بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، (66) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (8)، (11) من القانون رقم (13) لسنة 1971 المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (8):
يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون محكمة تشكل من ثلاثة قضاة، وتعقد رئاستها لأقدمهم ويسمى رئيس المحكمة الجزائية الكبرى ويسمى كل من القاضيين الآخرين قاضي المحكمة الجزائية الكبرى.
مادة (11):
استثناء من أحكام المادة (8) من هذا القانون يجوز لكل من رئيس وعضوي المحكمة الجزائية الكبرى أن يجلس منفردا للفصل في أي جناية لا تجاوز عقوبة الحبس المقرر لها خمس سنوات.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر