقبوله ووقف التنفيذ، أو برفضه والاستمرار في التنفيذ. ويكون حكمها برفض الإشكال غير قابل للطعن.
المادة (337) : يعتبر إشكالا في التنفيذ النزاع في شخصية المحكوم عليه، ويفصل فيه بالكيفية والأوضاع المقررة في المواد السابقة.
المادة (338) : في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، وقيام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (339) : يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن، بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره النائب العام، إلى أن ينفذ فيه الحكم.
المادة (340) : متى صار حكم الإعدام باتا، وجب على النائب العام رفع أوراق الدعوى فورا إلى الأمير للتصديق عليه، ولا يجوز تنفيذه قبل ذلك.
المادة (341) : يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على تنفيذ الحكم. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه أيا من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات الممكنة.
المادة (342) : تنفذ عقوبة الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص حتى الموت وفقا للحكم الصادر بذلك، وبناء على طلب كتابي من النائب العام بالتنفيذ يبين فيه استيفاء الإجراء المنصوص عليه في المادة (342) من هذا القانون. ويكون التنفيذ بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، ومندوب عن إدارة السجون، والقائم على إدارة السجن، وطبيب السجن، وواعظ ديني، ويجوز لغير من ذكروا، أن يحضر التنفيذ بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائما أن يؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
المادة (343) : يتلو القائم على إدارة السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها، على المحكوم عليه، وطلب النائب العام بالتنفيذ، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه إبداء أقوال يحرر رئيس النيابة العامة محضرا بها. وعند تمام التنفيذ يحرر رئيس النيابة العامة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
المادة (344) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
المادة (345) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع مولودها، فإذا وضعته حيا وكان الحكم بإعدامها قصاصا أو حدا يؤجل تنفيذ الحكم لمدة سنتين بعد وضعها، أما إذا كان الحكم بإعدامها تعزيرا، فيجوز أن يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس المؤبد.
المادة (346) : تسلم جثة المحكوم عليه إلى أقاربه، إذا طلبوا ذلك، وإلا قامت إدارة السجن بدفنها.
المادة (347) : تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج المعد لذلك، في الأماكن المخصصة للحبس.
المادة (348) : يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ، على المحكوم عليه، من مدة العقوبة، ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المحبوسين.
المادة (349) : ينفذ من الحكم الغيابي، من وقت صدوره، كل العقوبات والتدابير الجنائية التي يمكن تنفيذها.
المادة (350) : تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
المادة (351) : إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها، تخصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها في أي جريمة يكون قد ارتكبها قبل الحكم ببراءته أو صدور الأمر.
المادة (352) : عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم، تستنزل مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.
المادة (353) : إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حاملا أو ظهر أثناء التنفيذ أنها حامل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها، وانقضاء مدة سنتين على الوضع.
المادة (354) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، يؤجل تنفيذ العقوبة عليه حتى يزول سبب التأجيل.
المادة (355) : إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بعاهة في العقل، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (356) : إذا كان محكوما على رجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محبوسين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم ستة عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف في قطر.
المادة (357) : يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية أو الإيداع في مأوى علاجي بأمر من النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولها أن تأمر باتخاذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المادة (358) : إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.
المادة (359) : لا يجوز، في غير الأحوال المبينة في القانون، إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
المادة (359) : يجوز للنيابة العامة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، إذا كان لذلك مقتضى، للمدة التي تراها مناسبة، ولها أن تأمر باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المادة (359) : يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالتشغيل الاجتماعي في الجهات التي يحددها النائب العام، وبالتنسيق مع تلك الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة. ويسري على التشغيل الاجتماعي أحكام المواد (353)، (354)، (355)، (356)، (357) من هذا القانون.
المادة (359) : إذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي، وفقاً للمادة (63 مكرراً 2) من قانون العقوبات المشار إليه، يكون للنائب العام، من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب الجهة التي ينفذ المحكوم عليه العقوبة لديها، أن يقرر تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (63 مكرراً 1).
المادة (360) : يجوز الإفراج تحت شرط، عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، إذا توفرت في حقه الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون. ويكون الإفراج تحت شرط بأمر من النائب العام بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه. ويخضع المفرج عنه تحت شرط، خلال باقي المدة المحكوم بها عليه، للشروط المبينة في القانون المشار إليه.
المادة (361) : يجوز للنائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية أو من ينيبه، إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل المفرج عنه بالشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
المادة (362) : تنفذ الأحكام الصادرة بالإيداع في مأوى علاجي أو دور الرعاية الاجتماعية في الأماكن المعدة لذلك. ويكون إيداع المحكوم عليه بأمر يصدر من النيابة العامة. ويسري على الإيداع في المأوى العلاجي ودور الرعاية الاجتماعية أحكام المواد (353)، (354)، (355)، (357) من هذا القانون.
المادة (363) : لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، ما لم يكن تنفيذهما معا ممكنا. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، ينفذ تدبير الإيداع في مأوى علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير آخر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (364) : عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة، عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
المادة (365) : إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات وبالمصاريف، وكانت أموال المحكوم عليه عند التنفيذ لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها على حسب الترتيب الآتي: 1- الغرامات وغيرها من العقوبات المالية. 2- المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض ومصاريف. وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تخصم المبالغ المدفوعة، أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
المادة (366) : إذا حبس شخص احتياطيا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الحبس، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الزيادة.
المادة (367) : يجوز التنفيذ بطريق الحبس، لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريال أو أقل. ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الحبس على سبعة أيام، وفي مواد الجنايات والجنح لا تزيد مدة الحبس على ستة أشهر.
المادة (368) : تسري أحكام المواد من (348) إلى (355) من هذا القانون على التنفيذ بطريق الحبس لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية.
المادة (369) : إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الحبس على سنة.
المادة (370) : للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء، بناء على طلبه، أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط بغير عذر مقبول حلت باقي الأقساط. ويجوز للنيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها.
المادة (371) : يكون التنفيذ بطريق الحبس بأمر يصدر من النيابة العامة، بعد إعلان المحكوم عليه، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
المادة (372) : ينتهي التنفيذ بطريق الحبس، إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
المادة (373) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى والمصاريف بالتنفيذ بطريق الحبس، إلا باعتبار مائة ريال عن كل يوم.
المادة (374) : لا يجوز التنفيذ بطريق الحبس على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (375) : تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا إذا كانت بالإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. وتبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم باتا.
المادة (376) : تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جناية أو جنحة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة (377) : يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا. ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج، مانعا يوقف سريان المدة.
المادة (378) : إذا توفي المحكوم عليه، بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
المادة (379) : يرد الاعتبار بحكم القانون، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم، بعقوبة جناية أو جنحة، خلال الآجال التالية: 1- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة. 2- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.
المادة (380) : يجب لرد الاعتبار القضائي: 1- أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة ونفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. 2- أن تكون قد مضت من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة. ويثبت العود، في جميع الأحوال، بالثابت في صحيفة الحالة الجنائية، أو الأحكام القضائية السابقة.
المادة (381) : يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات.
المادة (382) : إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير وقائي، فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أو يسقط فيه بمضي المدة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
المادة (383) : يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت، أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.
المادة (384) : إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
المادة (385) : يقدم طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيه تاريخ الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
المادة (386) : تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى محكمة الجنايات في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب: 1- صور الأحكام الصادرة على الطالب. 2- صحيفة حالته الجنائية. 3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ. 4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
المادة (387) : للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات. وتعلن النيابة العامة الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
المادة (388) : متى توفرت شروط رد الاعتبار القضائي تحكم به المحكمة إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (389) : ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدرت منها الأحكام بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشها، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض.
المادة (390) : إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توفرت الشروط اللازمة.
المادة (391) : يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم، في هذه الحالة، من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
المادة (392) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
المادة (393) : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير، فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
المادة (394) : لا تعتبر الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ سابقة تقتضي رد الاعتبار.
المادة (395) : لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
المادة (396) : لكل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس، أن يقدم، في أي وقت، للقائم على إدارتها شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة العامة. ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ويحرر محضرا بذلك.
المادة (397) : إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، أو فقدت أوراق التحقيق، كلها أو بعضها، قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (398) : إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية، وإذا كانت الصورة الرسمية تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. وإذا امتنع عن تنفيذ الأمر عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات. ولمن أخذت منه الصورة الرسمية أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
المادة (399) : لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن العادية في الحكم قد استنفدت.
المادة (400) : إذا كانت القضية منظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
المادة (401) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، قبل صدور قرار فيه، ووجدت صورة رسمية منها فإنها تقوم مقام الأوراق الرسمية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تصدر الجهة التي تكون التحقيقات في حوزتها أمرا بتسليمها، وإذا امتنع عن تنفيذ الأمر عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات. فإذا لم يتيسر الحصول على الصورة يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
المادة (402) : إذا فقدت أوراق التحقيق، كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
المادة (403) : لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء، كما لا يجوز إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن من النيابة العامة أو من القاضي المختص، ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.
المادة (404) : إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير. وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية. وفي جميع الأحوال، إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (405) : تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن تكون إقامتهم خارج دائرة المحكمة، وستون يوما لمن تكون إقامتهم خارج الدولة، ويجوز، في حالة الاستعجال، إنقاص هذه المواعيد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة المراد إعلانها.
المادة (406) : تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (407) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر وبشرط المعاملة بالمثل، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية، في المجال الجنائي، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (408) : يكون تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى الدولة الأجنبية التي تطلب استلامهم لتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة عليهم أو لمحاكمتهم جنائيا، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (409) : يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي: 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنتين على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل. وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان.
المادة (410) : لا يجوز التسليم في الحالات التالية: 1- إذا كان المطلوب تسليمه قطري الجنسية. 2- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئا سياسيا وقت تقديم طلب التسليم. 3- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية. 4- إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسوئ مركز الشخص المطلوب تسليمه. 5- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته، أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة أو بصدور عفو عنها وفقا للقانون القطري أو قانون الدولة طالبة التسليم. 6- إذا كان القانون القطري يجيز محاكمة المطلوب تسليمه أمام الجهات القضائية في قطر عن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
المادة (411) : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى ارتكبها في قطر، فإن تسليمه يؤجل حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بحكم بات وتنفذ عليه العقوبة المحكوم بها.
المادة (412) : يقدم طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيه السلطات المختصة طبقا للقانون. ويكون الطلب مصحوبا بالبيانات والمستندات التالية: 1- أمر قبض صادر من السلطة المختصة يبين فيه نوع الجريمة ومادة القانون التي تعاقب عليها، إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق، ويرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدقا عليها من الهيئة القضائية التي تولته، أو الموجودة لديها الأوراق. 2- صورة رسمية من الحكم، إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم.
المادة (413) : يختص النائب العام بالفصل في طلب التسليم، فإذا تبين أن البيانات والمستندات المقدمة دعما للطلب غير كافية للفصل فيه، جاز له أن يطلب إلى الدولة طالبة التسليم تقديم بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة يحددها.
المادة (414) : يحاط الشخص المطلوب تسليمه علما بالتهمة المسندة إليه، وبالأدلة القائمة ضده، وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليمه، وتثبت أقواله في محضر، ويجوز أن يحضر معه محام عند سؤاله.
المادة (415) : يجوز للنائب العام في حالة الاستعجال، بناء على طلب يقدم إليه مباشرة من السلطات القضائية في الدولة طالبة التسليم، بأي وسيلة من وسائل الاتصال، أن يقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته. ولا يجوز حجز الشخص المطلوب تسليمه في انتظار ورود طلب التسليم الكتابي ومرفقاته مدة تزيد على خمسة عشر يوما إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم عذرا مقبولا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحجز على شهر، ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة حجزه عند ورود طلب التسليم ومرفقاته.
المادة (416) : إذا طلبت أكثر من دولة تسليم شخص بعينه، يحدد النائب العام الدولة التي يتم التسليم إليها، مراعيا في ذلك الظروف المحيطة بكل قضية وخاصة: 1- خطورة الجريمة. 2- زمان ومكان ارتكاب الجريمة. 3- تاريخ كل طلب. 4- جنسية المطلوب تسليمه. 5- محل الإقامة المعتاد للمطلوب تسليمه.
المادة (417) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يجوز للنائب العام أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها، أو التي يمكن أن تتخذ دليلا عليها.
المادة (418) : إذا لم تقم الدولة طالبة التسليم بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال شهر من تاريخ إخطارها به، يخلى سبيله. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك إلا بقرار جديد، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ثلاثة أشهر.
المادة (419) : يجوز لمن صدر قرار بتسليمه أن يطعن في هذا القرار. كما يجوز له، ولكل ذي شأن، الطعن في القرار الصادر بتسليم الأشياء، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين التاليتين.
المادة (420) : يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار في مواجهة الطاعن، أو إخطاره به بوجه رسمي. ويثبت في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، بحيث لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير، ويعتبر ذلك إعلانا بالجلسة ولو كان التقرير من وكيل.
المادة (421) : تختص بنظر الطعن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف، ويفصل فيه في غير علانية، خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى التي تحدد لنظره، مع استمرار حجز المطلوب تسليمه إذا كان محتجزا. ويكون القرار الصادر، في هذا الشأن، غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (422) : للنائب العام مخاطبة السلطات المختصة في دولة أجنبية لتسليم الشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة أشد، أو المتهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بالعقوبة ذاتها، والتي تخضع لأحكام القوانين القطرية. ويقدم الطلب بالطرق الدبلوماسية للدولة المعنية، ويرفق به المستندات والأوراق المؤيدة له. ويختص النائب العام بالموافقة على الشروط التي تضعها الدولة الأجنبية للتسليم إذا كانت لا تتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني القطري.
المادة (423) : لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم، أو محاكمته، أو تنفيذ عقوبة عليه، عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم، خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم، إلا في الحالتين التاليتين: 1- إذا وافق الشخص أو الدولة التي سلمته على ذلك. 2- إذا لم يغادر إقليم الدولة خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء إجراءات الدعوى والتنفيذ، على حسب الأحوال، بالرغم من استطاعته ذلك.
المادة (424) : لا تحسب مدة حجز المتهم التي تمت في الخارج، بناء على طلب التسليم، ضمن المدة التي يجوز حبسه احتياطيا فيها، وتخصم هذه المدة من مدة العقوبة التي يحكم بها.
المادة (425) : مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون القطري، يجوز للنائب العام الإذن بعبور أشياء تعد حيازتها جريمة، أو متحصلة من جريمة، أو كانت أداة في ارتكابها، طبقا لأحكام القانون القطري، إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها أو استبدالها كليا أو جزئيا تحت رقابة السلطات المختصة، وذلك بناء على طلب دولة أجنبية، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها.
المادة (426) : تتولى الجهات المختصة في قطر تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة السابقة بعد إخطار الجهات صاحبة الشأن عند الاقتضاء، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت. وللنائب العام، في جميع الأحوال، تحديد أسلوب التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها.
المادة (427) : إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في إجراء تحقيق بمعرفة الهيئات القضائية القطرية، يقدم طلب الإنابة من السلطات المختصة في تلك الدولة بالطرق الدبلوماسية إلى النائب العام. ويبين في الطلب الإجراءات المطلوب اتخاذها، والتحقيقات المراد القيام بها، وظروف الواقعة والنصوص القانونية المنطبقة عليها، ويرفق به ما يستلزمه تنفيذ الإنابة من أوراق ومستندات. وللنائب العام أن يحيل الطلب إلى الجهة القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. ويجوز، في حالة الاستعجال، بناء على طلب الدولة الطالبة، اتخاذ الإجراءات التي تستدعيها الضرورة قبل ورود الطلب والمرفقات المشار إليها في هذه المادة لحين ورودها.
المادة (428) : يرفض طلب الإنابة في الحالات التالية: 1- إذا كانت الإجراءات المطلوبة محظورة بمقتضى القانون، أو متعارضة مع مبادئ النظام العام في قطر. 2- إذا كان الفعل الذي يطلب تنفيذ الإنابة بشأنه لا يشكل جريمة في القانون القطري، وذلك ما لم يوافق المتهم صراحة على تنفيذ الإنابة. 3- إذا كانت الجريمة المراد تنفيذ الإنابة القضائية بشأنها من الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها.
المادة (429) : إذا اقتضى الأمر أداء أمانة، لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة، تخطر الدولة الطالبة بوجوب إيداعها خزانة المحكمة المختصة، وتبلغ كذلك في الوقت الملائم بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا أبدت صراحة رغبتها في ذلك.
المادة (430) : تطبق نصوص هذا القانون عند مباشرة إجراءات الإنابة المطلوبة، ومع ذلك يجوز، بناء على طلب صريح من السلطة الأجنبية، تنفيذ الإجراء وفقا للشكل المطلوب منها، إذا كان لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني القطري.
المادة (431) : بعد تنفيذ الإنابة القضائية، ترسل الأوراق إلى النائب العام الذي يرسلها بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة الأجنبية طالبة الإنابة.
المادة (432) : يجوز للمحكمة أو للنيابة العامة، كل في حدود اختصاصه، طلب الإنابة القضائية من السلطة المختصة بدولة أجنبية، وترسل طلبات الإنابة إلى وزارة الخارجية لتوجيهها إلى السلطة الأجنبية بالطرق الدبلوماسية.
المادة (433) : يكون الإجراء القضائي، الذي نفذ بناء على طلب الإنابة القضائية، صحيحا متى استوفى الشكل والشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء، ما لم تكن الجهة القضائية القطرية قد طلبت إجراءه وفقا لشكل معين. ويكون له نفس الأثر القانوني فيما لو تم أمام الهيئات القضائية القطرية.
المادة (434) : يجوز للنائب العام، بناء على طلب المحكوم عليه القطري، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة عليه طلبا بنقله إلى دولة قطر.
المادة (435) : يجوز بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بمقتضى حكم صادر من قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر متى كان المحكوم عليه قطريا وتوفرت الشروط التالية:- 1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل، وتكون الموافقة ممن يمثله قانونا طبقا لأحكام القانون القطري إذا اقتضت ذلك حالته الجسمانية أو العقلية. 2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة المقيدة للحرية باتا. 3- ألا يكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم القطرية بالبراءة أو بالإدانة، ونفذت العقوبة، أو سقطت بمضي المدة، أو صدر بشأنه أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها. 4- أن يشكل الفعل الصادر به حكم الإدانة جريمة في القانون القطري. 5- ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية في النظام القانوني القطري.
المادة (436) : يقدم طلب النقل كتابة إلى النائب العام مرفقا به الحكم الجنائي، ومستندات التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانونا، وترجمة رسمية باللغة العربية للأحكام الأجنبية. وللنائب العام أن يطلب من السلطة الأجنبية المختصة كافة البيانات التي يراها لازمة لتحقيق الطلب.
المادة (437) : للنائب العام قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى قطر، وفي حالة قبول الطلب يأمر باستمرار حبس المحكوم عليه من تاريخ وصوله إلى البلاد، ويحدد في قراره مدة العقوبة الواجب تنفيذها في قطر بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج. ويكون قرار النائب العام نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (438) : يكون تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القوانين القطرية، وتختص السلطات القطرية وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ.
المادة (439) : تلتزم جهات التنفيذ في قطر بالقرارات والأحكام الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، كلها أو بعضها، أو وقف تنفيذها. ويصدر النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المحكوم عليه قرارا في هذا الصدد.
المادة (440) : يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم جنائي بات صادر من محكمة قطرية إلى دولة أجنبية لتنفيذ هذه العقوبة بها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها ووافق على ذلك.
المادة (441) : يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة، المشار إليها في المادة السابقة، في الدولة الأجنبية من هذه الدولة أو من المحكوم عليه إلى النائب العام. ويصدر النائب العام قرارا بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (442) : يوقف تنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر بمجرد تنفيذ قرار النائب العام بتنفيذ العقوبة في الدولة الأجنبية. ولا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفقا لقوانين الدولة الأجنبية.
المادة (443) : يكون نقل المحكوم عليه تحت الحراسة وبالوسيلة التي تراها جهات الأمن المختصة مناسبة، وعلى نفقة الدولة الأجنبية، ما لم يقرر النائب العام غير ذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن