بشأن خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى الق ...
المادة (1) : يعمل بأحكام خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجلس التعاون لدول ال ...
المادة (2) : تنشأ لجنة تابعة لوزارة المالية والبترول وتشكل على النحو التالي:
(أ) ممثل عن شركة البترول الوطنية ل ...
المادة (3) : تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بتنفيذ خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول مجل ...
المادة (4) : يدعو رئيس لجنة تنفيذ خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لإجتماعات اللجنة.
ولكل من ...
المادة (5) : تحدد اللجنة مقراً لاجتماع ...
المادة (6) : للجنة أن تستعين بمن تري ضرورة الاستعانة بهم م ...
المادة (7) : يصدر وزير المالية والبترول - بعد التشاور مع وزيري الدفاع والداخلية - القرارات اللازمة لوضع ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء