بشأن نظام الإقراض البترولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51)، منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988م بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974م بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982م.
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 1987م،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعزيزاً للأمن الاقتصادي الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يكون لجميع الدول الأعضاء بالمجلس أن تقرض أو تقترض، وفقاً لأحكام نظام الإقراض البترولي الواردة في هذا القانون.
المادة (2) : يتم نظام الإقراض البترولي على أساس تضامني بين جميع الدول الأعضاء، مع مراعاة وضوح التزامات كل دولة، ومدي إمكانية مساهمتها في المساعدة، لضمان أن يكون تطبيق النظام نابعاً من واقع عملي.
المادة (3) : الضرر الذي يتطلب الإقراض، هو كل ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت الناقلة للصادرات من الموانئ، ولا يدخل في ذلك المنتجات البترولية والغاز.
ويشترط أن تكون نسبة الضرر الذي يخول الإقراض 30% من الكمية المتوقع قيام الدولة بتصديرها، وبحيث يتوقع أن يستمر الضرر لمدة شهر على الأقل. وترتبط هذه النسبة بالحصص التي تلتزم بها الدول الأعضاء في منظمة أوبيك.
المادة (4) : يبدأ التزام الدولة بالإقراض بعد أن تستوفي حصتها من الإنتاج وفقاً لحصص أوبيك، مع مراعاة التزاماتها الاقتصادية، وقدرتها على رفع إنتاجها بمقدار القرض المطلوب.
المادة (5) : يسدد القرض على أسس قيمة النفط المقترض عند الاقتراض، ويسوى الفرق بالزيادة أو بالنقص حسب سعره وقت السداد.
المادة (6) : يتم سداد القرض بنسبة 25% من الحصة الإنتاجية المقررة للدولة المقترضة.
المادة (7) : يفوض المجلس الوزاري في إقرار أية ضوابط إضافية تضعها اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون البترولي.
وعلى وزارة المالية والبترول دراسة الضوابط المقترح إضافتها، ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، وذلك قبل أن تقرر اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون البترولي الموافقة على إضافتها.
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول يونيو 1988. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر